loading...
Marsad Majles

Plénière

10 décembre 2019
  • Poursuite du vote sur les articles du projet de la loi de finances pour l'année 2020
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 12:05
Fin de la session 19:30
Heures de retards 3h 35mn
Taux de présence 94.93%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و ذلك على الساعة 12:05 بحظور 173 نائبا.

قام في بداية الجلسة،  رئيس المجلس  بتلاوة بيان مجلس نواب الشعب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.

تم المرور اثر ذلك الى التصويت على مقترحات الفصول الاضافية التي لم يتم سحبها.

مقترح فصل اضافي  مقدم من جهة المبادرة: عدد 2

  • مع: 160
  • محتفظ: 8
  • ضد: 19

مقترح فصل اضافي مقدم من جهة المبادرة: عدد 6

  • مع: 85
  • محتفظ: 10
  • ضد: 91

مقترح فصل اضافي: عدد 8

 رأي مع:   معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  •  مؤسسات التمويل الصغيرة عاجزة عن توفير جزء من الحاجيات المطلوبة لتساهم فعليا في التشغيل و تحريك عجلة الاقتصاد.

رأي ضد:   المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  •  هذا الفصل مشوب بشبهة عدم الدستورية.
  • تكوين شبكة جديدة لجمعيات تنموية يعني نسف جمعيات موجودة لها نسبة استخلاص تفوق 80 بالمائة.

التصويت

  • مع: 68
  • محتفظ: 7
  • ضد: 115

مقترح فصل اضافي: عدد 9 

رأي مع: معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  •   تم استثناء الزراعات البعلية سابقا و جاء هذا الفصل ليصحح ما تم منحه كامتياز للزراعات السقوية دون غيرها.

رأي ضد:  فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا مقترح مخالف للفصل 36 من الدستور و هو اجراء غير دستوري.
  • القطاع الفلاحي ليس قطاعا خاصا بهيكل معين للفلاحين و مشكلة الفلاح ليست القروض بل هي أكبر بكثير.

التصويت

  • مع: 66
  • محتفظ: 6
  • ضد: 113 

مقترح فصل اضافي: عدد 14 

رأي مع:  معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • جهد الدولة بقي دون المطلوب في علاقة بالعائلات المعوزة و عديد الفئات الأخرى.
  • البعد التضامني و الاقتصاد التضامني هما ركيزة لتطوير جهد الدولة في مجال التدخل الاجتماعي.

رأي ضد:  عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • هذا المقترح ضرب لثوابت و مقومات الدولة المدنية ومخالف لمقتضيات الفصل 2 و 21 من الدستور.
  • يندرج هذا المقترح في  إطار ممنهج لارساء منظومة موازية للمنظومة الوطنية للتضامن الاجتماعي.

 التصويت

  • مع: 74
  • محتفظ: 17
  • ضد: 93

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15. 

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:30

مقترح فصل اضافي عدد 18

رأي مع: ايمان بالطيب ( من غير المنتمين)

  •  الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي يمر بصعوبات عديدة.
  • صندوق أسود موضوع تحت ذمة رئيس الحكومة و تمويله غير واضح.

رأي ضد: فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)

  •  قمنا سابقا بتقديم هذا المقترح و لكن لدي تحفظ على الصياغة.

 التصويت:

  • مع: 35
  • محتفظ: 12
  • ضد: 106

مقترح فصل اضافي عدد 19

رأي مع: عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  •  يجب تحقيق العدالة الجبائية بين قطاع الصحة الخاص و العام.
  • استهدفت عديد قوانين المالية منذ سنة 2014 قطاع الصحة الخاص و أخضعته لضرائب اضافية على أساس رقم المعاملات لا على أساس الربح.

رأي ضد: لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)

  •  الاجراء جيد و لكن يجب تعديل الصياغة.

التصويت

  • مع: 52
  • محتفظ: 7
  • ضد: 103

مقترح فصل اضافي 20

  • مع: 149
  • محتفظ: 5
  • ضد: 0

مقترح فصل اضافي عدد 23

رأي مع: عياض اللومي (قلب تونس)

  •  يجب على الدولة فرض أداءات على مبيعات تطبيقات الاعلامية و الخدمات المسدات عبر الانترنيت  التي  تحقق أرقاما خيالية.
  • حتى و ان كان المقترح غير قابلا للتطبيق فانه على الدولة تبنيه الى أن يحين الوقت.

