عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 جلسة حوار مع وزيرة العدل حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي وذلك على الساعة 09:15.
وزيرة العدل
- هذا الظرف الاستثنائي أجبرنا على اتخاذ جملة من الاجراءات تهم الجانبين القضائي والسجني.
- اتخذنا جملة من الاجراءات الوقائية حسب مبدأي التدرج والاستباقية مثل تعقيم قاعات الجلسات والأروقة وقاعات المحاكم.
- تم التقليص من عدد المداخل، والحد من عدد رواد هذه المرافق، ثم تعليق العمل بالمحاكم ابتداء من 16 مارس 2020.
- تم توزيع العديد من الكمامات على العاملين في مرفق العدالة و تم تعليق الافتات التحسيسية.
- قمنا باتخاذ نصوص قانونية على غرار مقترح المرسوم عدد8 المتعلق بتعليق الاجراءات والآجال.
- عقدنا جلسة عمل مع مختصين في القانون من أجل استشارتهم.
- تم تفعيل متابعة القضايا عن بعد للمتقاضين و القضاة.
- تم التنسيق مع مدير المعهد الأعلى للقضاء لضمان التكوين المستمر عن بعد لفائدة الملحقين القضائيين و كتبة المحاكم.
- تم الشروع في اشتراء كاميرات حرارية و تركيزها صلب السجون.
- قمنا بتقليص عدد الزيارات بالنسبة للمساجين، و لتعويض ذلك قمنا بتركيز هواتف اضافية بالسجون.
- تم في مناسبتين تمتيع عدد من المساجين بالعفو الخاص وآخرين بالسراح الشرطي.
النقاش العام
عبد المجيد عمار (كتلة النهضة)
- المحكمة الابتدائية بولاية زغوان لا توجد بها دائرة جنائية. لا توجد لدينا أيضا دائرة عقارية.
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
- يوجد صراع بين الجهاز التنفيذي و المجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات.
- ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل عدول الاشهاد والتنفيذ؟
- جميع مآلات القضايا في محكمة تونس غير محينة.
- لماذا لا يتم اصدار مرسوم يقلص من العطلة القضائية؟
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
- لا يوجد تنسيق بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء.
- الاشكالات التي نعيشها بمرفق العدالة حاليا هي نفسها المشاكل المعتادة بهذا المرفق، من نقص للرقمنة و كثرة الأحكام الغيابية.
عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)
- موضوع مرفق العدالة لا يجب أن ينحصر في إطار الحجر الصحي الشامل.
- بناء على أية مقاييس تقرر المحكمة أن تكون المحاكمة عن بعد؟
- لم نجد تجاوبا من مرفق العدالة تبعا لعديد الشكايات التي قمنا بها بناء على العنف الذي تعرض له نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر.
الجمالي بوضوافي (المستقبل)
- محاكم الناحية لم تشيد وفقا للمعايير الدولية.
- يجب ايجاد حل عاجل للخلاف بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء.
- يجب رقمنة مرفق العدالة عاجلا.
سعيد الجزيري (غير منتم)
- السلطة التنفيذية عليها ضمان استقلالية السلطة القضائية.
محمد مراد الحمزاوي (غير منتم)
- المعايير المعتمدة لتحديد القضايا المستعجلة التي يجب النظر فيها غير واضحة مما يعكس عدم مساواة بين المواطنين.
- أطالب بفتح تحقيق بالغرض.
مبروك كرشيد (تحيا تونس)
- لا أدري ما الضرورة في تنظيم جلسة حوار مع وزيرة العدل.
- لم نعد نعلم ماهي مقتضيات عمل مرفق القضاء.
أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)
- هل قامت الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بظرف الكورونا؟
سمير ديلو (كتلة النهضة)
- الاشكالات المتعلقة بمرفق القضاء لم تنطلق مع جائحة كورونا.
- الوزارة لا تتحكم في القضاة وليس بامكانها اصدار قرارات بخصوصهم.
