إفتتحت الجلسة على الساعة 16:00 بحضور 115 نائب وقبل فتح المجال للدنة تنظيم الإدارة للشروع في مناقشة الفصول
نقطة نظام//مروان فلفال : الرجاء قبل نشر قائمات النواب المتغيبين التثبت وهذا الأمر غير مقبول لأننا كنا حاضرين في اللجان.
نقطة نظام//كريم الهلالي : أتوجه إليكم كرئاسة المجلس لحث المجلس على برمجة حصة للأسئلة الشفاهية في أقرب وقت ممكن
نقطة نظام// محمد الفاضل بن عمران :أعتذر للنائبة ريم محجوب على الخلاف الذي وقع بالأمس في خصوص مقترح تعديل فصل من فصول المجلة
نقطة نظام// شفيق العيادي : اليوم 4 أشهر تمر دون تبليغنا إجابات على جملة من الأسئلة التي توجهنا بها إلى الوزراء
نقطة نظام// محمد الأخضر بالهوشات : أدعو إلى عقد جلسة عامة تخصص لقضية إضراب سلك التعليم وحجب الأعداد
نقطة نظام// ليلى الوسلاتي : أستنكر إهمال رئاسة المجلس لدورنا كلجنة الشباب في حل الإشكال بين وزارة التعليم والنقابة ومحاولة الركوب على الحدث
الفصل 259 :
تم تقديم 3 مقترحات تعديل تم سحبها لفائدة مقترح جهة المبادرة مفاده إضافة عبارة "بالأغلبية المطلقة لأعضائه " في الفقرة الأولى ليصبح الفصل كالتالي:
"للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بـما يلي:
ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط،
ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
إبرام مشاريع الصّلح، على أن يتمّ عرضها على مصادقة المكتب البلدي،
التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 41 من هذا القانون،
على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه."
التصويت على مقترح التعديل :
إثر ذلك قدمت جهة المبادرة مقترح تعديل ثاني :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 260 :
الفصل 261 :
الفصل 262 :
ورد مقترح تعديل عن جهة المبادرة مفاده :
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
ويسهر أعوان البلديات المكلفون بمهام الشرطة البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة لهم وفقا للقانون.
وفي صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعيّن السّلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.
يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل 262 معدلا :
الفصل 263 :
ورد مقترح تعديل صادر عن جهة المبادرة مفاده إضافة فقرة أخيرة للفصل:
تعمل الوزارة المُكلّفة بالشؤون المحليّة على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديّات المُكلّفين بمهامّ الشرطة البيئيّة.
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص :
تعمل الوزارة المُكلّفة بالشؤون المحليّة على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديّات المُكلّفين بمهامّ الشرطة البيئية
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 264 :
تم تقديم 7 مقترحات في خصوصه تم سحبها لحساب مقترح لجهة المبادرة مفاده :
"إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيّا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار مُعلّل. وينتهي تدخّل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه."
التصويت على مقترح التعديل :
الفصل 265:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية:
الفصل 266:
تم تقديم مقترحي تعديل في خصوصه
التعديل على مقترح التعديل 01:
تمّ سحب مقترح التعديل 02
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 267:
الفصل 268:
تم تقديم مقترحي تعديل في خصوصه
راي مع// شهيدة بن فرج :لابّد من الاعتبار من اخطاء الماضي وغلق اي باب للفساد من خلال احداث ادارة فنية
راي ضد//احمد الصديق: اذا اعتمدنا هذا المقترح سوف تصبح الادارة البلدية ذات ثلاث رؤوس والاصل انّ الادارة لابّد ان تكون ادارة واحدة ممثلة في شخص الكاتب العام والاّ سوف يصبح هناك تشتت اداري
التصويت على مقترح التعديل 01
مقترح تعديل 2 عن جهة المبادرة مفاده حذف عبارة "مطابق" وتعويضها ب"بناءا على"
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 269 :
ورد في خصوصه مقترح تعديل سحب لصالح الفصل في صيغته الأصلية :
الفصل 270 :
الفصل 271 :
ورد مقترح تعديل عن جهة المبادرة مفاده حذف عبارة "مطابق" وتعويضها ب"بناءا على"
التصويت على الفصل 271 معدلا :
الفصل 272 :
الفصل 273 :
الفصل 274 :
ورد مقترح تعديل في خصوصه
رأي مع// مبروك حريزي : مقترح التعديل يهدف إلى توضيح الغموض صلب الفصل ويتحدث عن قرارات تمس بالحقوق الفردية لذلك نعتقد أن الصيغة الحالية غير مطابقة للقانون
التصويت على المقترح :
الفصل 274 في صيغته الأصلية :
الفصل 275 :
ورد مقترح تعديل مفاده إلغاء عبارة "وجوبا" الواردة بالفقرة الأولى ليصبح الفصل كالتالي:
تكون لاغية المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائيّة المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
التصويت على مقترح التعديل :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 276 :
الفصل 277 :
الفصل 278 :
الفصل 279 :
ورد مقترح تعديل عن جهة المبادرة مفاده حذف عبارة "مطابق" وتعويضها ب"بناءا على"
التصويت على المقترح :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 280 :
الفصل 281 :
الفصل 282 :
الفصل 283 :
تم تقديم مقترح سحب لصالح مقترح لجهة المبادرة مفاده
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
تعتبر مُحدثة قانونا محدثة مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها الإحداث في أجل مُتّفق عليه.
التصويت على المقترح :
التصويت على الفصل معدلا :
التصويت على الفصل معدلا:
الفصل 284 :
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 285:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 286:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 287:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 288:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 289:
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد تم سحبه لصالح مقترح توافقي مقدم من جهة المبادرة :
تعويض عبارة "المعنوية" بـ"القانونية" في الفقرة الأولى ليصبح الفصل كالتالي:
الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقيّة الجماعات المحلية.
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 290:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 291:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 292:
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل حكومي:
اضافة عبارة "والأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر"
ليصبح الفصل كالتالي:
تتولى الجهة بالخصوص:
وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية والأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشآت الخاصة بها.
تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 293:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 294:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 295:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 296:
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 297:
ورد على هذا الفصل 08 مقترح تعديل وتم سحبهم لصالح مقترح توافقي مقدم من جهة المبادرة :
التصويت على مقترح التعديل الحكومي :
التصويت على الفصل معّدلا
إثر ذلك فتح المجال للنواب للتدخل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي لترفع الجلسة على الساعة 18:50.