عقدت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات المسلحة يوم الأربعاء 19 فيفري 2020 جلسة للاستماع الى منظمة البوصلة حول تقريرها المتعلّق بتقييم تقدّم مسار اللامركزية وبحضور 5 نواب.
يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/brN4CDG
في مفتتح الجلسة رحب يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) بممثلي منظمة البوصلة حول تقريرهم المتعلق بتقييم مسار اللامركزية.
تدخلات ممثلي منظمة البوصلة
- موضوع اللامركزية لم يعد مطروحا على طاولة النقاش كما قبل و نشكركم على تخصيص هذه الجلسة للاستماع لنا
- واكبنا مسار اللامركزية منذ المجلس السابق و تابعنا جميع الاستشارات و النقاشات التي تمت حول مجلة الجماعات المحلية
- رغم الصعوبات لا زلنا نؤمن بهذا المسار
- قمنا بمحاولة لتقييم مسار اللامركزية منذ ماي 2018
- لا تزال هناك عديد المشاكل على المستوى التشريعي و التطبيقي
- تعرضنا في تقريرنا الى مستوى الشفافيات في البلديات المنتخبة حديثا
- سنعرض لكم النتائج التي توصلنا اليها و ملاحظاتنا حولها
- جاء هذا التقرير بعد حوالي سنتين من اصدار مجلة الجماعات المحلية و هو وقت كافي لبداية التقييم
- اللامركزية ليست مجرد أسلوب تقني فقط بل هي فلسفة كاملة
- مسار اللامركزية متعدد الأبعاد و فيه عديد الأطراف المتداخلة
- هناك 4 أجزاء في هذا التقرير
- عملنا يقوم أساسا على محاولة تحليل ما تقوم به الجماعات المحلية
- قمنا بدراسة علمية حول الجباية المحلية و الأسباب التي تقف وراء تقاعس المواطنين على دفع الجباية
- الاطار القانوني مازال غير مكتملا و من أهم القوانين التي لم يتم اصدارها بعد هناك قانون اللامحورية
- العلاقة بين البلديات و الوالي لا تزال غير واضحة
- هناك ضبابية حول الوعاء القانوني لتنظيم السلطة اللامحورية فمازلنا لا نعرف هل سيصدر بأمر أو قانون و هناك اليوم عديد مشاكل تنازع الاختصاص بين البلديات و الولات
- الاستراتيجية الوطنية لللامركزية لا أحد يعلم محتواها، و أهميتها تكمن في التغيير الجذري الذي مررنا به من السلطة اللامركزية الى السلطة المحلية
- لا يمكن أن نقوم بتغيير جذري دون أن تكون لنا نظرة استراتيجية لما نريد تحقيقه و كل هذا يضبط في اطار هذه الاستراتيجية
- قانون مجلة التهيئة و التعمير دخل للبرلمان السابق و تم سحبه و الى اليوم لا نعرف ما هو مصيره
- لا يمكن أن تحكم مجلة الجماعات المحلية بنفس المبادئ القديمة
- السلطة التنفيذية عند اعداد المجلة أشارت الى أن الأوامر الحكومية جاهزة و يتم اعدادها بالتوازي مع المجلة الا أنه الى اليوم لم يتم اصدار أغلب النصوص
- الأوامر التطبيقية اذا لم تصدر يبقى النص مهجورا و الى اليوم لم يصدر الا 11 أمر حكومي من جملة الأوامر
- لا يمكن تحديد المسؤولية في تأخر اصدار الأوامر الحكومية و يجب التسريع فيها
- يجب المصادقة على مجلة القضاء الاداري لأنها تمس البلديات بطريقة مباشرة و ما يحسب للمجلس الماضي هو تمرير قانون محكمة المحاسبات
- يجب المصادقة أيضا على مجلة القضاء المالي التي تسهل عمل محكمة المحاسبات و التي لها علاقة بعمل المجالس البلدية
- هناك صندوق للتعاون و دعم اللامركزية لم يرد في قانون المالية لسنة 2020 و من المنتظر ادراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2020
- الخطة الخماسية لدعم اللامركزية من المفروض أن تعرض على مجلسكم في هذه الدورة للمصادقة عليها
- يجب أن يتم وضع رؤية كي تتم ترجمتها بعد ذلك في الخطة الخماسية التي ستقدمها الحكومة
- نتساؤل حول مدى التزام السلطة التنفيذية و اقتناعها بمسار اللامركزية
- مسار اللامركزية لا يمكن أن يتم الا عن طريق القوانين و هنا يظهر دور السلطة التشريعية
- رافقنا البلديات المحدثة و لاحظنا حجم الاشكاليات التي تمر بها
- النواب هم أعضاء بالصفة في المجالس الجهوية و هي مجالس مهمة جدا لأن كل السلط تلتقي فيها و هنا يظهر الدور العملي الذي يهدف لاحكام التنسيق بين السلطة المركزية و السلطة الجهوية و المحلية
- الهدف هو تحقيق الصالح العام المحلي و لا يمكن أن يتم ذلك الا بوجود لا محورية فاعلة و يجب أن تكون الخطوط واضحة لمجال تدخل كل سلطة
- تطرقنا أيضا الى الاشكال المؤسساتي و الى اليوم لا يمكن الحديث عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية الى حين استكمال كامل المسار
- السلطة التشريعية هي متدخل رئيسي في مسار اللامركزية و ذلك من خلال الدور التشريعي و الدور الرقابي
- يجب مسائلة الحكومة لمعرفة المشكل في تأخر اصدار الأوامر الحكومية التي تعرقل العمل البلدي