- يجب أن يكون هناك توازن بين العقاب و الاصلاح داخل الوحدات السجنية. يجب أن تضمن الوزارة التوازن بين حقوق المساجين و الطابع الحمائي.
خير الدين الزاهي (المستقبل)
- هل لديكم تصور لآليات تعامل بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء؟
- يجب تطوير عدد محاكم الناحية نظرا لقربها من المواطن.
- ندعوكم لتطوير الثقافة الحقوقية للقضاة.
علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)
- أقترح احداث قطب قضائي مالي بصفاقس.
- العديد من المحاكم تحتاج صيانة لبنيتها التحتية.
فريدة العبيدي (كتلة النهضة)
- بعض المحاكم بنيتها لا تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي.
لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)
- العدالة ليست وزارة العدل. العدالة تضم القضاء والمحاماة. بالاضافة الى أنه كان يجب حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء أيضا.
سهير العسكري (الكتلة الوطنية)
- التعقيم في المرفق القضائي غير متوفر بصفة كاملة وهو ما يشكل خطرا على العاملين بهذا المرفق.
ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)
- لا توجد جودة بخدمات المرفق القضائي و لا يوجد احترام للزمن المعقول من أجل اصدار الأحكام القضائية.
- وضعية المحامين معطلة الى اليوم والمرسوم عدد11 لم ينصفهم.
لطيفة الحباشي (كتلة النهضة)
- ماذا أعددتم من قوانين أساسية تنظم مرفق العدالة؟
- لا توجد ظروف ملائمة للعمل بالمحاكم.
- يجب ارساء ثقافة العقوبات البديلة.
منصف بوغطاس (كتلة النهضة)
- أطالب بفتح تحقيق بخصوص الحرائق المتعددة التي حصلت مؤخرا.
- أطالب بالتقليص من العطلة القضائية.
أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)
- العدل يقتضي إعادة الحقوق لأصحابها في آجال معقولة.
مروان فلفال (تحيا تونس)
- نريد برلمانا متعدد الألوان لا برلمانا يكمم الأفواه.
- بخصوص إحالة 21 إطار من الديوانة على التقاعد الوجوبي، ما السبب وراء ذلك وهل يحتم هذا الاجراءات وضمانات الدفاع عن النفس؟
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
- هل بإمكان وزارة العدل وضع خطة عمل لاستدراك التأخير الذي تبع جائحة كورونا؟
- من الضروري أن يصبح للأعوان في مرفق العدالة نظام أساسي خاص بهم.
مريم السعيدي (كتلة قلب تونس)
- أطالب بإفراد كتبة المحاكم بصلاحيات أوسع وذلك من خلال افرادهم بنظام أساسي خاص بهم.
حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)
- ماهي وجهة نظر وزيرة العدل في تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية؟
رد الوزيرة
- لا مجال للحديث عن صراع أو تنازع
- من المفيد التذكير أن الاختلاف في التأويلات القانونية لم تكن حكرا على المجلس الاعلى للقضاء
- الوزارة هي أول من بادر للتنسيق من جميع المتدخلين في مرفق العدالة
- بخصوص رقمنة العدالة هو برنامج بدأ منذ 2017 وتم التمديد فيه إلى سنة 2021
- اقترحنا على رئيس الحكومة اصدار مرسوم يمكن من القيام بالمحكمات عن بعد
- بخصوص المدير الجهوي بصفاقس فقد تم اعلان الشغور ولكن فترة الوباء عطلت الأمر ويمكن أن يتم التعيين في الأيام المقبلة
- كل الاسئلة المتعلقة بسير القضاء يجب توجيهها إلى المجلس الأعلى للقضاء
- سيتم تعديل المنشور عدد 16 بإضافة فقرة جديدة حتى تشمل منحة عدد ساعات العمل الاضافية أعوان السجون والاصلاح
- وزارة العدل اعتمدت الخطة الاستراتجية التي اعتمدتها الدولة بخصوص الحجر الصحي الموجه وتم تطبيقه بخصوص عمل المحاكم
رفعت الجلسة على الساعة 15:10 وفتح باب التدخل على معنى الفصل 118