[مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها]
إفتتحت الجلسة على الساعة 10:45 بحضور 106 نائب بعرض تغيير لجدول الأعمال على التصويت وفحوى التغيير هو مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية عدد 102/2017 المتعلق بعد تلقي مقترح تعديل من جهة المبادرة, تم التصويت على تغيير جدول الأعمال ب88 صوت.
نقطة نظام// حسونة ناصفي (الحرة):
أعلم النواب أن بطاقات التصويت جاهزة كما وعدت إدارة المجلس وأدعوهم إلى أخذ بطاقاتهم لحل الإشكال المتعلق بالتصويت بالأيدي.
قام كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة بتقديم مقترح التعديل قبل عرضه على التصويت الذي كانت نتائجه كالآتي :
التصويت على مشروع القانون برمته :
[مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها]
بعد ذلك تمـت إعادة تسجيل الحضور الذي بلغ 122 ليتم المرور إلى مواصلة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها
الفصل 89 :
ورد مقترح تعديل توافقي للفقرة الثالثة في خصوصه مفاده أنه :
"يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما"
التصويت على المقترح :
الفصل 89 معدلا :
الفصل 90 :
ورد مقترح تعديل فحواه إضافة مطة:"حالة التأكد وضرورة الإسراع في إنجاز الأشغال" مع توضيح صياغة الفقرة الأخيرة للفصل
التصويت على المقترح :
التصويت على الفصل معدلا :
الفصل 91 :
الفصل 92 :
ورد مقترح تعديل على الفصل تم سحبه
الفصل 93 :
ورد مقترح تعديل تم سحبه
الفصل 93 في صيغته الأصلية :
الفصل 94 :
ورد فيهما مقترحي تعديل سحبا.
التصويت على الفصل 94 في صيغته الأصلية :
الفصل 95 :
ورد على الفصل مقترحي تعديل سحبا
التصويت على الفصل 95 في صيغته الأصلية :
الفصل 96 :
الفصل 97 :
نقطة نظام// محمد سعيدان (نداء تونس) : أدعو إلى رفع الجلسة إلى غاية حل الأشكال الالكتروني المتعلق بالبطاقات
نقطة نظام// محمد الطرودي (الحرة) : أدعو رؤساء الكتل إلى تحمل مسؤولياتهم وحث النواب على الحضور
إثر ذلك تقرر رفع الجلسة لمدة 5 دقائق لحل الإشكال التقني لكن بعد ّذلك وقبل المرور للتصويت على الفصل 97 تقرر رفع الجلسة لعدم توفر النصاب على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:00 بعد إجتماع رؤساء الكتل لتدارس مسألة الغيابات
استئناف الجلسة العامة على الساعة 16:30 ظهرا.
الفصل 97
تم التصويت على الفصل في صيغته الاصلية :
الفصل 98
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي :
حذف عبارة "العمومية و"المطابق" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
"مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.
يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات العمومية الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا."
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 99
ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل تم سحبهم لصالح مقترح جهة المبادرة :
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
"يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات منشآت ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة.
يقصد، على معنى هذا القانون، بالشركة بالمنشأة العمومية المحلية كلّ مؤسسة عمومية محلية شركة خفيّة الاسم خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّيّة، كلّا بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها."
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 100
ورد على هذا الفصل مقترحس تعديل تم سحبهم لصالح مقترح جهة المبادرة:
تغيير عبارة "شركة" بـ"منشأة" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث شركة منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات منشآت ذات مساهمة عامة محلية أو التخلّي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات منشآت ذات مساهمة عامة محلية.
ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على الشركات المنشآت العمومية المحلية والشركات المنشآت ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون.
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 101
ورد على هذا الفصل 05 مقترحات تعديل تم سحبهم لصالح مقترح جهة المبادرة لضمّهم بالفصل الموالي
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 102
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل حكومي :
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار:
-مقتضيات التنمية المستدامة،
-تحفيز الشباب لبعث مشاريع،
-المساواة وتكتفؤ الفرص بين الجنسين،
-دعم التشغيل،
-دعم ذوي الإعاقة،
-مقاومة الفقر،
-التوازن بين مناطق الجماعة المحلية
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة.
تتمتّع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية والدولة."
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 103
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وتم سحبه
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 104
لم يرد على هذا الفصل اي مقترح تعديل
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 105
ورد على هذا الفصل 04 مقترحات تعديل وتمّ سحبهم لصالح مقترح جهة المبادرة :
"تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية,
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستمثار خاصة في المشاريع المندمجة في إطار ااقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
تتمتع المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.
تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة الجماعات المحلية المعنيّة."