- كل المتدخلين لا يختلفون حول الهدف الأول و هو انجاح مسار اللامركزية
- هذا التقرير هو اللبنة الأولى التي سيتم البناء عليها لاحقا
- أشار وزير الشؤون المحلية الى أنه لا يمكن انتظار الدراسات السوسيولوجية لتنزيل مسار اللامركزية
- نحن واعون بأبعاد الموضوع و لكن على كل هيكل أن يتدخل من حيث اختصاصه
- هل أن المتساكنين قادرون أن يتحملوا مزيد التأخير و نحن متأكدون أن اللامركزية هي الحل للمشاكل الفعلية التي يعاني منها المواطنون
تدخلات النواب
يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)
- لم أكن أتصور أن منظمة البوصلة تتابع مسار اللامركزية بهذه الطريقة التقنية التصرفية الممتازة
- لجنتنا لها نفس الانطباع الذي لديكم
- الوزارة قدمت للمجلس استراتيجية التدخل في مسار اللامركزية
- كنت أتمنى أن يتم الى جانب مشاريع الاحداثات التي جاءت في المجلة، تقديم دراسة أنتروبولوجية للمواطن التونسي لأن تحضير العقلية لكل قانون هو شيء أساسي
- الوزارات نفسها ليس لهم خط يتبعونه لتنزيل مسار اللامركزية
- كنت دائما أدعو المجتمع المدني للقيام بدراسات ميدانية لفهم المواطن التونسي
- أدعوكم للالتحاق بنا رسميا لتنظيم مؤتمر علمي في شهر سيبتمبر نابع على دراسة سوسيولوجية و أنتروبولوجية للمجتمع التونسي و لفهم رؤية المواطن و تعامله مع البلديات للوصول الى الاشكاليات الحقيقية و الحلول الممكنة لها
- من المفروض ان المجلس البلدي في خدمة المواطن و لكن هل لديكم فكرة ما اذا كان لأعضاء المجالس البلديات حس التطوع و الرغبة في خدمة الشعب
فتحي بلقاسم (حركة النهضة)
- شكرا لمنظمة البوصلة على هذا التقرير الجيد و الثري
- مازال الطريق طويلا في مسار اللامركزية و في ذهن المواطن هذا اعتداء على وحدة الدولة
- لم تتطرقوا الى مشكل القانون الانتخابي للجماعات المحلية الذي ساهم في تعميق الأزمة
- مجلة الجماعات المحلية يجب مراجعتها بصفة شاملة
- الحكم المحلي و الديمقراطية هي مسألة جديدة و السياسيون لم يستوعبوها بعد
- يجب تركيز الديمقراطية التشاركية
آمنة بن حميدة (حركة النهضة)
- يجب أن تعرف اللجنة أن لمنظمة البوصلة راصدين يقومون بمتابعة المجالس البلدية مثل ما تتم مراقبتنا في المجلس
- كنت مصرة على الاستماع اليكم و الى عديد منظمات المجتمع المدني
- كنت أتمنى أن يقوم الوزير الحالي أن يساعد على تركيز هذا المسار لأنه عمل على مجلة الجماعات المحلية
- الوزارة لديها دائما تبريراتها لذلك نريد الاستماع الى كل الأطراف المتداخلة
- الأكيد أن لكم تقييم للمشاكل المباشرة لتطبيق المجلة و لا يجب أن يكون لنا تجاذبات في مجالس مهمتها تنمية البلاد
- من أهم النقاط التي يجب أن تطرح هي استقرار المجالس البلدية
فؤاد ثامر (قلب تونس)
- هناك عزوف من المواطنين و من أهم المشاكل هي الموارد المالية للبلديات
- المواطن يعرف أن كل الجلسات التشاركية ستكون انشائية بسبب غياب الموارد و التطبيق يستوجب أكثر من حث المواطنين على الحضور
- القوانين جيدة و لكن لا يمكن أن نتقدم اذا لم تتوفؤ الموارد و الارادة
إجابة الضيوف
- أهم أسباب تقاعس المواطن على دفع الجباية المحلية هي انعدام التواصل و عدم جذب البلديات لهم، الى جانب عدم وصول الانذار بالدفع و آليات الاستخلاص بصفة عامة
- من الأسباب أيضا عدم الاهتمام بالشأن المحلي و النظرة السائدة لتردي الخدمات
- هناك جهل بالموارد المالية للبلديات من قبل المواطنين
- أغلب المواطنين ليس لهم الثقة في البلديات و هم ضد الاستقلالية المالية للبلديات
- هذه الدراسة تمت قبل العفو الجبائي الذي تم في السنة الماضية و الذي لدينا عديد الاحترازات في شأنه
- من المفترض أن نذهب للتحسيس على مستوى البلديات
- من دور الأحزاب أن تقوم باختيار الشخصيات المرشحة و ليس من دورنا دراسة شخصيات أعضاء المجالس البلدية
- هناك مشكل شخصنة المجالس البلدية و عديد رؤساء البلديات يتعاملون اليوم مع الوزارة على أساس أنها سلطة اشراف
- لسحب الثقة من رئيس البلدية يستوجب ذلك موافقة ثلاث أرباع الأعضاء و لحل المجلس ككل يجب موافقة نصف الأعضاء فقط و هو مظهر من مظاهر شخصنة المجالس البلدية
- للوالي الحق في اللجوء للمحكمة الادارية لايقاف قرارات الجماعات المحلية اذا خالفت القانون و هو حل لتجاوز الاشكاليات الحاصلة
في ختام الجلسة قام رئيس اللجنة بشكر ممثلي منظمة البوصلة على المعلومات المقدمة و على حصة التفكير الحر التي فتحت، كما جدد دعوته للمنظمة للمشاركة في اعداد المؤتمر العلمي حول اللامركزية الذي تنوي اللجنة تنظيمه في آخر السنة الحالية و قام اثر ذلك برفع الجلسة على الساعة 12:20.