عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة جلسة للاستماع لممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول تشغيل ذوي الإعاقة على الساعة 11:40 وبحضور 3 نواب.
الاستماع لممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
- لدينا اتفاقية دولية متعلقة بحقوق ذوي الإعاقة وهي أعلى من القانون التونسي. تلزمنا هذه الإتفاقية بوضع سياسات وبرامج لضمان حقوق ذوي الإعاقة.
- ذوو الإعاقة الجسدية الخفيفة لديهم الحق في المشاركة في مناظرات الوظيفة العمومية على قدم المساواة مع أي شخص آخر.
- أحيانا الشخص ذو الإعاقة لا يمكنه أن يلبي المعايير المطلوبة للعمل.
الاستماع لممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية
- دائما ما سعت وزارتنا لتوفير ظروف العيش الكريم لذوي الإعاقة من القادرين وغير القادرين على العمل.
- رصدنا ميزانية لدعم حوالي 700 مشروع للأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2020.
- توجد استراتيجية وطنية للتشغيل سيخصص جانب كامل منها لتدعيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
- يوجد ضعف في العمل على بدائل التشغيل التي ستعود بالمنفعة على جميع الأطراف. نحن نعمل على رفع الإعتمادات المخصصة لها.
النقاش العام
تساءل عبد المجيد النجار (كتلة النهضة) عن نسبة اقبال ونجاح الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع الخاصة التي يطلقونها.
أضافت هاجر بوزمي (كتلة النهضة) أنه يوجد رفض لذوي الإعاقة نظرا لكونهم غير قادرين على القيام بعديد الوظائف إلا أنه من الكافي توفير الظروف اللازمة لهم. كما أكدت على دور البلديات في تشريك ذوي الإعاقة.
بين نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أنه بلغت اللجنة عديد التشكيات من ذوي الإعاقة أساسا لعدم احترام القانون واقصائهم من المناظرات من خلال وضع شروط (مثل السن، الخبرة...) تمنعهم من المشاركة.
إجابة ممثلي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
- أهم شيء للإدارة للأسف هو احترام الإجراءات وليس التحصل على نتيجة لذلك مجهود المجتمع المدني ضروري في مساندة الفئات الهشة.
- الميزانيات المرصودة لذوي الإعاقة محدودة جدا وهو ما يعرقل عمل الإدارة في دعم تشغيل ذوي الإعاقة.
- التشغيل يتم في 3 قطاعات وهي الوظيفة العمومية، القطاع العام والقطاع الخاص.
- لم نتمكن من توفير 2% من الخطط لذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية وذلك لتوقف الانتداب.
إجابة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية
- انطلقنا في العمل على بوابة تتبع الوزارة فيها كل الخدمات التي تقدمها الوزارة.
- سنقوم بدراسة تقييمية ثانية لبرنامجنا سنة 2020/2021.
- نحن نوفر المرافقة اللصيقة لذوي الإعاقة في مشاريعهم الخاصة وذلك لتفادي فشل المشروع نظرا لوضعيتهم الهشة.
- بالنسبة للمؤسسات تقدم الوزارة تكوينا لذوي الإعاقة التي ستقوم المؤسسة الخاصة بانتدابهم.
- يمكننا تحديد مجالات معينة مخصصة حصريا لعمل ذوي الإعاقة مثل زراعة الطماطم الكرزي.
رفعت الجلسة على الساعة 13:10.