عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 21 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي وذلك على الساعة 10.15.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/haKrsPy
بعد الدعوة الى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، تم تغيير مكان انعقاد الجلسة لتنعقد بذلك في المبنى الفرعي بعد تواصل اعتصام كتلة الدستوري الحر بقاعة الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب.
مشروع قانون عدد 2020/26 يتعلق بالتمويل التشاركي
يمكنكم الاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي عبر الرابط التالي: https://bws.la/4aKe96I
ندد عدد من النواب بعجز المجلس عن فرض احترام القانون كما تأسفوا الى اضطرارهم تغيير مكان انعقاد المجلس في آخر لحظة.
بيّن سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أنه ليس هناك حصانة مطلقة و بين أن كل من يعطل سير مرفق عمومي يجب أن تتم محاسبته بالقانون.
دعت سميرة الشواشي (قلب تونس) النائب فاضل الوج (الحزب الدستوري الحر) والنائب عبد الرزاق حسني (الحزب الدستوري الحر) الى مغادرة منصة رئاسة الجلسة أمام رفض و تجاهل النائبين لكل محاولات رئاسة الجلسة و أعوان الادارة.
بيّنت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن حركة النهضة و ائتلاف الكرامة و الدستوري الحر يقودون عملية فوضى ممنهجة في البلاد ودعت الجميع الى تحمل مسؤولياته.
النقاش العام
اعتبر معز بالحاج رحومة (حركة النهضة) أن البحث عن مصادر التمويل وتنويعها من شأنه أن يفتح الأفق للشباب كما بين أن التمويل التشاركي جاء في الوقت الضروري كي يكمل حزمة الاجراءات التي تهدف الى تنويع التمويل.، كما اعتبر أن بعث منصة الكترونية للتحويل من الخارج هو خطوة هامة لخلق مناخ جديد.
أشار عمر الغريبي (ائتلاف الكرامة) الى أن هذا المشروع يسمح لأي صاحب فكرة مشروع بجمع مبلغ من المال من عدة أفراد لدعم المبادرة وغالبا ما يتلقى الأفراد الذين يدعمون هذه المشاريع مكافآت كأن يحصلوا على نموذج من المنتج قبل توفره بالأسواق أو التحصل على خدمات بسعر أقل من سعر السوق، الا أنه نبه الى ضرورة ادراج آلية الهبات و تفعياها والى ضرورة أن تبين مراسيم التنفيذ على مزيد تفسير الأداتين المتعلقتين بالتمويل التشاركي التي ينص عليها مشروع القانون و المتعلقتين بالقرض و الاستثمار.
في مداخلة لفيصل التبيني (غير منتم) قال أن المجلس بصدد تمرير قانون لحكومة مستقيلة، ولعتبر أن أهم شيء هو تطبيق القوانين وليس المصادقة عليها، وبين أن كل الاحتجاجات القائمة بالبلاد هي بسبب عدم الحكومات بتعهداتها لذا فانه دعا الشعب التونسي الى عدم تصديق ما يقع المصادقة عليه في البرلمان ودعا رئيس الجمهورية الى حل البرلمان و الذهاب الى انتخابات تشريعية مبكّرة.
أما محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) فقد اعتبر أن التمويل التشاركي هو تشارك في تحمل المخاطر وتقاسم الأرباح وندد بغياب أي مصطلح اسلامي مثل الاحالة للصكوك الاسلامية و الوقف الاسلامي و أكد على ضرورة تحديد السقف الأعلى للمبالغ المكتتبة في المشاريع.
تكمن أهمية هذا المشروع بالنسبة الى أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية) في أنه سيمكن من تجاوز محدودية الحصول على فرص تمويل من قبل مؤسسات التمويل الكلاسيكي وبيّن النائب أنه كان يود لو أن مشروع القانون وضّح أكثر عنصر التكامل بين التمويل التشاركي و الاقتصاد التضامني و الاجتماعي اللذان يتشاركان في التشاركية وفي اعلاء الفرد على حسلب رأس المال، كما تطرّق الى دور التونسيين المستثمرين بالخارج الذين يريدون الاستثمار في بلدهم والذي ينتظر أن تكون العائدات في المقابل اما بالدينار أو بالعملة الصعبة.
سجّل عبد الله الحريزي (حركة النهضة) استنكاره وتنديده بما أسماه بالممارسات الارهابية الفاشية لكتلة الحزب الدستوري الحر التي تمارس البلطجة في مؤسسات الدولة، أما فيما يهم مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي اعتبر أنه يمثل أرضية جديدة لتنويع مصادر التمويل كما أشار الى أن القانون يسمح للدولة بمراقبة الفاسدين ومنع تبييض الأموال.
اعتبرت مروى بن تمروت (حركة النهضة) أن نسيج الاقتصاد التونسي يتكون أساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة ويعاني من مشاكل كبرى في التمويل وبالمصادقة على هذا المشروع نحن نفتح أبوابا أمام ريادة الأعمال ونحدث آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى و المبتكرة،
أشار زهير مخلوف (الكتلة الوطنية) الىوجود بعض الهنّات في مشروع القانون حيث نجد مثلا أن الفصل 12 لم يتعرض الى لفظي النزاهة و الصمعة كما دعا لمزيد توضيح مفهوم التهرب الجبائي في الفصل 13، واعتبر أن الفصل 15 جاء فيه ممارسة النشاط بعناية وحرص مهني وهي شروط لا يمكن أن تضبط الا بمعايير مهنية.
