تم افتتاح الجلسة الخاصة بمواصلة النظر في الفصول الإضافي المقترحة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والتصويت عليها، على الساعة 10:40 برئاسة محمّد النــاصر جبيرة وبحضور 14 نائب.
[مناقشة الفصل 152]
للاطلاع على نص الفصل 152 من مشروع مجلة الجماعات المحلية
ناجي البكوش (جهة المبادرة):
أقترح إضافة فقرتين للفصل 152، وإضافة فصل جديد ( 152 مكرر)، لتكريس التمييز الايجابي حسب مؤشر التنمية، ومع الأخذ بعين الاعتبار معيارين، وهما مساحة البلدية وعدد السكان.
عماد اولاد جبريل (نداء تونس):
أنا ضد الإحالة إلى مبدأ التمييز الايجابي، لأنه غير مفهوم.
منية ابراهيم (حركة النهضة):
أتفق مع المعايير التي اقترحتها جهة المبادرة.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
أتفق إجمالا مع المعايير المقترحة، وخاصة مع أن تكون وحدة القيس لتطبيق التمييز الايجابي هي البلدية وليس الجهة.
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
مبدأ التمييز الإيجابي جاء به الدستور، وهذا الفصل هو تكريس له، وهو يخص حالات استثنائية.
ولكن سؤالي لجهة المبادرة، ألا يشكل هذا حالة عدم مساواة بين الموظفين ؟
الفصل 152 معدلا:
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.كما يمكن للجماعة المحلية لسد الشغور ببعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العموميةالمحلية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية.
تمنح الأولية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.تضبط المنح الممكن اسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بـأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
•تمّت المصادقة على الفصل 152 معدلا بإجماع الحاضرين.
[مناقشة فصل إضافي]
فصل إضافي:
عملا بمبدأ التمييز الإيجابي، تتكفل الدولة برواتب الكتاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الاحصائية للمعهد الوطني للاحصاء.
تسند أجور ومنح الكتاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
محمّد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
أقترح إضافة ميزانية البلدية مع المعايير.
مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية):
أنا ضد هذا التوجه، وهو باب لإثارة النعرات الجهوية.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس):
لا معنى لتحفيز الموظفين بالموقع الجغرافي ومثلها من المعايير.
وبعد أن طال النقاش، أدخلت جهة المبادرة تعديلا طفيفا على المقترح بتعويض الموقع الجغرافي بالخصوصيات الجغرافية، وتم المرور إلى التصويت.
•تمّت المصادقة على الفصل الإضافي بأغلبية الحاضرين (6 مع، 3 محتفظين: مصطفى بن احمد، منية ابراهيم، ليليا يونس كسيبي).
[الرجوع إلى الفصل 337]
للاطلاع على نص الفصل 337 من مجلة الجماعات المحلية
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هذا الفصل تكرار للفصل 330 الذي صوتنا عليه، يقترح إذن حذفه.
•تمت المصادقة على حذف الفصل 337 بإجماع الحاضرين.
ثم رفع رئيس اللجنة الجلسة على الساعة 12:40، على أن تستأنف الجلسة بعد ساعتين.
_________________________
استئنفت اللجنة أعمالها على الساعة 16:35، في انتظار أن تجهز مقترحات الفصول الإضافية، بحضور 14 نائب.
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
سنبدأ بالفصول الإضافية المقترحة من جهة المبادرة.
المختار الهمامي (جهة المبادرة):
نبدأ بقسم خاص حول التكوين، متكون من فصلين.
[مناقشة فصل إضافي]
فصل إضافي :
لأعضاء المجالس المحلية، وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.
تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي والتكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.
تخصص الجماعات المحلية إعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض لا تقل عن 0،5 بالمائة من ميزانية التصرف.
بسمة الجبالي (حركة النهضة):
ماذا سيكون دور مركز التكوين ودعم اللامركزية في ظل هذا الفصل ؟
مختار الهمامي (جهة المبادرة):
دور المركز تكميلي، ونحن بحاجة لشتى أنواع التكوين بالنسبة للأعوان والمنتخبين.
[مناقشة فصل إضافي]
فصل إضافي:
تحدث لجنة وطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على ضمان ممارسة المنتخبين المحليين حقهم في التكوين المناسب وفقا للقانون.
