عقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 21 جوان 2018 جلسة لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام على الساعة 15:10 وذلك بحضور 37 نائبا.
وقد عبّر رئيس لجنة تشريع العام في بداية الجلسة على رغبة اللجنة في رفع الجلسة العامة لمواصلة مناقشة مقترحات التعديل المقدمة بخصوص مشروع القانون "من اين لك هذا؟" صلب "لجنة التوافقات".
من جهّتهم عبّر النواب على استيائهم اولا من الغاء الجلسة بعد ان تمّ اقرارها كما طالبوا المجلس بعدم احتساب الحضور خلال هذه الجلسة نظرا لانّه تمّ اعلام النواب بعدم انعقاد الجلسة مسبقا ومواصلة مناقشة مقترحات التعديل صلب 'لجنة التوافقات' كامل اليوم.
وعليه تمّ رفع الجلسة على الساعة 15:05 وسوف يتم تحديد موعدها القادم في وقت لاحق.