عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 خصصت لمواصلة النظر في:
- مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995،
- مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات
و قد إفتتحت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 100 نائب و بتذكير رئيس الجلسة بجدول الأعمال
[ نقاط النظام ]
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
- أستنكر رفع الجلسة يوم الإثنين 11 فيفري 2019 دون إكتمال الإستماع إلى النواب على أساس الفصل 118
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
- المشكل يكمن في ترتيب التدخلات
كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)
- يجب مراعاة عمل اللجان خلال تحديد أوقات الجلسة العامة
فيصل اتبيني (غير منتمين)
- وقع تحريف نص تشريعي من قبل الديوانة بمذكرة و هو الفصل المتعلق بالإمضاء المزدوج لذلك أطالب لجنة المالية بتقديم الاسئلة الازمة على الوزير و تعليق العمل بهذا الفصل
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
- هذا يندرج ضمن العمل الرقابي
[مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995]
[مداخلة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالموارد المائية و الصيد البحري]
- في ما يخص موضوع الامطار: بعد ثلاث سنوات جفاف، نسجل اليوم كميات هامة من الأمطار
- نسبة التغطية وصلت إلى 144 بالمئة بالشمال الغربي ، 131 بالشمال الشرقي و 102 بالوسط الغربي و الأمطار شملت كافة المناطق
- تمت تغطية الإرادات بالسدود
- تم تحديد المناطق المتضررة و لكن هناك اللجان تعمل على ذلك و سيتم تحسين الوضعية
- الدولة بصدد صيانة الموانئ نظرا لاهمية قطاع الصيد البحري
- الاستراتجية الوطنية فيما يخص الصيد البحري: هناك لجنة تعمل على وضع تصورات عمل و قد تم عرضها في شهر جانفي
- فما يخص تفشي ظاهرة الصيد المحظور: نحن بصدد إيجاد الحلول و تركيب اجهزة مراقبة و تنقصنا بعض الإمكانيات في الوزارة
- تمت استشارة أهل المهنة من خلال الإتحاد و تم تكوين البحارة في مراكز التكوين
- هذه الإتفاقية سيكون لها إيجابيات كتوحيد الإجراءات بالنسبة للبحارة و التثبت في سلامة المعطيات
- هناك سياسة وطنية لتكوين البحارة : هناك 5 برامج تهم خاصة السلامة البحرية
- لا يمنع تطبيق هذه الاتفاقية على السفن الأقصر و الاطول من 24 متر
- تم التعرض إلى مسألة التكوين و ضبط شروط اسناد الاجازات و تحديد الشروط للعمل بالوظائف العليا
- تم ضمن عمل الوزارة تركيز لجان تكوين و لجنة لإعداد النصوص التطبيقية كما تمت تسوية وضعية المهنين المتحصلين على رخص استثنائية
[التصويت للإنتقال لمناقشة الفصول]
[تدخل النواب]
مطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)
- أستنكر هذه اللخبطة تنظيم عمل اللجان
[تدخل ممثل اللجنة]
- نقترح إما رفع الجلسة ل 10 دثائق او إرجاء النظر في التصويت
تم إرجاء النظر في التصويت
[تدخلات النواب]
محمد سعيدان (الائتلاف الوطني)
- يجب المصادقة على مشروع القانون لصفته الاستعجالية
حسونة ناصفي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- إرجاء التصويت يتطلب التصويت بالجلسة العامة بأغلبة الحضور
عبد الفتاح مورو (حركة النهضة)
- غياب النصاب يمنعنا من التصويت
فيصل اتبيني (غير المنتمين)
- يتم تأجيل النظر في هذا المشروع للمرة الثانية
- أحمل المسؤولية لمكتب المجلس
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- ليس من المعقول تكرار إرجاء النظر في هذا المشروع لغياب الإئتلاف الحاكم