تتركب اللجنة من أعضاء يعينهم المجلس الأعلى للجماعات المحلية:
- عضو ممثل للجهات
- عضوين ممثلين للبلديات يتولى أعضاء اللجنة انتخاب الرئيس من بينهم.للرئيس دعوة كل من يرى فائدة في حضوره
[مناقشة فصل إضافي: 121 مكرر]
الفصل 121 مكرر:
تلتزم الدولة بارساء منظومات تشبيك اعلامية وطنية لاحكام التصرف في موارد وممتلكات الجماعات المحلية وتحيين احصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة النفقات وتطور الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.
[مناقشة فصل إضافي: 140 مكرر]
الفصل الإضافي:
ترصد الاعتمادات بعنوان تغطية الاختصاصات المنقولة بصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية، ويتم توزيعها وفقا لمعايير موضوعية يضبطها القانون القاضي بتحويل الاختصاصات.
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
إسناد توزيع المال إلى الهيئة العليا للمالية المحلية مخالف للفصول التي صادقنا عليها حول الهيئة ودورها.
ثم دار نقاش مطول بين النواب وجهة المبادرة حول الصلاحيات المنقولة وطريقة ممارستها وتمويلها.
ثم سحبت جهة المبادرة هذا الفصل، في انتظار إعادة صياغته واقتراحه في الجلسة العامة.
[مناقشةفصل إضافي: 188 مكرر]
فصل إضافي:
يمكن لمجلس الجماعة بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه أن يطلب من مصالح التفقد المركزية ذات النظر اجراء مهام تفقد لمعاينة ما قد يحصل من اخلالات.
تتولى مصالح التفقد اعداد تقاريرها وتسليمها لرئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس لاتخاذ ما يستوجبه القانون.
[مناقشة فصل إضافي]
فصل إضافي:
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
اذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى، فانه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم لها المرشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات. وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
[مناقشةفصل إضافي]
نفس الفصل في باب الجهة.
فصل إضافي:
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس الجهوي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
اذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى، فانه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم لها المرشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات. وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
وبذلك تم استكمال النظر في الفصول الإضافية المقترحة من جهة المبادرة، وتم الانتقال الى الفصول الإضافية المقترحة من النواب.
[مناقشة فصل إضافي
مقترح من بسمة الجبالي]
فصل إضافي:
بناء على لائحة معللة يمضيها ثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الاجراءات.
مبروك الحريزي(الكتلة الديمقراطية):
هاته الآلية حل جيد لاشكاليات الحلول والإيقاف، ولكن لا يجب أن تتحول إلى سبب عدم استقرار المجالس المجلية، وبالتالي يتوجه عقلنتها.
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
آلية سحب الثقة هي أداة لضرب استقرار المجالس المحلية، وهو زرع للفتنة بين الأعضاء.
بسمة الجبالي (حركة النهضة):
تفاعلا مع تدخلات النواب، أقترح تعزيز عدد الامضاءات المطلوب على العريضة، بأن يصبح النصف عوض الثلث، وإضافة فقرة تمنع اللجوء إلى هذا الإجراء أكثر من مرة في المدة النيابية، وخلال الستة أشهر الأولى منها.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
أكثر الأنظمة ديمقراطية هي التي تسمح، عند الاقتضاء، للناخبين بتنحية المنتخب إذا لم يكن في مستوى الثقة.
من غير المعقول أن نعطي للسلطة المركزية الجق في إعفاء رئيس المجلس المحلي، ولا نعطي ذلك للمجلس المحلي الذي انتخبه.
ولذلك أنا أساند هذا الفصل وأدعو الزملاء إلى التصويت عليه.
منية ابراهيم (حركة النهضة):
لا أرى خطرا من آلية سحب الثفة، مع كل هذه الضمانات المقترحة.
المختار الهمامي (جهة المبادرة):
الخيار لكم. إذا ارتأيتوا اعتماد آلية سحب الثقة، أقترح تعزيز الضمانات، بأن تكون المبادرة من نصف الأعضاء والمصادقة من ثلاثة أرباعهم.
وبعد أن طال النقاش، اعتبرت بسمة الجبالي أن رئيس اللجنة لا يريد المرور إلى التصويت، فرد عماد أولاد جبريل الفعل بغضب، وخرج من الجلسة.
وطلبت ليليا يونس كسيبي رفع الجلسة لتهدأة النفوس.
ثم تم المرور إلى التصويت.
فصل إضافي:
بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الاجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية. كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس البلدي. كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة للدورة النيابية.
[مناقشة فصل إضافي]
نفس الفصل بالنسبة للجهة
فصل إضافي:
بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الاجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية. كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس الجهوي. كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة للدورة النيابية.
