[النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين عدد 2014/58]
إفتتحت الجلسة بتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول المنفذين
[النقاش العام]
فريدة عبيدي (النهضة) :
هذا القانون يتعلق بقطاع هام خاصة وأن قانون 1995 الذي كان منظما للمهنة لم يعد متطابقا مع مقتضيات المرفق القضائي وحتى مقتضيات دستور 2014.
المشروع يحتوي على 85 فصل مبوبة في 9 أبواب فيها إصلاح لوضعية عدول التنفيذ وتكريسا لحقوقهم .
هذا القانون فيخ توازن بين وظيفته كمأمور عمومي و كمهنة خاصة.
هذا القانون يفتح المجال أمام مهن أخرى التي أصبح من الضروري إصلاحها مثل مهنة عدول الإشهاد ومهنة المحامين.
هناك عدد هام من الأحكام لا تنفذ خاصة تلك التي على علاقة بالدولة لذلك نعتبر هذا القانون مهم لأنه يكرس مبدأ دستوري وهو تنفيذ الأحكام القضائية الفصل 111
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
أبارك لعدول التنفيذ تمرير هذا المشروع المودع منذ سنة 2014 و إجمالا هو خطوة جبارة ونقلة نوعية في تنظيم هذه المهنة المركزية في منظومة العدالة.
هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به للوظائف المكونة للمرفق القضائي العام نأمل أن يتم العمل على إصلاحها
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
تحوير معضم فصول هذا القانون جءت كضرورة لإصلاح هذه المهنة ولتحسين المرفق العام القضائي بوجه عام.
لهذا القانون أهداف عديدة أهمها تجاوز إخلالات قانون 1995 الذي أصبح متعارضا مع دستور 2014 وكان يتميز بضبابية في الحقوق والواجبات.
هذا القانون مهم أيضا على مستوى عدد الفصول لافقط على مستوى الحقوق والواجبات بل أيضا على مستوى التأمين والحماية
صيغة الشركات المهنية صيغة جديدة في العمل من شأنها التحسين في وضعية العدول وحتى في الآداء
نورالدين بن عاشور (الحرة)
نحن أصبحنا عرضة للشكاوى عند الحديث عن المجلس الأعلى للقضاء.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :
هذا القانون جزء من إصلاح المنظومة القضائية رغم أنه جاء متأخرا إلا أننا نحن نثمنه.
هذا القانون أحدث توازن بين وظائف العدل المنفذ التي كانت متداخلة لكن نلفت نظركم أن هذا القانون لم يبين إجراءات عرض عدول التنفيذ على مجلس التأديب عند الإخلال بالتأمين على المسؤولية المدنية.
ماغاب عن القانون أيضا هو حماية الشاكي ونحن سنقدم مقترخا كتابي في خصوص هذه المسألة
هناك عديد الأحكام التي بقيت حبرا على ورق وللعدل المنفذ دون غيره تنفيذ هذه الأحكام،
لا بد من التفريق بين المساءلة الأدبية والمساءلة الجزائية، ولي مقترح تعديل في الغرض.
كلثوم بدر الدين (النهضة):
أنا أعتبر هذا التنظيم لمهنة عدول التنفيذ إضافة لا فقط لعدول التنفيذ وإنما للمحامين أيضا،
حظي هذا المشروع بتوافق كبير بين النواب وسلطة الإشراف، ولكن هناك بعض النقائص التي كان لا بد من تفاديها.
حمد الخصخوصي (غير منتم):
ماورد في القانون الحالي من إضافة للمستوى العلمي بالترفيع في مدة التكوين من 6 أشهر إلى سنتين أمر سيساهم في تحسين المرفق القضائي.
التكوين المستمر والتأطير سيعزّز مهنة العدول المنفذين
حسونة ناصفي (الحرة) :
قانون العدول المنفذين هو مطلب قديم متجدّد نظرا للتغيّرات التي طرأت على الإطار التشريعي في المرفق القضائي.
مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين هو قانون مهمّ جدّا بإعتباره يستجيب للعديد من تطلعات العاملين في المهنة
مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين هو قانون مهمّ جدّا بإعتباره يستجيب للعديد من تطلعات العاملين في المهنة
مشروع قانون العدول المنفذين جاء لتخفيف إجراءات تنفيذ الأحكام وهي معضلة كبرى يشهدها هذا المرفق.
الإطلاع على ارأي المجلس الأعلى للقضاء أمر محمود وقد حاول المواكبة مع مقتضيات الواقع القضائي.
أتمنى ان يتم المصادقة على مدونة السلوك المذكورة في القانون المعروض علينا بما يضمن حقّ المتقاضين وحقّ العدول المنفذين
عبد المؤمن بالعانس (الكتلة الديمقراطية) :
هذا القطاع نخره الفساد في عهد الدكتاتورية وكان آداة لضرب المواطنين من جهة ومن جهة أخرى حماية لمصالح الفاسدين الذين لم يكن يجرأ أي عدل على الإقتراب من محلاتهم أو مساكنهم.
