loading...
Marsad Majles

Plénière

10 mars 2020
  • Débat général autour de l'attentat terroriste qui a eu lieu le 6 mars 2020 au Berges du Lac 
  • L'examen du:
  1. Projet de loi N°11/2020 relatif à l'accord de prêt conclu le 31 janvier 2020 entre le ministère des finances et un groupe de banques locales 
  2. Projet de loi organique N°77/2019 relatif à l'approbation du statut de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle approuvé à Addis Abeba le 31 Janvier 2016
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 19:30
Heures de retards 2h 20mn
Taux de présence 87.1%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 10 مارس 2020 على الساعة 10:20 جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون عدد 2020/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة ومشروع قانون اساسي عدد 2019/77  يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016. 

بسب عطل تقني لم يتم التصريح بعدد الحضور وإكتفى راشد الغنوشي بالتصريح بأن عدد النواب يتجاوز الثلث. 

كما تم الإعلان  بالتصريح بالإنتماء إلى المعارضة من قبل كل من كتلة قلب تونس وكتلة الحزب الدستوري الحر. 

كما تم التصويت باليد على إضافة نقطة بجدول الأعمال خصصت للتداول حول العملية الإرهابية التي جدت يوم 6 مارس 2020 ب 128 موافق و 01 معترض.

وبسبب العطب الفني تم رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة على أن تستأنف الجلسة أعمالها على الساعة 11 صباحا. 

إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 11:20

التداول حول العملية الإرهابية

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس) 

  • هناك عملية غسل دماغ وحشد بالكره 
  • مناخ الفوضى يعزز التوجه إلى الإرهاب 
  • علينا تفعيل القوانين التي في علاقة مع الإرهاب 
  • علينا كأحزاب سياسية العمل على عدم مواصلة هذا المشهد المهترء

عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل)

  • هاته ليست المرة الأولى التي تضحي تونس فيها باحد أبنائها من المؤسسة الامنية
  • للإرهاب جدور في تونس تتم تغذيتها بالخطاب السياسي حتى داخل البرلمان

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)/ نقطة نظام

  • تم الإتفاق على أن يقتصر التدخل على رؤساء الكتل وعلينا إحترام هذا الإتفاق

فاكر الشويخي (غير منتم)

  • نشيد بمجهودات المؤسسة لأمنية للتصدي إلى الإرهاب وندعمهم كماندعو إلى الكشف عن كل الأشخاص  في علاقة بالإرهاب منذ 2011

إيمان بالطيب (غير منتمية)

  • يجب إدراج أسماء الذين تم وضعهم تحت الحجر الصحي في جميع الوحدات الأمنية لأنه ليس من المعقول أن يكسر احد المصابين الحجر الصحي ويتوجه إلى المطار في ظل غياب رقابة أمنية

رضا الجوادي (غير منتم)

  • يجب الأخد بعين الإعتبار إحتمال أن يكون التفجير عن بعد 

عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

  • أهنئ بعض النواب بنجاح حملتهم ضد نواب إئتلاف الكرامة 
  • أدين تدخلات النواب الذين نعتونا بالدعواش وأدين صمت بقية النواب 

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • تخصص هاته الدقائق القليلة اليوم للحديث عن الإرهاب وكأننا نتفاجئ بالإرهاب اليوم والحال أن الإرهاب قد وجد في تونس بطريقة ممنهجة بدءا بحكومة الترويكا

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • هناك اليوم تحريض على الدولة من قبل رئيس الدولة وهو أمر يجشع على الإرهاب ويخلق المناخ المناسب لتفشي الإرهاب ونموه
  • علينا اليوم العمل على تحسين وضعية الأمنيين
  • تونس ليس لها إي حل سوى خطاب المصالحة الوطنية

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • ما حدث هو اليوم هو رسالة إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية وحتى رئاسة الحكومة وهي رسالة تبيين أن الخونة اليوم وخفافيش الضلام ودعاة الفتنة لا يزالون بيننا 

