loading...
Marsad Majles

Plénière

13 septembre 2017
  • Examen du projet de loi organique N°49/2015 relatif à la réconciliation dans le domaine administratif

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:00
Fin de la session 16:00
Heures de retards --
Taux de présence 0%

 نقطة نظام / فيصل تبيني (غير منتمي) :

عندما تمّت دعوتنا، قمنا بتلبية هذه الدعوة، ولم يتم ضبط المواضيع إلاّ يوم الجلسة العامّة المخصّصة لمنح الثقة.

يجب عليك كرئيس مجلس أن تقف لأسي تجاوز حتّى وإن صدر عن رئيس المجلس.

نقطة نظام / الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

أنت كرئيس مجلس لا يمكن أن تسمح بالدوس على التراتيب القانونية ولا يمكن رفع الجلسة وتغيير جدول الأعمال، علما وأن الرأي الاجباري للمجلس الأعلى للقضاء لم يتم إحالته للمجلس بعد.

محمد الناصر (رئيس المجلس) : 

الرئيس محايد، ولم يخضع الى أي ضغوطات وإنما كما سبق وذكّرت فرأي المجلس الأعلى للقضاء استشاري ولا يجب أن يكون سببا في عرقلة أعمال المجلس.

نقطة نظام / عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

عليكم حماية التشريعات والحرص على تطبيقها، وأنتم تنتقصون الحياد.

فحينا تذكرون أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ملزم وحينا آخر نقضون هذه الأقوال.

نقطة نظام / النذير بن عمو (حركة النهضة) :

أريد التذكير بسابقة حول الاستشارية الوجوبية للمجلس الأعلى للقضاء والذي في عدم احترامه كان حجّة للطعن بعدم الدستورية.

ويجب انتظار هذا الرأي رغم اعتباره غير ملزم ومجرّد رأي استشاري.

نقطة نظام / شاكر عيادي (نداء تونس) :

نحن حريصون على وجود رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولكن دون أن يؤثر هذا الانتظار على العمل التشريعي لصالح حسابات سياسية.

نقطة نظام / سفيان طوبال (نداء تونس) :

أقترح التغيير على الدستور إذ نشهد انقلابا على الدستور، فهذا المشروع مقترح من رئاسة الجمهورية.

وان كان الخطأ من عدم اجابة المجلس الأعلى للقضاء، فهل سننتظر هذا الرأي الى الأبد.

نقطة نظام / الحبيب خضر (حركة النهضة) :

الفصل 59 من الدستور يقر بأن من يدعو الى دورة استثنائية يضبط جدول اعمالها..

ولا يمكن المرور الى النقطة الثانية دون استكمال النقطة الأولى وأن نحترم جدول الأعمال المضبوط. ولا يجوز التعديل.

نقطة نظام / عبد اللطيف المكي (حركة النهضة) :

لا يوجد جهد حقيقي لاستكمال تركيبة الهيئة العليا للإنتخابات،

فيصل تبيني (غير منتمي) : 

لرئيس الجمهورية إلتزامات ةو المؤتمن الأاول على الأمن القومي و سيوجه البلاد إلى الفوضى بتمرير قانون المصالحة الإقتصادية و على رئيس المجلس التدخل و تحمل المسؤولية لوقف هذا القانون. 

الجيلاني الهمامي ( الجبهة الشعبية) :

 ليس هنالك مبرر لعقد جلسة لقانون المصالحة أو تأجيلها ، كما وقع التلاعب في جلسة الهيئة العليا للإنتخابات عندما وقع تأجيلها. 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :

بالأمس لم نقم بشيء في جلسة الهيئة العليا للإنتخابات وهي مهزلة، كما أن قانون المصالحة معادي لتونس و لن يمر. 

النذير بن عمو (حركة النهضة) :

نحترم الدستور و نحن ملزمين برأي المجلس الأعلى للقضاء لكي لا تقع مطاعن في دستورية قانون المصالحة. 

