عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 برئاسة محمد الناصر ،على الساعة الحادية عشر صباحا و بحضور 116 نائبا
و افتتح محمد الناصر الجلسة مقدما تعازيه باسمه و باسم بقية النواب و أشار إلى أنه إثر اجتماع مجلس المكتب فقد تقرر عقد جلسة استماع إلى رئيس الحكومة بخصوص حادثة وفاة الرضع في مستشفى الرابطة سيقع الاعلان عن موعدها قريبا.
[نقاط النظام]
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- تفاعلا مع الفاجعة الحاصلة أعبر باسمي و باسم كتلتي عن تضامني مع عائلات الرضع المتوفيين و نحن مساهمون في هذا يوم صادقنا على ميزانية الوزارة.
- نبارك قرار المجلس بإستدعاء رئيس الحكومة.
- من منحوا الثقة إلى رئيس الحكومة يتحملون أيضا المسؤلية.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- هل نحن بصدد مناقشة حادثة وفاة الرضع أم هي نقاط نظام؟
- أعبر عن مساندتي للعائلات و الإطار الطبي و الإطار الشبه الطبي.
محمد الناصر (حركة نداء تونس)
- هي نقاط نظام و مناقشة حادثة وفاة الرضع ستكون في جلسة الإستماع إلى رئيس الحكومة.
الحبيب حضر (حركة النهضة)
- أنا مع التسريع باستدعاء رئيس الحكومة.
الطيب المدني (حركة نداء تونس)
- هاته الوزارة ينخرها الفساد.
- علينا المحافضة على الإطارات الكفأة التي بالوزارة.
فيصل التبيني (غير منتم)
- المشكل لا يتعلق فقط بالوزير.
عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)
- هذا المشكل يتعلق بحفظ الصحة و ليس إشكال يتعلق بالأدوية منتهية الصلوحية.
- تصدينا لمن حاول محاربة الفساد داخل وزارة الصحة.
يوسف الجويني (حركة نداء تونس)
- مجلس نواب الشعب لم يقم بدوره الرقابي.
- كان من الأجدر إستدعاء رئيس الحكومة قبل حدوث هاته الكارثة
- كان على المجلس تقديم إستقالته.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
- يجب فتح تحقيق في ما حدث.
- تحت هاته الحكومة لن ترى البلاد إلا كوارث أخرى.
محمود قاهري (حركة نداء تونس)
- لما لم يتم الترحم على الأطفال المتوفين في القصرين أيضا.
حسن العماري (حركة نداء تونس)
- علينا ان لا ننساق وراء تدمير بقية الإطار الطبي.
- تسجيل الحضور صباحا يليه دائما إجتماع مكتب أو أجتماع رؤساء كتل و أعتبر ما يحدث هرسلة للمجلس.
زينب براهمي (حركة النهضة)
- أوافق على ضرورة عقد جلسة مع رئيس الحكومة و يجب التطرق إلى موضوع النساء الحوامل المتوفين أثناء الولادة لغياب طب الإختصاص.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- لابد من حضور رئيس الحكومة و الوزيرة بالنيابة في أقرب الاجال و لا يمكن أن تفوق هاته الأجال هذا الأسبوع.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية)
- لما لا نتحدث عن الخمسة و عشرين طفل المتوفين في القصرين.
- الوزير المستقيل صرح بعدم وجود فساد في الوزارة لذلك فهو يتحمل المسؤلية الأولى.
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
- الموضوع هو موضوع جدل في تونس.
- طلبنا كلجنة الصحة أن نمثل مجلس النواب ضمن لجنة التحقيق.
- يجب إعادة النظر في قطاع الصحة العمومية.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
- ما حصل مع ال 12 رضيع هو فقط عينة بسيطة من الفساد الذي ينخر أجهزة الدولة.
- ما حصل لم يفاجئنا لان المصادقة على ميزانيات تحت الضغط من الطبيعي أن يصل الامر لهذا.
نادية زنقر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- ما الجدوى من نقاط النظام المخصصة للحديث عما حصل بمستشفى الرابطة؟
عدنان حاجي (كتلة الولاء للوطن)
- نحن في الرديف أخذنا حصتنا من هذا الفساد.
- نحن اليوم في موقف مخزي و محزن.
- نحن أمام انهيار الدولة التونسية.
- رئيس الحكومة عليه الحضور إلى المجلس غدا.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- أتوجه بكلمتي للإئتلاف الحاكم و أعتبره المسؤول عما حصل.
فاطمة المسدي (حركة نداء تونس)
- كنا نتوقع حضور الحكومة اليوم.
- لدينا آلية تمكننا من سحب الثقة من الحكومة.
عبد الرؤوف الشابي (حركة نداء تونس)
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- هناك الكثير من العنف اللفظي صلب المجلس مما يعطل عملنا.
طارق فتيتي (حركة نداء تونس)
- هذا المجلس هو مجلس البورجوازية.
- ما دور المجلس في مواجهة قضية اللوالب الجاهزة و الأطفال المتوفيين في القصرين و مطالب رفع الحصانة.
العجيمي الوريمي (حركة النهضة)
- تنظم تونس اليوم المؤتمر الدولي للضيافة الطبية و ستبقى تونس قبلة لهاذا النوع من السياحة نظر لجودة الخدمات و علينا مواجهة ما حصل و العمل على إصلاح الوضع.
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
- هذا المجلس مشارك في الجريمة.
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- الجلسة مع رئيس الحكومة يجب أن تكون في أقرب وقت.
- نستنكر عدم إنعقاد جلسة طارئة.
