loading...
Marsad Majles

Plénière

12 novembre 2020
  • Séance de dialogue avec le président du Conseil supérieur de la magistrature autour de:
  1. La justice administrative
  2. La justice financière
  3. La justice judiciaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 20:00
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 47.47%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 جلسة عامة للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول القضاء الإداري، القضاء المالي و القضاء العدلي وذلك على الساعة 09:45.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي:  

https://bws.la/Bg5fPHT

قامت رئيسة الجلسة سميرةالشواشي (قلب تونس) بإفتتاح الجلسة بالتنصيص على أهمية المجلس الأعلى للقضاء و اعتباره ركيزة للانتقال الديمقراطي حسب ما نصص عليه الدستور. كما أقرّت بحاجته الى عدة اصلاحات خاصة مقابل التحديات المختلفة التي يواجهها. هذا و أكّدت أيضا على دور مجلس النواب في ارساء تلك الاصلاحات في كنف الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلط بل تكريسا للشركاة الفعالة و الموازنة بين السلط.

 ثم أحالت إثر ذلك الكلمة لرئيس المجلس الاعلى للقضاء.

مداخلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

  • ما أقوله هو من باب المسؤلية لأننا في هذه الجلسة مطلبون بذلك، الفصل 72 من قانون المجلس أوجب على الدولة توفير اللوازم المادية و الموارد البشرية اللازمة للانطلاق في عمله، و إنه و لان تم رصد الميزانية المستوجبة من طرف مجلسكم في ميزانية 2019/2020 لكن في الموارد البشرية لم تتعاون السلطة التنفيذية مع المجلس في هذا الخصوص و ذلك عبر رفض الحاق أعوان للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء مع رفض اصدار الأمر الخاص بإسناد المنحة الخصوصية لأعوان المجلس التي أثّرت بدورها في صعوبة تركيز ادارات المجلس الأعلى للقضاء رغم نشرنا لقرار طلب ترشح مديرين عامين
  • مقر المجلس الاعلى للقضاء لانزال نقاسمه مع شركة خاصة تنازع الدولة في حق تجديد الكراء
  • قانون المجلس لا يتضمن قرار التفرغ بالنسبة للقضاة المباشرين
  • ممارسة المجلس لصلاحياته المسند له قانونا  المتعلق أساسا بمنعه السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه جوبه بالرفض من السلطة التنفيذية
  • تعطل مسار الحركة القضائية السنوية في 2019 جرّاء رفض نشر قرارات ترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء و هو مخالفة صريحة لمبدأ نفاذ المقررات الادارية و تعطيلها لا يتم الا عن طريق الطعن فيها و ليس تعطيل أو منع نشرها و هي قرارات تتعلق بالمسارات الوضفية للقضاة و هو اختصاص المجلس الذي لا ينازعه فيه أحد حسب نص القانون
  • التأكيد على أن تمسك المجلس بالسلطة الترتيبية غايته اجاد مدخل للاصلاح في عديد المجالات التي تستهدف توفير أكثر من الضمانات للمتقاضين
  • المجلس قام بتقديم مقترحات اصلاح و قام بتقديم مقترح قانون يتعلق بآجال التقاضي الى مجلس نواب الشعب و الذي تم اعتباره مبادرة تشريعية  و تم رفضه شكلا على هذا الاساس رغم أن الفصل 114 من ق المجل يسمح له بتقديم مقترحات اصلاح
  • من الضروري فقتح النقاش حول صيغة المقترحات المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء
  • المجلس قام بصيغة صيغة أولية لمدونة أخلاقيات القاضي كان من المبرمج طرحها في ندوة وطنية خلال شهر مارس 2020
  • تواصل تعطيل تركيز ادارة المجلس سنتين على التوالي
  • نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد قرر المجلس التخفيض في ميزانيته لسنة 2021 ب2 مليار دينار
  • عقدت أكثر من 20 جلسة لمناقشة النظام الداخلي للمجلس و نحن بصدد إنهائه قصد عرضه للرأي الاستشاري للمحكمة الادارية
  • مجلة المحاسبات العمومية لا تسمح لنا بانشاء تنظيم هيطلي طالما ليس لنا الحق في الانتدابات

النقاش العام

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • استقلالية القضاء تكمن في ابتعاده عن كل المحاولات للزج به في التجاذبات السياسية
  • تعزيز الامكانيات و الامتيازيات لرجال و نساء القضاء حماية و تكريسا لاستقلالية القضاء
  • ماهي الاستراتيجيات التي وضعت لغاية الاصلاح في هذا القطاع

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • المشكل الأساسي في تونس هو التطبيق و التسجيد للنصوص التشريعية التي تعتبر مثالية نظريا
  • أصبحنا اليوم من قضاة السلك سابقا الى قضاة السلطة اليوم
  • سلم الاجور بالنسبة للقاضي متدني مقارنة الدول المقارنة
  • مشاكل تعكس سياسة الدولة  في عدم رغبتها معالجة الملفات المهمة
  • الى اليوم لم نجد أي نتيجة للملفات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات و الجرائم المالية الانتخابية
  • هل للمجلس دور رقابي أم يكتفي بالسلطة الترتيبية
  • محكمة المحاسبات تراقب التصرف المالي للاحزاب و البلديات و الجمعيات و المؤسسات العمومية في المقابل لديهم أيضا نقص على مستوى القضاة

خيرالدين الزاهي (كتلة الاصلاح)

