إفتتحت الجلسة على الساعة 12:25 بتسجيل الحضور والذي بلغ 112 نائب, وفيما بعد فتح المجال للجنة التشريع العام لمواصلة تلاوة فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وعرضها على التصويت
الفصل 4 :
يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القانون ما يلي:
الهيئة: هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور.
تضارب المصالح: الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة تؤثر أو من شأهنا أن تؤثر على أذائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
الهدية: كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لهذا القانون، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
التصريح: التصريح بالمكاسب والمصالح
مقترح تعديل حكومي مفاده إضافة :
العون العمومي على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الإثراء غير المشروع : كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة,أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده ولايستطيع إثبات مشروعية مصدرهما
التصويت على مقترح التعديل :
الفصل 4 معدلا :
الفصل 5 :
وقع تقديم مقترح تعديل تم سحبه لحساب مقترح توافقي لجهة المبادرة ليصبح الفصل كالآتي :
تعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلّمهم لمهامّهم بحسب الحال:
وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
التصويت على الفصل 5 معدلا :
الفصل 6 :
وقع تقديم 5 مقترحات تعديل :
-مقترح تعديل أول :
حذف كلمة "القُصّر" ليصبح كما يلي:
يجب أن يتضمّن التصريح مكاسب الأشخاص المُشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم ومصالحهم.
يجب أن يتضمن التصريح وجوبا جزئين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة
-مقترح تعديل ثاني :
ليصبح الفصل كمايلي :
"يتضمن التصريح وجوبا جزئين : جزء أول يتعلق بالتصريح بمكاسب الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وابنائهم القصر وجزءا ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح بالمصالح والمكاسب والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة"
-مقترح تعديل ثالث سحب لاعتبار المدافعين عنه أن المقترح التوافقي إستوعب هذا التعديل
تعويض المكاسب بالذمة المالية ليصبح الفصل كالآتي :
"يجب أن يتضمن التصريح كل مكونات الذمة المالية,بما في ذلك القروض المبرمة لدى البنوك,للأشخاص المشار إليهم بالفصل 5
-مقترح تعديل رابع مفاده إضافة فقرة:
"يجب أن يتضمن تصريح الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون جميع المكاسب والمصالح والمداخيل للسنة السابقة للتصريح ومكاسب ومصالح ومداخيل أزواجهم وأبنائهم"
التصويت على مقترح التعديل :
مقترح تعديل خامس توافقي مفاده إضافة "داخل وخارج الوطن" :
التصويت على الفصل 6 معدلا :
يتضمن التصريح وجوبا جزئين : جزء أول يتعلق بالتصريح بمكاسب الأشخاص المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون داخل وخارج الوطن وأزواجهم وابنائهم القصر وجزءا ثانيا يتعلق بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح بالمصالح والمكاسب والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة"
الفصل 7
وقع تقديم مقترح تعديل مفاده :
"إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح,يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح, يتعين على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح
وفي صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح, يعد هذا الرفض قرينة ضد القرين الرافض ويعاقب عليها بالسجن ثلاثة أشهر وبخطية تقدر بثلاثة آلاف دينار"
-مقترح تعديل ثاني مفاده:
إذا كان كلا الزوجين...وفي صورة رفض قرين أو ابن الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه أو والده من المعطيات...
تم سحب هذا المقترح.
إثر ذلك تم تقديم مقترح تعديل مقدم من جهة المبادرة مفاده حذف الفقرة الاخيرة للفصل :
"إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
إذا كان أحد الزّوجين فقط مُلزما بتقديم التصريح، يتعيّن على القرين إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
وفي صورة رفض القرين الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضروريّة لإتمام التصريح، يُضمّن ذلك بالتصريح ويجب أن يكون مُعلّلا."
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل 7 معدلا :
الفصل 8 :
وقع تقديم 4 مقترحات تعديل في خصوص هذا الفصل ثلاث مقترحات وقع سحبها لفائدة مقترح الحكومة ومقترح رابع مفاده :
تعديل صياغة الفصل ليصبح كالآتي :
"يقدم التصريح مباشرة إلى الهيئة بطريقة الكترونية وفق الصيغ التي تضبطها الهيئة وعند الاقتضاء يقدم التصريح في 4 نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل تمكن الهيئة محكمة المحاسبات من قاعدة بيانات التصريح.
تتولى الهيئة ومحكمة المحاسبات مسك قاعدة بيانات التصاريح خاصة بالاشخاص...
