عقدت اللجنة الانتخابية يوم 14 جويلية 2020 على الساعة 11:30 وبحضور 15 نائيا، جلسة وبعد تأخير لمدة ساعتين لإنتظار إكتمال النصاب المخصص للتصويت على المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة حيث اقتصر الحضور على كل من سمير ديلو، بلقاسم الدراجي، أحمد بلقاسم، رضا الزغمي ولزهر الشملي
تم الإعلان في بداية الجلسة عن سحب ترشح محمد العيادي
عدد الأصوات المشتركين في التصويت : 14
المترشحين المقبولين:
رفعت الجلسة على الساعة 12:05