  • الثقة العامة في القضاء التونسي مرتفعة حتى مقارنة ببعض الدول المتقدمة
  • بالنسبة للمحكمة الادارية ، الاحكام القضاية تتأخر بشكل غير معقول اذا يحدث ان لا يصدر حكم ابتدائي بالمحكمة الادارية الا بعد 10 سنوات
  • القضاء الاداري يعاني ازمة هيكلية كبرى يجب التصريح بها
  • حكمة المحاسبات بعد نشر التقرير كثير من التجاوزات معروفة و موثقة منذ زمن لماذا احتجتم سنة كاملة لنشر تقريركم
  • ماهو موقف المجلس من عودة القضاة الذين شغلو مناصب سياسة لفترة معينة  الى ممارسة مهنتهم القضائية
  • 3 سنوات من العمل لم نتطلع خلالها الى أي تقرير

علي الطياشي (الحزب الدستوري الحر)

  • لم نرى من عمل المجلس سواء الانكباب على حركة النقل و العمل الترتيبي
  • 4 قضاة في محكمة تونس الابتدائية غير موجودين، نقص على النيابة العمومية و قضاة التحقيق في قطب الارهاب
  • ظروف مزرية لعمل القضاة من كل النواحي ماهي استراتيجية المجلس في هذا الاطار
  • الرقمنة في مجال القضاء أصبحت هي المبدأ في دولة السينيغال، أين نحن من هذا ؟
  • عديد الجهات تتطلت احداث محكمة استثنئية 2 نظرا لتضخط الملفات و القضايا
  • دور المحامين في المجلس يكاد يكون شكليا

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • انتم أمل تونس الأخير أمام كل التطاحن السايس الذي تعيشه البلاد
  • لا نمو و لا اقتصاد و لا ديمقراطية يدون قضاء عادل
  • في اطار تقرير محكمة المحاسبات فتح تحقيق في كيفية تسريب هذا التقرير  أسبوعين قبل الندوة

سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)

  • ماهي المقاييس الموضوعية في مسالة النقلة و لما لا تم النظر في الطعون المقدمة من ال قبل القضاة بالتطلعات المترقبة
  • العلاقة متوترة بين القضاة و المحامين  يجب أن تحلحل هذه المشكلة
  • أول مؤشرات استقلال القضاء هو مجال التعيينات التي تحوم حولها عديد الشبهات

مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)

  • الشكر موصول لرئس المحكمة الادراية و محكمة المحاسبات لأنهم قاموا بقفزة نوعية باحداث محاكم جهوية
  • ماالذي عطّلكم سنتين لإصدار هذا التقرير
  • ما الحقيقة و ما الخيال في ملف بقاء وكيل جمهورية تونس من عدمه
  • تمت النقلة الاصلية في سبتمبر و لم تتم النقلة داخل الاقطاب الى الآن في حين كانت الأجال 10 أيام
  • ماذا فعلتم بقرارات عزل القضاة الذين أنصفتهم المحكمة الادارية و لم تقوموا الى الآن بارجاعهم

فيصل التبيني  (غير منتمي)

  • وجودكم اليوم هو نوع من تبييض الفساد و التعامل معه، أقرت المحكمة في تقريرها أنه يوجد بعض النواب الموجودين في هذا المجلس مخالفين للقوانين الانتخابية و يمكن معاقبتهم سجنيا و سحب عضويتهم من هذا المجلس
  • كان بامكانكم الاستناد على عدم مشروعية بعض النواب الموجودين اليوم و عدم الحضور في هذه الجلسة
  • ما فائدة التقارير و الاحكام التي لا تنفذ، تطبيق هذا التقرير سيعيد الثقة للمواطن التونسي في الدولة
  • أطالب رسميا بقطع جلسات المجلس ة أعمالهم و قطع الأجور على النواب في انتظار الفصل القضاي في هذا الحكم
  • أبلغ السادة الرؤساء القضاة رسميا باحالة تقرير محكمة المحاسبات الى المؤسسات القضائية المعنية و هو ما يعتبر شكوى و تقديم قضية على المباشر أمام الشعب التونسي
  • أطالب الهيئة المستقلة للانتخابات الاعداد لانتخابات جزئية بكل الدوائر

محسن عرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • القاضي في تونس لا تتوفر له الظروف الملائمة لتسيير المرفق القضائي بالجودة اللازمة
  • ضغط كبير على القضاة و تخضم على مستوى الملفات، 150 ملف شهريا لكل قاضي في حين أن المعدل العالمي 10 ملفات للقاضي الواحد
  • غياب منظومة اعلامية تسهل عمل المحاكم و القضاة
  • القاضي التونسي اليوم هو الأقل أجرا في العالم
  • يجب تعميم الدوائر الابتدائية للمحاكم الابتدائية و التسريع في مجلة القانون الاداري
  • يجب على النيابة العمومية و القضاء المالي أن يتّخد لاجراءات اللازمة في اطار المخالفات المرصودة في تقرير محكمة المحاسبات

سماح دمق (قلب تونس)

  • هدفنا هو الاصلاح و لا شيء غيره
  • اصلاح القضاء هو شأن مواطني
  • يعتبر العديد أن مشكلة المجلس الأعلى للقضاء هي مشكلة انعزال و سوء تواصل
  • نثمّن تجربة محكمة سوسة في عقد الجلسة عن بعد
  • لماذا لم نمكن  القضاة في محكمة المحاسبات من الامكانات الميدانية لرصد الخروقات و اعتمدنا على تقارير المجتمع المدني

مريم اللغماني (مستقلة)