- يجب التنديد بالغيابات و التشهير بالنواب الغائبين
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
- تنظيم الجلسة العامة يجب أن يتزامن مع منع اجتماعات اللجان
- أستنكار تكرار ضاهرة الغياب
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
- نحن لسنا مطالبين بالتصويت مع هذا القانون
- كفانا تعللا باللجان و الائتلاف هو من عليه تحملل المسؤلية
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
- رؤساء اللجان هم المسؤلين
- المكتب ليس مسؤلا عن عمل اللجان و إنما فقط على الجلسة العامة
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- أحمل المسؤلية للجان
- الجميع مطالب بالحضور حتى المعارضة
هالة عمران (الائتلاف الوطني)
- اللجان تعمل بطلب من رئيسها و لخبطة الرزنامة سببه عمل مكتب المجلس
- يجب التنبيه على رؤساء اللجان لتحديد عمل اللجان خارج رزنامة عمل الجلسة العامة
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- عجز الإئتلاف الحكومي على تمرير قواننها هو بالأساس مشكل سياسي و ليس مشكل رزنامة
نور الدين البحري (حركة النهضة)
- لمواجهة تكرار غياب النواب عن الجلسة العامة طلبنا بتعديل النظام الداخلي
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
- استنكار تكرار الغيابات مما يعطل سير مشاريع القوانين و التصويت عليها
شاكر عيادي (حركة نداء تونس)
- استنكار التأخير في انطلاق عمل المجلس
[مشروع قانون عدد 78/2016 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات]
تلاوة التقرير
[تدخلات النواب]
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- المنظومة الحالية تشكو من تعدد القوانين لذلك وجب تنظيمها ضمن إطار موحد
- يجب توحيد طرق المراقبة
- يجب التشجيع على انفتاح السوق التونسي على الأسواق الدولية و فتح المجال للتصدير و تمتين علاقات التبادل مع القارة الافريقية
- تثمين احداث هيئة وطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية كهيئة رقابية و وسيلة ردع
- يجب العمل على الحد من التفاوت بين اصدار النص القانوني و اصدار المنظومة الترتيبية الضامنة لحسن تطبيق القوانين
- يجب القيام بالحملات التوعوية
- يجب تشريك البلديات
- يجب العمل على استرجاع ثقة كل الشركاء و المواطنين
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
- تثمين هذا القانون نظرا لاهميته في تجميع الهياكل و تكريس العقوبات الزجرية و تمكين البضاعة التونسية من النفاذ إلى الاسواق العالمية
- يجب توفير الموارد المالية لتطبيق هذا القانون مستقبلا
فيصل اتبيني (غير المنتمين)
- هذا القانون مشروط من الاتحاد الاروبي
- أستنكر عدم مرور اتفاية التبادل الحر الشامل والمعمق على البرلمان التونسي
- أستنكر غياب صندوق السلامة الصحية
ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- الوضع الحالي لا يستجيب لمتطلبات الحماية نظرا لتشتت هياكل الرقابة
- من نقائص هذا النظام نذكر عدم مطابقة التشاريع مع تشاريع الدول الاخرى
- الامكانيات البشرية لا تكفي للقيام بالعمل باحسن الظروف
- القوانين الحالية لا ترتقي للاليات المعمول بها خاصة فما يتعلق باليات الردع و العقوبات
- المواد التي تحتوي على مواد كيميائية لا تستجيب لابسط شروط الصحة
- القانون يقتضي تحديد أجال للاستهلاك و الاستعمال و لكن هذه الاجال لا يتم العمل بها لذلك يجب تخصيص مراقبين مختصين
- كما أشار النتدخل إلى نقص الاطباء البياطرة إضافة إلى تفاقم المذابح العشوائية
- يجب التسريع بالمصادقة على هذا القانون
