عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة للاستماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول المساعدات الاجتماعية المباشرة اثناء فترة الحجر الصحي، التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاعات الهشة، والشراكة بين الوزارة والجمعيات التي تسير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك يوم الاثنين 29 جوان 2020 على الساعة 11:40 وبحضور 3 نواب.
الاستماع لممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية
- التصدي للجائحة اعتمد على منهجية مبنية على الاستباق، التقييم ،وإعادة النظر.
- الهدف العام كان أن لا تستثنى أي فئة اجتماعية من تلك المشمولة بتدخل الدولة: فئات هشة و فئات فقيرة و فئات محدودة الدخل.
- المنح الموجهة للعائلات من هذه الفئات تتراوح قيمتها بين 180 دينار و 240 دينار شهريا.
- الدولة أقرت منحا لفئة العائلات التي لم تكم مسجلة لدى الدولة و المستحقة لإعانات خلال فترة الأزمة، ودعت هذه الأخيرة للتسجيل لدى الدولة.
- قمنا بناء على ذلك برقمنة ملفات كل من كان خارج الرقمنة.
- قمنا بانشاء تقاطعات بين قواعد البيانات لمختلف مؤسسات الدولة مما سهل علينا الوصول لأكثر أشخاص مستحقين للإعانات.
- سجلنا اكتضاضا في حوالي 50 أو 60 مكتب بريد فقمنا اثر ذلك بالاستهانة ببعض منظمات المجتمع المدني لتنظيم العملية.
- اعتمدنا بعد ذلك الإرساليات القصيرة لتوزيع المساعدات.
- لم نسجل حالات اكتضاض خلال توزيع الدفعة الثانية.
- الأشخاص الذين لم يتمتعوا بمساعدات حصلت لهم أخطاء بخصوص التقاطع بين الاسم ورقم بطاقة التعريف مثلا. قمنا بإصلاح 15 ألف حالة وتم تمتيعهم بمنحهم.
- الفترة التي تم خلالها تسجيل حالات غير مستحقة للإعانة هي بين سنة 2011 و2014.
- الاشكال المتعلق بالضمان الاجتماعي هو اشكال وعي أساسا.
- منظومة أحميني مكنت بعض الفئات من الانخراط بالضمان الاجتماعي دون ضرورة اثبات 45 عمل لدى نفس المؤجر بالنسبة لكل ثلاثية.
النقاش العام
نسيبة بن علي (كتلة النهضة)
- حصلت عديد الإشكالات خلال توزيع الإعانات التي كان يمكن تفاديها خاصة الإكتضاظ.
- تم إعتماد استمارات تعمر بالمدارس الإبتدائية للتمتع بإعانة و حصلت اشكالات على هذا المستوى أيضا.
عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
- ماهو تقييمكم لمشاركة المجتمع المدني خلال الأزمة؟
- هل يمكن دراسة امكانية توفير العلاج المجاني لكبار السن دون استثناء؟
إجابة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية
- دراسة الملفات متواصلة ولازلنا نعمل على تصحيح الأخطاء.
- لدينا مجلة قيد الإنشاء تحت مسمى "مجلة كبير السن" سنعرضها قريبا على محلس النواب.
- لدينا حوالي مليار و مائتي دينار مخصصة للجمعيات التي تتعامل معها وزارة الشؤون الإجتماعية.
رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 13:30.