انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثالثة و أربعون دقيقة بحضور 5 نواب، و لدى انطلاق الجلسة قالت رئيسة اللجنة أنّه سيتمّ في جزء أوّل عرض تقرير اللجنة بخصوص الزيارات الميدانيّة لولايات الوسط الشرقي، ثمّ سيتمّ في الجزء الثاني التطرّق لتنظيم بقيّة الزيارات الميدانيّة،
تمّ عرض تقرير اللجنة و التطرّق إلى ملاحظات الأعضاء حول الزيارات الميدانيّة و تمّ استيعاب مختلف التغييرات التي ادخلها و اقترحها عدد من النواب، تمّ اثر ذلك المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين (عبير عبدلي، هدى تقية، علي العريض، الحسين اليحياوي، لخضر بالهوشات )
في الجزء الثاني من الجلسة تمّ التطرّق للأربع ولايات التي سيقع زيارتها و هي نابل و منوبة و زغوان و بنزرت يومي 3 و 4 ماي،
رفعت الجلسة على الساعة الرابعة وخمسة و أربعون دقيقة بحضور 6 نواب،