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- يكمن الإشكال في العلاقة بين النظري و الواقع
- هل الدولة جاهزة لتنفيذ القانون؟
- هل هناك سيطرة على مسالك التوزيع من قبل الدولة؟
- المطلوب هو توفر الشروط الازمة لتنفيذ هذا القانون
راضية التومي ( حركة النهضة )
- أدعو رئاسة الحكومة لتبني التصورات المدرجة بهذا القانون و وزير الصحة للصرامة في توفير تصور شامل لتثمين المنتوج الفلاحي البيولوجي كما أدعو وزير الفلاحة و اتحاد الفلاحين إلى ممارسة دورهم التكويني بتكوين الفلاحين
- لابد من تظافر الجهود لتنفيذ هذا القانون
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- أثمن الاصلاحات الموجودة بهذا المشروع
- ما مدى سلامة المواد المستعملة لتحليل المواد الغذائية
- من الضروري التعاون بين كافة الوزراء لممارسة سلطة الإشراف و مراقبة كامل مراحل الإنتاج
- علينا الرقي بالانتاج التونسي باعتماد الانتاج البيولوجي و لكن يبقى اشكال التكلفة و عدم تمتع التونسي بهذا المنتوج نظرا لتوجيهه للتصدير
- يجب التركيز على اهمية التوعية و التحسيس
- يجب الاسراع في اصدار القرارات الترتيبية
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- ضرورة مواكبة التشريع التونسي لتشريع الاتحاد الاوروبي
- من الضروري توفر الجودة على مستوى التصنيع و تمييزها عن معايير السلامة الصحية
- يجب الفصل بين هياكل الرقابة
- غياب نظام الجودة من اجل التصرف و التسيير
- اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق سيضر بالمؤسسات الصغرى و الوسطى فماهي الحلول المقترحة من قبل الوزارة
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
- الجودة تشمل سلامة المنتوج
- إخضاع المنتجات للرقابة تم تكريسه استجابة لمتطلبات النظام العام الصحي
- فما يخص سلطة الاشراف تم تكريس الاستقلالية الوظيفية من خلال الفصل بين 2 هيئات الرقابية
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- يهدف هذا القانون إلى بلوغ حماية عالية للانسان و الحيوان و لكن ما مدى تناسب هذا الامر مع امكانيات الدولة
- ضرورة التصدي للتجاوزات الحاصلة على مستوى أغذية الحيوانات و ضرورة مراقبة المسالخ
- يجب تحسين وضع المؤسسات الصحية
اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)
- التعرض لوضعية اطفال القمر بادراجهم في صنف ذوي الاحتياجات الخصوصية
- كيف يتم اطعام الثروة الحيوانية خاصة في حالة الجفاف؟
- ما سبب كثرة الامراض و ظهور امراض جديدة ؟
- يجب تسليط رقابة مشددة فما يخص اعلاف المداجن و ما مكونات هذه الاعلاف؟
تم رفع الجلسة على الساعة 14:00 على ان تستانف على الساعة 15:00.
تم استئناف الجلسة على الساعة 15:20 و اسندت الكلمة مباشرة للوزير للاجابة على تساؤل النواب.
[اجابة وزير الصحة]
- يظبط القانون جملة من المبادئ منها مبدأ تحليل المخاطر الذي سوف يتم تكريسه من خلال الوكالة الوطنية لتحليل المخاطر
- يقر القانون عقوبات مشدّدة و أكثر صرامة مقارنة بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل حاليا على غرار قانون حماية المستهلك
- مشروع هذا القانون تعتبر تحوّل نوعي على مستوى الاطار القانوني والمؤسساتي تحقيقا للسلامة الصحية.
- سوف يتم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتطبيق هذا القانون خلال سنة من المصادقة عليهلابّد من المراقبة الصارمة لتطبيق مشروع القانون.
- الرقابة الصحية فيما يخصّ استراد المأكولات ولاسيما فيما يخص تربية الأسماك هو أمر مما لا شكّ فيه.
