عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 جلسة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر على الساعة 10:10 و بحضور 7 نواب و مشاركة إطارات من الوزارة.
إفتتحت الجلسة أعمالها بمواصلة المناقشة والتصويت على بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
الفصل 23
تمحور موضوع الفصل حول إعتماد الطرق الإلكترونية لتسجيل العقود و الكتابات والنقل ولتوظيف معاليم الطابع الجبائي المستوجبة.
أفاد ممثلو الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تكريس الإدارة الإلكترونية كما أن تطبيقه يتطلب تفاعل العديد من الإدارات.
سيتم إعتماد التدرج في تطبيق هذا الإجراء بدءا بالحجج الرسمية وفي مرحلة لاحقة يمكن رقمنة عقود التسجيل.
بالنسبة للطابع الجبائي سيتم الإنطلاق من الوثائق الإدراية المتعلقة ببطاقة التعريف مثلا.
في تفاعل النواب مع إطارات الوزارة تساءل النائب كمال الحبيب فراج (حركة الشعب) عن وجود منصة إلكترونية جاهزة لتطبيق هذا الإجراء من عدمه و ما إذا تم تحديد تطبيق هذا الإجراء بجدول زمني ليجيب ممثل الوزارة بأنه من المبرمج إنطلاق العمل بهذا الإجراء منذ الثلاثية الأولى لسنة 2020.
كما تسائلت النائبة سميرة حميدة (حركة النهضة) عن سبب إقتصار هذا الإجراء على تسجيل العقود فقط دون بقية الإجراءات.
وبخصوص هذا التسائل أفادت ممثلة الوزارة أن إعتماد الوسائل الإلكترونية لا يمكن أن يكون إلا في إطار التدرج و ان الفصل قد منح صلاحية تطبيق هذا التدّرج إلى السلطة التنفيدية لضمان سلاسة التطبيق.
المصادقة على الفصل:
الحضور من أعضاء اللجنة والذين لهم حق التصويت : 13 نائبا
الفصل 24
أفاد ممثلو الوزارة أن الفصل 24 يندرج ضمن نفس إطار الفصل 23، يتمثل في سن إطار قانوني لتبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالآداء بين مصالح الجباية و المطالب بالآداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وأن هذا الاجراء سيوسع من مجال تطبيق آلية التصريح عن بعد ويدخل حيز التنفيد أول سنة 2020، وفق مبدأ التدرج و حسب جاهزية الوزارة.
أبدى النائب معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) تخوفه من طريقة تطبيق هذا الإجراء متسائلا حول الشروط اللازم توفرها حتى نضمن جاهزية الإدارة.
أوضحت ممثلة الوزارة أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب حيز زمني واسع لضمان حسن تطبيقه كما هو الأمر بالنسبة لعديد البلدان المتقدمة.
تفاعل النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) ملاحظا عدم وجود إجراء يمس من التجارة الموازية و التهريب.
أجابت ممثلة الوزارة بأن قوانين المالية السابقة تضمنت العديد من الإجراءات تهدف لمواجهة التجارة الموازية و التهريب، مشيرة إلى وجود العديد من الجهود في هذا الإطار و عدم إقتصار هذا الأمر على الإجراءات الجبائية.
و تساءل النائب عدنان بن إبراهيم ( حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) عن ما إذا كانت المراسلات موضوع الفصل تعتبر مراسلات قانونية و عن وجود دراسة مردوية هذا الإجراء مشيرا إلا ضرورة التنسيق مع البنوك حول المعاملات النقدية.
فطمئنت ممثلة الوزارة النائب أن التبادلات ستكون مؤمنة و أن المسؤلين عن القيام بهاته التبدلات هم من المختصين في المجال و أن المعاملات النقدية للبنوك و المنتفعين بخدمات البنوك لا تدخل في إطار الإجراءات الجبائية.
تدخل النائب معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) ليشير إلى مسألة تطبيق القوانين و عدم تطبيق العديد من القوانين لحد الآن طالبا تحديد تطبيق الإجراء بمدة زمنية معينة في حين تساءل النائب هشام عجبوني (التيار الديمقراطي) عن الشرطة الجبائية.
في هذا الإطار أفاد ممثل الوزارة أن عمل الشرطة الجبائية، على عكس الديوانة و الحرس الوطني، مرتبط بالسر المهني لذلك فإن تدخل هياكل الشرطة الجبائية لا يمكن الحديث عنه كثيرا في وسائل الإعلام.
تدخلت إثر ذلك النائبة لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر) لتفيد بضرورة تقديم آليات العمل اللازمة لمصالح الجباية حتى يتسنى لهم العمل و تطبيق هذا الإجراء، مشيرة إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بعمل الشرطة الجبائية.
التصويت على الفصل:
الفصل 25
يتعلق الفصل بالخدمات في قطاع المحروقات المعنية بنيبة الضريبة على الشركات المحددة ب 35 بالمئة.
عبر إطارات الوزارة أن الإشكال الذي طرح اليوم هو النسبة التي يجب أن تطبق على شركات الخدمات البترولية، لذلك فإن آداء ال35 بالمئة يجب أن يرتبط بطبيعة النشاط و ليس بالشركة.
تساءل النائب هشام العجبوني (التيار الديقراطي) عن سبب عدم تظمين قطاع النقل صلب هذا الفصل.
أجابت ممثلة الوزارة بأن الفصل قد إعتمد نوع الأنشطة والخدمات و ليس نوع الشركة و هو ما يعكس مبدأ العدالة الجبائية.
