loading...
Marsad Majles

Plénière

29 janvier 2019
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi organique N°71/2015 relatif à la loi organique du budget
L'heure prévue pour la début de session : 11:25
Début de la session 12:45
Fin de la session 19:45
Heures de retards 4h 30mn
Taux de présence 87.1%

عقد مجلس نواب الشعب صباح يوم الثلاثاء 2019/01/29 على الساعة 10:45 جلسة عامة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية بحضور 126 نائبا و برئاسة عبد الفتاح مورو بعد أن تمّ تأجيل النظر فيه للمرة الرابعة على التوالي بسبب عدم توفر النصاب في الجلسة العامة المنعقدة يوم الاربعاء الفارط.

و كان المجلس قد استوفى النظر في 18 فصلا من بين 73 فصلا.

الفصل 19

مقترح تعديل 1

رأي مع أحمد الصديق

التصويت على المقترح

  • 46 مع
  • 23 محتفظ
  • 57 ضدّ

مقترح تعديل 2

رأي مع غازي الشواشي

 التصويت على المقترح

  • 46 مع
  • 24 محتفظ
  • 55 ضدّ

مقترح تعديل 3

 من طرف جهة المبادرة

التصويت على المقترح

  •  101 مع
  • 05 محتفظ
  • 19 ضدّ

التصويت على الفصل 19 في صيغته الأصلية

  • 25 مع
  • 17 محتفظ
  • 82 ضدّ

الفصل 20

 مقترح تعديل 1

من طرف جهة المبادرة

  • 105 مع
  • 06 محتفظ
  • 06 ضدّ

 و بعد السقوط المتعاقب لمقترحات التعديل بسبب غياب الأغلبية الّلازمة لتمريرها, و وسط امتعاض وزير المالية و رئيس الجلسة تم رفع الأشغال للتداول حول الأمر.

 مقترح تعديل 2

من طرف جهة المبادرة

التصويت على المقترح

  • 120 مع
  • 06 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل 20 معدّلا

  • 114 مع
  • 10 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 21

  • 116 مع
  • 08 محتفظ
  • 01 ضدّ

الفصل 22

  • 119 مع
  • 10 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 23

  • 122 مع
  • 08 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 24

  • 123 مع
  • 07 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 25

  • 120 مع
  • 08 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 26

  • 125 مع
  • 07 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 27

  • 127 مع
  • 05 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 28

  • 125 مع
  • 05 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 29

  • 127 مع
  • 06 محتفظ 
  • 00 ضدّ

الفصل 30

  • 132 مع
  • 05 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 31

  • 126 مع
  • 06 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 32

مقترح تعديل حكومي

التصويت على المقترح

  • 129 مع
  • 06 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل 32 معدّلا

  • 129 مع
  • 06 محتفظ
  • 01 ضدّ

الفصل 33

  • 133 مع
  • 05 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 34

  • 135 مع
  • 04 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 35

  • 134 مع
  • 05 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 36

  • 121 مع
  • 18 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 37 

  • 120 مع
  • 17 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 38

مقترح تعديل حكومي

  • 122 مع
  • 06 محتفظ
  • 01 ضدّ

التصويت على الفصل 38 معدّلا

  • 125 مع
  • 05 محتفظ
  • 01 ضدّ

و رفعت الجلسة لمواصلة التوافق حول بقية الفصول على أن تستأنف على الساعة الثالثة و النصف.

 و استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17:40 بالرجوع الى مقترح تعديل توافقي للفصل 19 

نتيجة التصويت على الفصل 19 معدلا

  • 117 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 39

مقترح تعديل حكومي

  • 122 مع
  • 00 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل 39 معدّلا

  • 123 مع
  • 00 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 40

مقترح تعديل حكومي

  • 128 مع
  • 00 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل 40 معدّلا

  • 126 مع
  • 00 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 41

مقترح تعديل حكومي

  • 124 مع
  • 03 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل 41 معدّلا

  • 119 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 42

مقترح تعديل حكومي

120 مع

02 محتفظ

01 ضدّ

التصويت على الفصل 42 معدّلا

  • 115 مع
  • 02 محتفظ
  • 01 ضدّ

الفصل 43

  • 121 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 44

مقترح تعديل حكومي

  • 121 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

التصويت على الفصل معدلا

  • 118 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

الفصل 45

مقترح تعديل حكومي

  • 113 مع
  • 02 محتفظ
  • 00 ضدّ

و رفعت الجلسة على الساعة 18:20 لأداء صلاة المغرب.

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 18:50 لمواصلة التصويت على ما تبقى من فصول مشروع القانون الأساسي للميزانية.

التصويت على الفصل 45 معدّلا

  • 127 مع
  • 01 محتفظ
  • 00 ضدّ

 الفصل 46

 بعد تلاوة الفصل تمّ تمرير الكلمة الى منجي الحرباوي (نداء تونس) للدفاع على مقترح تعديل متعّلق بالفصل 46 الاّ انّ منجي الرحوي بصفته رئيس لجنة المالية أشار الى انّ جميع مقترحات التعديل المقدّمة في خصوص هذا الفصل تمّ سحبها خلال جلسة التوافقات ولا مجال للتراجع عن التوافقات فيما أشارت ليلى الحمروني (مقررة لجنة المالية) انّ كتلة الائتلاف الوطني ليست على علم بسحب مقترح تعديلها.

وعلى اثر ذلك طلب مصطفى بن أحمد (رئيس كتلة الائتلاف الوطني) رفع الجلسة العامّة لمدّة خمس دقائق لحلّ هذا الاشكال.

وعلى اثرها استأنفت الجلسة العامة الاّ انّه تقرّر اعادة رفع الجلسة بصّفة نهائية نظرا لعدم توّفر النصاب لاستكمال الجلسة وذلك على الساعة 19:45دق.