  • لا عدالة قضائية بدون عدالة اجتماعية
  • أحمّل رئيس الحكومة في السلم الاجتماعي في ولاية الكاف اين تمت الدعوة لمسيرات احتجاجية و اضرابات
  • الكاف ولاية تصدر الماء لكل الولايات في حين يبقى مواطنيها عطشى

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • استقلالية القضاء هي ضمانة اساسية للانتقال الديمقراطي السلسل في البلاد لا بد من توفر ضمانات مادية أو معنوية لضمان هذه الاستقلالية
  • عليكم فضح جميع من يتدخل في شؤونكم و استقلاليتكم
  • يوجد نقص كبير في القضاة و توجد امكانية الحاق المحامين حسب القانون الأساسي فماهو موقفكم من هذه المسألة
  • أين وصل اعداد مشروع قانون المحكمة الادارية
  • وقع تسمية الرئيس الأول للمحكمة الاداريةعن طريق أمر حكومي خروج من يصغة الأمر الي صيغة قانونية سليمة
  • أين وصل ملف إنشاء لجنة لانتداب قضاة للمحكمة الادارية و لتحين اظروف اللوجستية

آية الله الهيشري (غير منتمي)

  • وضعية المحكمة الابتدائية بالقصرين شبه كارثية
  • ماهو موقفكم من القانون الأساسي لعدول الاشهاد الذين يشتغلون في ظروف صعبة
  • أرشيف كبير للمحاكم  غير مرقمن، الى متى ستبقى أوراق و ملفات ورقية قابلة للاتلاف

نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • القضاء كمنضونة اليوم لا يمكن أن نعتبره سلطة تضمن اقامة العدل في حين أنه توجد قضايا منذ 2011  لم يتم النظر فيها
  • قمنا في التير الديمقراطي برفع قضايا منذ سنة في علاقة بما تم نشره في تقرير محكمة المحاسبات
  • تم عق جلسة بالامس للنظر في الحضور من عدمه لكن لم يتم
  • المجلس يقوم بالعديد من الاخلالات القانونية و في المقابل يستحوذ على سلط أخرى في محاولة واضحة باقتراح مبادرة تشريعية
  • ماذا قدّمت لجنة الاصلاحات و التخطيط الاستراتيجي
  • نتشكى من نقص القضاة في حين نسمح لهم بالالتحاق في الخطط الوظيفية في الحكومة و هو ما يؤثر  على مبدأ الاستقلالية و الحياد في مزاولتهم لمهنهم القضائية مرة اخرى
  • لماذا لا يتم نشر القرارات التأديبية بدون نشر الأسامي
  • ما مدى صحة خبر تقديم مطلب رفع حصانة في شأن رئيس محكمة التعقيب  و لم يتم البت فيه من قبل المجلس

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • سلطة القاضي الآن لا علاقة لها بالسلطة السياسية
  • القضاء مرهون بضمير القاضي فقد تحرر من السياسة
  • المرفق القضائي يحتاج الى الدعم سواء تعلق بالموارد البشرية او بالدعم اللوجستي و البنية التحتية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • تم إعطاء هبة من الاتحاد الاوروبي للمجلس الأعلى للقضاء في إطار برنامج "PARCH" تقريبا 100 مليون أورو، لتحسين المحاكم و السجون. يوجد نوع من الغموض في علاقة بصرف هذه المنح و لم تجيبو على مكال النفاذ الى المعلومة في هذا الخصوص
  • النقطة المضيئة في القضاء اليوم هي القضاء المالي  لكن توجد مفارقة في هذا الخصوص،  و هو حضوركم في مجلس 90% منه يجب أن يحال على النيابة العمومية
  • ما صدر في تقري محكمة المحاسبات يثبت ما اشتكينا به جزائيا أمام القضاء العدلي في علاقة بثلاثة أحزاب
  • تتبع الشكاية الجزائية من مشمولات القضاء العدلي لكن تسليط الخاطايا المالية و اسقاط قائمات هي من صلحياتكم ( القضاء المالي)
  • أثبت التقرير ضمنيا أنه يوجد في المجلس اليوم متهربين من الضرائب
  • السياسيين الذين ذكرو في التحقيق هم نفس السياسين الذين يقومون بحماية "القضاء الأسود"

فيصل الطاهري (الإصلاح)

  • هل أن فعلا القضاء التونسي هو سلطة مستقلة
  • يجب تقنين نص قانوني يمنع على القضاة تقلّد المناصب السياسية
  • وضعية مزرية لمقرات المحاكم
  • في علاقة بالبروتوكول الصحي تم التنقيص من أعوان المحاكم و كتبة المحاكم في حين أن عدد المواطنين لا يزال كبيرا
  • المحكمة الادارئية على مستوى مركزي تشهد ركودا، البطء في المسار القضائي نكران للعدالة، لكن في المقابل نثمّن عمل المحاكم الادارية في الجهات

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • الإشارة الى وضعيّة الطالبين (حقوق سوسة)
  • لا يمكن ادخال السلطة القضائية في التجاذبات السياسوية
  • تحول المرفق القضائي الى سلطة قضائية كان هدهف ان يكون المجلس الأعلى للقضاء و ليس مجلس أعلى للقضاة
  • احالة مجموعة من المحامين على القضاء لا يليق و الخلافات الداخلية لن تضر الا القضاء

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • احداث الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية في الجهات هو حل مؤقت، تعتبر خطو إيجابية لكن يجب المرور الى ارساء المحاكم الجهوية كما ينص عليه الدستور
  • غياب تقيم حقيقي لهذه الدوائر
  • دعم القضاء الاداري عن طريق انتداب قضاة اداريين على غرار المناظرة السنوية للقضاء العدلي

سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)

  • طرح جدل حول جدوى هذه الجلسة و هل تقوم السلطة التشريعية بمراقبة السلطة القضائية و الاجابة تقوم على التشريع المنصص على جلسات الحوار
  • غياب الرقابة المسلطة من قبل المجلس ستؤثر على حقوق المواطنين على اساس الرقابة الداخلية عن طريق الطعون، لكن توجد بعض املفات لا يمكن أن تقتصر على هذا النوع من الرقابة، اليوم و بعد مرور 7 سنوات و نصف لم يصدر حكم ابتدائي في قضية الشهيد شكري بالعيد
  • في علاقة بملف القضاء المالي يوجد مئات المليارات التي يخسرها الشعب التونسي  بسب عدم البت في الملفات و البطء
  • القانون يسمح بالافراج بضمان المالي للقضايا المالية لكن القضاة لا يطبقونه في حين أنه يمكن اعتباره حل من حلول افلاس ميزانية الدولة
  • خلط مفاهيم كبير لدى محكمة المحاسبات في علاقة بالجرائم المنصوص عليها في التقرير
  • أجزم أنه تقرير بدون تحقيق  و اعتمادا على معلومات محصّلة بمواقع التواصل الاجتماعي
  • القاضي يصدر أحكام و لا يقوم بندوات صحفية
  • ما مدى الزامية هذا التقرير

نورالدين البحيري (حركة النهضة)

  • المجلس الأعضى للقضاء مكسب من مكاسب الثورة روته دماء الشهداء
  • أعبر عن احتجاجي لرئيس الجلسة لانكم لم تبدو ردة فعل حين اعتبر أحد النواب القضاء العدلي "قضاءا أسود"
  • أين هي الرؤية لتكريس الاستقلالية و لتحسين ظروف القضاة

ردود رئيس المجلس الأعلى للقضاء

  • في علاقة بمسألة المراقبة، المجلس الأعلى للقضاء لم يكن معارضا لهذا المبدأ، و المجلس لم يكن في إتجاه رفض الحضور ف هذه الجلسة
  • ندعو النواب للتواصل مع المجلس للتأكد من المعلومات و عدم التماشي مع المغالطات
  • تشخيص وضع القضاء ليس حكرا على هذه اللحظة بل تم في العديد من المناسبات
  • المجلس عمل على وضع خطة للاصلاح القضا تم المصادقة على الاستراتيجية سنة 2019
  • مقترح قانون الوظائف السامية و مقترح التفقدي العامة للشؤون القضائية هي معروضة أمام اللجان و نحن بصدد العمل عليها
  • أحلنا على مجلس النواب مشروع قانون  يخص آجال التقاضي في فترة الحجر الصحي و اعتبرنا ف المجلس أن الاصلاحات الي تهم السلطة التشريعية يجب أن تقدّم لمجلس النواب  و اذا كانت مسألة ترتيبية هناك رئاسة الحكومة. و هو أمر طبيعي لكن تم رفضه من قبلكم شكلا للأسف
  • نطلب تويح كيفية تعامل مجلس نواب الشعب مع مقترحات الاصاح التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء طبقا للفصل 114 من الدستور
  • للأسف لا نستطيع  مراقبة القضاة مباشرة في عملهم طالما هو ينتصب في مرحلة لاحقة كسلطة تأديب مهني
  • لا علاقة لنا بمسألة الانتداب و لا نستطيع حتى أن نبدي فيها الرأي
  • في علاقة بالحاق القضاة بمناصب سياسية أو توزيرهم نحبذ في هذا الوضع الانتقالي أن لا يتحصل أي قاضي في منصب سياسي لكن القانون يمنح القاضي هذا الحق
  • المجلس الأعلى للقضاء هو آخر من يعلم بالحاق القضاة لهئا المسألة تتوجب دراسة بأكثر عمق
  • لسنا نبرر التأخير في علاقة بالتقرير لكن يجب أن نذكر أننا عرضنا تقرير في 2019 على لجنة التشريع العام و ناقشناه و لم يتم تحديد جلسة حوار من بعدها
  • في إطار علاقتنا بالمحامين، خبر مقابلتنا للمحامين مرة ةحيدة عار من الصحّة، نحن في اتصال دائم مع عميد المحامين
  • لا دخل لنا في موضوع التعاون الفني هي بيد وزارة العدل، لكن يمكننا توفير دورات تكوينية
  • نؤمن أنه آن الأوان لتغيير منظومة عدول الإشهاد
  • أغلب أسئلة النواب تصب ي اطار ضمان سير  القضاء لكن بغياب الصلحيت كيف لنا تحقيق ذلك
  • لا علاقة لنا بهبة الاتحاد الاوروبي و الاتفاق الوحيد الذي قمنا به هو برنامج الأمم المتحدة الذي لازال متعطّلا نظرا للظروف الصحيّة
  • في اطار شبهات الفساد قمنا بمراسلة التفقدية العام بوزارة العدل اتي قاكت بألحاثها و أحالت علينا الملفات و قد اتخذ فيها الاجراءات و من بينها حتى الاحالة على النيابة العمومية. قمنا بدورنا في هذا الملف و سيأخذ طريقه دون أدنى شك