شاكر عيادي (نداء تونس ):

المجلس الأعلى للقضاء متسبب في التأخير الذي حصل لتمرير قانون المصالحة.

توفيق الجملي :( الإتحاد الوطني الحر)

الإلزامية أن تكون مجبر على إنتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء و الدورة الإستثنائية يجب أن تُرحل لأجل آخر. 

سفيان طوبال (نداء تونس) :

نقترح على جميع النواب المرور نحو تغيير الدستور و القوانين ، تأجيل النظر في سد الشغور ليس مبرر لعدم النظر في قانون المصالحة ، إذا المجلس الأعلى للقضاء لم ينظر في قانون المصالحة فهو ليس مبرر لعدم تمريره في جلسة اليوم.

سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية)  :  

أريد أن اسئل المجلس هل هو مجلس للشعب أم هو مجلس لتمرير قانون الفاسدين ، هذه الجلسة هي نتاج لتوافقات مغشوشة بين الكتل و يجب إيقافها حتى تتوافق كل الكتل ، هذا القانون ضد إرادة الشعب .

أحمد الصديق(الجبهة الشعبية) :

الموضوع الخلافي المتعلق بسير الجلسة متعلق بالإستشارة الوجوبية للمجلس الأعلى للقضاء و هو لم يرد إلى الآن و هو جزء من أوراق الملف القانةني الذي يمر عبر هذه الجلسة ، لا يجب أن نتناول هذا القانون إلا بوجود الرأي الإستشاري للجلس الأعلى للقضاء.

الحبيب خضر( حركة النهضة) :

الجلسة العامة لا تعني يوم عمل و لايجب المرور إلى النقطة الثانية قبل المرور إلى التصويت على أعضاء هيئة الإنتخابات.

عبداللطيف المكي(حركة النهضة) :

لا يوجد جهد ولا إرادة من النواب في التصويت على سد الشغور و هنالك إعلاميين مقربين من مصادر القرار يقرون بأن الإنتخابات البلدية لن تحدث إلا في سنة 2018.

عامر العريض(حركة النهضة) :

يجب أن نصل إلى حل و لسي هنالك مشكل في ترتيب الأولويات التشريعية ، و لن تنتهي الدورة الإستثنائية إلا بإستكمال كلا النقطتين المدرجتين في جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية و لا يهم ترتب كليهما. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

ممثل نداء تونس يزايد على النواب و رئيس الكتلة باع الوهم لحركة النهضة و وعدهم بتمرير التصويت على سد الشغور.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

لم نفعل شيء في الدورة الإستثنائية إلا المخاتلات و إستعمال نقاط النظام ، كما أننا في مأزق قانوني متعلق برأي المجبس الأعلى للقضاء.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) :

المعارضة محتدة في مواقفها ،و من سيبني النظام السياسي ليست المداخلات.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

كنا طرف أساسي في العريضة التي قدمناها لمكتب المجلس و قمنا بمجهود لإستكمال تركيبة الهيئة و بقطع النظر عن موعد الإنتخابات و على المجلس أن يقوم بدوره لسد الشغور و نحن في كتلة حركة النهضة مع تمرير قانون المصالحة و لسي هنالك داعي لتأجيلها. 

أنس الحطاب (نداء تونس) :

هنالك مراوغات سياسية من نواب المعارضة ولم يتطرقوا إلى الجانب التقني وهو الأهم في نقاط النضام المتعلقة بالجلسة 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) :

نحترم المعارضة رغم الإختلاف و الخلاف حول قانون المصالحة ، قدمنا إمهال للمجلس الأعلى للقضاء و هو محرج و ممتنع عن تقديم رأيه لما يحمله قانون المصالحة من محتويات سياسية . نحن لسنا في خلاف مع حركة النهضة فيما يخص الإنتخابات البلدية. 

