loading...
Marsad Majles
  • Audition du Ministre de l'intérieur autour de la propagation du phénomène de la criminalité et les moyens pour lutter contre laquelle 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 15:50
Heures de retards 15mn
Taux de présence 86.96%

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم 16 نوفمبر 2020 على الساعة 10:20 جلسة استماع الى وزير الداخلية حول تفشي ظاهرة الجريمة و سبل مكافحتها بحضور 31 نائب. 

افتتح نور الدين العرباوي (كتلة حركات النهضة) الجلسة و قام بإحالة الكلمة الى وزير الداخلية و الوفد المرافق له.

الإستماع إلى وزير الداخلية 

  •  هذه الجلسة تمثل مناسبة وفرصة للرقابة على القوات المسلحة والأمن الداخلي و نحن مستعدون للعمل المشارك و التنسيق مع لجان المجلس 
  •  نعمل على  أخذ كل إجراءات اللازمة لمكافحة كل تصرف يخل بوزارة الداخلية و يجب تضافر كل الجهود لحماية الامن القومي
  •  نعمل على تطوير طرق العمل ووضع استراتيجية لمقاومة الجريمة 
  • نعمل على تكثيف الرقابة الترتيبية والعمل على التحريات للإتجار بالمخدرات و الأشخاص المشتبه بهم في أوقات وأماكن مختلفة  و ذلك بطريقة مدروسة 
  • هناك حملات أمنية مختلفة لاتخاذ إجراءات لمقاومة جريمة السرقة 
  •  تقديم عرض حول إحصائيات لمحاور القضايا العدلية مقارنةً بسنة 2019 و يوجد 183174 قضايا عدلية مسجلة حسب الأصناف أغلبها العنف والسرقات 
  • على مستوى تحقيق النتائج تم ايقاف 1020 شخص مشتبه بنظام إرهابي وإيداع أشخاص للقضاء وتم كشف خلايا تكفيرية واكتشاف أسلحة و متفجرات 
  • نعمل على  أخذ كل التدابير والاحتياطات الأمنية تحسباً لمختلف التهديدات بالتنسيق مع الجيش الوطني و المصالح الديوانية
  • نعمل على مكافحة ظاهرة تهريب البضائع من مواد غذائية و كمامات ومواد تعقيم وشبكات التنقيل

النقاش العام

إيمان بالطيب (غير منتمية)

  • لا يوجو نسب في العرض للتمكن من التعرف على النجاعة
  • هناك افلات من العقاب وعدم تنفيذ الاحكام الجزائية 
  • ما حصل حول برنامج تركيب كاميرات في الطرقات ؟
  • بعض أعوان الأمن لا يعطوا انطباع جيد على المؤسسات أمنية 
  • يجب إصلاح العلاقة بين المواطن والأمني 

محمد الحصايري (كتلة قلب تونس) 

  • الأرقام لا زالت مرتفعة على جميع الجرائم 
  • هناك اشكالات على مستوى تكوين الأعوان و يجب تمتيع الاعوان من الإحاطة الاجتماعية

ناجي جمل (كتلة حركة النهضة)

  • لم يعد هناك ثقة في المؤسسة الأمنية  

محمد زريق (كتلة حركة النهضة)

  • الوضع الاجتماعي صعب و هناك احتقار اجتماعي كبير جداً يخلق الجريمة خاصةً في المناطق الداخلية 
  • يجب التعامل الإيجابي مع الاحتجاجات والتعجيل بتحديد مجلس وزاري خاص للنظر في هذه المسألة  

نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) 