ردود رئيس مجلس القضاء الإداري 

  • إمكانيت المحكمة الإدارية هي إمكنيات محدودة جدا باعتبار انها مرتبطة برئاس الحكومة نظرا لعد تمتعها بالاستقرار المالي على غرار محكمة المحاسبات
  • الاستقلالية المالية للمحكمة الادارية مؤجلة الى حين صدور مجلة القضاء الادارية
  • هذه ما استدعى المحكمة الى التوجه نحو القيام  بربط علاقات تعاون مهمة   مع شركائنا في الخارج و خاصة الاتحاد الاوروبي
  • نذكر على سبيل المثال:
    - برنامج التوأمة الذي ابرمته المحكمة الادارية مع مجلس الدولة الايطالي سنة 2018 بنمويل من الاتحاد الاوروبي، موضوعه مساعدة المحكمة في احداث مجلة القضاء الاداري، تحديث المحكمة الرقمنة التكوين و الاتصال و غيره 
    - برنامج التعريف بالمحكمة الادارية و دوائرها الجهوية و نشر فقه قضائها بالتعاون مع منظمة غير حكومية ألمانية
    -  برنامج رقمنة المحكمة الإدارية و إنجاز مخطط مديري و خطة إتّصالية خاصة بالمحكمة الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي
    - برنامج التصرّف الآالي في القضايا بالمحكمة الادارية للتعاون مع  منظمة سويدية 
    - برنامج تكوي أعوان المحكمة الادارية في مجال  الاتصال و برنامج اطلاق موقع الواب الخاص بالمحكمة بتمويل من الاتحاد الاوروبي
    - اعداد مخطط استراتيجي 2021/2025 من أجل ضبط حاجيات المحكمة و ضبط الأهداف التي يمكن للقضاء الاداري  أن يحققها في هذه  السنوات
  • كل الندوات و الملتقيات المنظمة من قبل المحكمة الادارية كانت ملها ممولة من المنظمات غير الحكومية و هي للأسف خارج ميزانية المحكمة
  • على مستوى الزاد البشري المحكمة الادارية  عدد قضاته تطور بنسبة تفوق 50% لكن كان ذلك بمناسبة احداث الدوائر الجهوية و قد اقتضى ذلك تنظيم دورة انتداب
  • هذا التطور ايجابي لكنه مازال محدودا بالنظر الى حاجيات المحكمة الادارية
  • نحن نعتبر منذ سنوات على خريجي المرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة لكنه غير كافي
  • توجهنا بطلب من رئاسة الحكومة قصد تنظيم دورة استثنائية  بالمدرسة الوطنية للإدارة لتكوين 50 قاضي، كما طلبنا تنظيم مناظرة خارجية لانتداب 50 قاضي
  • الحل يجب أن تكون هناك مناظرة دورية سنوية عند الاقتضاء من أجل دعم المحكمة الادارية
  • نقص الامكانيات هي احدى الاسباب وراء بطء النظر في القضايا
  • لكن يجدر الاشارة الى ان البطء ليس بطءا عامة فالقضايا المستعجلة و التي تهم حريات المواطن بالأساس كمسألة الs17  يتم البت فيها بطريقة استعجالية
  • المحكمة اليوم لا تستطيع أن تنفذ أحكامها

ردود رئيس  مجلس القضاء المالي 

  • لم نتولى إحداث مؤسسة قضائية جديدة، دائرة المحاسبات سابقا هي اليوم محكمة المحاسبات
  • نشر التقرير هو معيار دولي و هو دليل على استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة
  • الشوط الرقابي لم نباشره على "شبكة فايسبوك" و الشوط القضائي مازلنا سنباشره
  • طبقنا حرفيا ما نص عليه القانون و لا يوجد أي خلط بين المفاهيم
  • عديد الأطراف معنية بالرقابة حول الحملات الانتخابية و هذا ليس حكرا على محكمة المحاسبات
  • بالنسبة للانتخابات التشريعية 2014 و البلدية 2018 لدينا 351 حكم استرجاع منحة ابتدائي نهائي،  200 حكم في علاقة بعد الايداع في انتخابات 2014
  • حق الدفاع مكفول في القضاء المالي

 تم رفع الجلسة الصباحية  إثر ذلك على الساعة 14:35 مساء و افتتاح الجلسة المسائية على الساعة 15:35 مساء. 

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة المسائية عبر الرابط التالي: https://bws.la/fg7bE9H 

https://bws.la/Vg5fF0v

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • لماذا لم يتفاعل المجلس و لم يصدر بيانا بخصوص تصريحات رئيس جمعية القضاة
  • هناك قضايا تراوح مكانها منذ 2017 في ولاية نابل و السبب غير معروف

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) 

  • استقلالية القضاء ليست فقط هيكلية بل هي أن تكون محايدة وأن تتعامل بدون قيود أو تدخلات وبشكل غير متحيز
  • هناك بطء  كبير في بت القضايا الفساد والسياسة والأموال الأجنبية والتزوير في المجلس
  • القضاء يعمل تحت ضغط الإعلام و النقابات والهيئات و الشارع
  • يجب إخضاع إنتداب القضاة لمقاييس صارمة حتى يعمل بكل استقلالية
  • حال المحاكم يذهب من سيء إلى أسوء و ما فعلتم لرقمنة القضاء و إصلاحه و لجعله أنجع

حبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • نتحدث عن مقوم من مقومات العدل  لكن القضاء فيه من تعرف بالرشوة
  • الملفات في المحاكم التونسية تتعامل معها بالقياس
  • هل هناك رؤية وخطة لمقاومة ظاهرة الفساد و الرشوة
  • من يبلغ عن الفساد موقوف في ملف عليا و الشخص المشتبه به في حالة سراح
  • المحاكم في قبلي في حالة مزرية وهناك نقص في عدد القضاء

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) 