صبرين الغبنتني (الوطنية) :

99 بالمئة من المداخلات ليس لها علاقة بموضوع الجلسة و لم نسمع إلا مداخلات سطحية.

نورالدين البحيري (حركة النهضة) :

نشكر شفيق العيادي و حركة النهضة لا تحتاج منك دروس و ندعم التوجه نحو التصويت لإستكمال تركيبة الهيئة و قانون المصالحة الإدارية في آن واحد.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

اللوم على النواب المتغيبين و لا يكون إسقاط القوانين بالغياب بل بالتصويت عله و التعبير على الآرء بكل حرية . و بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء رأيه لن يؤثر على تمرير قانون المصالحة في الجلسة المخصصة له .

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) : 

أطلب من رئاسة المجلس رفع الجلسة و من حقي التدخل لطلب ذلك حسب القانون الداخلي.

سفيان طوبال (نداء تونس) :

من حق أحمد الصديق طلب رفع الجلسة ولكن لا يوجد داعي لتشاوره مه كتلته في هذه الجلسة. 

 

رفعت الجلسة لنصف ساعة للتشاور 

 

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

إنّ المجلس يخرق النظام الداخلي من ناحية شكلية ومن ناحية أخرى يخرق الدستور من حيث وجوبية إستشارته.

فالحلّ هو استكمال النظر في سدّ الشغور.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) :

يجب أن يتم مناقشة مشروع قانون المصالحة اليوم وتحديد موعد لاستكمال سد الشغور يوم الأربعاء المقبل.

محمد الناصر (رئيس المجلس) :

اتصلت برؤساء مختلف الكتل وتبيّنت إرادة الأغلبيّة في مواصلة النظر في مشروع قانون المتعلّق بالمصالحة وتحديد موعد لاحق للنظر في مسألة سدّ الشغور.

نور الدين البحيري (حركة النهضة) :

طالبنا رئيس المجلس بتعيين جلسة للتوافقات يوم الثلاثاء القادم للتوافق حول أعضاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

وجلسة عامة يوم الأربعاء لاستكمال الانتخاب لسدّ الشغور في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

نرجو حضور كل الزملاء يوم الأربعاء القادم لإستكمال أعضاء الهيئة لنوجه رسالة لشعبنا اننا مازلنا على طريق الديمقراطية.

محمد الناصر (رئيس المجلس) : 

ندعو الكتل للإجتماع يوم الثلاثاء القادم للتوافق وستعقد جلسة عامة الإربعاء لنتخب أعضاء الهيئة. 

ريم محجوب (أفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) :

تعذر علينا إتمام النقطة الأولى المتعلقة بسد الشغور واتفقنا المرور للنقطة الثانية ولهذا المجلس القدرة على تغير محتوى جدول أعمال الجلسة بالتصويت عملاً بالنظام الداخلي. وأؤكد على حرص كتلة أفاق تونس على سد شغور الهيئة في جلسات عامة يوم الأربعاء بعد الإتفاق يوم الثلاثاء. 

وعلى الجهة التي قدمت مشروع القانون طلب إستشارة المجلس الأعلى للقضاء ويمكننا مواصلة اشغلنا إلى حين تلقي الرأي.

لكل كتلة الحق فالتعبير على رأيها ولكن التصويت هو الفيصل.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) : 

الجلسة العامة وبرنامجها وجدول اعمالها يحدد في مكتب المجلس الذي يمكن أن يستأنس برأي إجتماع رؤساء كل الكتل دون إستثناء وهو ما لم يكن. والى وجه قانوني لتغيير جدول أعمال الجلسة. وأذكر رداً على الأخت ريم محجوب أنه لا يجوز التصويت بعد بداية الجلسة إذا لم يدرج التصويت في جدول اعمالها.  

محمد الناصر (رئيس المجلس) : 

إجتمع مجلس المكتب وضبط جدول أعمال الجلسة الاستثنائية و ستتواصل أشغال المجلس إلى حين إستكمال الأعمال الواردة في جدول الأعمال.

