loading...
Marsad Majles
  • l'examen du programme de travail de la commission durant la session parlementaire 2020/2021
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:45
Heures de retards 30mn
Taux de présence 68.18%

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 للنظر في برنامج أعمالها خلال الدورة النيابية 2021/2020 وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 15 نائبا.

واعتبر رئيس اللجنة نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) أن أشغال اللجنة انطلقت متأخرة السنة الفارطة وتعطلت جراء الجائحة لكن   المردودية ستكون أفضل خلال هذه الدورة.

انطلقت أشغال اللجنة بالإطلاع على تقرير عمل اللجنة للسنة الفارطة لتحديد أولويات عمل اللجنة في هذه الدورة البرلمانية والتوافق على برنامج عمل هذه السنة ,

ثم مر رئيس اللجنة إلى تقديم ملخص لهذا التقرير و التذكير بمهام اللجنة المذكورة في الفصل 94 من النظام الداخلي .

كما اقترح رئيس اللجنة أن تكون الجلسة العادية الأسبوعية يوم الأثنين وإن تمت برمجة جلسة عامة أن يتم الإجتماع في نهاية الأسبوع.

النقاش العام

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • أبدأ نقطة منهجية وهي أن جدول أعمال السنة الفارطة غير ملزم للجنة في هذه السنة
  • أرى أن هناك 3 محاور رئيسية هي التكوين والزيارات والملفات الحارقة 
  • يمكن برمجة زيارات أخرى للأعضاء الجدد لكن من غير المعقول زيارة نفس الأماكن من جديد من دون أي إضافة 
  • يجب إعادة برنامج التكوين بنفس النقاط ولا بد من المحافظة عليها 
  • فيما يتعلق بالجزء الأول لم نتناول عديد النقاط السنة الاضية لذلك أنا مع أن نبقي عليها ونضيف عليها
  • في خصوص النقطة السابعة وكيفية إسناد رخص الصيد ، حراس الغابات وأعوان الخراسة خاصة وبخصوص حملهم للسلاح من عدمهم واهمية التكوين الذي يتلقونه يجب أن نتطرق لهذا الملف في القريب العاجل 

نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب تحديد دورنا ومجال عملنا ثم وضع جدول الأعمال 
  • يجب التركيز على محاور بعينها وليس نقاط عامة
  • الزيارات يجب أن تكون هادفة ومهمة اللجنة ليست فقط المعاينة  
  • هل من مشمولاتنا ملف حراس الغابات وهم إداريا يتبعون وزارة الفلاحة وإن كان لعملهم بعد أمني؟
  • يجب التطرق للجرائم بطريقة علمية والبحث عن أسبابها وتوزيعها الجغرافي و تطورها مؤخرا  
  • هناك العديد من النقاط في تقرير الدورة الفارطة خارجة عن اختصاص هذه اللجنة منها مثلا التوصيات في علاقة تدخل وزارة الدفاع الوطني في مجابهة جائحة كورونا ثم التطرق إلى إحداث وكالة وطنية للصحة الوطنية وهي نقاط من مشمولات لجنة الصحة

عواطف قريش عبيد(كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • بخصوص الزيارات يجب تفاديها في ظل هذه الجائحة على الأقل في الثلاث أشهر القادمة
  • لا يمكن تصور عمل اللجنة من دون مقاربة على الإرهاب ومحاولات تبييضه 
  • يجب في هذا الصدد اجراء استماعات لتفادي خسارة أمنيين اخرين

حاتم المانسي(كتلة الإصلاح)

  • مشاكلنا بالأساس اقتصادية وطغى عليها البعد الجهوي 
  • تعطيل استخراج البترول ومد مناطق الوسط بالمياه الصالحة للشرب هي مسائل أمن قومي ويجب التطرق إليها 
  • أطالب بجلسة استماع لوزير الداخلية لحلحلة هذه المشاكل 

محمد الحصايري( كتلة حزب قلب تونس)

  • أعوان الأمن ليس لديهم الحق في تأمينات لحوادث الشغل ولا يتمتعون بامتيازات اجتماعية في السكن والتعليم  وكذلك مسألة حماية عائلات الأمنيين 
  • النظر في الية تحويل السجون إلى مصانع والتي يمكن أن تكون حل لمساعدة الدولة 
  • بخصوص معاملة الارهابيين داخل السجون ومسألة عزلهم وتقديم الاحاطة البسيكولوجية 
  • ليست لدينا أي تقارير أمنية توضح مسألة اعتصام الكامور والفسفاط ومن يقوم به 