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 106
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل توافقي:
إضافة عبارة "للمصادقة عليها بأغلبية الحضور على أن لا تقل عن الثلث"
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 107
ورد على هذا الفصل 04 مقترحات تعديل وتم سحبهم لصالح مقترح جهة المبادرة:
اعادة صياغة الفصل كما يلي :
" للجماعات المحلية بناءا على برامج تحدد مجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لهاأن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني.
يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم اشهارها بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها واعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وج با بنسخة من النظام الأساي للجمعية وبآخر تقربر أدبي ومالي كمصادق عليهما طبقا للقانون.
للجماعة المحلية اسناد منح تمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها مجلسها بمقتضى "عقد-برنامج يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي يصادق على حساباتها المالية مرقب حسابات على أن يتم ادراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماة المعنية.
يخضع دعم الجماعة المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم للهياكل الرياضية.
تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يىضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها "
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 108
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد تمّ سحبه لصالح مقترح جهة المبادرة:
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 109
ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل تمّ سحبهم
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 110
ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل
مقترح تعديل 01:
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
تعد البلديات الأمثلة المتعلقة بالتعمير والراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر. تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد بعد موافقة مجالسها مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل مجالهم الجغرافي.
تصادق المجالس المعنية على المثال بأغلبية أعضائها بعد ابداء الرأي فيها من قبل اللجنة الجهوية للتعمير.
تحدث لجنة فنية جهوية للتعمير والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة لإبداء الرأي في أمثلة وبرامج التهيئة للبلديات الراجعة بالنظر للجهة.
تتركب هذه اللجنة من ممثلين عن البلديات المعنية ومجلس الجهة وممثلين الوزارات والمنشآت والمصالح الخارجية للدولة.
تتولى الجماعة نشر آراء اللجنة عن إاقرار أمثلتها وبرامجها.
التصويت على مقترح تعديل 01
مقترح تعديل 02:
راي مع // نزهة بياوي:لتفعيل دور اللجنة الذي سيكون راي تعديلي استشاري
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
"تعد البلديات الأمثلة المتعلقة بالتعمير والراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر. تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد بعد موافقة مجالسها مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل مجالهم الجغرافي.
تصادق المجالس المعنية على المثال بأغلبية أعضائها بعد ابداء الرأي فيها من قبل اللجنة الجهوية للتعمير.
تحدث لجنة فنية جهوية للتعمير والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة لإبداء الرأي في أمثلة وبرامج التهيئة للبلديات الراجعة بالنظر للجهة.
تتركب هذه اللجنة من ممثلين عن البلديات المعنية ومجلس الجهة وممثلين الوزارات والمنشآت والمصالح الخارجية للدولة.
تتولى الجماعة نشر آراء اللجنة عن إاقرار أمثلتها وبرامجها.
تنظم هذه اللجنة بمقتضى أمر حكومي."
التصويت على مقترح تعديل 02
مقترح تعديل 03 (جهة المبادرة):
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
" تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
تاخذ البلدية عند اعداد هذه الامثلة و تنفيذه الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل."
التصويت على مقترح تعديل 03
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 111
ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل وتمّ سحب مقترحي تعديل والابقاء على مقترح وحيد
مقترح تعديل 01
راي مع // نادية زنقر: هذا التعديل جاء تناغما مع تعديل الفصل السابق
"تعد الجهات والأقاليم الأمثلة المتعلقة بالتعمير الراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل وبالتنسيق مع السلطة المركزية حسبما يضبطه القانون في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية."
التصويت على مقترح التعديل 01
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 112
ورد على هذا الفصل 03 مقترح تعديل وتمّ سحبها
نقطة نظام//ليلى اولاد علي : لابّد من التنصيص على اسباب سحب المقترحات لتثمين المجهودات
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 113
ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل
مقترح تعديل 01:
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
"يمثل إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة، إختصاصاً مشتركاً بين الجماعة المحلية والسلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير مع مراعاة مبدأ التفريع."
التصويت على مقترح التعديل 01
نقطة نظام// أحمد الصديق: لا يوجد ان نص قانوني يحدّد المدّة المطلوبة للدفاع على مقترح التعديل لذلك اتمّسك بالدفاع عن مقترح الكتلة.
مقترح تعديل 02:
راي مع// ليليا يونس كسيبي: نحن نريد التشاركية لذاك لا يمكن اقصاء الجهّة في هذا السياق ولابّد من التنصيص على انّ الصلاحيات والاختصاص مشتركة مع المركز.
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
"يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خصوصية اختصاصا مشتركا بين الجماعة المحلية والسلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير وحماية البيئة."