سفيان طوبال (نداء تونس) : 

نحن نحترم القانون ونطالبكم بتطبيقه وتطبيق النظام الداخلي، هذا قانون مر بكل المراحل والإجراات القانونية ولكل من يريد مناقشته له ذلك. اطالبكم بالسماح للجنة بتلاوة التقرير. 

 

تلاوة تقرير اللجنة :سناء المرسني (النهضة)

تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

[النقاش العام] 

البشير بن عمر (نداء تونس) :

بفضل السيد بجي قايد السبسي والسيد راشد الغنوشي تم إلغاء قانون الإقصاء لأن الإقصاء دمارٌ للمجتمع. 

المصالحة الإقتصادية والإدارية ضرورة لإنقاذ إقتصاد تونس. لا ذنب للموظف وللوزير الذين تلقوا تعليمات من السلط العليا فالبلاد. لا بدا من حماية الإستقرار الإداري.

سماح بحوال (الحرة لمشروع تونس) :

المصالحة أصبحت شرطاً أساسياً للمرور قدما نحو تونس أفضل.

هذا القانون حل توافقي سيكون دواء لمناهضة الإرهاب الوظيفي.

الحل فالمصالحة الإدارية وليمة لا فالمصالحة الاقتصادية والسياسية.

المنذر بلحاج علي (الوطنية) : 

العقل باهي والمصالحة باهية . 

منية براهيم (النهضة) : 

اليوم تمت إهانة رئيس الجمهورية بمناقشة هذا القانون في هاته الأجواء. 

الأولوية هي أولوية وطنية والإنتخابات هي الأولوية. 

 الشعب يحتاج الأن إلى بلديات فاعلة لا إلى قانون مصالحة. 

محمد الطرودي (الحرة لمشروع تونس) :

هذا القانون منصف لجميع الموظفين الذين وقعت هرسلتهم تحت شعار الثورجية.

الإختلاف رحمة وحق دستوري.

نقطة نظام / أحمد الصديق :

تم في هذه اللحظات الإعتداء بالعنف من قبل الأمن على المتظاهرين المحتجين على هذا القانون خارج المجلس، نحن نددد بهذا القمع. 

ليلى الحمروني ( الكتلة الوطنية) : 

يؤسفني اليوم أن يمنعنا من التعبير من كانوا ينادون بحرية التعبير. 

كانت الأوامر أقوى من هؤلاء الإداريين لكن 7 سنوات كانت كافية لمعاقبتهم.

بشرى بلحاج حميدة (غير منتمية) : 

اليوم  عجزت البلاد على بناء عدالة انتقالية ومحاسبة كل من أفسد. 

منذ حل التجمع الديمقراطي، الذي أقر أنه قام بعديد من الانتهاكات في حق هذا الشعب، تأكد لي فشل القضاء في تحقيق العدالة الإنتقالية. 

القانون فالبداية كان يحوي العديد من الأخطاء و لكننا اليوم نطمح لمصالحة حقيقية. 

تونس في حاجات إلى مصالحات شاملة خلية من حسابات حزبية وسياسية.

حافظ الزواري (أفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) : 

دين الإسلام يدعو إلى التسامح لذا أضن أنا من وجبنة المصالحة إهتداءً بديننا.

مروان فلفال (الحرة لمشروع تونس) : 

نحن لا نقبل دروس فالوطنية من من لم يصوت على قانون الإرهاب. 

نجاح هذه المرحلة يقتضي التفكير بعقلانية وبتجرد ليس بخطاب التقسيم. 

الوضع المتردي في الإدارة التونسية يعود بالأساس إلى التتبعات القضائية التي شاملة المتدخلين في تسلسل أخذ القرار الإداري. 

هذا المشروع في صيغته الجديدة لا يشكل مساساً بمصر العدالة الإنتقالية. 

