loading...
Marsad Majles

Plénière

03 avril 2018
  •  L'examen des articles de Projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:45
Fin de la session 20:55
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 80.18%

إفتتحت الجلسة على الساعة 15:45 بحضور 132 نائب  وبعد تسجيل الحضور تم المرور إلى التصويت على مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا.

التصويت على العنوان :

ورد 3 مقترحات تعديل

المقترح 1 : رأي مع// الجيلاني الهمامي : مقترحنا فحواه أن يصبح العنوان "مجلة السلطة المحلية" إستنادا إلى ماينص عليه الدستور وكذلك للصلاحيات الكثيرة التي أناطها المشرع للجماعات المحلية.

رأي ضد// جلال غديرة : بالقياس على بقية السلط يجب التفكير في تغيير العناوين المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية وهذا ليس خيار المشرع 

التصويت على مقترح 1 لتعديل العنوان :

  • 21 مع
  • 14 محتفظ
  • ضد 85 

المقترح 2 : رأي مع// ليلى حمروني :في قراءة الدستور لانجد أي أثر للجماعات المحلية بل يستعمل عبارة السلطة المحلية ليصبح العنوان مشروع قانون أساسي يتعلق بمجلة السلطة المحلية.

رأي ضد// نعمان العش : في رأيي المقترح تبنى ترجمة فرنسية خاطئة لعبارة سلطة 

التصويت على مقترح التعديل 2 :

  • 18 نعم
  • 20 محتفظ
  • 84 معترض 

المقترح 3 :رأي مع// الحبيب خضر: مشروع القانون الذي بين أيدينا لا يتعلق فقط بالجماعات المحلية بل أنشأ هياكل أخرى ليست من الجماعات المحلية بالتالي فإن مايجمع مانظمناه هو عبارة السلطة المحلية

رأي ضد // مبروك الحريزي : مايحدث في هذا المجلس فيه سوء تعامل فالمقترحات ترفض لا لأنها ليست جدوى بل لأنها واردة عن المعارضة 

التصويت على مقترح التعديل :

  • 56 مع
  • 13 محتفظ
  • 55 ضد

التصويت على العنوان في صيغته الأصلية: 

  • 113مع
  • 7 محتفظ،
  • 7 ضد

الفصل 1: 

وردت فيه 3 مقترحات تعديل سحبت على حساب مقترح توافقي من جهة المبادرة :

"تهدف هذه المجلة إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة"

  • 126 مع
  • 3 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على الفصل 1 معدلا :

  • 120 مع
  • 5 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على عنوان الكتاب الأول: الأحكام المشتركة

  • 115 مع
  • 04 محتفظ
  • 0 ضد

التصويت على عنوان الباب الأول: الأحكام المشتركة

مقترح تغيير عنوان الباب الأول : الأحكام العامة 

  • 126مع
  • 6 محتفظ،
  • 0 ضد

نقطة نظام// الحبيب خضر : التصويت على العنوان لايتم إلا إذا وردت مقترحات تعديل في خصوصها 

الفصل 2 :

ورد مقترح تعديل الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية و المالية   تتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.

التصويت على المقترح :

  • 119 نعم
  • 05 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 2 معدلا :

  • 113 مع
  • 5 محتقظ
  • 0 ضد

الفصل 3 :

  • 116 مع
  • 06 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 4 :

  • 117 مع
  • 5 محتفظ
  • 0 ضد

الفصل 5 :

  • 117 مع
  • 5 محتفظ
  • 0 ضد 

الفصل 6 :

مقترح تعديل 1 :

"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل وتسند لمساعدي الرئيس ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي مجلس الأعلى للجماعات المحلية"

التصويت على مقترح التعديل 1:

  • 13 نعم
  • 10 إحتفاظ
  • 74 رفض

مقترح تعديل 2 :

"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم في الحالات التالية:

- المجالس المحلية  لمراكز الولايات 

- المجالس المحلية التي يساوي أو تفوق عدد سكانها خمسين ألف ساكن

- المجالس المحلية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الإعتيادية المنجزة مبلغ عشرة ملايين دينار 

تسند لرؤساء المجالس المحلية منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

وتسند لرؤساء المجالس المحلية الغير متفرغين و نواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل.

رأي مع // كريم هلالي : نجاح الجماعات المحلية قائم على مبدا التطوع والإستثناء هو التفرغ وسيشمل هذا المقترح تقريبا 54 بلدية كبرى يتفرغ رؤساؤها وفي المقابل فإن البلديات التي لاتملك إمكانيات يبقى رؤساؤها متطوعين.