  • يجب أن تكون هناك مقاربة علمية في الأرقام والعرض و على الدراسة ان تستند على امتداد اكثر سنوات 
  • هل هناك معايير دولية على أرقام الجرائم في دول مشابهة لتونس وحسب عدد النسمة 
  • ما هو التوزيع الجغرافي وخريطة الجريمة مقارنتا بالمستوى التعليمي و الاجتماعي والاقتصادي ؟
  • ما هو التوزيع الجغرافي للمراكز الأمنية حسب المعايير والمؤشرات الدولية ؟
  • ما معنى الاعتداء على الأخلاق الحميدة ؟
  • ما هي أرقام قضايا جريمة هضب جانب أمن عمومي التي أصبحت عصاً مسلطة على المواطن 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • يجب توضيح عدد الجرائم بترتيب حسب الولايات 
  • عدد كبير لجرائم الاعتداء على الطفولة  فما هو مصير هذه الأطفال و الأجيال القادمة ؟
  • لا يمكن الحديث على أمن وأمان جراء الوضع الاقتصادي والفقر 
  • لا يجب أن تكون تجاذبات سياسية داخل المؤسسة الأمنية 
  • هناك نقص عديد للمعدات الامنية يستوجب النظر فيه

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك نقص في الوسائل والبنايات و المقرات وعدد امنيين و من الضروري ان توضع خطة إستراتيجية في إطار الموارد البشرية 
  • نريد أن نفهم ما هي الصعوبات داخل المؤسسة الأمنية 
  • ما مدى دقة المعلومات المتعلقة بالجريمة الالكترونية؟
  • ليس هناك اليات لردع وتشريعات في بعض الجرائم 
  • نريد أن تكون هناك أعداد للأحكام الموجودة الغير المنفذة 
  • ما حصل في برنامج الانتداب في السلك المدني وخاصةً المعلوماتية ويجب العمل على الكفاءات في هذه المؤسسة و على سبل تطويرها

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • يجب تعصير الوزارات و إحداث كاميرات لنجاعة المراقبة 
  • يجب تجهيز أعوان الأمن بكاميرات وتوفير كل وسائل الحماية لهم

يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • نسبة انخفاض القضايا الناجحة مؤشر سيء  جداً
  • يجب انتداب مفتشين وضباط شرطة مساعدين تقوم عليهم البحث العدلي 
  • عليكم بالتنسيق مع وزارات أخرى للحد من السلوكيات المتعصبة و الإرهابية 
  • يجب ان يكون هناك تكوين حقيقي للأمنيين على مدة لا تقل عن 10 أشهر  
  • يجب أن يكون هناك إصلاح في المنظمة الأمنية 
  • هناك تفشي لظاهرة بيع المخدرات في بعض الأحياء 
  • هناك تفشي و كثرة الجرائم في البحار ويجب التنسيق مع الحرس البحري لتطوير التشريعات 

حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)

  • يجب أن تكون هناك مقاربة ثقافية و تربوية واجتماعية في مسألة الجرائم
  • النقص في الوسائل والأعوان في المناطق الداخلية واضح ولا توجد إدارة ناجعة في بعض الجهات

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)

  • ظاهرة الجرائم موجودة من السابق فقط قيم تسليط الضوء عليها من الاعلام واصبحت موضوع في الرأي العام
  • يجب المقاومة بالتشريعات والبحث على مقاربات جديدة وتطويرها 
  • هناك نقص في المعدات الأمنية خاصةً لمقاومة الإرهاب

امنة بن حميد (كتلة حركة النهضة)

  • يجب توضيح عدد جرائم العنف المسلطة على المرأة بالتنسيق مع وزارة المرأة 
  • لا نلاحظ أن هناك تطور على مستوى مقاومة السرقات والعنف و الاعتداء على الطفولة 
  • هناك تطور تكنولوجي مهم و ما هو مدى تفاعل الأمن مع اليات الوقاية من الجريمة؟
  • بعض القضايا لا تفتح وما هي الاليات في هذا المنهج 
  • ما هي الإجراءات لحماية النائب خاصةً في ما  يخص الزيارات الميدانية 

اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • ليس هناك وثيقة لإستراتيجية و خطة لجميع الوزارات وسياسات أمنية واضحة 
  • التقييم  يجب ان يكون على مدى  10 سنوات لوزارة الداخلية لمعرفة نجاعة الوزارة 
  • يجب العمل بمخطط على 5 سنوات و خاصةً مع تفريق بين السياسي و الأمني 

