عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة يوم الاثنين 10 فيفري 2020 جلسة عمل للاستماع الى وزير الشؤون الاجتماعية حول الاجراءات المتخذة لفائدة ذوي الاعاقة وذلك على الساعة 14:35 بحضور 13 نائبا.
في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزير و الوفد المرافق له و دعاهم لتقديم ملخص لأعمالهم و للاجراءات المتخذة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
تدخلات وزير الشؤون المحلية
تدخلات النواب
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)
- لدي تاريخي مع ذوي الاعاقة في برامجي الاذاعية
- النظام السابق سيس أصحاب الجمعيات الى أن أفرغها من محتواها
- تم طردي من الاذاعة الوطنية بسبب برامجي الا أن ضغط الناس اضطر المسؤولين لارجاعي
- يجب سن قوانين لتشغيل ذوي الاعاقة الذين لهم كفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها
- يجب مصاحبة هؤلاء و ايلائهم الأهمية اللازمة
- يجب الضغط على الشركات لتشغيل ذوي الاعاقة و من لا استقلالية مالية له لا حرية له
- حق المواطن ذو الاعاقة في النقل يجب أن يضمن
بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)
- برنامج حاملي بطاقة الاعاقة يجب أن يتلازم مع منحة
- يجب اعادة النظر في المنح و بطاقات العلاج
- منح الشيخوخة يجب اعادة النظر بها
- الدولة لها أراضي دولية في كل ولاية و يجب تخصيص جزء منها لهؤلاء
فؤاد ثامر (قلب تونس)
- يجب فتح انتداب 2 بالمائة من ذوي الاعاقة على كل المجالات
- انتشر الاتجار بالأطفال و يجب ايجاد حلول لهذا
- هناك حالات يومية يجب التخلص منها
- معاهد المكفوفين يشتغل بها 100 بالمائة من المبصرين
سميرة السميعي (حركة النهضة)
- خريجي المعهد الوطني للشغل لم يقع قبولهم في أي من المناظرات و يجب الالتفات لهم
- يجب تسوية وضعية عمال الحضائر التي طالت و هي قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت
عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)
- أنا ابنة الوزارة و أعرف حجم المجهود الذي تقوم به و المشاكل التي تواجهها
- هناك 3 اتفاقيات أشرفت عليهم الوزارة للجمعيات و الفلاحة و لكتبة المحاكم الا أنه هناك اشكاليات كبرى مع الاتفاقية الخاصة بالجمعيات
- القانون التوجيهي لسنة 2005 يمكن أن يساهم في الحلول و لكن الوزارة فاقدة للحزام الداعم لها
- متفقدي الشغل أصبحت مهامهم عديدة و يجب تدعيمهم
- يجب دعم وسائل العمل و متفقدي الشغل يمثلون قاطرة للتشغيل
- يجب التفكير في الزجر لمن لا يحترم نسبة التشغيل لذوي الاعاقة
عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)
- هناك عديد المواطنين الذين لا يتحصلون على دفتر العلاج المجاني فهل سيشملهم برنامج الضمان الاجتماعي
- لماذا لا يتم الاقتصار في منح رخص التبغ و الوقيد لذوي الاعاقة دون خيرهم لنمكنهم من مورد رزق قار
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- الى اليوم لم نتمكن من حل مشكل عمال الحضائر فهل ننتظر الحكومة الجديدة أم نحن عاجزون أمام هذا الاشكال
- يجب التحلي بالجرأة و الشجاعة اللازمة لأن تصورات الدولة واحدة و لن يغير تغيير الوزراء شيئا
- متعاقدي الشؤون الاجتماعية معلقون بين السماء و الأرض و ليس هناك وضوح في وضعيتهم القانونية و الاجتماعية
- لا ننكر جهد الوزارة في موضوع جمعيات الاعاقة و لكن لا بد أن يكون لنا ارادة سياسية للتقدم بهذا الموضوع
- نتمنى أن نمر من التعهد بالتمويل الى الدفع
- دفاتر العلاج المجاني تأخذ الكثير من الوقت و لا نجد تفسيرا لها