عماد الخميري (حركة النهضة) : 

لا وصي للثورة ولا احد له أن يتكلم بإسم الشعب. حركة النهضة تدعو إلى مصالحات وطنية شاملة في إطار الدستور والإحتكام لمبادئه.

نحن كنا مع خطوة العفو التشريعي العام ولكن أيضاً مع مسار العدالة الإنتقالية ومار المصالحة الإدارية. 

نحن من اكتوينا بنظام العهد السابق نريد أن نورث الحب والتسامح لا الكره والإنتقام. 

ماهر المذيوب (حركة النهضة) : 

هذه لحظة فارقة في تاريخ تونس ومحطة من محطات المصالحة الوطنية الشاملة. 

نحن في حركة النهضة جزء من البناة لا من المهدمون. 

نحن على العهد من أجل تونس لا من أجل مصلحة أو شخص أو حزب.

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنية) : 

في أيام بن علي كنا نناضل من أجل الكلمات الحرة والرأي الحر واليوم نعيش قمع من نوع جديد.

بمثل هذه التصرفات بعدها العائلات السيسي تفتح الباب لدعاة الرجوع إلى نظام دكتاتوري. 

الديمقراطية لا تحقق إلا بالتوافق الذي يميز تونس على المنطقة. 

حسونه ناصفي ( الحرة على مشروع تونس) : 

الأشخاص المصرين على رفض تمرير هذا القانون هم يفعلون هذا لغاية في نفس يعقوب، ليواصلون إبتزاز أشخاص وطنيين لأكثر من السنين الماضية. 

نحن أمام قانون جديد في صيغة جديدة، وهؤلاء الأشخاص يجهلون محتواها لأنهم لا يطلعوا عليها وهم يغالطون الشعب. 

السياسة تجارب ودروس ومن لم يتعض من دروس الماضي لن يستطيع بناء المستقبل.

سفيان طوبال (نداء تونس) : 

قانون المصالحة جاء تعزيزاً لقانون العدالة الإنتقالية. 

أليس من حق تونس الإنتفاع بكفاات امتثلت لتعليمات بدون الإنتفاع بإمتيازات؟

علي العريض (حركة النهضة) : 

بلدنا في حاجات إلى مصالحة عادلة حتى نتفرغ للتركيز على مشاغل المستقبل. إن كلفة تأخير المصالحة الشاملة كبيرة على هذا الوطن. 

أحدثت تطويرات وتغييرات كبيرة على مشروع القانون بموافقة كل أعضاء لجنة التشريع العام وممثلي الرئاسة.  

[الإستماع إلى إجابة الوزير مدير الديوان الرئاسي]

سليم عزابي (وزير مدير الديوان الرئاسي) :

المصالحة من مصلحة تونس. 

النسخة الجديدة مغايرة للنسخة الأصلية لهذا القانون. واحتراماً للمؤسسات الديمقراطية وعلى رأسها مجلس نواب الشعب أخذت بالإعتبار كل المقترحات الأتية من مختلف الجهات المعنية. وتنازلت رئاسة الجمهورية على العديد من النقاط للحصول على قانون توافقي.

من أصل 3 محاور حافظنا على محور فقط ونعتبره لب هذا القانون وهو المحور الخاص بالإداريين الذين لم يحققون منافع.

هذا القانون يهدف أولاً إلى تحرير الطاقات داخل الإدارة وإعادة الإستثمار وإعادة العجلة الإقتصادية. 

[المرور الى التصويت]

غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول:

  • مع: 112
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

 

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 115
  • محتفظ: 03
  • ضدّ: 06

 

[التصويت على الفصل الأول]

  • مع: 116
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 80

[التصويت على الفصل 2]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 3]

  • مع: 120
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 4]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 5]

  • مع: 119
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 6]

  • مع: 118
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 7]

  • مع: 120
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على الفصل 8]

  • مع: 120
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 08

[التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • مع: 117
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 03