التصويت على مقترح التعديل 02
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 114
ورد على هذا الفصل مقترح تعديل وحيد وتمّ سحبه
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 115
ورد على هذا الفصل 04 مقترح تعديل وتمّ سحبهم لصالح جهة المبادرة
مقترح تعديل التوافقي :
تعويض عبارة "تحترم" ب"تلتزم" واضافة عبارة "باحترام" لتصبح الصياغة كالتالي:
"تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة"
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدّلا
الفصل 116
ورد على هذا الفصل 01 مقترح تعديل
مقترح التعديل :
إضافة عبارة "إثراء" و"أهداف" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
"تعمل الدولة على دعم وإثراء الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه ضمان أهداف التنمية المستدامة."
راي مع// ليليا يونس كسيبي: لابّد من التنصيص على التنمية وخاصة اهداف التنمية المستدامة لتحقيق اهداف اللامركزية
التصويت على مقترح التعديل 01
التصويت على الفصل في صيغته الاصلية
الفصل 117
ورد على هذا الفصل 02 مقترح تعديل تم سحبهما لصالح مقترح جهّة المبادرة
مقترح التعديل التوافقي :
تعويض عبارة "يمكن" بـ"تتولّى" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
"يمكن تتولّى للسلطة المركزية أو لممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:
مخالفة التشريع الوطني المتعلّق بالمجال الترابي،
عدم احترام الارتفاقات ذات المصلحة العمومية،
عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة،
الإضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة."
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معّدلا
الفصل 118
سحبت مقترحات التعديل
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 119
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 120
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 121
ورد على الفصل مقترح تعديل سحب لفائدة جهة المبادرة
" يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات تنفيذها."
التصويت على الفصل معدّلا
الباب الرابع : النظام المالي للجماعات المحليّة
الفصل 122
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 123
تغيير صياغة من جهة المبادرة
اضافة فقرة أخيرة
"و تلتزم الجماعات المحلية ياستعمال الشبكات المذكروة والانخراط فيها"
التصويت على مقترح الوزارة
نقطة نظام // محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
الهيئة العليا للماليّة المحليّة تنطوي تحت المجلس الأعلى للجماعات المحليّة و لا تتمتّع بالإستقلاليّة لذا أقترح تعويض "الهيئة العليا للماليّة العموميّة" ب"المجلس الأعلى للجماعات المحليّة"
نقطة نظام // سامية عبو ( الكتلة الدّيمقراطيّة)
من غير المعقول أن تعطي رئيسة الجلسة الكلمة للدّفاع عن المقترحات بعد التصويت على المقترح،
هل يسيّرك النوّاب أم أنت من تسيّر الجلسة؟
مقترح الوزارة " تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطوّر النفقات و الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.
و تلتزم الجماعات المحلية ياستعمال الشبكات المذكروة والانخراط فيها"
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل معدّلا
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
للهيئة العليا للماليّة الصلاحيّات التي ستسمح لها بالتصرّف في هكذا مواقف ،
الفصل 124
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 125
التصويت على الفصل في صيغته الأصليّة
الفصل 126
وردت على اللجنة 6 مقترحات تعديل
المقترح 1 و 2 سحبا
مقترح التعديل 03
رأي مع / أحمد الصدّيق
التشاركيّة تقترن بمعيار آخر محدث و هو " مراعاة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين" و لا يجب أن يقتصر هذا على لبخطب بل يجب أن ينصّص عليه ،
رأي ضد / محمد الفاضل بن عمران
كلّنا يؤمن بالتناصف و المساواة بن الجنسين، لكن هذا المقترح في ضاهره نبيل و في باطنه غير عملي و نظري و غير قابل للتطبيق، لذا أطلب التصويت ضدّه
التصويت على التعديل
نقطة نظام / أحمد الصدّيق
لا يكون التصويت صحيحا إلا إذا كان مجموع المصوّتين 109، لذا لا يمكن هذا التصويت قانونيّا ،
مقترح تعديل 4
"تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها."
رأي مع / ليلى أولاد علي
المرأة الرّيفيّة ليومنا هذا مضتهدة، و يجب التنصيص على المساواة لضمان حقّ كلا الجنسين بالمساواة،
رأي ضد/ محمد الفاضل بن عمران
تمّ التصيص على هذا في الفصل 102، و أكرّر عدم عمليّة هذا المقترح ،
التصويت على المقترح
نقطة نظام / محمود قويعه
هذا العبث بعينه، كيف نطلب المصادقة على الفصول بمجموع لا يتعدّى المائة نائب،
طلب حسونه الناصفي رفع الجلسة لخمسة دقائق، فأعلنت رئيسة الجلسة رفع الجلسة لعدم توفّر النصاب على أن تستأنف في اليوم الموالي،
احتجّ كلّ من نور الدين البحيري و البشير الخليفي على رفع الجلسة دون مبرّر،
رفعت الجلسة على الساعة 19:10