الجديدي السبوعي (كتلة قلب تونس)

  • يجب أن تكون هناك مقاربة وطنية وسياسة طويلة المدى في جميع الوزارات و وضوح حول التمشي العام للأمن القومي ومحاربة الجريمة والإرهاب 
  • هناك نقائص وأسباب جوهرية لتفشي الجرائم ومن بينها سوء توزيع الموارد المادية و البشرية
  • يجب الاستماع إلى المواطن 

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة)

  • يجب أن تكون هناك مقاربة شاملة في السياسات المتخذة والتنسيق مع وزارات أخرى خاصةً وزارة التربية 
  • عليكم بإصلاح ودمقرطة الوزارة على ان تقوم على مقاربة حقوقية تحترم حقوق الإنسان 
  • يجب أن يكون هناك تواصل أكثر مع النواب الممثلين لجهات 
  • نقص فادح للتجهيزات وللمعدات الأمنية خاصةً في العاصمة التي تتحمل عبء كبير 

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  • هناك ظاهرة تهريب الأثار في تونس والجريمة منظمة 
  • سلطت الضوء على الجرائم الفظيعة والاغتصاب والتحرش الجنسي خاصةً في وسائل النقل العمومي و الاغتيالات السياسية و الافلات من العقوبة 
  • العديد من الإشكالات على مستوى التعيينات خاصةً أشخاص ذوي شبهات 
  • هناك بؤر التوتر ودمغجة للشباب في بعض المناطق  

جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)

  • هناك إعتداءات على الملك العمومي البحري في الموجة الاولى من الفيروس وهل كانت هناك استعدادات مع الموجة الثانية ؟
  • هدفنا هو السلم الاجتماعي الذي لا يتجزأ على الملف الأمني  
  • عليكم تطبيق القانون على قدم المساواة

منصف بوغطاس (كتلة حركة النهضة)

  • يجب تسليط الضوء على سرقات المواشي ومعاناة الفلاحين خاصة على مستوى الحدود

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • ما هي خطة وزارة الداخلية مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي؟
  • يجب تفعيل هيكل حقوق الإنسان داخل وزارة الداخلية 

نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) 

  • ما هي استراتيجيات مكافحة الإرهاب في الفترة القادمة ؟
  • نتجه نحو تفاقم ظاهرة العنف اللفظي و المادي حسب الدراسات والاخصائيين 
  • يتعرض الكثير من صغار الفلاحين إلى السرقة والهادفة إلى افقارهم و اخراجهم من أراضيهم ويجب حمايتهم أمنياً و تمكينهم من حماية أنفسهم 
  • يجب حفظ الأمن وإحساس المواطن بالأمن 