القانون يجب أن ينبق على الجميع وقطاع عدول التنفيذ قائم على هذه الفكرة وهذا مايجعل من هذا القانون ضرورة.
مهنة عدول التنفيذ مهنة حساسة ويجب على الجميع أن يعلم أن ماوقع في السابق من فساد يجب أن لايحصل وهذا القانون الذي نعتبره مكسب هو جاء في هذا السياق.
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :
هذا القانون يندرج في إطار إصلاح هيكل المهنة وبوجه عام إصلاح المنظومة القضائية ولن ينتفع به فقط العدول بل كل التونسيين.
مشروع هذا القانون يكرس صفة المأمور العمومي لعدول التنفيذ لكن ما أعيبه عليه أن الرقابة ستكون بيد المجلس الجهوي للمهنة ولكن في المقابل يجب أن تكون ممنوحة للقضاء.
تخفيف الإجراءات في تطبيق الأحكام والمزيد من الضمانات لأصحاب المهنة بالإضافة إلى النفاذ إلى المعلومة كلها نقاط إيجابية يشملها هذا القانون
البشير الخليفي (النهضة) :
هذا القانون ناضلت في شأنه أجيال من عدول المنفذين ونأمل أن نرى قوانين أخرى للمهن المساعدة للقضاء في المستقبل القريب.
هذا القانون سيعطي مكانة للعدول في الشأن العام.
هذا القانون سيمكن للمتحصلين على الإجازة في الحقوق أو مايعادلها إجتياز مناظرة الدخول لمهنة العدول المنفذين
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :
هذا القانون تتويج لنضالات شرفاء هاته المهنة.
هذا القانون ليس وحده ماسيصلح مهنة عدول التنفيذ بل يجب إصلاح الإجراءات ككل.
التشريع الحالي لطرق التنفيذ لازال قانونا متخلفا يجب إصلاحه.
أسماء بوالهنا (نداء تونس) :
أتشرف بانتمائي لسلك العدول المنفذين وأتوجه بالشكر لكل الزملاء ولجهة المبادرة على المجهود المبذول لإنجاز قانون العدول المنفذين.
الإرتقاء بسلك العدول المنفذين هو بمثابة الإرتقاء بالمرفق القضائي وبالدولة برمتها.
بناء الجمهورية الثانية يقتضي إصلاح هذا السلك والمرفق القضائي بشكل عام.
نورالدين البحيري (النهضة) :
نقاش قانون العدول المنفذين هو إستحقاق من إستحقاقات الثورة وهو خطوة إضافية في إصلاح منظومة العدالة.
عندما تتوفر الإرادة السياسية وتفهّم أصحاب المهن نصل إلى صيغ توافقية كما هو الشأن بالنسبة للعدول المنفذين.
لابد من تعزيز قانون العدول المنفذين بتعديل قانون القضاة وقانون المحاماة وجل القوانين التي تتعلق بالمهن القضائية بما يضمن الإنسجام فيما بينها.
[إجابة وزير العدل]
مشروع هذا القانون هو حلقة في إطار نظومة متكاملة لإصلاح العدالة في تونس بطريقة تحقق الانسجام مع أحكام الدستور وتنال ثقة المواطن.
هذا المشروع هو مكسب للمتقاضي وللشعب التونسي عموما، وهو في تناغم مع الدستور خاصة فيما يتعلق بتحجير تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتوفير الحماية للعدول المنفذين في عملهم وتأمين المواطن والمتقاضي مع تحميل المشؤولية للعدل المنفذ وللقطاع عموما، لأن عدل التنفيذ حسب الفصل 36 من مشروع القانون يكون عرضة للتتبعات في صورة إخلاله بواجبه.
الواجبات المحمولة على المؤسسات تخدم مصلحة المواطن والمتقاضي
في صورة تعليق التتبع التأديبي في صورة وجود تتبع جزائي، هناك إمكانية رفع تحجير عن عدل التنفيذ لمدة لا تتجاوز الشهرين في انتظار مآل البحث الجزائي.
إثر ذلك تم التصويت على المرور للتصويت على الفصول ولم يتوفر النصاب فتقرر رفع الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثانية.
استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 17:00 بتسجيل الحضور ثم تم المرور للتصويت على الفصول
التصويت على العنوان :
الفصل 1 :
الفصل 2 :
الفصل 3 :
الفصل 4 :
سقط الفصل 4
الفصل 5 :
الفصل 6 :
الفصل 7 :
الفصل 8 :
الفصل 9 :
الفصل 10 :
الفصل 11 :
الفصل 12 :
الفصل 13 :
إثر ذلك تقرر رفع الجلسة لعدم توفر النصاب على أن تُستأنف غذا للنظر في رأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول الفصول المطعون في دستوريتها من مشروع القانون المتعلق باﻷحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية.