عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 11 أفريل 2019 على الساعة 11:20 برئاسة فوزية بن فضة لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها.
و تجدر الإشارة إلى أن الجلسة قد سبق و رفعت كما جرت العادة لعدم توفر النصاب و رغم إنتظار طال لأكثر من ساعتين فقد إفتتحت الجلسة بحضور 86 نائبا فقط و تم التعرض لنقاط النظام في إنتظار إلتحاق بقية النواب بالجلسة العامة ، خاصة منهم أعضاء لجنة الفلاحة التي إنعقدت بالتوازي مع الجلسة العامة.
[نقاط النظام]
إستنكر مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) عدم تطبيق قرار المجلس بمنع إنعقاد لجان بالتوازي مع الجلسة العامة.
و أعربت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) عن وجود مؤشرات توحي بعدم تطبيق القرار المتعلق بمنح أعوان المجلس طالبة تسوية وضعية الأعوان لتأكد كل من سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) و طارق فتيتي (حركة نداء تونس) ضرورة الوفاء بإلتزام المجلس بتفعيل هذا القرار.
و قد أشار مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) بدوره إلى سوء وضعية عملة الحظائر من جهة و إلى حملة التشويه التي تعرضت لها النائبة هدى سليم (الائتلاف الوطني).
و بخصوص منح أعوان المجلس أعلنت فوزية بن فضة عن إمضاء القرار موضوع نقاط النظام.
كما ندد كل من منية براهيم (حركة النهضة) و أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) إستعمال القوة المفرطة مع المحتجين أمام وزارة التعليم العالي.
و بعد إعادة تسجيل الحضور إستأنفت الجلسة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات بحضور 118 نائبا.
[النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط إختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها]
التصويت على الفصل 39
- مع: 119
- إحتفاظ: 0
- ضد: 1
التصويت على الفصل 40
- مع: 119
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 41
التصويت على مقترح تعديل
- مع: 53
- إحتفاظ: 14
- ضد: 43
التصويت على الفصل 41 بصغته الأصلية
- مع: 96
- إحتفاظ: 2
- ضد: 12
سقط الفصل
التصويت على الفصل 42
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل 42 معدلا
- مع: 118
- إحتفاظ: 0
- ضد: 1
- مع: 113
- إحتفاظ: 1
- ضد: 0
التصويت على الفصل 43
- مع: 117
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 44
- مع: 115
- إحتفاظ: 0
- ضد: 1
التصويت على الفصل 45
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 118
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 45 معدلا
- مع: 110
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 46
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 47
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 48
- مع: 114
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 49
التصويت على مقترح تعديل لجهة المبادرة
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 1
التصويت على الفصل 49 معدلا
- مع: 110
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 50
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 51
- مع: 112
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 52
- مع: 114
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 53
- مع: 116
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 54
- مع: 115
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 55
- مع: 116
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 56
- مع: 109
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 57
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 58
- مع: 114
- إحتفاظ: 0
- ضد: 1
التصويت على الفصل 59
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 60
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 61
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 112
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 61 معدلا
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 62
- مع: 117
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 63
- مع: 112
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 64
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 115
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 64 معدلا
- مع: 110
- إحتفاظ: 1
- ضد: 0
التصويت على الفصل 65
- مع: 11
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 66
التصويت على مقترح تعديل توافقي
- مع: 114
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 66 معدلا
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 67
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 68
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- مع: 1
التصويت على الفصل 68 معدلا
- مع: 110
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 69
التصويت على مقترح تعديل توافقي
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 112
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
- مع: 111
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 69 معدلا
- مع: 113
- إحتفاظ: 0
- ضد: 0
التصويت على الفصل 70
- مع: 110
- إحتفاظ: 1
- ضد: 0
التصويت على الفصل 71
التصويت على مقترح تعديل جهة المبادرة
- مع: 106
- إحتفاظ: 1
- ضد: 0
تم رفع الجلسة على الساعة 13:55 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:00.
إستأنفت الجلسة على الساعة 15:50 ليتم تسجيل الحضور في أكثر من مناسبة دون جدوى حيث لم يتوفر النصاب المطلوب في أي منها ليعاد سيناريو جلسة يوم أمس و يتعطل النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات مرة أخرى و ترفع الجلسة على الساعة 16:25 ليتم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.