صافية خلفي (حركة النهضة)
- انا بدوري استغرب الإعلان عن إرجاء النقاش إلى الجلسة مع رئيس الحكومة و تفاجئت فيما بعد بأن جميع نقاط النظام تتعلق بنفس الموضوع.
- أرجو أن لا يختزل هذا الموضوع في نقاط النظام.
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
- أريد لفت إنتباهكم إلى الخلل الإجرائي الذي صوحب نقاط النظام في هاته الجلسة.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
- أطلب تحديد موعد الجلسة مع رئيس الحكومة.
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
- نحن مع الاسف نتاجر بدم الاطفال المتوفيين.
صابرين غوبنطيني (الائتلاف الوطني)
- يجب القيام بتوضيح للرأي العام عن جدول أعمال هاته الجلسة.
- اعبر عن أستيائي لطريقة تقسيم توقيت التدخلات لكل كتلة.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- ما حصل بمستشفى الرابطة هو كارثة بأتم معنى الكلمة و هو نتيجة إستهتار الائتلاف الحاكم و الحكومة.
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- الشعي ينتظر منا الحقائق اليوم.
- ندعو رئيس الحكومة لجلسة و لكن بعد انتهاء التحقيق.
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- وضعيتنا اليوم هي وضعية مقلقة.
- الاتهامات المتبادلة غير معقولة.
- نطلب تقسيم توقيت التدخلات إعتمادا على النسبية.
[البتّ في موضوع إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي]
[كلمة وزير الدفاع]
- سأمدكم بكل المعلومات المتعلقة بالبعثات العسكرية
- المبادئ المعتمدة هي مبدأ الحياد ، موافقة الأطراف المتنازعة و عدم إستعمال القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي على النفس
- المهمات المبرمجة لسنة 2019
و بعد أن أنهى الوزير كلمته, فتح المجال للنقاش العام
[مداخلات النواب]
احمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- من المهم التواجد في مالي بالنسبة الى قوات جيشنا الوطني و تواجدنا هناك ليس أمرا مسلّما و بديهيّا.
هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)
- ما معنى ان نتداول في قرار سبق و أن أخذ و فعّل ؟ ما معنى ان يقع اعلام المجلس مؤخرا.
- ما قام به رئيس الجمهورية يعتبر خللا إجرائيا و دستوريا لأن قرار مماثلا يتطلّب موافقة مجلس النواب و ليس مجرد إعلامه.
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- هل تم تمكين جيشنا من المعدات التي تخول له أداء مهامه ؟
ياسين عياري (غير منتم)
- اطالب بالمزيد من التقدير لمتقاعدينا من الجيش الوطني.
ابراهيم الناصف (نداء تونس)
- لا نستطيع الا ان نصادق على هذه البعثة التي من شأنها إعادة تونس الى صفوف الدول الحافظة للسلام.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
- من المفروض ان يقع تشريك المجلس في اتخاذ قرار مماثل من باب احترام الإجراءات الدستورية.
الحبيب خذر (النهضة)
- قراءة الفصل 77 من الدستور تفضي الى احتمال وجود مصادقة بعدية و ليس بالضرورة قبلية
- حضورنا في مالي مهم لصورة تونس و اشعاعها الأممي
فيصل تبيني (غير منتم)
- ماذا لو لم يوافق المجلس على البعثة ؟
- هل سنعيدها بعد رحيلها ؟
عبد اللطيف المكي (النهضة)
- ماذا لو صوتنا اليوم بعدم ارسال البعثة ؟
- يجب تدقيق الدستور
[وزير الدفاع]
- إذا لم يصادق المجلس اليوم على البعثة سأجد نفسي في موقف محرج للغاية و سيمسّ ذلك من مصداقية المؤسسة العسكرية و من مصداقية وزير الدفاع بعينه
[المرور إلى التصويت]
و رفعت الجلسة على الساعة 14:10 على أن تستأنف بعد ساعة.
و استأنفت الجلسة العامة أعمالها على الساعة 16:15 بحضور وزير المالية
[نقاط النظام]
وجهت كل من كلثوم بدر الدين (حركة النهضة) و سامية عبو ( الكتلة الديمقراطية) الأنظار إلى مسالة الإعتداء الجنسي على مجموعة من التلميذات بصفاقس
فيصل التبيني (غير منتم)
- الأحزاب الحاكمة تتصرف كمعارضة
- فلنسحب الثقة من الحكومة
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
- يجب أن ينعقد مكتب المجلس غدا و يستدعي وزيرة المرأة بصفة عاجلة للنظر في مسألة الإعتداء الجنسي على الأطفال
عمار عمروسية (حركة النهضة)
- فلنسحب الثقة من هاته الحكومة
[ مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي]
تلاوة التقرير
يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2HgCjSe
مداخلات النواب
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- أطالب بضرورة ارتباط حلقات الجودة لتسهيل العمل للمستثمرين
زهير الرجبي (حركة النهضة)
- القطاع البنكي و المالي يشكو عدة نقائص و الهدف هو النهوض بهذا القطاع للتشجيع الشباب على الاستثمار
- الحل الوحيد هو التشجيع على الإستثمار الخاص
- المشاريع ذات الصبغة الفلاحية هي مشاريع واعدة ويجب التوجه إلى هذا القطاع
و خلال الجلسة, أعلن وزير المالية عن خبر سحب إسم تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية
[ التصويت على المرور من النقاش إلى التصويت على مشروع القانون ]
[التصويت على مشروع القانون]
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على القانون برمّته
و رفعت الجلسة على الساعة 18:04.