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • بدون مؤسسة أمنية لا وجود لحياة إقتصادية أو إجتماعية
  • المؤسسة الأمنية اليوم ليس محل جدال ولا محل نقاش ولا يمكن أن توضع محل هاته النقاشات العقيمة 
  • علينا إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات الساذجة

عامر العريض (كتلة حركة الهضة)

  • حركة النهضة تعمل على التصدي إلى الإرهاب عن طريق إنشاء دولة مدنية والمستفيد الوحيد من كل عمليات الإرهاب هم المعارضون للثورة التونسية وأعداء الإسلام 

مبروك كرشيد (تحيا تونس)/ نقطة نظام 

  • ليس من المقبول أن يذكر زميلنا حسين جنيح كمحرض وإن كان محرضا فهو محرض على مدنية الدولة.

منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)/نقطة نظام

  • مسألة التكفير تم طرحها من قبل النواب والفصل 6 من الدستور جاء أيضا في إطار  تكفير أحد نواب المجلس التأسيسي لزميله، وهذا من الغريب في مؤسسة تعتبر الدستور هو القاعدة القانونية العليا 
  • الحديث عن أن إحدى المدخلات هي حشو لأن لا تأصيل شرعي لها هو أمر لا يجب أن يكون تحت قبة البرلمان

في إطار تدخل النائب عبد اللطيف العلوي دون الإذن له  من قبل رئيس الجلسة والتعليق على تدخل زميله منجي الرحوي في إطار نقطة نظام وبعد حصوله على تنبيهين إثنين تم سحب الكلمة من النائب حسب الفصل 131 من النظام الداخلي

مشروع قانون عدد 2020/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

 

توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة)

  • على الحكومة مدنا بخارطة طريق واضحة حول إيقاف العمل بسياسة التداين

زهير مخلوف (قلب تونس)

  • هل ستراجعون المنظومة المالية؟
  • ما هي سياستكم بخصوص الأموال المصادرة والتي تم إرجاعها إلى أصحابها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة؟
  • ما هي سياستكم بخصوص الإصلاحات المفروضة من البنك المركزي؟

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • أدعوكم إلى إدراج التجارة المهربة مع التجارة المنظمة 

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة)

  • مسألة المديونية هي مسألة أرقتنا تحت قبة البرلمان و أرقت الدولة التونسية 
  • أن يكون الإقتراض داخلي أحسن من أن يكون خارجي
  • المناطق الداخلية تستغيث

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • سبقا أن قلنا أن سياسة الإقتراض هي سياسة خاطئة
  • الإقتراض لا يمكن أي يكون لتعبئة موارد الدولة

منصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • تخوفنا أن يكون هذا القرض عوض الإستثمار 
  • هل يمكن تعليق هذا القرض حتى مدنا المزيد من المعلومات؟
  • نصادق ولكن نريد أن يلتزم الوزير بمزيد التدقيقات حول وضعية المالية العمومية

رفعت الجلسة على الساعة 14 على أن تستانف أعمالها على الساعة 15. 

 استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:25

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القرض لابد منه بعد المصادقة على قانون المالية
  • اللجوء إلى السوق المحلية هو أحد الحلول 
  • سنصادق على هذا القرض ونرغب أن تكون هناك عدالة جبائية لتخفيف الضغط على المواطن
  • من غير المعقول أن الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز ال 75 بالمئة

صحبي عتيق (حركة النهضة)

  • هذا القرض فيه ضرب للسيولة مما يمس من القدرة على الإستثمار

خالد الكريشي ( الكتلة الديمقراطية)

  • لما لا تتم مصارحة الشعب التونسي حول مستوى العجز كي لا نبقى رهينة الإقتراض

نور الدين العرباوي (حركة النهضة)

  • المعروف شعبيا أن كل دين هو هم وغم ويمكن أن يتسبب في الإستعمار
  • المؤسف أن هذا القرض هو موجه إلى الإنفاق على الرواتب

أسامة بن صغير (حركة النهضة)

