loading...
Marsad Majles

Audition de la ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la fonction publique autour du : 

  • Projet de loi N°24/2013 modifiant et complétant la loi n°83-112 du 12 Décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
  • Projet de loi n°119/2020 relatif à la création de la coopérative des agents de la présidence du gouvernement
  • Discuter la situation des ouvriers urbains (عمال الحضائر) 
L'heure prévue pour la début de session : 13:30
Début de la session 14:05
Fin de la session 15:10
Heures de retards 34mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 3 فيفري 2021 على الساعة 14:05 وبحضور 4 نواب جلسة للإستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول: 

  • مشروع قانون عدد 2013/24 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
  • مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة

Interventions des députés

الاستماع إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناءبن سليمان 

  • يعود هذا القانون إلى سنة 2013 ويتعلق بتنقيح قانون الوظيفة العمومية ويهدف إلى ضبط الضمانات الأساسية للموظفين المدنيين بمقتضى أنظمة أساسية خاصة بأوامر ترتيبية التي يمكن أن تكون مشتركة أو خصوصية لبعض الوزارات
  • تنص الفقرة 2 من الفصل 2 للوظيفة العمومية على 17 سلكا ويمكن أن تنص على أحكام غير متعلقة بالوظيفة العمومية كأعوان السلك الديبلوماسي وأعوان سلك المراقبة الإقتصادية وأعوان الديوانة
  • يهدف مشروع القانون من جهة إلى إدراج أسلاك جديدة في القائمة للأسلاك غير المتعلقة بالوظيفة العمومية في إطار التطوير والتصرف في الأعوان ومن جهة أخرى، يهدف إلى حذف سلك أعوان مراقبي التراتيب البلدية
  • يتعلق الهدف الأول بإضافة أسلاك جديدة وهي سلك المراقبة الجبائية وسلك كتبة المحاكم من صنف العدلي والإداري وسلك الممرضين والمراقبة الصحية والأسلاك الشبه الطبية وغيرها. إلا أن المشروع تم طرحه منذ سنة 2013 مما يخلق إشكالا بسبب التغيرات التي حصلت
  • نص تنقيح قانون الوظيفة العمومية على نقطتين هامتين وهما تفريغ وتفتيت السلك الإداري المشترك للوظيفة العمومية ونقطة واجب عدم السقوط للإستجابة للضغوطات النقابية في إطار تحسين الأداء للخدمات العمومية
  • تم ملاحظة أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يعد يستجيب إلى خصوصية العديد من الأسلاك ويجب إضفاء أكثر مرونة على قواعد التصرف والتسيير في الإدارة العمومية
  • إن إستكمال مسار تنقيح قانون الوظيفة العمومية لم يكن هينا ومن المفترض أن نرى نتائجه اليوم للخروج من عديد الأزمات.
  • نقترح مشاركة أعضاء هذه اللجنة في جلسات التمهيدية في لاستكامل هذا المسار في مارس
  • هناك عديد المطالب لإدراج أسلاك جديدة في الفقرة 2 من الفصل 2 من هذا القانون وهذا يوضح أن هذا القانون لم يعد يلبي الانتظارات سواء للأعوان أو للإدارة في مسائل التنظيم
  • الإستثناء محدد  بخصوصية الوظائف وفي حدود مبدأ المساواة ومبدأ وحدة الوظيفة العمومية ولا يمكن أن يشمل جميع الأسلاك
  • من المهم أن نوضح أن السلك الذي تم التنصيص عليه في هذه الفقرة لا يتمتع بأجور أو أنظمة ترتيبية تختلف و تخرق مبدأ المساواة مع بقية الأسلاك
  • يجب تفادي طلب الخروج من أسلاك معينة والإنضمام إلى أخرى للحفاظ على إستقرار المناخ الإجتماعي
  • يجب أن يكون هناك نص تطبيقي لتوضيح الإستثناءات ويحددها في إطار إحترام مبدأ المساواة في الوظيفة العمومية ومبدأ الحراك في الوظيفة العمومية
  • يقتضي أن تكون هناك تعديلات في هذا المشروع
  • يجب أن نطرح بجدية كيف يمكن أن نتأقلم مع متطلبات قطاع الصحة التي أصبحت ملحة خاصةً مع هذه الظروف الإستثنائية وكيف نواكبها ونستجيب لها بآليات كأنظمة أساسية خاصة
  • يوجد إشكال في قطاع الصحة يتعلق بتسمية سلك القابلات، هل يقع الحفاظ على عبارة قابلة في حين أن النظام الدراسي إعتمد تسمية السلك الفني للصحة والتوليد
  • يترتب عن هذا الإشكال إشكال آخر يتعلق بضرورة الإلتزام بالتسمية الجديدة في إطار ترتيبي وبمفهوم تلك التسمية
  • تواجه كل من الأسلاك الشبه طبية والسلك الإداري وأعوان التنفيذ والإستقبال في قطاع صحة إشكالا على مستوى التعريف في النصوص القانونية مما يطرح مشكلا في التطبيق
  • هناك مقترحات لإحداث أسلاك أخرى في الوظيفة العمومية كسلك المراقبة الجبائية والإستخلاص ويجب النظر في خصوصية المهام وحدود الإستثناء
  • فيما يخص سلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي، توجد أوامر متعلقة بهذا السلك ويمكن أن تتغير هذه الأسماء والأسلاك بإعتبار أن القضاء ينظر في مراجعة كل النصوص المتعلقة به
  • الإستثناء في هذه الأسلاك محدود بما تستوجبه تلك الوظائف وخصوصيتها
  • هذا المشروع طرح في إطار إجتماعي معين يستوجب العديد من النقاشات
  • موقفنا ليس ضد المشروع، إنما يجب التنصيص على أن الأحكام الاستثائية يجب أن تتلاءم مع خصوصية المهام وأن تكون محدودة بقواعد المساواة في الوظيفة العمومية وأن لا تخرق وحدة النظام في الوظيفة العمومية

