loading...
Marsad Majles

Commission électorale

13 novembre 2017
  • Poursuite de l'étude des dossiers des candidats des blocs parlementaires à la cour constitutionnelle. 

 

L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:35
Fin de la session 16:45
Heures de retards 35mn
Taux de présence 55%

مواصلة النظر في الملفات التي تم اقتراحها من طرف رؤساء الكتل النيابية يوم 12 جويلية 2017 والتي يبلغ عددها 3. وقد وردت مراسلة عن اجتماع رؤساء الكتل النيابيّة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 تنص على النظر في الملفات التي استكملت وثائقها المنقوصة قبل انقاضء أجل 12 جويلية 2017

[الملف اﻷول: نجوى الملولي]

  • الصنف: مختص في القانون
  • قرار اللجنة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2017: رفض الملف- الشهادة العلمية عير مطابقة للأصل
  • استكمال الملف: في 12 جويلية 2017: شهادة باكالوريا مطابقة للأصل- شهادة ختم دروس المعهد اﻷعلى للقضاء- شهادة الأستاذية مطابقة للأصل

 

[الملف الثاني: شكري المبخوت]

  • الصنف: أستاذ تعليم من غير المختصين في القانون
  • قرار اللجنة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2017: رفض الملف لعدم اكتمال الوثائق
  • وثائق استكمال الملف: ترحيص على الشرف وفق الأنموذج، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، قائمة في الخدمات.

[الملف الثالث: زهير بن تنفوس]

  • الصنف: مختص في القانون
  • قرار اللجنة: رفض الملف لعدم اكتمال الوثائق
  • وثائق استكمال الملف: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية- وتصريح على الشرف طبقا للأنموذج

ثم عاينت اللجنة ملفا مُلغى نظرا لعدم استكماله الوثائق المنقوصة في اﻵجال وهو ملف محمدالصالح بن عيسى عن صنف مختص في القانون الذي رُفض ملف ترشحه نظرا لعدم اكتماله نسخة من ب.ت.و تصريح على الشرف ونسخة من الشهادة العلمية

وقررت اللجنة تبعا لذلك عدم قبول الملف نظرا لورود الوثائق المنقوصة بعد الأجل الذي حددته، وهو 12 جويلية. في حين أن الوثائق وردت بتاريخ 17 جويلية 2017.

قررت اللجنة تبعا لذلك إعداد تقريرها المتعلق بالأعضاء المرشحين عن الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والمصادقة عليه يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 على هامش الجلسة العامة