  • هناك إشكال في هذا القرض يتمثل في عدم إعلامنا بمجال صرف هذا القرض 
  • هذا القرض يعكس غياب ماهية الإصلاحات التي على الحكومة القيام بها 
  • من المرير أن تختزل مهام مجلس نواب الشعب في المصادقة على القروض في ظل غياب إصلاحات حقيقية

أحمد الصغير (الحزب الدستوري الحر)

  • اليوم الدولة أصبحت تتحيل على المتعاملين معها من مقاولين ومستثمرين

وزير المالية

  • نسبة فائدة هذا القرض تعتبر ممتازة مقارنة بنسبة الفائدة في القروض على مستوى السوق العالمية
  • هذا القرض سيكلفنا 23 مليون أورو 
  • الإجابة على تساؤل هل أنهذا القرض من شأنه أن يؤثر سلبا على البنوك وحرفائها هي لا
  • صادقتم على قانون المالية لسنة 2020 الذي ينص على مبلغ 11 مليار سيتم التحصل عليها من القروض
  • تخفيف الضغط الجبائي والعدالة الجبائية إضافة إلى التجارة الموازية هي أولوياتنا 
  • هناك مفاوضات جدية مع صندوق النقد الدولي ولكن لم نصل بعد إلى إتفاق 
  • بالنسبة إلى شمس آف أم، cactus prod، الزيتونة وجريدة الصباح، هناك لقاء عمل بالخصوص في الأيام المقبلة

قبل المرور إلى التصويت تدخل النائب مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر) في إطار نقطة نظام ليطالب مد النواب بنتيجة التصويت إثر الإنتهاء من التصويت مشيرا إلى خطأ كان قد ورد في نتائج التصويت المنشورة من قبل المجلس بخصوص مشروع القانون عدد 2019/13  حيث أن أحد النواب كتلة الحزب الدستوري الحر قد تم إعتباره مصوتا بنعم في حين أنه كان قد تغيب عن الجلسة 

 

التصويت على المرور إلى التصويت

  • مع: 159
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

التصويت على العنوان

  • مع: 126
  • محتفظ: 13
  • ضد: 29

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 117
  • محتفظ: 16
  • ضد: 36

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 118
  • محتفظ: 14
  • ضد: 36

مشروع قانون اساسي عدد 2019/77  يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016

 

ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)

  • المسافة بين تاريخ التوقيع وتاريخ تقديم مشروع القانون يطرح تساؤلا إضافة إلى قلة الدول المصادقة عليها والتي تشمل 6 دول من بين 54 دولة
  • هناك إشكال بخصوص تسجيل براءات الإختراع فما سياسة الدولة بالخصوص؟

رضا الجوادي (غير منتم)

  • هذا المشروع على غاية من الأهمية وسأصوت له رغم شكي بمدى حسن تطبيقه في تونس لسوء تعاملنا مع نظام الملكية الفكرية

جميلة دبش (حركة النهضة)

  • العلاقة بين تونس ودول إفريقية هي علاقة قديمة بدأت بعد إستقلال الدول الإفريقية، تعززت العلاقة في عهد الزعيم بورقيبة وتراجعت في عهد المخلوع

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • سنصوت لهاته الإتفاقية وندعو الجميع للتصويت لها تغليبا لمصلحة تونس

المبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • أعتقد ان هاته الإتفاقية هامة وذات قيمة جديرة بالإهتمام
  • هناك إشكال المناطق الصناعية وعلى وزارتكم النظر فيها

تم المرور إلى التصويت إثر الإنتهاء من التقاش العام وإجابة الوزير

التصويت على المرور إلى التصويت

  • مع: 162
  • محتفظ: 02
  • ضد: 0

التصويت على العنوان 

  • مع: 161
  • محتفظ: 6
  • ضد: 1

التصويت على الفصل 

  • مع: 158
  • محتفظ: 6
  • ضد: 7

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 153
  • محتفظ: 6
  • ضد: 7

رفعت الجلسة على الساعة  19:30 وتم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118