Article 1
يهدف هذا القانون إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
يهدف هذا القانون إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي العربية الفصحى. وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الإدارات الرسمية وفيما بينها, وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم.
تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الأجنبية.
تكون كل عمليات الإشهار والإعلان وعلامات التسعير والترقيم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع في جميع المجالات العامة والخاصة باللغة العربية. ويمكن اعتماد لغة أجنبية عند الضرورة على أن تكون العربية هي الأولى في الترتيب والأبرز في الحجم والموقع.
الوزراء والموظفون وأشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت أمام العموم أو أمام نظرائهم في الخارج. وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية على أن تكون مرفقة بملخص باللغة العربية.
كل المؤسسات الإدارية والصناعية والتجارية والتربوية والصحية والمهنية والساحات والأنهج التي يرتادها المواطنون سواء كانت خاصة أو عمومية ينبغي أن تكون أسماؤها عربية مفهوما وكتابة وتستثنى من ذلك الحالات التي لها بعد تاريخي أو عند المعاملة بالمثل. كما تكون النشريات التعريفية أو الإشهارية أو الإعلانية المقدمة للعموم من طرف المؤسسات العامة والخاصة بلغة عربية وتضاف لغات أجنبية عند الاقتضاء.
على عروض الإشهار التجاري سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مصورة بالفيديو أن تكون بالعربية أو بلهجة محلية تونسية وبحروف عربية, ويكون استعمال كلمات أجنبية استثنائيا. وفي حال استعمال كلمات أجنبية في فيديو إشهاري يجب أن تكتب ترجمتها أسفل الصورة.
على كل صانعي وموردي الأدوية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والأجهزة الميكانيكية وغيرها من التجهيزات المشابهة أن يوفّروا عند بيعها أو تصديرها خانة أو وثيقة مصاحبة مكتوبة باللغة العربية لتفسير كيفية الاستعمال والتنبيه للاحتياطات الواجب اتخاذها لإرشاد المستهلك.
تكون واجهة كل البرمجيات والتطبيقات الإعلامية الموجّهة للمواطنين أو الموظفين باللغة العربية.
يجب على الإدارات ومدارس التعليم الأساسي أن تستعمل برمجيات التطبيقات المكتبية بواجهة عربية.
كل الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس أو المستوردة المعروضة للبيع للإدارة أو للعموم يجب أن تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول إلى الإنكليزية أو الفرنسية.
كل لوحات المفاتيح للحواسيب المعروضة للبيع في تونس سواء كانت مركبة في الحاسوب أو مستقلة يجب أن تحمل الحروف العربية ويكون فيها مفتاح المحرف العلوي على اليسار أطول من مفتاح المحرف العلوي على اليمين ليمكن استعمالها بسهولة للرقن بالعربية.
على الإذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية أن تتوسل عربية فصحى أو لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة أن لا تخلط العربية بالفرنسية أو غيرها.
تعمل الدولة على تعريب كتب الدراسة للتعليم الأساسي والثانوي في المواد العلمية.
تعمل الدولة على تعريب لغة التدريس في الإجازات التي تؤدي إلى مهنة التدريس في التعليم الأساسي والثانوي.
تدرّس كل الشهادات العلمية والهندسية في التعليم العالي بالعربية على أن يكون تدريس اللغات الأجنبية والترجمة منها وإليها ضمانا للتواصل العلمي والانفتاح على اللغات الأجنبية. ويتم ذلك بالتدرج وحسب الآجال المحددة بأمر حكومي.
تحدث مؤسسة عمومية تسمى "المجلس الأعلى للغة العربية" وتكون مستقلة ماديا وإداريا وتعنى بتنسيق جميع المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة الرامية إلى ضمان ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها وإلى متابعة كل الوسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
يعدّ المجلس الأعلى للغة العربية تقريرا سنويا حول سير أعماله يقدّمه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
يكون للمجلس الأعلى للغة العربية المرجع في اعتماد المصطلحات العلمية والفنية من قبل أجهزة الدولة والمؤسسات العلمية والبحثية بجميع أنواعها.
يجب على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وكل السلطات المعنية إعداد إجراءات لمراقبة كل المخالفات لحماية اللغة العربية فيما يتعلق بالملصقات والإشهارات واللافتات والأسماء التجارية والصناعية والتظاهرات والوثائق المصاحبة للأجهزة والأسعار طبق القوانين الملزمة لاستعمال اللغة العربية.
يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 وتضاعف الخطية عند العود.
على كل المؤسسات العمومية والخاصة والمحلات التي تمارس أنشطة تجارية وغير تجارية والتي كتبت أسماءها بلغة أجنبية فقط إضافة مقابلها بالعربية بطريقة بارزة وتكون خاضعة للمؤاخذة بعد مضي شهر واحد من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يهدف هذا القانون إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.
اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي العربية الفصحى. وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الإدارات الرسمية وفيما بينها, وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم.
تلتزم السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الأجنبية.
تكون كل عمليات الإشهار والإعلان وعلامات التسعير والترقيم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع في جميع المجالات العامة والخاصة باللغة العربية. ويمكن اعتماد لغة أجنبية عند الضرورة على أن تكون العربية هي الأولى في الترتيب والأبرز في الحجم والموقع.
الوزراء والموظفون وأشباه الموظفين ملزمون باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت أمام العموم أو أمام نظرائهم في الخارج. وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية على أن تكون مرفقة بملخص باللغة العربية.
كل المؤسسات الإدارية والصناعية والتجارية والتربوية والصحية والمهنية والساحات والأنهج التي يرتادها المواطنون سواء كانت خاصة أو عمومية ينبغي أن تكون أسماؤها عربية مفهوما وكتابة وتستثنى من ذلك الحالات التي لها بعد تاريخي أو عند المعاملة بالمثل. كما تكون النشريات التعريفية أو الإشهارية أو الإعلانية المقدمة للعموم من طرف المؤسسات العامة والخاصة بلغة عربية وتضاف لغات أجنبية عند الاقتضاء.
على عروض الإشهار التجاري سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مصورة بالفيديو أن تكون بالعربية أو بلهجة محلية تونسية وبحروف عربية, ويكون استعمال كلمات أجنبية استثنائيا. وفي حال استعمال كلمات أجنبية في فيديو إشهاري يجب أن تكتب ترجمتها أسفل الصورة.
على كل صانعي وموردي الأدوية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والأجهزة الميكانيكية وغيرها من التجهيزات المشابهة أن يوفّروا عند بيعها أو تصديرها خانة أو وثيقة مصاحبة مكتوبة باللغة العربية لتفسير كيفية الاستعمال والتنبيه للاحتياطات الواجب اتخاذها لإرشاد المستهلك.
تكون واجهة كل البرمجيات والتطبيقات الإعلامية الموجّهة للمواطنين أو الموظفين باللغة العربية.
يجب على الإدارات ومدارس التعليم الأساسي أن تستعمل برمجيات التطبيقات المكتبية بواجهة عربية.
كل الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس أو المستوردة المعروضة للبيع للإدارة أو للعموم يجب أن تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول إلى الإنكليزية أو الفرنسية.
كل لوحات المفاتيح للحواسيب المعروضة للبيع في تونس سواء كانت مركبة في الحاسوب أو مستقلة يجب أن تحمل الحروف العربية ويكون فيها مفتاح المحرف العلوي على اليسار أطول من مفتاح المحرف العلوي على اليمين ليمكن استعمالها بسهولة للرقن بالعربية.
على الإذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية أن تتوسل عربية فصحى أو لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة أن لا تخلط العربية بالفرنسية أو غيرها.
تعمل الدولة على تعريب كتب الدراسة للتعليم الأساسي والثانوي في المواد العلمية.
تعمل الدولة على تعريب لغة التدريس في الإجازات التي تؤدي إلى مهنة التدريس في التعليم الأساسي والثانوي.
تدرّس كل الشهادات العلمية والهندسية في التعليم العالي بالعربية على أن يكون تدريس اللغات الأجنبية والترجمة منها وإليها ضمانا للتواصل العلمي والانفتاح على اللغات الأجنبية. ويتم ذلك بالتدرج وحسب الآجال المحددة بأمر حكومي.
تحدث مؤسسة عمومية تسمى "المجلس الأعلى للغة العربية" وتكون مستقلة ماديا وإداريا وتعنى بتنسيق جميع المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة الرامية إلى ضمان ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها وإلى متابعة كل الوسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
يعدّ المجلس الأعلى للغة العربية تقريرا سنويا حول سير أعماله يقدّمه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
يكون للمجلس الأعلى للغة العربية المرجع في اعتماد المصطلحات العلمية والفنية من قبل أجهزة الدولة والمؤسسات العلمية والبحثية بجميع أنواعها.
يجب على المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وكل السلطات المعنية إعداد إجراءات لمراقبة كل المخالفات لحماية اللغة العربية فيما يتعلق بالملصقات والإشهارات واللافتات والأسماء التجارية والصناعية والتظاهرات والوثائق المصاحبة للأجهزة والأسعار طبق القوانين الملزمة لاستعمال اللغة العربية.
يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 وتضاعف الخطية عند العود.
على كل المؤسسات العمومية والخاصة والمحلات التي تمارس أنشطة تجارية وغير تجارية والتي كتبت أسماءها بلغة أجنبية فقط إضافة مقابلها بالعربية بطريقة بارزة وتكون خاضعة للمؤاخذة بعد مضي شهر واحد من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
تدخل أحكام هذا القانون حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.