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- يجب تطبيق نسبة 2 بالمائة من نسبة الانتدابات و يجب علة الوزارة أن تكون أكثر صرامة و يمكن في صورة عدم الانتداب أن يتم عوضها دفع مبلغ مالي
- يجب أن تطبق هذه النسبة على كل المناظرات و مهما كانت الشهادة المطلوبة
- لدينا تشكيات من رفض قبول بعض الأشخاص من تقديم طلبات انخراط في منظومة التضامن الاجتماعي
- يجب أن يتم تكوين مستمر للأعوان الذين يتعاملون مع ذوي الاعاقة لأن طريقة الاصغاء و الاؤشاد لها دور في حل الاشكاليات
- هناك جمعيات ناجحة و بودنا لو تقومون بابرازها و تحفيزها لتكون قدوة للآخرين
ردود الوزير
- دفاتر العلاج المجاني تتأخر لأن اللجنة التي تسندها هي من اختصاص المجالس الجهوية التي أنتم أعضاء بها و أنا من يطالبكم بالنظر و التسريع فيها
- ليس لنا دخل في الانتدابات الحاصلة بمعاهد المكفوفين و نحن نقوم بتقديم اعانات لكي يتجاوزوا المشاكل المالية التي تعترضهم
- يجب أن يكون هناك توازن بين النص التشريعي و بين الجانب الردعي لتشغيل ذوي الاعاقة و قوانينا متخلفة في هذا المجال و يجب مراجعتها
- الحكومة الجديدة ستبني على مفاوضات سابقة في موضوع الحضائر و هناك خطوط عريضة للاتفاق الا أن الاتحاد طالب بتأجيل المفاوضات الى حين تشكيل الحكومة الجديدة
- اتفقنا مع الاتحاد في المبادئ و لكن المشكل يكمن في التطبيق و قمنا ب80 بالمائة من الطريق
- هناك حالات اجتماعية يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها فيها و يمكن للنواب مدنا بالملفات و سنتفاعل ايجابيا معها
- فيما يخص تعليم الكبار قدمنا مقترحا لاستقطابهم و دمجهم على 3 أو 4 مرات و ننتظر رد رئاسة الحكومة و العملية ليست بالبسيطة
- بالنسبة للجرايات الدنيا يجب أن لا تكون أقل من 50 بالمائة من الحد الأدنى المضمون، و هناك مشروع أمر لدى رئاسة الحكومة لكن هناك بعض الاشكاليات حول التطبيق منها تكفل الدولة بالكلفة من عدمها و المبلغ الجملي هو 34 مليون دينار يمكنكم تضمينهم في مشروع قانون المالية التكميلي
- لدينا قانون مهم جدا و هو قانون الأمان الاجتماعي تتدخل فيه كل مؤشرات تحديد الفقر سيعطينا امكانية للذهاب للمشكل مباشرة و ايجاد الحلول الجدية و لكن اليوم ايجاد الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي صادقت عليه الحكومة و سيصل للمجلس قريبا و الذي سيعطي ضمانة التغطية الاجتماعية لكل تونسي في أفق 2020 و اليوم لدينا مليون تونسي فقط لا يتمتع بهذه التغطية
- الضمانة الثانية هي أن كل معاق في سن العمل لايتمتع بدخل سيتمتع بمنحة
- كذلك المسنون الذين ليس لهم دخل قار سيتمتعون بمنحة من قبل الدولة
- النقطة الأخرى هي مقاومة الفقر للأطفال و مهما كان الوضع الاجتماعي للأبوين سيتمتع كل طفل ب30 دينار في الشهر لكل طفل من 0 الى 18 عام و مهما كانت الوضعية الاجتماعية للأطفال مقابل عقد اجتماعي مع الأولياء ينص على تقديم ما يفيد أن الفل يدرس و يتمتع بكل التلاقيح و المستلزمات الأساسية
- كلفة هذا البرنامج هي 350 مليون دينار و ستمكننا من كسب نقطة في مقاومة الفقر و قدمنا لرئاسة الحكومة مع مشروع القانون دراسة جدوى
- تشغيل ذوي الاعاقة من مسؤولية الحكومة تطبيق هذا على القطاعين العام و الخاص بنسبة 2 بالمائة يمكن أن نصل الى ألف انتداب في السنة و يمكن استيعابهم خلال سنوات معدودات
- هناك برنامج وطني لبعث موارد رزق لذوي الاعاقة تحت اشراف الادارات الجهوية دخل حيز التنفيذ
- هناك مشروع أمر حكومي لتشغيل خريجي المعهد الوطني للتشغيل لكن تقرر أن يتم التنقيح في اطار الأمر العام الذي سينقح الأمر عدد12 لسنة 1999 و الذي سينقح قريبا
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 18:30.