loading...
Marsad Majles

Plénière

21 juillet 2017
  • Examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 21:00
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 64.52%

[النقاش العام]

هالة عمران (نداء تونس):

أريد التأكيد على العنف السياسي الذي تعرضت له المرأة خلال فترة الدكتاتورية، خلال الإنتقال الديمقراطي وإلى الآن. 

تمّ التنصيص على أنّ الأهلية الجنسية تعدّ في سنّ 13 وهو ما يعد خرقا لمجلة الطفولة. لا يمكن أن ننص على العلاقات الجنسية مع قصّر حتى وان كان بمحض إرادتها.

ان لم نقم بتعديل مشروع القانون فعلينا إسقاطه. انّ رفضه يعد أفضل من المصادقة على مشروع قانون مثل هذا. 

يمينة الزغلامي (النهضة):

لابّد من العمل على حسن تطبيق القانون المتعلق بالقضاء على المرأة.

مشروع القانون يعدّ ثمرة نضال العديد من النسوة.

الاغتصاب جريمة حتى وإن ارتكبت بين الأزواج.

عبد الرؤوف الماي (الحرة لحركة مشروع تونس):

مشروع القانون القضاء العنف ضد المراة سوف يساهم في تغيير العقليات والسلوكيات المنتشرة في المجتمع التونسي.

ميزانية وزارة المرأة التي لا تتعدى 0.8% من ميزانية الدولة تعدّ ميزانية مخجلة.

قام النّائب عبد الرؤوف الماي بقراءة تدوينة قام بها للتنديد بالعنف المسلّط على المرأة.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

أحيّي المرأة التونسية مها كان عملها، منصبها ومكانتها.

مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة على أهميّته لايزال منقوصا، في ظل غياب البعد الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي يعتبر مشروع القانون على الرغم من ايجابيته منقوصا.ز

الكثير من النساء التونسيات يتعرّضن إلى العنف دون أن تكون لهم القدرة ولا الإمكانية للدفاع عن نفسهنّ.

الفصل 227 مكرر يقنن الاغتصاب ويبيحه في إطار الزواج.

نزهة بياوي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

القضاء على العنف ضد المرأة ليس مكسبا للمراة فحسب بل هو مكسب للرجل وللطفولة وللأسرة.

مشروع القانون هذا يجب أن يتبعه تنقيح لمجلة الشغل، لأن هناك عدة فصول تكرّس اللامساواة.

ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية):

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة سترفع من صورة تونس في بلدان العالم.

اتوجه بالشكر لكل جنديات الخفاء التي ساهمت في تحسين مشروع القانون المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

من بين نقائص مشروع القانون خلوه من العنف السياسي ضد المرأة ويجب إدراج ذلك.

الفصل 227 مكرر يعد فضيحة لأنه يسمح بجريمة الاغتصاب.

الفصل المتعلق بالتحرش يجب تعديله. كل التنقيحات يجب أن تكون لا انتقامية وإنما لإرساء ثقافة جديدة.

محرزية العبيدي (النهضة):

اشكر النساء التونسيات المناضلات الاتي ناضلت لاقرار مبدا التناصف الذي عزّز تواجدنا اليوم بالمجلس.

بفضل الجهد المشترك بين النائبات التأسيسيات ومنظمات المجتمع المدني كرسنا التناصف.

يجب أن نتذكّر النساء المعنّفات عند التصويت على مشروع القانون، لابّد مان استحضار العاملات الفلاحات اللّوات كنّ ضحايا للعنف الاقتصادي، يجب أن نستحضر الفتيات الذين يقع استغلالهن في عمل المنازل.

محمد الراشدي (نداء تونس): 

تونس دائما في الموعد مع التاريخ في علاقة بحقوق المرأة ويجب أن نستحضر الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كان سبّاقا في المجال.

أتوجّه بتحية شكروتقدير لوالدة الشهيدين خليفة ومبروك السلطاني. أتوجّه بتحية تقدير للنساء العاملات في جميع المجالات وخاصة في الأرياف والجبال.

ليلى الزحاف (الحرة لحركة مشروع تونس):

النساء يطالبن بقانون يجرم العنف في حقهن لحماية الأسرة والمجتمع ككل.

المنجي الحرباوي (نداء تونس):

مايزال العنف المادي المسلّط على المرأة مستمرّا إذ يتمّ استغلالها واستعبادها حيث لانزال اليوم نسمع بأسواق بيع النساء. 

ليليا يونس الكسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج): 

من خلال مناقشتنا لقانون القضاء على العنف ضد المراة نحن بصدد تحقيق حلم لطالما حلمنا بتحقيقه.

نحن نشهد تفشي مظاهر العنف ضد المراة وتعدد أشكاله والوزارة مطالبة بالعمل على مناهضة العنف على أساس النوع الإجتماعي.

لقد أمضينا عامين ننتظر إعداد قانون المالية طبقا للنوع الاجتماعي.

رغم أن نسبة النساء المتعلمات أعلى من الرجال إلا أن نسبة البطالة أكثر إرتفاعا لدى النساء.

الصحبي عتيق (النهضة):

هناك جملة من المكاسب التي حققتها المرأة التونسية وعلى رأسها مجلة الحوال الشخصية التي لا تتعارض مع الفقه الإسلامي.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية): 

في تونس هناك المرأة المثقفة في الندوات والصالونات والمرأة التي تشقى في الريف والمناطق الشعبية. مشروع القانون لم يتطرق لسلعنة المرأة في وسال الإعلام وعبر البغاء الذي يقع فيه تسويق جسد المرأة. 

