افتتحت الجلسة على الساعة 09:30 برئاسة عبد الفتاح مورو وبحضور 41 نائبا، مما ترتب عنه رفعها ليقع استئنافها على الساعة10:35.
اثر ذلك، تم رقع الجلسة على الساعة 10:50 ليقع استئنافها على الساعة 11:30.
[مناقشة مشروع القانون عدد 2017/103 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي]
تم رفع الجلسة مرة أخرى على الساعة 11:45 لتستأنف أشغالها 12:25
وعلى اثر اخذ نقاط نظام تم المرور الى مواصلة التصويت على فصول مشروع القانون.ٍ
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
[فصل اضافي]
[فصل اضافي]
رياض جعيدان/نقطة نظام
لابّد على المجلس اخذ التصويت بالايدي بعين الاعتبار مثلما ينص عليه النظام الداخلي
مكتب المجلس اتفق على اعتماد التصويت الاكتروني فقط ونحن ماضيون في هذا التمشي
[فصل اضافي]
أحمد الصديق/نقطة نظام
لابّد ان يكون التويت مرئيا ومتاكد منه ويمكن مراقبته ومتابعته
[اعادة التصويت على الفصل الاضافي]
[فصل اضافي]
[فصل اضافي]
سمير ديلو/نقطة نظام
النقاش الحالي هو نقاش اجرائي بحت والنظام الداخلي لا يجبر ان يكون التعديل جذري ومعلّل
[فصل اضافي]
مراد حمايدي /نقطة نظام
من العيب اسقاط فصول ثم اعادة تمريرها لابّد من احترام النظام الداخلي والعادات والتقاليد البرلمانية
العجمي الوريمي/نقطة نظام
ادعو زملاء لانقاذ مسار هذا القانون
سهيل العلويني/نقطة نظام
اقترح تعليق التصويت على فصول مشروع القانون والمرور الى يقية نقاط جدول الاعمال الي حين التوافق على الفصول.
الجيلاني الهمامي/نقطة نظام
لا يحق لرئيس المجلس تقدير استفاذ نقاط النظام المخوّلة لاي نائب لانّ النظام الداخلي لا يحدّد عدد نقاط النظام التي يتمتع بها النواب.
سفيان طوبال /نقطة نظام
الاشكال في المجلس هو النقل التلفزي الذي يغير المواقف.
من الممكن ارجاع مشروع القانون اما الى اللجنة او الى جلسة التوافقات.
وعليه تمّ الاتفاق على ارجاء النظر في مشروع القانون الى حين اتمام التوافقات حوله.
نور الدين البحيري/نقطة نظام
اعيد التاكيد على ضرورة تطبيق احكام النظام الداخلي فيما يخص الغيابات وتفعيل العقوبات المنجرة عنها.
سامية عبو/نقطة نظام
الحكومة تضع اللوم على المعارضة لتمرير مشاريع القوانين وهو اعلان عن فشل وسقوط الحكومة.
وتمّ رفع الجلسة على ان تستانف على الساعة الرابعة بعد الزوال.
استانفت الجلسة اعمالها على الساعة 16:30دق بالشروع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
كما تمّ عرض تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون.
[النقاش العام]
النذير بن عمو (الولاء للوطن)
الهيئات الدستورية سوف تكون دائما تحت رقابة مجلس نواب الشعب فلا داعي للخوف منها.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
بعض الفصول في قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية تمسّ من إستقلالية الهيئات المستقلة.
كريم الهلالي (غير منتم)
لابّد من تطبيق قرارات هيئة مراقبة دستورية القوانين.
لابّد من حذف الفصل 33 من الاحكام المشتركة لانّ المسؤولية التي يتحدث عنها مضّمنة بالفصل 11.
[اجابة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان]
نحن نفوّض للمجلس اتخاذ اي قرار يراه مناسب الاّ انّه لابّد ان ياخذ بعين الاعتبار قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.
[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون]
[التصويت على الفصل 11 معدلا ]
[التصويت على مقترح تعديل 1 للفصل 24]
[التصويت على مقترح تعديل 2 للفصل 24]
[التصويت على الفصل 24 معدلا ]
[التصويت على مقترح تعديل 1 للفصل33]
الحبيب خضر/نقطة نظام
التمس ايقاف التصويت على الفصول المعدلة لقانون الاحكام المشتركة وادعو مكتب اللجنة للتوّصل لصياغة توافقية لترميم نص الاحكام المشتركة الذي بقي معلقا.
سامية عبو/نقطة نظام
لابّد من ملائمة مشروع القانون مع قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين واذا تمّ الرفض فهو رفض الملائمة في حدّ ذاتها.
لايزال لدينا مقترحات تعديل نوّد تقديمها.
النذير بن عمو/نقطة نظام
الرجوع الى التوافقات في منتصف التصويت على مشروع القانون امر غير سليم.
رياض جعيدان/نقطة نظام
لا يمكن إحالة هذا المشروع الى التوافقات ولكن أدعوكم الى إعادة المشروع للجنة التشريع العام.
مقترح تعديل متعلّق بتنقيح الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 33:
رأي مع/سامية عبو
رأي ضد/الفاضل بن عمران
نتائج التصويت على المقترح:
مقترح تعديل ثاني متعلّق بالفصل 33:
رأي مع/صبرين غبنتني
رأي ضد/ الفاضل بن عمران
نتائج التصويت على المقترح:
رفعت الجلسة على الساعة 18 و20 دق بعد أن تقرّرت إحالة أحكام مشروع القانون المطعون في دستوريتها الى "التوافقات".