ويقدم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم الحوكمة الرشيدة وأعوان قسم مكافحة الفساد وللمدير التنفيذي للهيئة"
مقترح تعديل توافقي مقدم جهة المبادرة :
"يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في أربعة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها
توجّه الهيئة نظيرا من التصريح إلى محكمة المُحاسبات
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف والمسؤوليّات الموجبة للتصريح
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسمي مكافحة الفساد والحوكمة والمدير التنفيذي للهيئة تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة
مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تتولى الهيئة نشر مضمون التصاريح على موقعها الالكتروني بالنسبة للأشخاص المنصوص عليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الفصل 5 وذلك وفق انموذج تتم المصادقة عليه بأمر حكومي باقتراح من الهيئة وبناء على رأي مطابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية"
التصويت على الفصل 8 معدلا :
الفصل 9 :
مقترح توافقي مفاده :
ليصبح الفصل كما يلي :
"يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من نظير التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك في أجل خمسة عشر يوما مع تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون"
الفصل 9 معدلا :
الفصل 10 :
تم تقديم مقترح تعديل مفاده :
تعديل الصياغة وإضافة "وأن يحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين التصريح الأول والثاني" ليصبح الفصل كالآتي :
"على كل شخص خاضع لواجب التصريح, تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند أنتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان وأن يحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين التصريح الأول والثاني وذلك في أجل لايتجاوز 60 يوما من تاريخ إنقضاء مدة الثلاث سنوات او من تاريخ إنتهاء المهام الموجبة للتصريح"
التصويت على الفصل 10 في صيغته الأصلية :
الفصل 11 :
تم تقديم مقترح تعديل مفاده:
إضافة فقرة ثانية للفصل 11 مفادها :
يعد تغييرا جوهريا في الوضعية الأصلية للمصرح كل زيادة تساوي أو تفوق خمس وعشرون بالمائة من المكاسب المصرح بها أصليا وكذلك كل مصلحة خاصة مستجدة عن الوضعية الأصلية إرتفع تأثيرها على الآداء الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية المصرح بها
تم تقديم مقترح تعديل ثاني مفاده :
تعديل الفصل كما يلي ليصبح متطابقا مع الفصل 9 :
تعديل الأجل من 30 يوما إلى 60 يوما ليصبح كمايلي :
"بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون,يجب على الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيئة بكل نمو للثروة يؤدي إلى زيادة في ذمته المالية وتغيير في وضعيته الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 60 يوما من تاريخ حدوث ذلك"
تضبط الهيئة صيغ تنظيم هذا الفصل
التصويت على الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 12 :
تم تقديم مقترح تعديل مفاده :
إضافة فقرة ليصبح الفصل كالآتي :
"على الهياكل العمومية متابعة :
ويستثنى من القائمة الإسمية الأعوان التابعون للجيش الوطني ولقوات الأمن الداخلي"
مقترح حكومي مفاده :
"على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة.ويجب على كل هيكل عمومي قبل الانتهاء من الآجال المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون مد الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليها بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومده بنسخة من وصل الإيداع
تمنح الهيئة للاشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لايتجاوز 15 يوما من تاريخ إنقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون لتسوية وضعيتهم"
الفصل 12 معدلا :
الفصل 13 :
الفصل 14 :
ورد في خصوص هذا الفصل مقترح مقدم من جهة المبادرة مفاده:
"بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للانموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لايتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه, يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح
تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه"
الفصل 14 معدلا :
الفصل 15 :
ورد مقترح تعديل مفاده :
إضافة وتعدبل صياغة ليصبح الفصل كالآتي :
"تتولى الهيئة ومحكمة المحاسبات آليا التحقق...
وتتولى الهيئة ومحكمة المحاسبات...طبق عينات تضبطهما وفق برنامج عملها السنوي أو وفقا للمعلومات التي تبلغهما"
مقترح تعديل حكومي مفاده تعديل الصياغة ليصبح الفصل كالآتي :
يتولى قسم مكافحة الفساد بالهيئة وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 11 من الفصل 5 من هذا القانون.
وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي
الفصل 15 معدلا :
الفصل 16 :
ورد مقترح تعديل رفض مفاده إضافة دائرة المحاسبات :
"تتولى الهيئة وممحكمة المحاسبات معالجة التصاريح..."
الفصل 16 في صيغته الأصلية :
الفصل 17 :
ورد مقترح تعديل مفاده :
تعديل صياغة بتعويض "بالأعداد 1 و2" بعبارة "1 و2 و4 و6 و7" ليصبح الفصل كالآتي :
"يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 و4 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:
- أية وظيفة عمومية أخرى،
- عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،
- مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،
- عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة،
-عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،
- وظيفة لدى دولة أخرى،"
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 18 :
ورد مقترح تعديل مفاده :
تعديل صياغة بتعويض "بالأعداد 1 و2" بعبارة "1 و2 و4 و6 و7" ليصبح الفصل كالآتي:
"يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و4 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل"
الفصل 18 معدلا :
الفصل 19 :
مقترح تعديل 1 مفاده إضافة "بداية من تاريخ انتهاء مهامهم" إلى آخر الفقرة 2
مقترح تعديل 2 مفاده إضافة في الفقرة الأخيرة ليصبح الفصل كالآتي :
"يتعين على الأشخاص...........ويمنع على الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل تقديم إستشارات ضد الدولة أو النيابة في قضايا ضدها لمدة 5 سنوات
مقترح تعديل 3 مفاده تعديل صياغة بتعويض "بالأعداد 1 و2" بعبارة "1 و2 و4 و6 و7"
مقترح تعديل 4 مفاده إضافة فقرة في آخر الفصل ليصبح كالآتي :
"...ويمنع على الأشخاص المذكورين بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات إذا كانوا محامين أن ينوبوا ضد الدولة والجماعات المحلية وضد الدواوين والمنشآت العمومية التي كانت تخضع لاشرافهم أو تقديم إستشارات ضدها كما لايجوز قبوله نيابتها طيلة المدة المذكورة
الفصل 19 معدلا :
إثر ذلك فتح المجال لتدخلات النواب على معنى الفصل 118 قبل أن ترفع الجلسة.