  • القضاء إدارة عمومية و تخضع للمساءلة حسب الدستور
  • مساءلة المجلس الأعلى للقضاء تقع من مجلس نواب الشعب حسب القانون لمناقشة تقريره وكان عليكم تسليم هذا التقرير لمجلس النواب
  • وكيل الجمهورية بشير العكرمي لم يقع البت في أمره إلى اليوم الذي تتعلق به عديد الشبهات السياسية
  • ما هي أسباب عدم تنفيذ المجلس القضاء العدلي الأحكام الإدارية الباتة المتعلقة بإلغاء قرارات العزل لبعض القضاة

عماد الخميري (كتلة حركة النهضة)

  • قضية الطالبين ينبغي أن يتم حله في أقرب وقت وضمان حقهم في التعليم
  • نحن نؤمن بالمؤسسة القضائية وحريصين على إستقلال هذه السلطة
  • أن ادعو القضاة إلى عدم الخضوع على الضغوط وأن يظل دورهم في ضمان علوية القوانين
  • يجب تحسين الظروف المادية واللوجستية للقضاة وحمايتهم

خالد قسومة (غير منتمي)

  • يجب تفعيل بعض القوانين الأساسية و وضع معايير لعقوبات القضاة لرفع اللبس في عديد القضايا
  • ما هو رأيكم حول تعيينات القضاة في المناصب السياسية ثم إعادة مباشرة وظيفته

فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة) 

  • نحن ننتظر ثورة حقوقية وقانونية بعيدة عن اللحظة السياسية
  • نحن في حاجة إلى عدل يصنع الإنسان ولا يدمره

سلمى معالج (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن في دعمكم إلى إصلاح القضاء في إطار حسن سير القضاء و استقلالية القضاء التي تستوجب رسم إستراتيجية
  • ما هي علاقة المجلس الأعلى للقضاء مع التفقدية العامة بالشؤون القضائية ؟
  • نحن ندعوكم بفضح الضغوطات التي يخضع إليها القضاء سواء سياسية أو أمنية أو من المحامين
  • ليس هناك تسيير الجلسات بنفس النمط في كل المحاكم
  • ليس هناك خطة لتطبيق التقاضي عن بعد في كل المحاكم وليس هناك إحترام للبروتوكول الصحي داخل المحاكم  التي تتوازى مع عدم وجود مواد التعقيم

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • استقلالية القضاء هو طلب أجيال عدة في تونس وهي مسألة وطنية وإنسانية
  • العدل قيمة مشروطة بها مجموعة من قيم أخرى كالحرية والمساواة و التسامح
  • القضاء يضمن أيضاً حماية الدستور وتنفيذ القوانين وأنتم ضمان العدل في كل المستويات وسيادة القانون ومقومة الجريمة و حميات الحقوق والحريات
  • أنا اتفهم مطالبكم المادية و اسندها
  • قضية الشهيدين البراهمي وبلعيد وقضايا الفساد لم يتم البت فيها بعد و هما ما يفسر عدم استقلالية القضاء

مريم اللغماني (غير منتمية)

  • عن أي قضاء نبحث والنيابة العمومية غائبة في عديد القضايا
  • يجب فتح بحث داخلي في المؤسسة القضائية
  • القضاء غير مستقل وهو يمشي بمكيالين

عبد المجيد عمار (حركة النهضة)

  • يوجد نقص كبير في القضاة على مستوى وطني لهذا نتسآل لما لا يتم انتداب ال200 ملحق قضائي الذين اتموا مرحلة التكوين النظري و هم الآن بصدد التربص بالمحاكم
  • لما لا يمكن للمجلس تفعيل القانون الأساسي للقضاة الساري المفعول و انتداب من بن المحامين المباشرين  الأكثر خبرة الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة و الاستقلالية

أمال الورتتاني (قلب تونس)

  • كنا ننتظر أن يعد المجلس مع شريكه في  إرساء العدل من عمادة المحامين وكذلك  العدول مقترحات لتنظيم مرفق القضاء
  • أصبح المجلس مجلس أعلى للقضاة و ليس مجلس أعلى للقضاء
  • لا نريد اليوم أن يستعمل رئيس الحكومة النيابة العمومية أو أي جهاز قضائي آخر لتصفية خصومه السياسيين أو تكوين ملفات لابتزازه
  • إحداث فرع بالمحكمة عقارية بزغوان لم يتم تفعيله إلى حد اليوم
  • لا توجد إلى حد الآن دائرة جنائية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان رغم طلبنا المتكرر لهذا الذي تتوازى مع إرتفاع عدد الجرائم

محبوبة بن ضيف الله (كتلة حركة النهضة) 

  • المحكمة الإبتدائية بقبلي بدون قضاة و تشهد نقص على كل المستويات وخاصةً في البنية التحتية
  • هناك مساعد واحد في المحكمة بقبلي وتفتقر إلى عديد من الخطط والوظيفية
  • ضروري تركيز محكمة استنئناف بقبلي

حاتم المانسي (كتلة الاصلاح)

  • هناك مسؤول قضائي فيه شبهات فساد مهمة جداً تتطلب النظر العاجل 
  • الأحكام القضائية تتأخر بشكل غير معقول و غير مقبول في المحكمة الادارية
  • من يصدر لفائدته حكم يحتاج سنة كاملة  للحصول على نسخة من حكمه

