انطلقت أعمال الجلسة العامة على الساعة 17:10 برئاسة محمد الناصر و بحضور 137 نائبا[التصويت على الفصول]
التصويت على العنوان
- مع 140
- ضد 0
- محتفظ 0
التصويت على الفصل الأول
مقترح تعديل 01
رأي مع/فيصل تبيني
هذا القانون يجب أن يشمل القطاع العام و الخاصرأي ضد/الحبيب خضر
لا يجب التصوّر أنّه يمكن ادراج كلّ القطاعات و اصلاحها بمقتضى هذا القانون، هذا القانون محدد،الصيغة الأصلية
- مع 141
- ضد 2
- محتفظ
التصويت على الفصل 2
مقترح تعديل الحكومة
- مع 142
- ضد 0
- محتفظ 0
الفصل معدّلا
- مع 142
- ضد 0
- محتفظ 1
التصويت على الفصل 3
مقترح تعديل 01
رأي مع/ فيصل تبيني
يجب التنصيص على الأشخاص المعنويّة في الجزء الثاني من الفصل على غرار الفصل الأولنقطة نظام / سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- مع 7
- ضد 116
- محتفظ 8
أدرجنا الأشخاص المعنويّة في الفصل و توافقنا عليه في اللجنة و لم نجد هذا في الصيغة الحاليّة،نقطة نظام / محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
لم نتفق على ادراج الشخص المعنوي في اللجنة،إياد الدهماني (ممثل الحكومة)
تمذ الاتفاق على العودة إلى الصيغة الأصليّة المقدّمة من قبل جهة المبادرة مع اضفاء بعض التغييرات التي تمّ الاتفاق عليها،نقطة نظام/ فيصل تبيني :
لولا لجنة التوافقات المخالفة للتوافقات لما وقع هذا الخلل، اذ أننا نتّفق على تغييرات لكن لا يتمّ احترامها،نقطة نظام / حسونه ناصفي
لا يوجد أي مقترح لحذف كلمة "شخص معنوي" في الفصل 3 و تمّ التوافق على الابقاء على الصيغة الأصليّة،التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية
- مع 6
- ضد 113
- محتفظ 5
التصويت على الفصل 4
لاحظ النواب تضارب الصيغة المتوافق عليها في لجنة التوافقات و الصيغة المقدّمة من قبل جهة المبادرة و رفعت الجلسة على الساعة 18.15 لتواصل جلسة التوافقات أعمالها،