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • رئيس الحكومة هو المختص بموقف السحب.
  • لا يندرج موقفنا في إطار السحب بل في إطار التعديلات التي يجب أن تدخل على هذا المشروع وفق ما تم بيانه وذلك كتابياً.
Discussion générale
Discussion générale

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • تعطل مسار الأعوان بهذا القانون خاصةً القابلات، رغم نضالهن، بتنصيص عبارة قابلات ولكن إلى حد اليوم لم يتم إحداث السلك أو الاستجابة إلى طلباتهم.
  • يجب إحداث السلك آنيا عبر صياغة عامة تمكن من الأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات.
  • سنمدكم بالتقرير حالة صياغة المسودات من اللجان بطريقة سريعة.
  • يجب أن يستجيب القانون إلى مطالب الناس.

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • سنقوم بمدكم بكل التعديلات في الأسبوع القادم 

الإستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • مشروع القانون يتعلق بإحداث تعاونية رئاسة الحكومة لأن التعاونيات من أبرز روافد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتقوم على التعاون بين المنخرطين عبر توفير تغطية ضد الأخطار الملازمة بطبيعتها للشخص مثل الأمرضه والولادة والشيخوخة  مقابل ما تجمعه من اشتراكات لهذه التعاونيات
  • تعتبر هذه التغطية تكميلية للمنافع والخدمات التي تقدمها الصناديق الاجتماعية
  • يعرف قطاع التعاونيات تنوعا واختلافا من حيث إنتفاع بعض الأعوان من الوظيفة العمومية بخدمتها وعدم إنتفاع جزء آخر منها
  • بعض التعاونيات يكون الانخراط فيها وجوبا بمقتضى قانون مثل تعاونية الجيش الوطني وتعاونية القضاة وتعاونية الديوانة
  • بعض التعاونيات الأخرى يكون الانخراط فيها اختياريا وتحدث بمقتضى قرار من بينها تعاونية  أعوان الصحة وأعوان التربية وتعاونية أعوان المالية
  • موظفي الدولة التي لم تعرف تطورا في حجم مواردها و لم تكن قادرة على تقديم الخدمات و المنافع التكميلية لموظفي الدولة على غرار بقية التعونيات المحدثة بالقانون
  • هناك تعهد منذ سنة 2018 بإعداد تعاونية لموظفي رئاسة الحكومة بمقتضى قانون و يكون الانخراط فيها وجوبيا لجميع الأعوان التابعين لرئيسة الحكومة و أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة لها بالنظر و اختياريا بالنسبة للأعوان المحالين على التقاعد شرط دفع معلوم الانخراط و عدم الانخراط في تعاونيات أخرى و بالنسبة لأعوان المحكمة الإدارية و محكمة المحاسبات
  • تم إعداد مشروع القانون بمقاربة تشاركية مع رئاسة الحكومة
  • يمكن للتعاونية ابرام اتفاقيات تتعلق بإسداء خدمات لفائدة رئاسة الحكومة على أن يتم ضبط صيغ وإجراءات الإتفاقية بأمر حكومي
  • لا توجد أحكام انتقالية في هذا القانون

الإستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • قمنا بعديد من اللقاءات هدفه ترضية هذه الناس وسعينا على أن تكون لهذه الفئة طرق أخرى للإستجابة لمتطلباتها 
  • تلقينا مراسلة من الإتحاد العام التونسي للشغل وهو متمسك بهذه الإتفاقية لكن يبقى للسلطة الترتيبية والتشريعية أن تتفاعل مع بعضها 

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية  

هذه فرصة للتوضيح أن هناك فرق في المفاوضات الإجتماعية بين الإتفاقيات في القطاع الخاص وفي القطاع العام لأن في القطاع الخاص إمضاء الإتفاقية لها أثر مباشر لكن في القطاع العام يجب إصدار أوامر ترتيبية لذلك يوجد مشروع أمر في هذه المسألة ونحن في هذا الطور 

التوجه الذي ينبثق عن المجلس يهمنا لأنه يمكن أن يؤثر على النصوص التي نحن في صدد اعداده علماً أن النص الترتيبي لا يمكنه أن يخرق النصوص التشريعية 

ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية  

نحن لا ننتظر بل نحن في إطار إعداد نص ترتيبي لكن تحكمنا معطيات خارجة عن نطاقنا تتبع السلطة القضائية 

مسألة المبادرة التشريعية تطرح اشكال لأننا نتحدث على إدراج عمال الحضائر كموظف منتدب وكمسار مهني ونحن لا نتحدث على نفس الأطر الاستثنائية السابقة بمقتضى عقود متجددة بطريقة مستمرة مراعاة لظروف استثنائية

يجب أن نعرف أن هته الوضعية لها حدود وآثار مالية بمعنى أن كل موظف له جميع الضمانات كبقية الأعوان وهذا له كلفة و يجب القول أن لا يمكن أن يتعلق بكل العدد  لأنه يخرق قاعدة أخرى وهو ليس مخول أن ننتدب بصفة قارة إلا في حدود الإحتياجات القارة التي تكون محددة ومعلومة ومتوافق عليها مع وزارة المالية وهذا لا يمكن أن يشمل جميع العدد

الإشكال واقعي وحقيقي لأنه في حاجة إلى تصورات أخرى للعمل غير أن يكون الجميع موظفين دائمين لأننا ليست لنا هذه الإحتياجات والقانون ينص على أنه لا يمكن الإنتداب في وظيفة غير موجودة 

تعقيب الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • كل هته الإشكاليات يومية ونحن نريد أن نضع الأطر حتى يرى الجميع كيف سنحلها لأن الإتصالات كثيرة ولا يمكن أن نقوم بالإجابة عليها كلها ولهذا السبب نريد تجميعها وذلك بحوار مع الشريط الإجتماعي في كل هته الإتفاقيات التي لم يتم تفعيلها وسنقوم غداً بجلسات لإعطاء آفاق للجميع لكن يجب التفهم من الجميع
  • هناك اتفاقيات تعود إلى سنة 2014 وهي كثيرة والآثار لها كبيرة ويوجد اشكاليات حتى منذ البداية في التفكير فيها
  • هناك توجه إلى تفتيت الوظيفة العمومية من طلبات نقابية في أن يكن هناك سلك إداري مشترك بالعديد من وزارات ونحن نريد  المام كل هذه الطلبات
  • سنعمل على التقليص من التفاوت بين الأسلاك لكن كل الإجراءات والنظر فيها يأخذ الكثير من الوقت
  • الوظيفة العمومية ليست حلم وتونس لا تقتصر على هذا الإطار ولكن سنجد كل الحلول