عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول ملف شبهات تضارب المصالح المتصلة بالصفقات المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "VALIS" وذلك على الساعة 10:15 و بحضور 18 نائبا.
يمكنكم متابعة اشغال الجلسة عبر هذا الرابط:https://bws.la/IiZHGZx
افتتح بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدما جدول الاعمال و مشيرا لعدم توفر النصاب المحتمل حتى يتمكن اعضاء اللجنة من التصويت على سرية الجلسات
اعتبر شوقي الطبيب ان المعطيات التي سيتم تداولها تحتوي على العديد من المعطيات الشخصية و التي لا يمكن التداول فيها في اطار جلسة علنية كما اوضح ان رئيس الهيئة محمل عليه واجب التحفظ على العديد من المعطيات
اكد هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ان موقف رئيس الهيئة منطقي و قانوني و ان المعطيات التي سيتم التداول فيها تكتسي طابعا شخصيا و ان الغاية النهائية هي كشف الحقيقة و ليس فقط التلاعب بالملف سياسيا
اعتبر عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) ان التصويت على سرية الجلسة لايحتم على اعضاء اللجنة التصويت باغلبية الاعضاء باعتبار انها تنطلق صحيحة بعد نصف ساعة من زمن انعقادها
التصويت على سرية الجلسة:
لم يحظ الاقتراح بالأغلبية المطلوبة وفقا لأحكام الفصل 76 من النظام الداخلي
نشبت مناكفات ما بين هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) و عياض اللومي (كتلة قلب تونس) في علاقة بموضوع سرية الجلسة و الغاية من عقد هذا الاجتماع
الاستماع لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
نقاش عام:
فيصل دربال (كتلة حركة النهصة)
من الضروري ان يقع توضيح مسألة تضارب المصالح بالنسبة للنواب كذلك التدقيق في المسألة المتعقلة بتضارب المصالح عموما
عياض اللومي (كتلة قلب تونس)
نحن في المعارضة من حقنا متابعة الملف و من حقنا مسائلة الحكومة في هذا الظرف بالذات
رئيس الحكومة يحمل العديد من الصفات التي ضربت عرض الحائط مصداقيته السياسية على غرار مسكه للسجل الوطني للمؤسسات و كذلك ترأسه للهيئة العليا للطلب العمومي
من حقي كمعارضة الاستفسار حول ماهية التعامل و التي يشويها نوع من المحاباة مع وزارة البيئة
هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)
لا يجب الحكم مسبقا على رئيس الحكومة دون التمحيص و التدقيق في الموضوع
هل بالامكان تصحيح الاجراءات خصوصا ان الآجال معلقة الآن وذلك بالحسم فيه و الانطلاق في فض الاشكالات الاجتماعية و الاقتصادية
مبروك كرشيد (غير منتم)
ما موقف الهيئة من اصحاب مزدوجي الجنسية خصوصا الذين يتمتعون بمناصب سياسية و لهم سلطة القرار
امتلاك رئيس الحكومة ل34 بالمئة من المساهمات يعني ان الياس الفخفاخ له دور محدد داخل مجلس الادارة
تمرير الموضوع في وضع من العتمة هو دليل على وجود شبهة واضحة لتضارب المصالح
من الضروري منح مساحة اكبر لملف البنك التونسي الفرنسي باعتباره اكبر ملف فساد و حتى يحاسب كل شخص أخطأ في حق الدولة التونسية
اسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)
بالنسبة لي كطرف داعم للائتلاف الحكومي عدم التصريح بتضارب المصالح يمثل احراج كبير في مستوى سياسي
مرسوم تعليق الآجال من سيشمل تحديدا خلافا لرئيس الحكومة
تعديل مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح لن يكون حاملا لاثر رجعي
العديد من المعطيات في علاقة بملف تضارب المصالح يحتاج لتوضيحات اكثر حتى نتمكن من الحسم
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)
لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقة دون وجود مكونات سياسية و مدنية تراقب كل السلط
روح قانون المتعلق بتضارب المصالح متعلق اساسا بعدم حصول انتفاع شخصي
القيام باحالة للمساهمات و الاملاك هل ينهي فعليا حالة تضارب المصالح و هذا ما يجب العمل عليه مستقبلا عند تنقيح القانون
جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس)
تعليق الاجراءات و الآجال لن يشمل كل الاطراف التي يطبق عليها القانون و هذا غير منطقي
من الضروري العمل على التنسيق ما بين مكتب اللجنة و الهيئة حتى يكون العمل على ملف مكافحة الفساد انجع و افضل
محمد العفاس (كتلة ائتلاف الكرامة)
وجود وزير تحوم حوله شبهات فساد على رأس وزارة البيئة يفتح الباب للعديد من التساؤلات
هل تملك الهيئة سلطة الزامية تجبر الشركات على فسخ العقود التجارية مع الدولة
هل تملكون معطيات في علاقة بشبهات الفساد حول التعيين الذي طرئ على رأس الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)
من الضروري العمل على تنقيح قانون مكافحة تضارب المصالح حتى يكون اكثر نجاعة و اكثر وضوحا حتى نتجنب كل الاشكالات
فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
مهم اليوم ان يتم ابعاد هذا الملف عن المناكفات السياسية وذلك باعمال العقل كي نتمكن من الكشف على الحقيقة
هل صحيح ان رئيس الحكومة قد انتفع من المعلومة المفيدة عند توليه لمنصب وزير المالية
محمد فاتح الخليفي (كتلة ائتلاف الكرامة)
هل بالامكان التقصي في الوزراء الذين ثبت مراكمتهم للثروة و الامتيازات على اثر توليهم لمقاليد السلطة
ردود رئيس الهيئة:
رفعت الجلسة على الساعة 14:45