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • النظام الداخلي ينص على أن المجلس يمكن أن يقوم بعقد جلسات حوار مع الهيئات منها هيئة الانتخابات و غيرها و أدرج المجلس الأعلى للقضاء معها، لكني  أعتبر أن المجلس ليس كبقية الهيئات
  • السلطة القضائية يجب أن تكون محصنة من جميع التدخلات حتى من المؤسسة التشريعية، لا يجب أن تتدخل في القضاء
  • العلاقة بين السلطات قائمة على الاحترام و على التعاون، لا يمكننا النعامل مع المجلس كغيره من الهيئات التي انتخبنا اعضاءها و محاورته على أساس مسائلة
  • اذا طرح سؤال هل أن القضاء التونسي مستقل بعد الثورة بماذا نجيب في اطار كل العوائق و المكرهات التي يجابهها المجلس

مراد الحمزاوي (غير منتمي)

  • جملة من اخلالات في المسار القضائي متعلقة بتأخير في تعيين قضاة ماليين و القطب الإرهابي
  • هناك نقل تعسفية وتجاوزات في حق بعض القضاة
  • نقص فادح في عدد قضاة وكتبة المحاكم مقارنةً بعدد القضايا خاصةً في الدوائر الجنائية ومن شرة أخرى عدد هائل من قضاة العائلة و الطفل

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • بيان من جمعية القضاة يتعلق بالتقرير المالي لمحكمة المحاسبات لم يكن محايد و فيه أحكام مسبقة وهو تدخل واضح للقضاء
  • النزاهة والكفاءة والحياد يجب أن تكون شروط موفرة عند كل قاض
  • الحركة القضائية يجب أن تحدث في المجلس الأعلى للقضاء ولا غيره
  • العديد من ضغوطات تمارس على القاضي ويجب خلق سياسة جزائية في الدولة من المجلس الأعلى للقضاء و توحيدها على كامل تراب الجمهورية
  • تفقدية القضاء يجب أن تفعل

محمد صادق قحبيش (كتلة الإصلاح) 

  • تم الإتفاق على إحداث قطب قضائي بولاية سوسة لكن البناءات لا تفي بالحاجة والبنية التحتية مهترئة وليس هناك ظروف عمل للنجاح
  • نقص فادح في عدد القضاة وليس هناك رقمنة للمحاكم
  • لا يوجد موقع إلكتروني في المحاكم التي قد تسهل العمل لكامل المنظومة القضائية
  • البطء في بت القضايا تسببت في خسائر إقتصادية ومالية وعزف المستثمرين
  • لا يوجد تطبيق للقانون بطريقة موحدة وواضحة لقضايا المخدرات خاصةً قضايا إستهلاك الزطلة

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) 

  • فقدان استراتيحية عمل للمجلس الأعلى للقضاء وليس هناك نظام أساسي للنظام القضائي
  • هناك فراغ كبير لعدد القضاة خاصةً في قطب القضاء المالي و الإرهابي وقضاء التحقيق
  • نقلة للقضاة داخل الجهات أصبحت كالعقوبة للقاضي نظراً لوضعية المحاكم و البنية التحتية في بعض الجهات
  • أين هي الرقمنة والمحاكم الإلكترونية عن بعد ؟
  • عدم تنفيذ الأحكام الإدارية من قبل هيكل القضاء خاصةً المتعلقة بإرجاع القضاة لوظيفتهم
  • يوجد ركود في بعض القضايا خاصةً المالية

مبروك كرشيد (الكتلة الوطنية)

  • نحن في جلسة حوار وليست مساءلة للسلطة القضائية
  • هل هناك تقدم القضاء نحو الاستقلالية ؟
  • ما هو مدى تأثير العملية الانتخابية على حسن سير المرفق القضائي و على المجلس الأعلى للقضاء ؟
  • تعطيل الأحكام في صدورها أمر خطير وهناك ضعف لاليات الرقابة داخل القضاء
  • هناك قضاة في السلطة التنفيذية ومارسوا السياسة ولهم علاقة بالاحزاب وكيف يتعامل المجلس الأعلى للقضاء مع هذه المسألة؟
  • رسم السياسات الجزائية في تونس يجب مراجعتها خاصةً مكافحة الجريمة و إنتشار الجريمة الالكترونية و يجب النظر في توحيد  السياسة الجزائية

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • لا يمكن الحديث عن وضعية القضاء دون الحديث على تدجين هذه المؤسسة وإعفاء القضاة لأسباب ليست لها معنى
  • تم عزل قاضي بناءً على مذاهب دينية في مجلس تأديب القضاة سنة 2012
  • هناك العديد من الضغوطات على القضاة تؤدي إلى عدم فتح بعض الملفات
  • القضاء بصدد تكريس الإفلات من العقاب لبعض الفئات كملفات تبييض الأموال والعنف والفساد
  • القانون لا يطبق على قدم المساواة على جميع الناس
  • ما هي مآل القضايا الإرهابية و قضايا شبكات التسفير لبؤر التوتر والإغتيالات السياسية و الجهاز السري والتمويلات الأجنبية
  • ما هي بدعة الحفظ لعدم الصفة في القضاء الجزائي
  • للقضاء دور كبير في تطهير الحياة السياسية وضمان علوية الدستور خاصةً المتعلقة مسألة التكفير
  • هناك تمطيل وتمديد للاجراءت في القضاء التي تمثل تجاوزات عدة وتؤدي إلى الإفلات من العقاب
  • كيف تقبلون بخرق شروط المحاكمة العادلة لملفات هيئة الحقيقة والكرامة مما يمثله إنتهاك لحقوق الإنسان وللدستور

محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • اجال التقاضي تتمادى كثيراً
  • لماذا لم تصدر دائرة المحاسبات تقريرها السنوي لسنة 2019 ؟
  • أين هو دور المجلس الأعلى للقضاء في مراقبة الإنتخابات في الهياكل القضائية ؟
  • هناك غياب للحوكمة في المنظمة القضائية

