عقدت لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 للاستماع لممثلين عن المجتمع المدني:
- جمعية صوت الانسان
- ممثل عن اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
- ممثل عن لجنة اعتصام المصير بباردو
- ممثل عن احداث الخبز
- ممثل عن المفروزين امنيا
- ممثل عن الرابطة الوطنية لاستكمال مسار العدالة الانتقالية
- ممثل عن جمعية قدماء ابناء المقاومين وذويهم
حول تطورات مسار العدالة الانتقالية وذلك على الساعة 15:50 وبجضور 5 نواب.
افتتح سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة محيلا الكلمة لمساعدة رئيس المجلس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة) والتي عبرت عن تجاوبها مع مطلب الاستماع المقدم من قبل مكونات المجتمع المدني المعنية بملف العدالة الانتقالية.
قدم سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) بسطة عن اشغال اللجنة في الدورة الفارطة والتي تمحورت حول الدور الرقابي التي مارسته اللجنة على الحكومة في علاقة بنشر قائمة الجرحى وشهداء الثورة وفتح صندوق الكرامة للتعويض للجرحى وعائلات الشهداء ومن ثم احال الكلمة لممثلي منظمات المجتمع المدني.
الاستماع لممثلي المنظمات المعنية بملف العدالة الانتقالية
- المسار معطل بل الادهى والامر ان المسار في حالة تراجع تام وهذا غير مقبول
- رئيس مجلس نواب الشعب يسخر من مسار العدالة الانتقالية ويتحدث عن مصالحة وطنية زائفة
- نحن استبشرنا خيرا عندما تم تعيين سيف الدين مخلوف على رأس اللجنة البرلمانية
- الامر الترتيبي قادر على حلحلة كل اشكاليات العدالة الانتقالية
- الدولة دمرت حياة العديد من المناضلين قبل الثورة وبعدها ولم يتمكن المناضلين من اكتساب حقوقهم
- لن نقبل بمصالحة دون محاسبة الجلادين ولن نقبل بالمناورات السياسية التي تتاجر بملفنا
- نحن متمسكين بمسار العدالة الانتقالية ولن نقبل بالمسار الذي يريد راشد الغنوشي فرضه
- الادارة التي تعنى بملف العدالة الانتقالية هي هيئة الحقيقة والكرامة وهي المكلفة باحالة هذا الملف للحكومة
- التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة لم يتم الاستعانة به من قبل السياسيين في مستوى اصلاح المؤسسات الادارية
- هناك جزء بسيط من المناضلين الذين تمتعوا بالعفو التشريعي وبالتعويض المادي
- نحن من قمنا بتجميع الملفات التي لم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من الوصول لها
- نحن كنا نأمل ان تكون العناية بملف العدالة الانتقالية ولكن المصالح السياسية هي التي اضاعت بوصلتنا
- رئيس الدولة عليه تقديم اعتذار باسم الدولة التونسية على الانتهاكات التي قامت بها في عهود الاستبداد دون انتظار صدور القائمة
- الاولوية تكون للاعتذار مع فتح صندوق الكرامة كما ضروري ان تكون اللجنة مجمعة لكل الضحايا
- العسكريين والامنيين الذين تم عزلهم في 1987 من قبل منظومة بن علي تم تهميشهم كليا
- نحن نطالب بمبادرة تشريعية متعلقة بالامنيين والعسكريين الذين تم عزلهم في انقلاب 1987
- الملف سياسي بامتياز ومرتبط بارادة حقيقية لطي صفحة الماضي
- ما دور اللجنة في علاقة بالدوائر المتخصصة
- عموم الجرحى لا يمتلكون ابسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)
- اللجنة الحالية هي المسؤولة عن تطبيق مسار العدالة الانتقالية ولجنة الفصل 70 غير موجودة قانونا
- الاعتذار ضروري ان يكون بعد صدور قائمة الشهداء والجرحى
- نحن طرحنا مبادرة تشرعية لتجريم الاعتداء على الشهداء والجرحى
- مهام عبد الرزاق كيلاني محددة بامر في علاقة بصندوق الكرامة
- ليس لنا اي علاقة باحكام القضاء باعتبارنا سلطة تشريعية
- نحن لن نتآمر على ملف العدالة الانتقالية
- نحن كمجلس نواب الشعب غير قادرين على تنقيح قانون يحتوي على احكام مالية
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
- نحن نطلب منكم حوصلة مطالبكم باعتبار ان اغلب اعضاء اللجنة متفقين مع تصوراتكم
- نحن في اللجنة ندعمكم وسنقوم بدرونا الرقابي على الحكومة
جميلة الكسيكسي (كتلة حركة النهضة)
- اللجنة لن تقبل باي مسار موازي وليس هناك اي نية لالغائه او الالتفاف عليه
- التحولات السياسية والوضع الصحي وقف حاجزا امام تطور اشغال اللجنة
حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)
- ضروي الرهان على مسار عدالة انتقالية يتوج بمصالحة وطنية شاملة
- الدفع نحو المصالح السياسية الضيقة سيكون عائقا امام نجاج المسار
رفعت الجلسة على الساعة 17:10