loading...
Marsad Majles
  • Lecture du rapport relatif à la visite sur le terrain au point focal de Choucha et au terminal frontalier de Ras Jedir
  • Organisation des priorités de la commission concernant ses réunions à venir
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 24 فيفري 2020 جلسة لتلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى نقطة الارتكاز بالشوشة والمعبر الحدودي برأس الجدير ولترتيب أولويات اللجنة لجلساتها المقبلة وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 7 نواب.

 

في مفتتح الجلسة رحب عماد الخميري (حركة النهضة) بأعضاء اللجنة و بالضيوف، و قام باستعراض جدول أعمال الجلسة و المتمثل في تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى نقطة الارتكاز بالشوشة والمعبر الحدودي برأس الجدير ثم ترتيب الزيارات و الاستماعات التي ستقوم بها اللجنة قريبا.

في تدخل لحاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) أشار الى أنه في اطار انتشار وباء كورونا في ايطاليا، أصبحت المسألة منذرة بالخطر و أصبح موسم العودة الصيفية وشيكا لذلك طالب بادراج هذه النقطة بصفة عاجلة في جدول أعمال اللجنة.

في رده على ذلك بين عماد الخميري (حركة النهضة) أن هذه النقطة هي في جوهر أعمال اللجنة و كما أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع اللجان الأخرى و مع ندوة الرؤساء لمعرفة الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الموضوع.

تم المرور اثر ذلك قام مقرر اللجنة بتلاوة تقرير اللجنة حول الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى نقطة الارتكاز بالشوشة والمعبر الحدودي برأس الجدي يوم 10 فيفري 2020 لمعرفة مدى جاهزية الدولة التونسية و المعابر الحدودية بصفة خاصة للتطورات الحاصلة على التراب الليبي و على الحدود الليبية التونسية.

تم فتح الباب بعد ذلك لتقديم الملاحظات حول تقرير اللجنة.

أشارت ايمان بالطيب (من غير المنتمين) الى ضرورة اصلاح بعض الأخطاء اللغوية التي جاءت في التقرير كما أضافت الى أنه يجب الانقاص من التفاصيل و الأرقام اذا كان التقرير سينشر للعموم، الا أن مستشارة اللجنة بينت أن هذا التقرير لن ينشر للعموم بل سيبقى على ذمة النواب فقط.

بين عبد الله الحريزي (حركة النهضة) أن هذه الزيارة تشبه للمسرحية لأنها كانت مبرمجة و لم تكن فجئية و دعا في المستقبل الى عدم اعلام الجهات المعنية بالزيارة لكي يتطلع النواب على الوضع كما هو. كما بين الى أنه جاء في التقرير أن اللجنة ستعمل على تقديم منحة الصحراء للعاملين بتلك المناطق و هي منح موجودة الا أنه يجب تعميمها على كل الأسلاك دون تمييز.

في تدخل لماهر زيد (ائتلاف الكرامة) دعا الى التصويت على سرية الجلسة لأنه هناك معلومات دقيقة لا يجب افشائها خصوصا في ظل حضور جمعيات كل تمويلاتها من الخارج و تضطر لرفع تقاريرها الى الجهات المانحة و الممولة لها. الا أن رئيس اللجنة أشار الى أنه ليس هناك في التقرير تفاصيل قد تمس من الأمن العام.

دعا ناجي الجمل (حركة النهضة) الى نشر هذا التقرير مع التقليص في التفاصيل الواردة فيه خصوصا و أنه ليس هناك فائدة منها، من ذلك عدد كاميرات المراقبة الموجودة في المناطق الحدودية و الأدوية المتوفرة و أماكن تواجدها. و هو ما وافقه فيه نور الدين العرباوي (حركة النهضة) و الذي لأضاف بأن العسكريين لهم احساس بالضين خصوصا و أن الأسلاك الأمنية الأخرى تتمتع بامتيازات عديدة لا يتمتع بها العسكريون و دعا الى العمل على تجاوز هذه الفوارق و العمل على متابعة نتائج الزيارة هذه و عدم الاكتفاء بالتقرير.

