loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Ministre des affaires locales au sujet du rôle des collectivités locales et la libre administration  en rapport avec la stimulation de la croissance locale et le renforcement du principe de la discrimination positive et pour consulter l'indicateur de la croissance locale 
  2. Ministre responsable des projets majeurs auprès du chef du gouvernement au sujet des grands projets ciblant la stimulation de la croissance et la minimisation du déséquilibre entre les régions
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 17:50
Heures de retards 2h
Taux de présence 90.48%

عقدت لجنة التنمية الجهوية يوم الاثنين 8 جوان 2020 جلسة للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية بخصوص دور الجماعات المحلية والتدبير الحر في دفع التنمية المحلية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي وللاطلاع على مؤشر التنمية المحلية والى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى حول المشاريع الوطنية الكبرى ودورها في دفع التنمية والحد من التفاوت بين الجهات وذلك على الساعة 10:00 وبحضور نائب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/ByMob61

 

 

الاستماع إلى وزير الشؤون المحلية بخصوص دور الجماعات المحلية والتدبير الحر في دفع التنمية المحلية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي وللاطلاع على مؤشر التنمية المحلية

في مفتتح الجلسة رحبت رئيسة اللجنة بوزير الشؤون المحلية والوفد المرافق له ثم قامت بطرح مجموعة من النقائص و الهنّات التي تشوب عمل الوزارة و تعيق عمل الجماعات المحلية ثم أحالت له الكلمة لتقديم لمحة عن عمل وزارته.

مداخلة وزير الشؤون المحلية بخصوص دور الجماعات المحلية والتدبير الحر في دفع التنمية المحلية وتكريس مبدأ التمييز الإيجابي وللاطلاع على مؤشر التنمية المحلية