امنة بن حميد(كتلة حركة النهضة)

  • من أهم الملفات هو ملف الجائحة ودور الأمن والدفاع في هذا الملف 
  • أرى أنه يجب أن نعمل على استعدادات الوزارة في هذا الغرض 
  • من المهم جدا أن نقوم سنويا بالتكوين ونفهم عمل وزارة الدفاع ميدانيا 
  • يجب التركيز على التفاعل مع الجهاز الأمني لتحقيق إظافة نوعية 

المنصف بوغطاس(كتلة حركة النهضة)

  • نريد جلسة استماع لوزير الداخلية لنفهم تصورهم لأهم التحديات في هذه الفترة 
  • التكوين مهمة أساسية لكي نتمكن من العمل داخل اللجنة

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • لا يكفي العمل داخل غرفة مغلقة دون التوصل إلى أي نتيجة
  • يجب التعرض إلى المسائل التي تمس الأمن القومي بطريقة جريئة وتمس القضايا حارقة 
  • لم يقع عرض أي ملف على الجلسة العامة في الدورة الفارطة 
  • كيف تحولت تونس إلى مصدر للإرهاب وكيف وصلنا إلى هذا الحال في الديبلوماسية التونسية ؟

 يسري الدالي( كتلة ائتلاف الكرامة)

  •  بالنسبة لحراس الغابات فهم يتبعون مشمولات عمل هذه اللجنة  لأنهم من القوات الحاملة للسلاح وإن كانوا يتبعون إداريا وزارة الفلاحة 
  • كذلك بالنسبة لأعوان السجون والإصلاح وإن كانوا إداريا مرتبطين بوزارة العدل 
  • أنا أساند فتح ملف الإرهاب وأدعو إلى إدارة حوار وطني شامل بقيادة هذه اللجنة لتحديد السؤوليات ومن يستفيد اليوم من الإرهاب 

 نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) 

  • يجب أن تكون مقاومة ظاهرة تفاقم الجريمة من الأولويات وأن لا نقتصر فقط على المقاربة الأمنية بل أيضا السوسيولوجية والنفسية 
  • لذلك لا يكن فقط الإستماع للمدراء العامين للأمن بل أيضا للمجتمع المدني والأخصائيين لتكون مقاربة شاملة 
  • أيضا يجب معالجة مسألة حارقة وهي مسألة علاقة الأمني بالمواطن فاليوم البوليس بالنسبة للشباب هو العدو وهذا ما اكتشفناه عند عرض قانون زجر الإعتداء على الأمنيين
  • هذا الملف تولاه السيد لزهر العكرمي بعد الثورة لكن لم نحرز أي تقدم في هذا الصدد
  • الوضعية المالية والإجتماعية لأعوان الأمن ليست من مشمولات هذه اللجنة بل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) 

  •  يجب أن نضع جدول أعمال معقول نظرا لإمكانيات اللجنة المحدودة وخاصة زمنيا 
  • هذه اللجنة هي لجنة رقابة وليست لجنة تشريعية وبالتالي دورنا يكمن في مراقبة مدى تنفيذ الحكومة لاستراتيجيتها الوطنية

 حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) 

  • التنسيق غائب بين مختلف الأجهزة لأنه ليست هناك إرادة في الإصلاح وهناك اليوم مشكلة بين الديوانة والأمن في مطار تونس قرطاج  
  • كذلك نفس مشكل التنسيق بين الجيش والشرطة في راس الجدير  
  • يجب تقديم إعادة هيكلة حقيقة  
  • نحن لجنة أمن ودفاع نهتم بالؤسسة الأمنية وكل التدخلين فيها أي حتى الشركات الخاصة التي تعمل في الأمن وهي شركات فد تكون مخترقة والدولة التونسية ليست لها أي علومات أو تقارير عنها  
  • نحن اليوم نغيش ديمقراطية لكن لا نزال نعيش في إدارات متخلفة مقارنة بالديقراطيات الأخرى  
  •  اليوم وزارة الدفاع هي من المؤسسات الوحيدة التي لازالت تعمل بجدية وانضباط بعد الثورة 