في تدخل ليمينة الزغلامي (حركة النهضة) تقدمت بالشكر للجنة المالية على المجهود الكبير الذي قامت به خلال مناقشته لمشروع القانون هذا، و دعت الى احداث شباك موحد للشباب الذين يريدون بعث مشاريع صغرلا و متوسطة في ظل البيروقراطية الرهيبة التي تعيش على وقعها الدولة التونسية. واعتبرت أن هذا المشروع سيفتح أفاقا هامة أمام الشباب التونسي.
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12.55 على أن تستأنف على الساعة 14.30.
استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 14:40.
في مداخلتها بيّنت لسيدة الونيسي (حركة النهضة) أن هناك تناقض كبير في تونس حيث ينتظر العديد المصادقة على هذا المشروع الذي من شأنه تغيير واقع التونسيين في حين أن شقا آخرا من التونسيين يريدون تعطيل كل هذه المشاريع، من جهة أخرى قدمت تحية للادارة التونسية التي تعمل على تطوير نفسها وعبرت عن سعادتها وفخرها لمواصلة الدولة جهودها لوضع اطار قانوني للمبادر الذاتي خصوصا و أن كل هذه الاجراءات تم وضعها في الاستراتيجية الوطنية لدعم المبادرة الخاصة التي صادقت عليها الحكومة في سنة 2017.
اعتبر نور الدين البحيري (حركة النهضة) ان نقاش هذا المشروع يفتح الحديث عن الأوضاع الصعبة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة والتي تعقدت وضعياتها بعد أزمة الكورونا بحكم عدم التزام الدولة بتعهداتها تجاههم وطالب وزير الصناعة بتقديم موقفه من تعليق العمل بالصكوك بدون رصيد ومن عدم التزام البنوك بهذا الاجراء. ودعا من ناحية أخرى الى اعطاء حق الجهات المهمشة من خلال تفعيل التمييز الايجابي و الى وضع سياسة واضحة وعادلة الى جانب ايلاء الأهمية اللازمة للقطاع الفلاحي.
تم المرور اثر ذلك الى ردود السيد صالح بن يوسف وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
مداخلة وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي:
نعم: 84
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على العنوان:
نعم: 106
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان الباب الأول:
نعم: 113
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الأول:
نعم: 123
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني:
نعم: 121
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني معدلا:
نعم: 118
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث:
نعم: 119
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع:
نعم: 127
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس:
نعم: 124
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس:
نعم: 123
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع:
نعم: 121
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن:
نعم: 123
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع:
نعم: 119
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل العاشر:
نعم:123
محتفظ:0
ضد:0
التصويت على الفصل الحادي عشر:
نعم:123
محتفظ:0
ضد:0
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني عشر:
مع: 114
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني عشر معدلا:
مع: 122
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث عشر:
مع: 116
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع عشر:
مع: 113
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان الباب الثاني:
مع: 114
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس عشر:
مع: 113
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس عشر:
مع: 109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع عشر:
مع: 106
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن عشر:
مع: 108
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع عشر:
مع: 115
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل العشرون:
مع: 117
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الواحد و العشرون:
مع: 111
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني و العشرون:
مع: 112
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان الباب الثالث و القسم الأوّل:
مع: 109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث و العشرون
مع: 111
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع العشرون:
مع: 114
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس و العشرون:
مع: 110
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس و العشرون:
مع:109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع و العشرون:
مع: 110
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن و العشرون:
مع: 114
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع و العشرون:
مع: 111
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثلاثون:
مع: 109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الحادي و الثلاثون:
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان القسم الثاني:
مع: 99
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثاني و الثلاثون:
مع: 99
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني و الثلاثون معدّلا:
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث و الثلاثون:
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع و الثلاثون:
مع: 108
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون:
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس و الثلاثون:
مع: 112
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع و الثلاثون:
مع: 107
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنزان القسم الثالث
مع: 107
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على مقترح تعديل الفصل الثامن و الثلاثون:
مع: 110
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن و الثلاثون معدلا:
مع: 105
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع و الثلاثون:
مع: 102
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الأربعون:
مع: 98
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الحادي و الأربعون:
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني و الأربعون:
مع: 103
محتفظ:
ضد:
التصويت على عنوان الباب الرابع و القسم الأول:
مع: 105
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث و الأربعون:
مع: 108
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع و الأربعون:
مع: 110
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس و الأربعون:
مع: 107
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس و الأربعون:
مع: 106
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع و الأربعون:
مع: 103
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن و الأربعون:
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع و الأربعون:
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخمسون:
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان القسم الثاني:
مع: 101
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الحادي و الخمسون:
مع: 102
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني و الخمسون:
مع: 106
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثالث و الخمسون:
مع: 109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان القسم الثالث:
مع: 109
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع و الخمسون:
مع: 113
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس و الخمسون:
مع: 108
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السادس و الخمسون:
مع: 111
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان القسم الرابع:
مع: 119
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل السابع و الخمسون:
مع: 113
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الثامن و الخمسون:
مع: 116
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل التاسع و الخمسون:
مع: 104
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على عنوان القسم الخامس:
مع: 116
محتفظ: 1
ضد: 0
التصويت على الفصل الستّون:
مع: 120
محتفظ: 3
ضد: 0
التصويت على الفصل الحادي و الستّون:
مع: 113
محتفظ: 14
ضد: 0
التصويت على الفصل الثاني و الستّون:
مع: 112
محتفظ: 14
ضد: 1
التصويت على الفصل الثالث و الستّون:
مع: 128
محتفظ: 0
ضد: 1
التصويت على عنوان الباب السادس:
مع: 128
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الرابع و الستّون:
مع: 130
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على الفصل الخامس و الستّون:
مع: 131
محتفظ: 0
ضد: 0
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي برمّته:
مع: 127
محتفظ: 0
ضد: 0
بذلك تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي.
اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 19:00.