loading...
Marsad Majles

Projet de loi n°004/2020 relatif à la révision et à l'achèvement de la loi n°4 de 1998 du 2 février 1998 relative aux sociétés d'extraction de dettes

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Organisation du secteur financier
3 Articles
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-01-28 2024-05-05
Dépôt
2024-05-05 2024-05-05
Discussion en commission
2024-05-05 2024-05-05
Discussion en plénière

Titre

Projet de loi n°004/2020 relatif à la révision et à l'achèvement de la loi n°4 de 1998 du 2 février 1998 relative aux sociétés d'extraction de dettes

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (فقرة جديدة):

يتم انتقال الديون لفائدة شركات استخلاص الديون بالنسبة للمدين المُحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المُحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 2

يُضاف فصل 16 مكرّر إلى القانون عدد 04 لسنة 1998 المُشار إليه أعلاه فيما يلي نصّه:

فصل 16 مكرّر: يتعيّن على شركات استخلاص الديون في إطار انجازها لعمليات الاستخلاص لفائدة الغير:

- اكتتاب عقد تأمين للمسؤولية المدنية المهنية لضمان المخاطر المالية التي يمكن أن تنتج بعنوان هذه العمليات.

- فتح حساب بنكي أو بريدي مستقل عن حسابات الشركة لإيداع الأموال المستخلصة لحساب الدائنين مع وجوب إعلامهم بقبض الأموال بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ قبضها.

ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب موضوع عقلة لفائدة دائني شركة استخلاص الديون ويُخصّص لخلاص الحريف الموكل في صورة تصفية شركة استخلاص الديون أو البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه الحساب وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

Article 3

تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلّق بشركات استخلاص الديون المُشار إليه أعلاه.

Titre

Projet de loi n°004/2020 relatif à la révision et à l'achèvement de la loi n°4 de 1998 du 2 février 1998 relative aux sociétés d'extraction de dettes

Article 1

تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه، وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 11 (فقرة جديدة):

يتم انتقال الديون لفائدة شركات استخلاص الديون بالنسبة للمدين المُحال عليه أو لغيره، بداية من تاريخ إعلام المدين المُحال عليه بالإحالة بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

Article 2

يُضاف فصل 16 مكرّر إلى القانون عدد 04 لسنة 1998 المُشار إليه أعلاه فيما يلي نصّه:

فصل 16 مكرّر: يتعيّن على شركات استخلاص الديون في إطار انجازها لعمليات الاستخلاص لفائدة الغير:

- اكتتاب عقد تأمين للمسؤولية المدنية المهنية لضمان المخاطر المالية التي يمكن أن تنتج بعنوان هذه العمليات.

- فتح حساب بنكي أو بريدي مستقل عن حسابات الشركة لإيداع الأموال المستخلصة لحساب الدائنين مع وجوب إعلامهم بقبض الأموال بواسطة عدل منفذ أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ قبضها.

ولا يمكن أن يكون رصيد هذا الحساب موضوع عقلة لفائدة دائني شركة استخلاص الديون ويُخصّص لخلاص الحريف الموكل في صورة تصفية شركة استخلاص الديون أو البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه الحساب وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.

 

Article 3

تُلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلّق بشركات استخلاص الديون المُشار إليه أعلاه.