[مناقشة فصل إضافي بعد الفصل 9
مقترح من منية ابراهيم]فصل إضافي:
تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة حاملي الإعاقة.
[مناقشة فصل إضافي بعد الفصل 30
مقترح من ليليا يونس كسيبي]
فصل إضافي:
للوالي الاعتراض على اجراء الاستفتاء لدى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ نتائج الاستفتاء على أن تصدر المحكمة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم في أجل 10 أيام أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا على أن تصدر المحكمة قرارها في أجل شهر، ولا يقبل الطعن بالتعقيب.
محمد النــاصر جبيرة (رئيس اللجنة):
هناك خلط بين اجراء الاستفتاء ونتائج الاستفتاء.
واقترح ناجي البكوش صياغة أخرى للفصل، تبنتها ليليا يونس كسيبي:
فصل إضافي:
يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة اجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ اعلامه.
تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويقع الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ اعلامه بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الادارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها. ويكون قرار المحكمة الادارية الاستئنافية باتا ولا يقبل الطعن ولو بالتعقيب.
[مناقشة فصل إضافي مقترح من
نادية زنقر وليليا يونس كسيبي]
فصل إضافي:
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية وفق مبادئ التنمية المستدامة.
يعمل مجلس الجماعة المحلية على على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
تتمتع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية والدولة.
ناقش النواب الحاضرون مكان التنصيص على هذه المبادئ. وبعد الاختلاف على ذلك، تم تمرير المقترح للتصويت.
[مناقشة فصل إضافي بعد 109
مقترح من نادية زنقر]
فصل إضافي:
تأخذ البلدية بعين الاعتبار عند اعداد مثال التهيئة وتنفيذه جمالية المدينة.
[مناقشة فصل إضافي
من ليليا يونس كسيبي]
فصل إضافي:
تلتزم الجماعات المحلية عند اعداد نفقات تأجير الأعوان المنتدبين من قبلها بتحقيق التوازن بين الجنسين في الفرص والامتيازات.
وبعد نقاش مع النواب الحاضرين، سحبت ليليا يونس كسيبي مقترحها.
[مناقشة فصل اضافي
باقتراح من منية ابراهيم]
فصل إضافي:
يصادق مجلس الاقليم على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس الاقليم وسير العمل به.
[الرجوع إلى الفصل 56]
اقترحت منية ابراهيم (حركة النهضة) إضافة محاسب إلى تركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية يعينه مجمع المحاسبين.
الفصل 56 معدّلا:
تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من:يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
- تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويراعى في ذلك تمثيل أصناف الجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
- ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
[الرجوع إلى الفصل 199
باقتراح من منية ابراهيم]تغيير في عدد اللجان.
الفصل 199 معدلا:
يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
- النظافة والصحة والبيئة،
- شؤون المرأة والأسرة
- الأشغال والتهيئة العمرانية
- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،
- الفنون والثقافة والتربية والتعليم،
- الطفولة، الشباب والرياضة،
- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الاعاقة
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
- الاعلام والتواصل والتقييم
- التعاون اللامركزي
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديه.
[الرجوع إلى الفصل 204
باقتراح من منية ابراهيم]
الفصل 204 معدلا:
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.
كما يضبط طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
[الرجوع إلى الفصل 306
باقتراح من منية ابراهيم]
الفصل 306 معدّلا:
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.
كما يضبط طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
[الرجوع إلى الفصل43
مقترح من نادية زنقر]
الفصل 43 معدّلا:
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
- رئيسي بلديتين عن كل جهة ينتخبان من قبل رؤساء البلديات بالجهة مع التزام التناصف باستثناء حالات الاستحالة؛
- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،
- رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،
- رؤساء الجهات؛
- رؤساء الأقاليم،
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
وبعد الانتهاء من التصويت على الفصول المضافة، قرر رئيس اللجنة المرور إلى مناقشة قانون الاصدار.
وبين ناجي البكوش الأسباب التي تدفعه إلى اقتراح التخلي عن قانون الاصدار، واضافة أحكام انتقالية وختامية للمجلة.
وصادق المختار الهمامي (جهة المبادرة) على هذا الموقف.
واتفق النواب الحاضرون على هذا الخيار.
ثم نقاشوا الاجراءات التي يجب اتباعها لتطبيق هذا الخيار.
ثم رفع رئيس اللجنة محمّد النــاصر جبيرة الجلسة على الساعة 21:00، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.