شيراز الشابي (كتلة قلب تونس)

  • موضوع الإيقاف التحفظي 13000 موقوف تحفظي على 24000 إيقاف
  • ما هو جدوى الإيقاف التحفظي على المجتمع خاصةً عند إثبات البراءة في مرات عدة
  • لماذا يتم التسرع لإتخاذ اجراءت الإيقاف التحفظي خاصةً ما حصل في الإنتخابات الرئاسية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك شكايات متعلقة بالتعذيب التي لا تسقط بمرور الزمن وتمثل إنتهاك لحقوق الانسان
  • إستقلال القضاء لن يخدم القضاء بل هو خدمة للمتقاضين
  • سمعة القضاء قد انتهكت وهناك عدم وضع حد من المجلس الأعلى للقضاء
  • هناك شبهات فساد ورشوة وإستغلال للقضاة
  • القضايا التي تم التدخل فيها مثلت خسائر إقتصادية ومالية هامة

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • نطمح على أن تكون للسلطة القضائية إستقلالية تامة لحماية الدولة وهو يمثل مدخل نحو للتنمية و التشغيل ونحن مستعدين لتلقي كل مقترحاتكم
  • ما هو  موقفكم من وضع مقرات والبنية التحتية للمحاكم و وضع محكمة التعقيب و قطب القضاء المالي والإرهابي ؟
  • نحن نتحاور معكم للتعرف على حاجيتكم للتمكن من مساعدتكم

ردود رئيس المجلس الأعلى للقضاء

  • نحن مستعدين لتقديم مقترحات الإصلاح كتعليق اجال التقاضي وقت الحجر الصحي ومشاريع متعلقة بالوظائف القضائية السامية و بالتفقدية العامة للشؤون القضائية
  • مدونة سلوك القاضي قد وضعناه قبل الحجر الصحي 13 آفريل يتضمن ندوات وطنية و دولية وإستشارات للعموم وتهم القاضي ومن يتعامل معه
  • هناك تأخير على التقرير السنوي و سيحال في أقرب الآجال
  • لسنا رافضين لجلسات الحوار ولكن جلسات اليوم ليست مساءلة للمجلس الأعلى للقضاء ولا نسائل من مجلس نواب الشعب
  • يجب إعادة النظر في الخطط القضائية عوض عن الانتداب نظراً أنه هناك تضخم في بعض الرتب و أخرى فيها نقص في عدد القضاء
  • قانون المجلس لم يطبق بعد للتمكن من تقييمه
  • ليس هناك تجريم في التدخل في القضاء بل تحجير وهو خيار تشريعي
  • يوجد البطء في القضايا المتعلقة بالفساد التي لها العديد من الأسباب الموضوعية كلجنة التحاليل المالية التي تحيل معطيات من سنة 2012
  • هناك مشكل عدم تعاون الإدارات العمومية وعديد من التعقيدات الادارية
  • يمكنكم طلب التقارير لاسترجاع الأموال المنهوبة ودراسات الأسباب ومن بينها أن بطاقات الجلب لا تروج و ذلك بطلب من الدولة التونسية
  • لم نكتفي بالبروتوكول الصحي على عمل المحاكم ونبذل مجهودات عدة للوقاية من الوباء
  • تجربة المجلس الأعلى للقضاء مازالت في بداياتها و هو يمثل نجاح هام
  • لدينا مخطط إستراتيجي للإصلاحات المزمع تنفيذها وسننطلق بالعمل بها

تعقيب رئيسة مجلس القضاء العدلي

  • هناك وزن كبير للمجلس الأعلى للقضاء العدلي و لنا العديد من المهام والصلاحيات كالنظر في قضايا رفع الحصانة ومطالب الالحاق والاستقالة و عدم المباشرة و المجالس التأديبية حيث تم البت في 41 منها
  • ويبت المجلس في المسار المهني للقضاة و دعم المحاكم التي تعاني من تراكمات القضايا لتحسيين المردود القضائي
  • المحكمة الابتدائية بقبلي لها 11 قاضي و 170 ملف وارد على كل قاضي خلال 3 أشهر وهو معدل ضعيف مقارنةً بالمعدل العام ب-330 ملف وارد على كل قاضي في نفس المدة وهو ما يتيح للمجلس من تخفيض في عدد القضاة بقبلي
  • الحركة القضائية تقوم على محاور كإعادة توازن في عدد القضاة على كامل تراب الجمهرورية والعمل على تسمية مستشارين في الدوائر الجنائية ودعم محاكم النواحي والإستئناف على مستوى الموارد البشرية
  • عدم وضوح في الانتداب تسبب في اشكالات عدة على المستوى التطبيقي ويستوجب إعادة النظر في القانون
  • سيعمل المجلس على تنظيم جلسات تشاور مع مجلس النواب وتفعيل الوسائل البديلة للتقاضي للتخفيف على القضايا المنشورة على غرار التحكيم والوساطة
  • نؤكد على ضرورة تحسين الموارد المادية للقضاة الذي يعتبر من الأدنى على المستوى العالمي  و تحسين البنية التحتية للمحاكم
  • سننظر في مطالب القضاة التي تم اعفاؤهم
  • يمكن تقديم عرائض وشكايات للمجلس الأعلى للقضاء أو للتفقدية للإثبات الرشوة والفساد عوض على ذكر القضايا المنشورة لدى القضاء

 

رفعت الجلسة على الساعة 20:00