تساؤل وليد جلاد (تحيا تونس) عن الافادة التي حصلت للمؤسسة العسكرية و للوطن من هذه الزيارة الميدانية و من زيارات اللجان الأخرى على امتداد خمس سنوات، كما أشار الى أنه ليس هناك توصيات ناتجة عن هذه الزيارة و تدخل في اطار تداخل السلط و هي مضيعة للوقت و تبذير للمال العام. و هو ما شاركه فيه ماهر زيد (ائتلاف الكرامة) الذي أضاف الى ضرورة تحديد أهداف الزيارات في المستقبل و عدم ترك المجال للجهة المستضيفة لوضع أهداف الزيارات.

في رده على ذلك، بين عماد الخميري (حركة النهضة) أن هذا النقاش يتعلق بالدور الرقابي للجان الخاصة و أن هذا الموضوع يمكن أن يطرح و لكن في اطار تنقيح النظام الداخلي للمجلس، كما أكد بأن هذه الزيارة جاءت على ضوء النظام الداخلي الذي يضمن للجان الرقابية هذا الدور الرقابي كما أن الزيارات الميدانية تيسر بعد الرقابة و المتابعة لتكون المساءلة أكثر افادة.

بين حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) أن الزيارة جاءت لتنوير و طمأنة الرأي العام حول مدى استعداد الدولة لمواجهة مستجدات الوضع الليبي. كما أن الشعب فوض النواب للقيام بدور رقابي و هو دور أساسي و ذلك لمراقبة السلط الأخرى كما أن هناك فرق بين ما يعرض في الاعلام و بين الواقع و تأتي هذه الزيارات لاستخلاص ما بين السطور اضافة الى الرفع من معنويات القوات المتواجدة على الميدان. و دعا من جهة أخرى الى مراجعة ميزانية وزارة الدفاع و أهدافها.

أوضحت ايمان بالطيب (من غير المنتمين) الى أنه يجب التنسيق بين اللجان كي لا تضيع الجهود خاصة و أن لجنة أخرى قامت بزيارة ميدانية الى نفس الجهة و حول نفس الموضوع.

تم المرور اثر ذلك الى النقطة الثانية في جدول أعمال الجلسة و هو الاستماعات التي سيتم تنظيمها حول حماية الحدود البرية، البحرية و الجوية. وحماية الأمن التونسي من التخابر و تنظيم زيارة ميدانية لمطار تونس قرطاج.

دعا عبد الله الحريزي (حركة النهضة) الى الاستماع أولا الى وزير الدفاع لتقديم مخطط شبكة الدفاع قبل لبقيام بزيارات ميدانية.

أما وليد جلاد (تحيا تونس) فقد فضل المواصلة في الزيارات المبرمجة الى حين المصادقة على الحكومة الجديدة و المام الوزير الجديد بالموضوع.

أكد نور الدين العرباوي (حركة النهضة) الى ضرورة التوازن في زيارات اللجنة و التفكير في الحدود البحرية، و اقترح زيارة جزيرة جالطة من ولاية بنزرت للوقوف على الوضع الصعب الذي يعاني منه العسكريون هناك حسب ما تم تداوله أخيرا.

تساؤل غازي القروي (قلب تونس) عن العلاقة بين الاستماع الى وزير الدفاع و بين زيارة مطار تونس قرطاج و بين أنه يجب الاستماع عوض ذلك الى وزارة الداخلية التي لها حضور بالمطار.

دعا حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) الى الفصل بين المواضيع و الى تحديد محاور عمل و الى ايلاء الأهمية اللازمة لموضوع الارهاب و التهريب الذي يمر عبر المعابر الرئيسية البرية و البحرية و الجوية و تنظيم جلسات حوار و زيارات ميدانية. و دعا بعدها الى التركيز على موضوع حماية الأمن القومي من التخابر و الشركات الخاصة للأمن و مشروع قانون تركيز وكالة الاستخبارات.

بين عماد الخميري (حركة النهضة) أنه يجب مواصلة الزيارات الميدانية التي تم الانطلاق فيها حول حماية الحدود البحرية، البرية و الجوية قبل المرور الى الاستماع لوزير الدفاع ليكون العمل مبنيا على منهجية.

تم اثر ذلك الاتفاق على:

  • زيارة الى مطار تونس قرطاج الدولي
  • زيارة منطقة بحرية عسكرية كجزيرة جالطة
  • زيارة مركز اقليم الحرس الوطني

 تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 12:30.