رأي ضد// قضية التفرغ لاتستند إلى مقاييس في الأحجام بل إلى حجم العمل ومسألة التمييز بين الجهات أمر غير سليم. التفرغ يجب أن يكون الأصل ويسري على كل البلديات"

  • مع 10
  • ضد 99
  • محتفظ 12

مقترح تعديل 03 

رأي مع / نادية زنقر 

رأي ضد / جلال غديرة 
تفرّغ رئيس البلديّة سيساهم في إحترام مبدا التمييز الإيجابي غير أنّ التفرّغ في البلديّات الكبرى سيعمّق التفرقة بين الجهات 

  • مع 17
  • محتفظ 14
  • ضد 104

مقترح تعديل 04 سحب 

مقترح تعديل 05 

رأي مع / منية ابراهيم 
التفرّغ سيكلّف البلديّات أموال كبرى هي في غنى عنها، لذا نحن نرى التفرّغ كما مجلس نواب الشعب إذ يتفرّغ من هم على ذمّة الوضيفة العموميّة فيما يختار الآخرون تفرّغهم ، 

رأي ضد / حسونه الناصفي 
هذا المقترح فيه تغليب للمصلحة الذاتيّة على المصلحة العامّة 

  • مع 41
  • محتفظ 11
  • ضد 63

مقترح تعديل 06 

"يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل وتسند للرئيس و مساعديه و نوابه منحا بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية.

يتفرغ رؤساء المجالس المحلية التي يتجاوز عدد سكانها سبعين ألفا وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الادارية."

 

رأي مع / سناء المرسني 
الفصل 6 كرّس مبدأ التفرّغ للرؤساء و التطوّع لبقيّة الأعضاء، 
نحن نقترح بهذا المقترح تفرّغ رئيس البلديّات الكبيرة مع منح لنوابه، 

 

  • مع 49
  • محتفظ 08
  • ضد 71

مقترح تعديل 07 

"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية.

تمنح لسائر أعضاء المجالس المحلية منح حضور بالنسبة إلى دورات مجالس الجماعات المحلية العادية والاستثنائية و اجتماعات اللجان.

وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف.

تضبط معايير ومقادير منح التفرغ و منح الحضور والمنح بعنوان استرجاع المصاريف بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية" 

رأي مع / مبروك الحريزي 
هذا الفصل تمّ تداوله يومين قبل الترشّحات، نحن مع التفرّغ لكن ضدّ الغموض لذا نترك للأمر التفرقة بين المنح، 

رأي ضد / منية براهيم 
نحن غير متّفقين على تفرّغ الرئيس، كيف نناقش منح الحضور للأعضاء المنتخبين و إرجاع مصاريف، 
هذا الفصل سيغرق المجالس البلديّة المنتخبة في نفقات التأجير، 

  • مع 9
  • محتفظ 9
  • ضد 105
مقترح تعديل 08
"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. ّوتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحد ّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ّوبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. 
تسند لبقية أعضاء المجالس المحلية منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية".
رأي مع / طارق فتيتي 
كيف سنراقب التفرّغ من عدمه لغير الموضّفين؟ ألا يشجّع التفرّغ إلى عزوف الكفاءات التي نحتاجها؟ 
المبدأ في العمل البلدي هو العمل التطوّعي و بالتفرّغ سيصبح باب من أبواب التشغيل، 
الفصل 6 في صيغته الأصليّة 
  • مع 37
  • محتفظ 17
  • ضد 70 

وزير الشؤون المحليّة: 
هذا الفصل كان محلّ نقاش كبير بين مؤيدي التفرّغ و معارضيه و لكلّ أسبابه، و سنقدّم في آخر أيان التصويت صيغة أكثر توفيقا بين الرأيين، 

الفصل 7
مقترح تعديل الحكومة 
"باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن أحد المساعدين  أقل من خمس و ثلاثين سنة." 

  • مع 112
  • محتفظ 07 
  • ضد 02 

الفصل معدّلا 

  • مع 115
  • محتفظ 03
  • ضد 1

الفصل 8

  • مع 113
  • محتفظ 3
  • ضد 0 

الفصل 9 

مقترح تعديل 01 

"حذف كلمة "في الغرض" بعد عبارة "بمقتضى اتفاقية" من الفقرة الثالثة.

-اضافة عبارة "تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا" بعد عبارة "بأمر حكومي" في الفقرة الرابعة"

رأي مع / نادية زنقر
من غير المعقول أن لا تتمّ إستشارة الهيئة العليا للماليّة العموميّة، 

  • مع 28
  • محتفظ 12
  • ضد 74 

مقترح تعديل 02 سحب 

مقترح تعديل الحكومة 
حذف كلمة الرأي المطابق للمحكمة الإداريّة لأنّ الأوامر الحكوميّة تعرض على المحكمة الإداريّة بصفة إستشاريّة، لذا نقترح حذف كلمة "المطابق" هنا و أينما وردت، 

  • مع 104
  • محتفظ 7
  • ضد 5 

اعترض كلّ من مبروك الحريزي و سامية عبو عن طلب سحب مقترح الحكومة على كلّ الفصول خاصّة أنّه لم يتمّ الإتفاق على هذا في لجنة التوافقات، في حين ردّ الوزير بأنّ هذا الموضوع نوقش مطوّلا في إطار لجنة التوافقات، 
من جهته قال جيلاني الهمامي أنّ الإتفاق كان هو النظر في الكلمة حالة بحالة، و جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بأنّه لا يمكن وضع رأي مطابق للمحكمة الإداريّة في كلّ الفصول، 

الصيغة الأصليّة 

  • مع 12
  • محتفظ 20
  • ضد 80 

الفصل 10

 مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح تعديل 02 

"تلتزم الجماعة المحلية بتوفير آليات ووسائل العمل الضرورية لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي ّ الإعاقة." 