رأي ضد: ايمان بالطيب (من غير المنتمين)

  • عديد شركات الاعلامية بصدد مغادرة البلاد و علينا تحفيزها.

التصويت

  • مع: 121
  • محتفظ: 3
  • ضد: 49

مقترح فصل اضافي عدد 24

  • مع: 159
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

مقترح فصل اضافي عدد 25

  • مع: 145
  • محتفظ: 11
  • ضد: 15

مقترح فصل اضافي عدد 26

  • مع: 128
  • محتفظ: 12
  • ضد: 21

مقترح فصل اضافي  عدد 27

  • مع: 144
  • محتفظ: 11
  • ضد: 5

مقترح فصل اضافي عدد 28

  • مع: 138
  • محتفظ: 12
  • ضد: 8

تم رفع الجلسة على الساعة 17:00 لآداء صلاة المغرب.

استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 17:40.

مقترح فصل اضافي عدد 31

  • مع: 120
  • محتفظ: 9
  • ضد: 16

مقترح فصل اضافي عدد 33

  • مع: 58
  • محتفظ: 9
  • ضد: 84

مقترح فصل اضافي عدد 37

رأي مع: أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • هو  اجراء ذو صبغة اجتماعية.
  • بامكان هذا الاجراء الزيادة في احتياطي الدولة من العملة الصعبة.

رأي ضد: حسونة الناصفي (الإصلاح الوطني)

  • هدف الاجراء نبيل لكنه يتناقض مع القانون الأساسي المنظم للميزانية و قانون البنك المركزي.
  •  باب نفقات التصرف لم يعد له وجود حسب القانون الأساسي للميزانية.

التصويت

  • مع: 88
  • محتفظ: 13
  • ضد: 63

مقترح فصل اضافي عدد 47

رأي مع: نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  •  شريحة كبيرة من الحرفيين الذين يشتغلون في قطاع الأحذية يعانون من التوريد العشوائي.
  • اجراء يمكن من منافسة المنتوج الذي يقع توريده بطرق شتى.

رأي ضد:  لطيفة حباشي (حركة النهضة)

  •  اذا خفظنا من المعاليم سيكون هناك منافسة في المنتوج الداخلي.
  • لدينا اكتفاء ذاتي في مادة الجلود.

 التصويت

  • مع: 72
  • محتفظ: 8
  • ضد: 91

مقترح فصل اضافي عدد 52

رأي مع: محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  •  هذا المقترح من شأنه أن يضيف موارد حديدة و هامة لخزينة الدولة.

رأي ضد: لم يكن هناك رأي ضد

التصويت

  • مع: 97
  • محتفظ: 5
  • ضد: 76

مقترح فصل اضافي عدد 57

  • مع: 140
  • محتفظ: 5
  • ضد: 24

مقترح فصل اضافي عدد 62

  • مع: 140
  • محتفظ: 8
  • ضد: 19

مقترح فصل اضافي عدد 63 

  • مع: 118
  • محتفظ: 5
  • ضد: 43

مقترح فصل اضافي عدد 65

رأي مع: محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  •  هذا المقترح جاء في إطار معانات المواطنين التونسيين و عدم المعاملة بالمثل من قبل البلدان المعنية بالفصل إضافة إلى توفيره لعديد الموارد.

رأي ضد: هشام بن أحمد (تحيا تونس)

  •  الموارد المتأتية من السياحة هامة جدا و هذا المقترح سيضرب  القطاع خاصة في ظل الظروف التي سببت انخفاضا في عدد السياح.

التصويت

  • مع: 59
  • محتفظ: 5
  • ضد: 110

مقترح فصل اضافي عدد 69

  • مع: 48
  • محتفظ: 21
  • ضد: 103

مقترح فصل اضافي عدد 70

  • مع: 141
  • محتفظ: 12
  • ضد: 19

مقترح فصل اضافي 71

  • مع: 127
  • محتفظ: 8
  • ضد: 13

مقترح فصل اضافي  72

  • مع: 149
  • محتفظ: 14
  • ضد: 15

مقترح فصل اضافي73

  • مع: 162
  • محتفظ:9
  • ضد: 2

مقترح فصل اضافي 74

  • مع: 139
  • محتفظ: 11
  • ضد: 11

مقترح فصل اضافي 75

  • مع: 123
  • محتفظ: 6
  • ضد: 14

 المصادقة على قانون المالية برمته

  • مع: 127
  • محتفظ: 4
  • ضد: 50

تمت بذلك المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2020  ورفعت الجلسة على الساعة 19:30.