تعقيب وزير الداخلية والوفد المرافق له 

  • لن تكون هناك أي مقاربة سياسية في وزارة الداخلية 
  • تحسين وضعيات الأمنيين و حماية شرفهم ضروري مما يمثلون هبة الدولة 
  • مخطئ من يعتقد أن العمل الأمني يعني عدم احترام حقوق الإنسان 
  • الوضع التونسي الاقتصادي والاجتماعي الحالي يخلق المناخ المناسب لارتفاع عدد الجرائم 
  • لا يمكن الحديث عن أسرة في تونس نظراً لقضايا الطلاق وتفكك العائلة 
  • الإعلام غائب تماماً للتحسيس ولا يفيد المجتمع و لا يخلق قيم الأمانة و الصدق ويخلق أول ضحايا للعنف 
  • هناك غياب تام للتعليم و التشريعات الناجعة
  • يجب مراجعة القوانين الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية 
  • التشريعات تسببت في  انتشار الجريمة وتفشي ظاهرة العنف 
  • تدهور الوضع الاقتصادي أثر سلبياً في المؤسسة الأمنية و خلق الانحراف الاجتماعي 
  • تعاقب الحكومات لم يخلق أي استقرار و أدى إلى التعطل على جميع الميادين وإلى غياب لبرامج ولإستراتيجيات على المدى البعيد
  • لدينا العديد من البرامج و الإستراتيجيات نخدم عليها و في اطار تطويرها
  • الأمن يتحرك في كامل تراب الجمهورية وليس هناك أي شخص يخرج عن نطاق القانون 
  • سنحرص على أخذ إجراءات تتعلق ببيع الخمر خلسةً 
  • لن نتردد في اتخاذ كل التدابير اللازمة في إطار استمرارية الدولة و المحافظة عن الامن 
  • نقوم بالإنصات إلى مشاغل المواطنين ونعمل مع الهياكل النقابية والمجتمع المدني 
  • الحدود هي هبة الدولة واستمراريتها لهذا لا يمكن قبول باحتجاجات تؤدي الى تعطيل وسائل ومراكز الانتاج 
  • نحن حريصين على تغليب حقوق الإنسان في نفس التوازي مع إحترام  القانون و النظام العام
  • هناك استقرار أمني ومخطط كامل يستهدف المناطق الداخلية وتونس الكبرى 
  • كانت هناك حملات ناجحة جداً للتدخل في بعض المناطق
  • أهمية قصوى في الأسرة و المجتمع و التعليم لفهم الأسباب التي تؤدي الى جرائم ويجب أن تكون  هناك دراسات معمقة للقضاء على الجريمة 
  • هدفنا هو إحرام مبدأ حقوق الإنسان و يتم إعلام النيابة العمومية  على كل خلل يقع على هذا المستوى 
  • هناك مخطط سنوي لإعادة توزيع  الموارد المادية والبشرية عبر دراسات دقيقة
  • الوضع الأمني في تحسن عامة مقارنةً بالسنوات الاخرى 
  • تم ايقاف 250 شخص ووضع أكثر من 7500 محضر في إطار حظر الجولان ونحن حريصين على احترام الإجراءات الصحية 
  • نحن بصدد تطبيق مشروع تونسي ياباني في موضوع المراقبة بالكاميرات :أكثر من 124 نقطة في تونس الكبرى و 30 نقطة في كل ولاية 
  • هناك مشاريع أخرى ستحدث المخصصة بالأنظمة المعلوماتية و الكاميرات 
  • سيكون هناك توجه جديد لوزارة الداخلية 
  • هناك نقص في عدد سرقات المواشي خاصةً على الحدود  لكن لا يزال موجود ونحن نخدم على الحد منها 
  • سلوك المواطن والأفراد اختلف ويجب دراسة هذا التغير 
  • هناك اشكال في حفظ النظام في البحار نظراً لغياب تشريعات 
  • نحن لسنا مسؤولين على تنفيذ الأحكام بل رؤساء البلديات 
  • هناك عقوبات و نحرص على تنفيذها على كل أمني و عون تجاوز القانون 
  • سيتم إحداث قطب للعلوم الأمنية وإعتماد منظومة للتعليم العالي في القطاع الأمني  
  • لقد حاولنا تنفيذ كل القوانين رغم محدودية الموارد وإمكانيات الدولة 
  • مشروع إحداث بطاقات تعريف  بيومترية ستقوم بمكافحة الجريمة وخاصةً على مستوى الجناب الوقائي لكن يفتقر السند القانوني خاصةً المتعلق بالمعطيات الشخصية 
  • قمنا بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن المعطيات الشخصية حول مشروع بطاقات تعريف  بيومترية
  • العون الأمني يتعرض كل يوم إلى العنف والتهديدات ونرى أن قانون حماية قوات الأمن الداخلي ضروري 
  • هناك مشاريع هامة خاصةً بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية و المراقبة الإلكترونية والتعصب والشغب في الملاعب  

 

رفعت الجلسة على الساعة 15:50