وبخصوص قطاع النقل، إذا كان النشاط مقترن بإمتياز إستغلال فإنه يخضع إلى الضريبية على الأرباح بنسبة 35 بالمئة.
كما تساءل النائب معز بلحاج رحومة (حركة المهضة) عن التقديرات المنتظرة من هذا الإجراء طالبا تقديم قائمة حصرية بالخصوص.
أوضحت ممثلة الوزارة أن الإجراء هو إجراء توضيحي بحت لمعالجة إشكاليات تطبيقية.
تدخل النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) إثر ذلك معتبرا أن ليس من العدل إخراج بعض القطاعات نتيجة إعتماد نوع النشاط صلب هذا الفصل.
في إجابتها، عبرت ممثلة الوزارة أنه من الممكن إضافة هاته القطاعات.
أكد النائب مروان فلفال (تحيا تونس) على ضرورة ضمان إستقرار سعر نقل النفط بغاية تجاوز الإشكاليات التي تم التعرض لها سنة 2019.
أوضحت ممثلة الوزارة أن شركات نقل المحروقات بغاية توزيعه على نقاط البيع تخضع لنسبة 25 بالمئة و ليس 35 بالمئة. الأنشطة المعنية بهذا الفصل تم تعريفها بمجلة المحروقات.
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 26
ممثلو الوزارة:
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
عدنان بن إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
فيصل دربال (حركة النهضة)
مجدي بودينة (الحزب الدستوري الحر)
معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
سميرة بعيزيق (قلب تونس)
هشام عجبوني (التيار الديمقراطي)
منذر بن عطية (إئتلاف الكرامة)
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)
مروان فلفال ( تحيا تونس)
إجابة ممثلي الوزارة
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
التصويت على الفصل
تم رفع الجلسة على الساعة 13:50 على أن تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة 15:00.
إستأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:25 بحضور 9 نواب.
الفصل 27
أوضحت ممثلة الوزارة أن الفصل 27 هو فقط لمزيد توضيح أحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الآداء على القيمة المضافة و ملاءمتها مع الإتفاقيات الدولية.
أبدى النواب تخوفهم من سوء تطبيق هذا الفصل و إنتفاع الجمعيات منه.
و أمام هذا التخوف إقترح ممثلو الوزارة إضافة ضمن الفصل لمزيد توضيحه.
التصويت على الفصل معدلا
الفصل 28
أفادت ممثلة الوزارة أن الفصل 28 يتعلق بتسيير شروط مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين بالمناطق الداخلية، مشيرة إلى أن مثل هذا الفصل قد تم تقدميه سابقا و لكن تم رفضه، إضافة إلى أن أصحاب القطاع لديهم إحترازات.
هذا النظام سيكون موضع تقييم سنة 2020.
هذا النظام يخص شريحة معينة يصعب عليها الإطلاع على المستجدات.
فيصل دربال (حركة النهضة)
معز بلحاج رحومة (حركة النهضة)
لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر)
سميرة بعيزيق (قلب تونس)
ممثلو الوزارة
تقرر تأجيل النظر في هذا الفصل.
الفصل 29 و الفصل 30
تم تأجيل النظر فيهما.
الفصل 31
إقترحت ممثلة الوزارة مراجعة نظام توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجرائي عن طريق تحديد بعض الحالات التي لم يقم فيها المطالب بالضريبية بالتصريح دون سواها. في هاته الحالة يشترط توقيف التنفيذ دفع 20 بالمئة من أصل الآداء المستوجب.
مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر)
سميرة بعيزيق (قلب تونس)
إطارات الوزارة
مروان فلفال (تحيا تونس)
فيصل دربال (حركة النهضة)
ممثلو الوزارة
أشار كل من معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) و لمياء جعيدان (الحزب الدستوري الحر) إلى ضرورة دعم إطارات الإدارة وإنتداب مزيد الأعوان للقيام بعملية المراقبة الجبائية.
التصويت على الفصل
الفصل 32
قدمت ممثلة وزارة المالية النص الحالي و أفادت أن في التشريع الجاري به العمل يمكن أن يخضع للمراجعة الأولية الخاضع للضريبة حسب النظام التقديري.
التصوت على الفصل
الفصل 33
ممثلة الوزارة:
تساءل النواب عن مدى وجود حالات سوء إستعمال لهذا الإمتياز و إقترح معز بلحاج رحومة (حركة النهضة) إيجاد ضمانات كالتصريح على الشرف من قبل المعني بالأمر وعبرت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) عن تخوفها من مزيد تعقيد الإجراء من خلال هذا الفصل.
إعتبر فيصل دربال (حركة النهضة) أن الإجراء موضوع الفصل هو إجراء خطير خاصة أن ضبط إجراءات الإنتفاع بهذا الإمتياز تضبط بأمر، كما عبر عدنان بن إبراهيم (حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري) تخوفه و رفضه لهذا التضييق.
بين هشام عجبوني (التيار الديمقراطي) من جهته أن تعقيد الإجراءات و تضييق التمتع بالإمتياز ليس من الأولويات اليوم في حين عبر فؤاد ثامر (قلب تونس) عن رفضه لهذا الإجراء.
في ردهم، عرض ممثلو الوزارة شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز مبينين أن هذ الإجراء جاء نتيجة وجود العديد من المخالفات التي تم رصدها و علينا ضمان حسن إستعمال هذا الإمتياز.
التصويت على الفصل:
رفعت الجلسة على الساعة 18:30.