امنة بن حميد(كتلة حركة النهضة) 

  • يجب أن نشارك في مناقشة ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية  
  • اليوم نحن خلال تشخيص الخطة الاستراتيجية السابقة لسنة 2016-2020 و بصدد بلورة الخطة الاستراتيجية القادمة وعلينا أن نشارك في ذلك من خلال توصياتنا 
  • من بين النقاط المهمة تكريس مشروع المرأة والأمن والسلم 

نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)

  •  يجب أن نحدد على الأقل جدول أعمالنا وأولويتنا للأسبوع المقبل 
  • من غير المعقول أن نبدأ العمل دون الإستماع لوزير الداخلية ووزير الدفاع  

عواطف قريش عبيد(كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • الاسبوع القادم وزير الداخلية الفرنسي سيؤدي زيارة بتونس وعلينا أن نعرف فحوى هذا اللقاء  
  • هناك تحركات عديدة في علاقة بالملف الليبي و يجب أن نكون طلعين عليه  
  • يجب أن لا تطول الاجتماعات بسبب الوضعية الصحية  

محمد الحصايري( كتلة حزب قلب تونس) 

  • نريد الاطلاع على التقرير الامني لاعتصام الكامور  

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • لن نتلقى أي إجابة في هذه المسائل والوزير سيكتفي بالعموميات في الملفات الأمنية الحساسة 
  • إذا حوصلنا لجميع المداخلات هناك 5 محاور أساسية : 
  • مسألة مراقبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الارهاب  
  • ملف أعوان الحراسة وحراس الغابات 
  • هيكلة وزارة الداخلية ومعاينة الانتدابات والتعيينات والترقيات داخلها 
  • علاقة الأمن بالمواطن و سنبقى في عملية تدحرج بين العرض والسحب طالما لم نتطرق إلى هذا الأمر  
  • جانب الرشوى وتطبيق القانون العبثي وبطريقة غير عادلة بين المواطنين
  • ملف مقاومة تفاقم ظاهرة الجريمة 

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • نستدعي المدراء العامين للأن لأنهم المعنيون بالأساس بالملف الأني ولديه جميع المعلومات محينة  
  • يمكن لمكتب اللجنة زيارة الوزراء و التعرف عليهم  

محمد زريق (كتلة حركة النهضة)

  • موضوع الرقابة على القوات الحاملة للسلاح هو سلوك جديد بالنسبة لهذه المؤسسة و لاحظنا كثير من التجاوب من المؤسسة العسكرية لكن كثير من التحفظات من قبل المؤسسة الأمنية وذلك نتيجة لتراكم سنوات  
  • يجب توضيح الحد الفاصل بين المعلومة السرية والمعلومة العامة التي يمكن تقديمها والتي أصبحت ذريعة لعدم الاجابة ويجب الإشتغال عليها حتى تشريعيا  
  • عدم الجدية في التعامل مع المعطى الأمني يؤدي إلى تراخي في التعامل معها  

مختار اللموشي   (كتلة حركة النهضة)

  • كنت في لجنة الحقوق والحريات وهناك تقاطع في القضايا  
  • أريد التأكيد على قضية علاقة الأمني بالواطن وهي قضية تمس اليومي لكليهما 
  • مدخل الإصلاح هي الأكاديميات والمضامين التي يتلقاها الأمني خلال تكوينه  
  • بالنسبة لملف الارهاب فهو ملف عابر للقارات ودورنا مراقبة معالجة الدولة لهذا الملف وهو موضوع قار في أي لجنة 

نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)

  • مراسلة الوزير لبرمجة لقاء معه الأسبوع المقبل مع مكتب لجنة موسع بنواب الكتل الغير ممثلة في المكتب  
  • سنطلب تفاعل الوزراء  مع البرنامج 
  • الاسبوع المقبل سنطلب حضور المديرين العامين المسؤولين وسنصادق على البرنامج السنوي بعد بلورته اليوم  

 حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) 

  • لا بد في  من التعريف بمهام اللجنة ومشمولاتها خلال الزيارة التي سنقوم بها لوزير الداخلية 

رفعت الجلسة على الساعة 12:45 .