عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 جلسة عامة للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول القضاء الإداري، القضاء المالي و القضاء العدلي وذلك على الساعة 09:45.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي:
https://bws.la/Bg5fPHT
قامت رئيسة الجلسة سميرةالشواشي (قلب تونس) بإفتتاح الجلسة بالتنصيص على أهمية المجلس الأعلى للقضاء و اعتباره ركيزة للانتقال الديمقراطي حسب ما نصص عليه الدستور. كما أقرّت بحاجته الى عدة اصلاحات خاصة مقابل التحديات المختلفة التي يواجهها. هذا و أكّدت أيضا على دور مجلس النواب في ارساء تلك الاصلاحات في كنف الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلط بل تكريسا للشركاة الفعالة و الموازنة بين السلط.
ثم أحالت إثر ذلك الكلمة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.
مداخلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء
النقاش العام
عماد الخميري (حركة النهضة)
نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)
خيرالدين الزاهي (كتلة الاصلاح)
علي الطياشي (الحزب الدستوري الحر)
أسامة الخليفي (قلب تونس)
سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)
مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)
فيصل التبيني (غير منتمي)
محسن عرفاوي (الكتلة الديمقراطية)
سماح دمق (قلب تونس)
مريم اللغماني (مستقلة)
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
آية الله الهيشري (غير منتمي)
نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)
مختار اللموشي (حركة النهضة)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
فيصل الطاهري (الإصلاح)
فريدة العبيدي (حركة النهضة)
عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)
سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)
نورالدين البحيري (حركة النهضة)
ردود رئيس المجلس الأعلى للقضاء
ردود رئيس مجلس القضاء الإداري
ردود رئيس مجلس القضاء المالي
تم رفع الجلسة الصباحية إثر ذلك على الساعة 14:35 مساء و افتتاح الجلسة المسائية على الساعة 15:35 مساء.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة المسائية عبر الرابط التالي: https://bws.la/fg7bE9H
https://bws.la/Vg5fF0v
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
حبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)
خالد قسومة (غير منتمي)
فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
سلمى معالج (الكتلة الديمقراطية)
محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)
مريم اللغماني (غير منتمية)
عبد المجيد عمار (حركة النهضة)
أمال الورتتاني (قلب تونس)
محبوبة بن ضيف الله (كتلة حركة النهضة)
حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)
سمير ديلو (حركة النهضة)
مراد الحمزاوي (غير منتمي)
بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)
محمد صادق قحبيش (كتلة الإصلاح)
ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)
مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)
عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)
محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)
شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)
ردود رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تعقيب رئيسة مجلس القضاء العدلي
رفعت الجلسة على الساعة 20:00