loading...
Marsad Majles

قانون التفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) معدّلا (النسخة المنشورة بالرائد الرسمي) )