loading...
Marsad Majles

Proposition de loi N°04/2018 portant criminalisation de la normalisation avec l'Etat sioniste

Proposé par :
0
Thème : Relations extérieures et coopération internationale
8 Articles
0 chroniques
0 Documents

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-01-01 2024-05-02
Dépôt
2024-05-02 2024-05-02
Discussion en commission
2024-05-02 2024-05-02
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°04/2018 portant criminalisation de la normalisation avec l'Etat sioniste

Article 1

يعدّ مرتكبا لجريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني كل من تعمّد ارتكاب الأفعال التالية:

الاتّجار أو التعاقد أو التعاون أو المبادلات أو التحويلات بكلّ أنواعها التجارية والصناعية والحرفية والمهنية والمالية والخدمية والثقافية والعلمية والإعلامية والسياحية والفنية والرياضية أو غيرها من المجالات بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة وبشكل مباشر أو عبر وساطة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين بالجمهورية التونسية سواء كانت إقامتهم مؤقّتة أو دائمة, مع كلّ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مهما كانت طبيعتها مع جمعيات أو منظمات أو مؤسسات عمومية أو خاصة لها ارتباط بالكيان الصهيوني.

Article 2

كما يعدّ مرتكبا لجريمة التطبيع كل تونسي تعمّد القيام أو المشاركة أو محاولة:

1) التطبيع السياسي. ويستثنى من ذلك المشاركة في أنشطة واجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنبثقة عنها.

2) المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بمختلف أنواعها التي يقيمها أو ينظّمها الكيان الصهيوني أو أي جهة مرتبطة به.

3) التنافس المباشر مع رياضيين يمثّلون الكيان الصهيوني في المسابقات الرياضية الرسمية أو المشاركة في تظاهرات أو أنشطة أو مسابقات رياضية غير رسمية يشارك فيها رياضيون يمثلون الكيان الصهيوني.

4) زيارة الكيان الصهيوني أو استقبال أو السماح بعبور أشخاص حاملين لجواز سفر صادر عن الكيان الصهيوني عبر نقاط عبور حدودية تابعة للدولة التونسية.

5) الإشادة والتمجيد بصورة علنية بأي شكل من الأشكال بالصهيونية أو بالكيان الصهيوني.

6) الدعوة للتطبيع بأي وسيلة كانت.

Article 3

يعاقب مرتكب جريمة التطبيع المنصوص عليها بالفصل 1 و2 بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف دينارا ومائة ألف دينارا.

ويرفّع العقاب إلى عشرة أعوام وخطيّة تتراوح بين خمسين ألف دينارا ومائتي ألف دينارا إذا لجأ مرتكب جريمة التطبيع إلى استعمال خزعبلات أو غشّ أو غيرها من وسائل التضليل للتحايل على أحكام هذا القانون.

Article 4

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينارا كلّ من يمتنع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغه من معلومات أو إرشادات لأفعال تمثّل جريمة التطبيع طبق مقتضيات هذا القانون.

Article 5

وإذا كان مرتكب جريمة التطبيع شخصا معنويا تقضي المحكمة بحرمانه من مباشرة النشاط. ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيّريها أو الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

 ويقع تتبع الذات المعنوية إذا تبيّن أن ارتكاب جريمة التطبيع يمثّل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تمّ لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو تبيّن أنها توفّر الدعم بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها بهذا القانون.

Article 6

للمحكمة إضافة للعقوبات الأصلية المذكورة أن تقضي بإحدى العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلّة الجزائية.

Article 7

لا تسقط جريمة التطبيع المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن.

Article 8

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ حال نشره.