[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل الأول]
[التصويت على الفصل الثاني]
[التصويت على الفصل الثالث]
[التصويت على الفصل الرابع]
التصويت على مقترح تعديل من جهة المبادرة
[التصويت على الفصل الرابع معدلا]
[التصويت على الفصل الخامس]
[التصويت على الفصل السادس]
[التصويت على الفصل السابع]
[التصويت على الفصل الثامن]
[التصويت على الفصل التاسع]
[التصويت على الفصل العاشر]
[التصويت على الفصل الحادي عشر]
[التصويت على الفصل الثاني عشر]
[التصويت على الفصل الثالث عشر]
[التصويت على الفصل الرابع عشر]
[التصويت على الفصل الخامس عشر]
[التصويت على الفصل السادس عشر]
[التصويت على الفصل السابع عشر]
[التصويت على الفصل الثامن عشر]
[التصويت على الفصل التاسع عشر]
[التصويت على الفصل العشرون]
[التصويت على الفصل الواحد و العشرون]
[التصويت على الفصل الثاني و العشرون]
[التصويت على الفصل الثالث و العشرون]
[التصويت على الفصل الرابع و العشرون]
[التصويت على الفصل الخامس و العشرون]
[التصويت على الفصل الخامس و العشرون]
[التصويت على الفصل السادس و العشرون]
[التصويت على الفصل السابع و العشرون]
[التصويت على الفصل الثامن و العشرون]
[التصويت على الفصل التاسع و العشرون]
[التصويت على الفصل الثلاثون]
[التصويت على الفصل الواحد و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الثاني و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الثالث و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الرابع و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون]
[التصويت على الفصل السادس و الثلاثون]
[التصويت على الفصل السابع و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الثامن و الثلاثون]
[التصويت على الفصل التاسع و الثلاثون]
[التصويت على الفصل الأربعون]
[التصويت على الفصل الواحد و الأربعون]
[التصويت على الفصل الثاني و الأربعون]
مقترح تعديل وزاري
[التصويت على الفصل الثاني و الأربعون معدلا]
[التصويت على الفصل الثالث و الأربعون]
[التصويت على الفصل الرابع و الأربعون]
[التصويت على الفصل الخامس و الأربعون]
[التصويت على الفصل السادس و الأربعون]
[التصويت على الفصل السابع و الأربعون]
[التصويت على الفصل الثامن و الأربعون]
[التصويت على الفصل التاسع و الأربعون]
[التصويت على الفصل الخمسون]
[التصويت على الفصل الواحد و الخمسون]
[التصويت على الفصل الثاني و الخمسون]
[التصويت على الفصل الثالث و الخمسون]
[التصويت على الفصل الرابع و الخمسون]
[التصويت على الفصل الخامس و الخمسون]
[التصويت على الفصل السادس و الخمسون]
[التصويت على الفصل السابع و الخمسون]
[التصويت على الفصل الثامن و الخمسون]
[التصويت على الفصل التاسع و الخمسون]
[التصويت على الفصل الستون]
[التصويت على الفصل الواحد و الستون]
[التصويت على الفصل الثاني و الستون]
[التصويت على الفصل الثالث و الستون]
[التصويت على الفصل الرابع و الستون]
[التصويت على الفصل الخامس و الستون]
[التصويت على الفصل السادس و الستون]
[التصويت على الفصل السابع و الستون]
[التصويت على الفصل الثامن و الستون]
[التصويت على الفصل التاسع و الستون]
[التصويت على الفصل السبعون]
[التصويت على الفصل الواحد و السبعون]
[التصويت على الفصل الثاني و السبعون]
[التصويت على الفصل الثالث و السبعون]
[التصويت على الفصل الرابع و السبعون]
[التصويت على الفصل الخامس و السبعون]
[التصويت على الفصل السادس و السبعون]
[التصويت على الفصل السابع و السبعون]
[التصويت على الفصل الثامن و السبعون]
[التصويت على الفصل التاسع و السبعون]
[التصويت على الفصل الثمانون]
[التصويت على الفصل الواحد و الثمانون]
[التصويت على الفصل الثاني و الثمانون]
[التصويت على الفصل الثالث و الثمانون]
[التصويت على الفصل الرابع و الثمانون]
[التصويت على الفصل الخامس و الثمانون]
[التصويت على الفصل السادس و الثمانون]
[التصويت على الفصل السابع و الثمانون]
[التصويت على الفصل الثامن و الثمانون]
مقترح تعديل لجهة المبادرة
[التصويت على الفصل الثامن و الثمانون معدلا]
[التصويت على الفصل التاسع و الثمانون]
[التصويت على الفصل التسعون]
[التصويت على الفصل الواحد و التسعون]
مقترح تعديل على الفصل
[التصويت على الفصل الواحد و التسعون معدلا]
[التصويت على الفصل الثاني و التسعون]
[التصويت على الفصل الثالث و التسعون]
[التصويت على الفصل الرابع و التسعون]
التصويت على مقترح تعديل الفصل 35
[التصويت على الفصل الخامس و الثلاثون معدلا]
التصويت على مقترح تعديل الفصل 42
[التصويت على الفصل الثاني و الاربعون معدلا]
التصويت على مقترح تعديل الفصل 56
[التصويت على الفصل الساذس و الخمسون معدلا]
[التصويت على مشروع القانون برمته]
ختم الرئيس التصويت ثم تم الانتقال الى 118 ثم رفع الجلسة.