  • في الباب السابع من دستور 2014 تم اعادة هياكل الدولة وأعطى الجماعات المحلية سلطة التدبير الاقتصادي وهو تدبير اقتصادي أكثر منه سياسي 
  • السلطة المحلية في مجال التنمية هي أدق من مؤشر التنمية المحلية الذي لا يعد دقيقا 
  • للأسف لا نملك الى اليوم مؤشر تنمية محلية ونحن بصدد التحضير لارساء بنية تحتية لهذا المؤشر الذي نتمنى أن يقع وضعه قريبا
  • تعطل ارساء الباب السابع أكثر منذ سنتين وتم انشاء بلديات جديدة في مناطق لم تكن يوما مناطق بلدية وتبين أن الغمرة السياسية التي نحن فيها تتسارع بشكل كبير ولا تتماشى مع واقع الجهات
  • التدبير الحر هو سلطة شبه مطلقة
  • 6 سنوات بعد اصدار الدستور والى اليوم لم يتم تكوين المجالس الجهوية المنتخبة
  • السلطة المحلية كشفت التفاوت الموجود بين المعتمديات 
  • التقسيم الترابي للبلاد ساهم في هذا التفاوت لأنه لم يتم بعقلانية ولم يراعي امكانيات الدولة 
  • اذا واصلنا بدون اصلاحات خصوصا فيما يهم التصرف في المداخيل والجباية المحلية فاننا لن نتمكن من تفادي هذا التفاوت وحل الاشكاليات التي تعيق الجماعات المحلية
  • سنقوم في هذا الشهر باطلاق استشارة وطنية لتقييم المسار اللامركزي
  • قمنا أخيرا بجلسة مع مجموعة من المانحين لوضع استراتيجية لعمل الوزارة
  • هذه الاستشارة ستؤدي بنا الى مجموعة من الاستنتاجات سنقوم على اثرها بتقديم مجموعة من التنقيحات للقوانين المتعلقة بهذا المجال وتبينا أن مجلة الجماعات المحلية بها مجموعة من الاشكاليات ولا تؤدي الى استقرار الجماعات المحلية
  • الجباية المحلية هو موضوع مهم جدا سيوضع أمام أنظار مجلسكم الموقر
  • اذا اعددنا موعدا للانتخابات الجهوية فان ذلك سيكون حدثا مهما جدا ويستدعي أن ننطلق من الآن في الاعداد له
  • قبل ان نصل الى مبدأ التمييز الايجابي يجب أن نتخلص من مجموعة من الامتيازات منها التعامل مع بلديات الولايات وبلدية العاصمة
  • يجب مراجعة عديد المعايير ويجب أن يتم ارساء مبدأ التنمية المحلية قبل ضبط معايير التمييز الايجابي
  • التعاون الأفقي الذي تنص عليه المجلة من شأنه أن يساعد كثيرا في حل مجموعة من الاشكاليات وبدأنا في الحديث مع المانحين على أساس أن يكون هناك تحفيز مالي للبلديات التي تختار أن تنخرط في مشروع التعاون الأفقي بين البلديات
  • وزارة الشؤون المحلية كانت ممثلة في الهيئة العليا لمكافحة الكورونا ووجدت في بداية الأزمة الصحية عديد الاشكاليات حول مجال تدخل البلديات الا أنه تم تجاوزها بعد ذلك
  • نتوقع أن تكون هناك ثغرة تعادل أو تفوق 500 مليون دينار قي الأموال المرصودة للبلديات ونحن بصدد البحث اما في تعديل قانون المالية أو ايجادتمويلات جديدة
  • جائتنا طلبات لتفعيل الفصل 138 الذي يتيح للبلديات فتح حسابات 
  • لدينا صندوق زكاة وطني وصناديق زكاة جهوية وهذا موجود في القانون الأساسي  للوزارة
  • الشأن الديني لا يخضع لاشراف البلديات وصندوق الزكاة الموجود يخضع لوزارة الشؤون الاجتماعية
  • السلطة المحلية اليوم في مرحلة التأسيس والاستقرار ونتمنى أن نتمكن من هنا الى حين اجراء الانتخابات البلدية القابلة من ارساء مؤشر التنمية المحلية الذي لن يقل أهمية عن المعرف الوحيد
  • نأمل أن نتمكن في مدة سنة من رقمنة كل الخدمات الادارية المتعلقة بالشأن المحلي كما نعمل على رفع مستوى التأطير على مستوى الحكم المحلي الذي يعتبر ضعيفا جدا والحل في ذلك هو تفعيل الأمر الماعلق بالحراك الوظيفي والحل الأمثل هو ايجاد التمويلات
  • هناك أمر لانتداب 1930 اطار لفائدة اطارات لفائدة البلديات المستحدثة يقع حاليا مناقشته مع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية
  • نقوم بالتأسيس لمسار آخر وهو مسار الرقابة والتفقد لمتابعة قدرة البلديات على تحقيق التنمية ونعمل على انجاز هيئة لتقوية التفقدية لمتابعة الحوكمة وطريقة صرف التمويلات
  • نشأت الوزارة في سنة 2016  وهي ليست سلطة اشراف على البلديات لكن تم ذكر الوزارة 55 مرة في مجلة الجماعات المحلية ولها دور مرافقة ومراقبة
  • نحن بصدد الاعداد لأمر سيتم عرضه قريبا على رئاسة الحكومة لاعادة هيكلة الوزارة التي تعتبر وزارة أفقية وهي الوزارة الوحيدة التي يسمح لها الأمر الحكومي بتنمية مواردها
  • هذا المسار له شعبية لدى شركائنا الا أنه هناك تقصير من قبلنا في اعادة التنظيم والهيكلة نعمل على تفاديه قريبا

تدخلات النواب

كمال العوادي (تحيا تونس)

  • الطرقات المرقمة تتصرف فيها وزارة التجهيز ولا تعود مداخيلها للبلديات
  • عديد الأداءات لا تتمتع بها البلديات وهناك رصيد عقاري كبير لأملاك الأجانب والبلديات لا تستطيع أن تتمكن به
  • هناك مشاكل في الانتدابات في البلديات ويجب الالتفات الى هذا الموضوع نظرا الى أه هناك عديد المنتدبين ورؤساء البلديات الذين لم يتم خلاصهم الى اليوم
  • الشرطة البيئية غامضة ولا أحد يفهم دورها الى اليوم

مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)

  • المجالس البلدية لا يجب أن تكون مدخلا لتفكك الدولة 
  • كنا ننتظر تحركا من الوزارة بعد التمرد الذي حصل على الدولة بانشاء صندوق زكاة
  • أدعو أن يقع اعطاء المجالس البلدية صلاحيات أكثر منها الحاق الشرطة البيئية لها وغيرها من الآليات الأخرى لتمكينهم من تنفيذ قراراتهم
  • أنصحكم أن تقومو بتبويب الشوارع الرئاسية بالمدن و أن تدفع الى ارساء اتاوات على السكن بها وذلك لدفع هذه المناطق لخلق الثروة
  • يجب الاسراع في وضع أمثلة التهيئة العمرانية بالمدن لأن الخطر أصبح وشيكا

سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)

  • الأداء البلدي يشهد تعكرا كبيرا والمطلوب هو ايجاد طريقة لاستخلاص الأداءات الالمتخلدة من ذلك القيام باعفاء جبائي
  • لماذا لا يقع التفكير في التعويل على الطاقات المتجددة التي من شأنها تخفيف العبئ على التنوير العمومي
  • يجب وضع خطة للرفع من المداخيل الذاتية للبلدية وايلاء الأهمية الكافية للأملاك البلدية

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • كل المؤشرات تفرض علينا تقييم تجربة الحكم المحلي وما يحدث اليوم هو ليس ما أردناه عند كتابتنا للمجلة
  • الفصل 6 الذي يتحدث عن التفرغ لا يمكن أن يكون فيه اجتهاد ويجب التعامل مع العمادات لمراقبة تفرغ رؤساء البلديات من عدمه
  • هناك أكثر من 24 أمر ترتيبي لم يصدر الى اليوم وهو يعطل هذا المسار
  • هناك نقص كبير في تكوين في أعضاء المجالس الجهوية الى جانب التداخل وعدم الوضوح بين صلاحيات الشرطة البلدية والشرطة البيئية
  • يجب ايجاد حلول سريعة لتعديل أمثلة التهيئة الترابية
  • هل أن مشروع تدعيم البلديات أو الطرقات البلدية الذي كان راجعا لوزارة التجهيز و تحول مؤخرا الى وزارة الشؤون المحلية مازال قائم الذات أم لا
  • هناك بلديات تم منحها عديد المنح والتمويلات لكن يجب على سلطة الاشراف مراقبة صرفها لأن أغلبها لم يتم صرفه

 شكري بلحاج عمارة (حركة النهضة)

  • هناك اشكال كبير في الأداء على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية لذلك يجب ايجاد معادلة جديدة لها
  • تتحدثون عن الرقابة لكن ما فائدة ذلك عندما تكون لديك بلديات محدثة لا تتمتع حتى بتسبقات مالية فماذا سنراقب
  • هناك اشكال كبير في فصل المسارات
  • الدولة ظالمة في ما يهم مستلزمي الأسواق 

كنزة عجالة (حركة النهضة)

  • البلديات كانت في الصدارة خلال الأزمة الأخيرة لكن مع ذلك وبهدف تنزيل كامل الباب السابع من الدستور هناك بعض النقائص التي يجب العمل على تلافيها من ذلك العلاقة بين المعتمدين ورؤساء البلديات
  • هناك نقص في التجهيزات وخصوصا في المعدات الثقيلة هناك تنازع ترابي في بعض الأحيان وهذا يجب أن يتم اصدار موقف بشأنه من قبل سلطة الاشراف

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب ايجاد حلول للموارد المالية والبشرية 
  •  مشكل التنازع الترابي وصل في بعض الأحيان الى المحكمة الادارية وهي مشاكل يجب تلافيها
  • هناك تأخير في انجاز مراكز تجميع الفضلات المنزلية والنفايات في عديد المناطق البلدية

مروى بن تمروت (حركة النهضة)

  • كيف ستكون العلاقة وماذا سيكن التمايز بين التنسيقيات والمجالس المنتخبة
  • هناك عديد البلديات المحدثة التي تفتقر للموارد 
  • لماذا لا يتم الترفيع في معلوم بطاح جربة الذي بقي سعره 800 مليم منذ سنة 2000 على أن يقع الاقتطاع منه للبلديات
  • أطالب بتفعيل الفصل 131 من الدستور 
  • يجب توضيح صلاحيات الشرطة البيئية و تسيك الضوء على المعرف الوحيد

 عبد الحميد المرزوقي (قلب تونس)

  • يجب دعم البلديات بالمقرات لتتمكن من ممارسة مهامها
  • يجب اعادة توزيع عملة الحضائر
  • يجب الترفيع في الاعتمادات المرصودة للبلديات لتتمكن من اصلاح الطرقات 

