[ابداء الرأي في مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام عدد 2017/89]
إفتتحت الجلسة على الساعة 11:20 بحضور 4 نواب
ليلى الوسلاتي (نائبة رئيس اللجنة) :
في إطار دورنا الأستشاري في كل ماهو على علاقة بمكافحة الفساد أقترح أن تتم الإستشارة التي طلبتها منها لجنة التشريع العام, إما من خلال تكوين فريق عمل ينتهي إلى جملة من المقترحات تتبناها اللجنة إذا اقتنعت بجدواها أو أن يتم العمل بصفة فردية وكل نائب يقدم مقترحاته بصفة فردية.
في مرحلة ثانية سأعرض على التصويت الإستماع إلى وزير الاتصال للنظر في متابعة بعض المسائل والتوصيات المدرجة بتقرير اللجنة النهائي للدورة النيابية المنقضية حول ملف إقتناء اتصالات تونس لمساهمات في راس مال مشغل الاتصالات go malta
سعاد الزوالي (الكتلة الوطنية) :
نظرا لتشتت اللجان التشريعية وكثرة العمل أقترح أن يتم العمل بصفة فردية على مقترحات للتعديل وبعد ذلك نكون لجنة داخلية تتكون من نائبين أو ثلاثة على الأكثر
سهيل العلويني (الحرة) :
هذا القانون في غاية الأهمية ولكن لم أفهم فحوى الإستشارة فهل بامكاننا تقجيم مقترحات أم أن دورنا سيكون فقط للإطلاع على القانون
أنا أقترح العمل بصفة فردية ثم نقوم بتقييم نهائي
محمود قاهري (الاتحاد الوطني الحر) :
في رأيي تقديم مقترحات باسم اللجنة سيبعدنا عن التجاذبات السياسية التي يفرزها نقاش المقترحات في الجلسة العامة
إثر ذلك تم عرض مسألة الإستماع إلى وزير الاتصال للنظر في متابعة بعض المسائل والتوصيات المدرجة بتقرير اللجنة النهائي للدورة النيابية المنقضية حول ملف إقتناء اتصالات تونس لمساهمات في راس مال مشغل الاتصالات go malta, تم التصويت على ذلك باجماع الحاضرين الذين بلغ عددهم 5 نواب لترفع الجلسة على الساعة 11:40.