رأي مع / طارق فتيتي 
الفصل 10 يذكّرني بالمزايدة التي وقعت في القانون الإنتخابي في ما يتعلّق بذوي الإعاقة، لذا رأينا تعويض السعي بالإلزام، 

رأي ضد / حسونه ناصفي 
إضافة كلمة الضّروريّة سيؤدّي إلى سلطة تقديريّة للمجلس البلدي و هو ما أفرغ المقترح من محتواه، 

  • مع 21 
  • محتفظ 08
  • ضد 88 
الصيغة الأصليّة 
  • مع 110
  • محتفظ 09
  • ضد 0 

الفصل 11

  • مع 116
  • محتفظ 3
  • ضد 0

الفصل 12

مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح الحكومة 
نريد تغيير أغلبيّة الثلثين إلى الأغلبيّة المطلقة، و حذف الرأي المطابق و تعويضه برأي فقط، 

  • مع 115
  • محتفظ 8
  • ضد 1

الفصل معدّلا

  • مع 111
  • محتفظ 6
  • ضد 1

الفصل 13

مقترح تعديل 01 توافقي

حذف عبارة " فيما بينها" الواردة بالفقرة الثانية 

"تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة مع  السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية." 

  • مع 121
  • محتفظ 0
  • ضد 0

مقترح تعديل 02 سحب 

مقترح تعديل 03 سحب 

الفصل معدّلا 

  • مع 120
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 14 

5 مقترحات تعديل تمّ سحبها 

مقترح الحكومة 
"تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.

لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّرا التعاون فيما بينهما في ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون."

  • مع 116
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل معدّلا 

  • مع 120 
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 15 

  • مع 123
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 16

  • مع 120
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 17

  • مع 122
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 18

مقترحا تعديل 01 و 02 سحبا 

مقترح تعديل 03 توافقي 

إضافة عبارة "بالتعاون مع " بعد عبارة "السلطة المركزية "

" تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى"

  • مع 120
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل معدّلا 

  • مع 119
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 19

  • مع 125
  • محتفظ 2
  • ضد 0

الفصل 20

مقترح تعديل 01 سحب 

  • مع 121
  • محتفظ 2
  • ضد 0

الفصل 21

مقترح الحكومة 

اقترحت الحكومة حذف كلمة "رأي مطابق" فأثار هذا المقترح حفيظة محمد الفاضل بن عمران الذي قال أنّه تمّ التداول مطوّلا في إطار "لجنة التوافقات" و أنّه يوجد شبه إجماع بضرورة الإبقاء على الرّأي المطابق للمحكمة الإداريّة، و لهذا الغرض طالب سفيان طوبال ب5 دقائق للتشاور، 

مقترح جديد للحكومة

  • مع 120
  • محتفظ 4
  • ضد 0

الفصل معدّلا 

  • مع 124
  • محتفظ 2
  • ضد 0

الفصل 22

  • مع 124
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 23

مقترح تعديل 01

"تغيير عبارة "البتّ" بعبارة "التداول" " 

رأي مع / درة يعقوبي 
هذا المقترح جاء في إطار تحسين الصياغة، 

  • مع 22
  • محتفظ 4 
  • ضد 90

الصيغة الأصليّة 

  • مع 120
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 24

مقترحا تعديل سحبا لفائدة مقترح الحكومة التوافقي 

  • مع 122
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل معدّلا 

  • مع 120
  • محتفظ 02
  • ضد 0

الفصل 25

مقترح تعديل 01 

"تعديل الفقرة الثانية بإضافة  "وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور" في آخرها." 

"تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا، وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية، وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة دستوريا، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.وتستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب"

هاجر بالشيخ أحمد / رأي مع 
الحقوق تكفل بالدّستور أوّلا و لذلك رأينا ضرورة التأكيد على هذا في هذا الفصل، 

رأي ضد / الحبيب خذر
الفصل 49 من الدّستور يقرّر الضوابط التي يجب إحترامها في القوانين المتعلّقة بالحقوق و الحريّات، و هذا المقترح فيه فهم خاطئ لهذا الفصل، 

  • مع 37
  • محتفظ 9
  • ضد 70 

مقترح الحكومة : توافقي

" تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب." 

  • مع 122
  • محتفظ 02
  • ضد 0

الفصل معدّلا 

  • مع 116
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 26

مقترح تعديل 01 سحب 

مقترح جهة المبادرة : توافقي 

حذف "بصفة استثنائية" 

"يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.

كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية."

  • مع 111
  • محتفظ 2
  • ضد 1 

الفصل معدّلا 

  • مع 115
  • محتفظ 1
  • ضد 0

الفصل 27

  • مع 114
  • محتفظ 0
  • ضد 0

الفصل 28

  • مع 120 
  • محتفظ 0
  • ضد 0

رفعت الجلسة على الساعة التاسعة بعد أربع مداخلات بموجب الفصل 118