اجابة الوزير

  • تبين خلا هذه الأزمة الأخيرة أن المسار الذي انخذناه هو مسار صحيح كما أننا تمكنا أن نتقدم فيه أشواطا نتيجة للشعبية التي يحظى بها لدى المانحين
  • السويد هي بلد أسس على البلديات لكن بها 250 بلدية في حين لدينا 350 بلدية لذلك فاننا نتجه الى الحلول المعقولة والتي نرى أنها تتماشى مع النموذج التونسي
  • الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تعترض على قرار رئيس البلدية هي الوالي لذلك لم نتفاعل مع قرار احداث صندوق الزكاة ونعتبر أن هذا الموضوع هو تمرين جيد في مسار اللامركزية وكيفية تطبيق القوانين علاوة على أن المحكمة الادارية موجودة للفصل في هذه المواضيع ولا حصانة لأحد فيما يخص التمويلات العمومية
  • مهمة البلديات هي الحكم المحلي في حين أن دور الوزارة هو أن يتم ذلك في اطار وحدة الدولة
  • كنا نغطي المناطق السكنية فقط لكن البرلمان اختار تغطية حتى الأماكن الشاسعة وهو اختيار المشرع وهو موضوع يعالج على المدى المتوسط والبعيد
  • لن نفرض شيئا على البلديات لكن سنقوم بوضع حوافز للتعاون الأفقي بين البلديات
  • لا يمكن لأي بلدية أن تتصرف في النفايات دون التنسيق مع السلطة المركزية 
  • صحيح أنه تم في المدة الأخيرة فهم التدبير الحر على أساس أنه استقلال عن الدولة ولكن بدأت الأمور تتوضح
  • نريد أن يكون التقييم شاملا وهدفنا تمتين المسار وتقويته وأن تفهم البلديات مجال تدخلها وصلاحياتها 
  • بالنسبة للبلديات المستحدثة هناك 86 بلدية ونعمل على أن يكون للدولة تصور واضحا لها 
  • بالنسبة لللأموال المرصودة للبلديات والتي لم يتم صرفها فان الموضوع يرجع لوزارة المالية
  • سنطلق خلال شهر جوان استشارة وطنية لتقييم مسار اللامركزية ونتمنى أن يقدم لنا المجلس الدعم الكافي
  • تغيير القوانين والبنى السياسية والتنظيمية هو الطريق الحقيقي للاصلاح
  • في خصوص التمييز بين الشرطة البيئية والشرطة البلدية لا يمكنني الاجابة على هذا السؤال لأنها تعتبر من ارتباكات البداية والشرطة البيئية هي ليست شرطة بل هي الأداة الوحيدة لتنفيذ القرارات البلدية وهم يطالبون بسن قانون أساسي لهم مع اعتراضي على تسميتهم بالشرطة

في الأخير أعلنت رئيسة اللجنة أنه سيتم تنظيم يوم دراسي حول مؤشرات التنمية ودعت الوزرير للحضور في هذا اليوم

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:50 على أن تستأنف على الساعة 14:00 للاستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى حول المشاريع الوطنية الكبرى ودورها في دفع التنمية والحد من التفاوت بين الجهات

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة 15:15.

الاستماع الى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى حول المشاريع الوطنية الكبرى ودورها في دفع التنمية والحد من التفاوت بين الجهات

في مفتتح الجلسة رحّبت رئيسة اللجنة بالوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى وطرحت عليها جملة من التساؤلات حول المشاريع الكبرى وعن رؤيتها للوزارة وعن تشخيص المشاريع الوطنية الكبرى في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد في الأشهر القليلة الماضية.

مداخلة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى

  • في البداية أريد أن أحيي المجلس للدور الكبير الذي يقوم به وعلى الثقة التي وقع ارسائها بين مختلف السلط في الفترة الماضية
  • سعيدة برجوع الى المجلس كوزيرة بعد أن كنت عضوة فيه في المجلس التأسيسي
  • مهمتنا اليوم لن تكون سهلة ويجب أن نتوحد لتجاوز آثار هذه الأزمة
  • المشاريع الوطنية جاءت من خلال الوثيقة التعاقدية للحكومة التي تنص على سبعة مشاريع كبرى ستكون الهيكل الأساسي لمخطط التنمية
  • الأزمة الصحية حتمت علينا تغيير الأولويات وأوجبت علينا ايجاد مرونة وتأقلم مع الأوضاع 
  • منذ المرحلة الأولى شرعنا في التحضير لمخطط ما بعد الأزمة وكوننا خلية يقظة
  • هياكل الوزارة لها بعد أفقي و تطبيقي
  • المشكل في صعوبة الانجاز يرجع الى ما هو هيكلي أو ظرفي ودورنا كوزارة أفقية هو دفع المشاريع والتنسيق بين الهياكل ونحنن بصدد الاعداد لتصور لتجاوز الصعوبات وتطوير المنظومة
  • أول عمل قمنا به هو تطوير منظومة انجاز وقمنا بمراسلة لوزارة الاتصالات للبحث عن سبل تطويرها
  • ننتظر منذ تولينا الحكومة رفع الحجر الصحي لنتمكن من الزيارات الميدانية لأن رؤيتنا تقوم على وجوب حل الأزمات على الميدان
  • وثقنا الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي ووثقناها في كتيب على أن نكمل بعد ذلك اجراءات المرحلة الأخيرة من الحجر الموجه
  • بنحن مكلفون بالتنسيق مع كل الوزارات لاعداد مخطط الانعاش الاقتصادي ونرود أن نبني على الروح التضامنية والمبادرة والاستباقية
  • هناك لجان فنية تعمل صباحا ومساءا لتفعيل خطة الانعاش الاقتصادي
  • الرهانات التي أمامنا هي الجرأة والابتكار والانجاز الفعلي والمسؤولية والتضامن
  •  الهدف من مخطط الانعاش هو التأثير الحيني على المواطن والمؤسسات، تحقيق النتائج المرتقبة على المدى القصير أي 9 أشهر و تقييم الجاهزية
  • أولوياتنا هي تعزيز التمييز الايجابي في المناطق الداخلية الى جانب نسبة تقدم المشروع وجاهزيته، تأمين تمويل المشروع ومدى وضوح الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمشروع
  • دورنا هو الحث والتسريع وتوفير الاطار التشريعي للحث عليها، وقمنا في هذا الاطار باصدار أمر حكومي عدد 316 لسنة 2020 المؤرخ في 20 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط واجراءات منح اللزمات ومتابعتها
  • المشاريع الهيكلية مهمة لكن أثرها طويل المدى لذا سنعطي الأولوية للمشاريع الصغرى والمتوسطة
  • سنقوم بعقد ملتقيات جهوية لتفعيل هذه المشاريع بمختلف أصنافها ونعول على دعم المجلس ليكون صوتا للجهات

تدخلات النواب

 كنزة عجالة (حركة النهضة)

  • ماهي المشاريع التي سيقع الغائها أو اعتمادها

فايزة بوهلال (حركة النهضة)

  • لماذا لم تتحرك المشاريع في صفاقس
  • لدينا مشكل كبير في انجاز المشاريع وخصوصا المحولات
  • مشروع تبرورة هو من المشاريع الكبرى في صفاقس الى جانب مشروع المترو الخفيف ومشروع المدينة الرياضية فماهو مآلها

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك تشكيات كبيرة من قبل التجار والشركات فيما يتعلق باستخلاص الصكوك  خصوصا و أن الأمر الذي تم اصداره غير واضح ويجب ايجاد حل له
  • هناك اشكاليات تتعلق بالسيارات التي تم ارسالها من المواطنين بالخارج حيث يتم تسجيل خطايا تأخير في حين أن المجال الجوي والبحري مغلق
  • هناك مشاكل أيضا حول تكلفة الطائرات والاقامة في النزل بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج لذلك يجب ايجاد حل وسط
  • لا نعلم ماهو الاختلاف بين المشاريع الوطنية الكبرى والمشاريع الأخرى الراجعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
  • مشكل ميناء النفيضة سيكلف الدولة 4500 مليون دينار  نتيجة لعدم جدية الدراسات

سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك مشاريع كبرى ذات بعد تنموي عميق وهي متخلدة بالذمة منها مشروع تبرورة بصفاقس ومشروع الميترو الخفيفميناء الصخيرة جاهز طبيعيا ويفتح على الجنوب وبودنا أن تقدموا لنا بوضوح مآل هذه المشاريع

المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • شكرا لمداخلات الائتلاف الحاكم الذي اقتصرت مداخلاته على الصكوك بدون رصيد ومشروع تبرورة
  • عديد المشاريعتم ضبطها في مخطط التنمية 2016-2020 لكنها لم تتحقق منها مشروع 2200 مليون دينار، الربط الكربائي بين تونس وايطاليا، طريق السيارة تونس جلمة وتمديد الطريق السيارة باتجاه الكاف وقنطرة بنزرت والقائمة تطول
  • مستوى تقدم لمشاريع ضعيف جدا اذا لم نقل بأنه عاد الى الصفر
  • هناك فشل ذريع مسؤولة عليه الحكومات والأغلبية البرلمانية وخياراتها وهو ما سيحملنا المسؤولية أمام شعبنا
  • هذه المشاريع هل سيتم اعاطة وضعها في المخطط الجديد أم سيتم التغاضي عنها
  • سبب هذا التعطل هي الأرقام المضخمة المتعلقة بالتنمية والتضخم المقدمة من قبل الحكومات المتعاقبة
  • سنعرف عند تقديم المخطط الخماسي الجديد هل أننا سنبقة تبّعا لصندوق النقد الدولي ولمنوال التنمية الفاشل أم أننا سنمر الى مرحلة جديدة

 العياشي الزمال (تحيا تونس)

  • ماهو مصير مشروعي سما دبي وميناء المياه العميقة بالنفيضة الذي فيه طاقة تشغيلية ب50 ألف موطن شغل
  • مشروع المحول بين جربة والجرف أمواله مرصودة فأين وصل
  • يجبأن نشخص بماذا يتميز اقلية الشمال الغربي الذي فيه عديد المواقع الأثرية الا أننا لم نستثمر فأي واحد منها
  • لماذا لا تضعون استراتيجية لتحولوا هذا الاقليم الى وجهة للسياحة الجبلية والبديلة

اجابة الوزيرة

  • آثار أزمة الكورونا في العالم كبيرة جدا وسيكون لها انعكاس على الاقتصاد الوطني
  • بينت لنا هذه الأزمة أنه يجب أن نحقق الأمن الغدائي والطبي والتكنولوجي
  • المشكل هو في توفير المعطيات وعدم وجود قاعدة بيانات محينة
  • هدفنا الاسراع في الانجاز والتنسيق
  • ستكون للحكومة جلسة لتقديم مخطط التنمية لمجلس النواب وسيكون المخطط جاهزا خلال أسبوعين
  •  هناك 3 أنواع من المشاريع منها المشاريع الاستثمارية الخاصة المكلفة بيها الهيئة العليا للاستثمار، النوع الثاني هي المشاريع العمومية الموزعة على الوزارات حسب اختصاصها، ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص وعقود اللزمة 
  • هناك عديد المشاريع التي لها انعكاس على المواطن وعلى المؤسسات الا أننا لم نعلن عنها بعد لأننا نريد تفادي أخطاء الماضي والتدقيق فيها قبل الاعلان عنها
  • هناك تواصل للدولة ونعمل على تحسين الحوكمة الداخلية بالنسبة للمؤسسات العمومية
  • مشاريع السياحة الثقافية والمشاريع الترفيهية هي أمثلة من المشاريع التي يمكن انجازها عن طريق عقود لزمة حسب المقاربة الجديدة التي اعتمدناها
  • سيتم تثمين المعالم التاريخية و المناطق الجبلية عن طريق عقود لزمة أيضا 
  • بالنسبة للمشاكل العقارية والنزاعات لدينا مقترح سيمرر في مخطط الانعاش لحلحلة هذه الاجراءات وذلك بتنقيح قانون الانتزاع
  • مشروع ميترو صفاقس تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة انجاز المشروع ونحن بصدد الحديث مع الممولين الأجانب للتسريع فيه وندرس امكانية اتمامه ودراسة امكانية انجاز المشروع عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص
  • فيما يخص المدينة الرياضية بصفاقس تم التوصل الى اتفاقية تفاهم مع الجانب الصيني ونحن بصدد التثبة من الورقة التي قدمها لنا
  • تم فتح طلب عروض لاختيار المستثمر  لمشروع تبرورة الا أنه لم يتم في مرحلتين ايجاد عروض ملائمة
  • نعمل على تثمين تجربة تونس في مكافحة وباء كورونا لنحول تونس الى احدى أهم الوجهات السياحية في العالم

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 17:50.