أنا أخشى أن يكون مشروع القانون هذا يكرّس النسوية الراديكالية والمثلية الجنسية.

شاكر عيادي (نداء تونس):

لطالما كانت المرأة في الصفوف الأولى في حزب نداء تونس ونحن مدينون للمراة التونسية التي كانت حاظرة في جميع المعارك وعلى رأسها معركة التحرر الوطني.

الواقع يمكن أن يتغير بالقانون ولنا في التاريخ أمثلة عديدة على غرار منع تعدد الزوجات ومجلة الأحوال الشخصية.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

أشكر الوزيرة على تفاعلها الإيجابي مع مبادرتنا المتعلقة بعطلة الأمومة.

من واجب الدولة حماية المرأة من الانتهاك ورعايتها بعد الإنتهاك.

عند السّماع بحيثيات عدة انتهاكات، نحمد الله على مناقشتنا لمشروع القانون. 

ريم الثايري (غير منتمية): 

أرفض مشروع القانون وأطالب الوزارة بسحبه ومراجعته لكي يتلائم مع خصوصيات المجتمع.

مشروع القانون سينعكس سلبيا على المرأة والرجل على حد السواء وسيساهم في هدم أركان الأسرة.

سأقاطع جلسة مناقشة مشروع هذا القانون الذي يتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية.

أول عدو للمرأة هو الفقر وليس الرجل الذي يلاحقه مشروع القانون.

مشروع القانون لا يحترم الدستور لأن لا علاقة له مع الهوية الاسلامية.

بدلا من أن تركّز الدولة جهودها على بناء المدارس والمستشفيات سوف تركّز جهودها على بناء سجون بمقتضى هذا القانون.

مشروع القانون هذا سيقود كل الرجال إلى السجن.

إبتسام الجبابلي (نداء تونس): 

الطرح السياسي لمشروع قانون القضاء على العنف ضد المراة يفرغ هذا القانون من محتواه.

المرأة تعيش على وقع إنتهاكات أخرى كإجبارها على إرتداء لباس معيّن.

ظاهرة الشرطة الأخلاقية تعدّ ظاهرة مريرة ولا احد مخوّل لإصدار الأحكام المسبقة على المرأة.

منية إبراهيم (النهضة): 

مناهضة ظاهرة العنف سوّى بين نساء تونس سواء في المدن أو في الأرياف.

لماذا لا يطرح قانون القضاء على العنف ضد المراة مسألة العنف السياسي؟

القوانين تفرض التناصف في حين أن الواقع لا يكرّسه، ألا يعدّ ذلك عنفا ؟

النساء الفلاحات اللواتي يتنقلن في ظروف سيّئة والفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة في سنّ مبكرة، أليس ذلك عنفا ؟

علينا القطع مع الفصل 227 مكرر وإلغاءه، لا يمكن أن نجازي المغتصب بالزواج بضحيته فذلك يعدّ توالد للجرائم.

عامر العريض (النهضة):

نحن ندعم كل المبادرات التي ترمي إلى إرساء المساواة، ونحن مبدئيون، بالتالي سنوافق على أي مبادرة تكرّس المساواة بين كل المواطنين. 

قانون القضاء على العنف ضد المراة لم يأخذ بعين الإعتبار العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة.

دليلة الببة (النهضة): 

قانون القضاء على العنف ضد المراة هو إستحقاق دستوري ولكن لابد ان يلتزم القانون بهذا المبدأ دون إنحراف عن مضمونه.

مجلة الأحوال الشخصية مكسب للمراة التونسية وهي تتضمن احكاما فرقت بين المراة والرجل في الميراث مثلا.

الفصل السابع من القانون لابد ان يقرأ مع ما يتماشى ونصّ الدستور الذي ينصّ على التوازن بين التجذّر في الهوية والإنفتاح.

نقترح إضافة تربية الناشئة على الهوية العربية الإسلامية مثلما جاء في الفصل 49 من الدستور.

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

شهدنا إثر الثورة محاولات عديدة لإرجاع المراة التونسية عقودا إلى الوراء.

دور وزارة الثقافة يعتبر مهما في القضاء على العنف ضد المرأة.

يجب إلغاء الفصل 227 مكرر.

فريدة العبيدي (النهضة): 

مشروع القانون فيه إيجابيات ونقائص سنسعى لتفاديها خلال التصويت على الفصول.

للمجلس التأسيسي شرف صياغة الفصول المتعلقة بضمان حقوق المرأة ومكتسباتها ولمجلس نواب الشعب شرف تكريس المضامين الدستورية.

الدولة غير معنية فقط بسنّ التشريعات بل عليها إتخاذ التدابير اللازمة لتطويق ظاهرة العنف ضد المرأة.

مناهضة العنف المسلط على النساء تقتضي اتباع مقاربة شاملة تنطلق من الوقاية إلى حد الردع.

سناء الصالحي (نداء تونس):

نحن إيزاء ارتفاع كبير لمنسوب العنف ضد النساء وإيزاء سكوت رهيب من النساء انفسهم تجاه الظاهرة.

المشرّع لا يبذل مزايا عندما يحمي المرأة من العنف.

رابحة بن حسين (الحرة لحركة مشروع تونس): 

المرأة التونسية إمرأة مناضلة ساهمت في كل المعارك التي خاضها المجتمع التونسي من أجل تكريس قيم الجمهورية.

مشروع القانون ثورة بامتياز لأنه يسعى للقضاء على مظاهر العنف والتمييز ضد النساء.

الاحصائيات تدل على ان المرأة أكثر تعرضا للعنف في الفضاأت العامة والخاصة.

حياة عمري (النهضة): 

مشروع قانون القضاء على العنف ضد المراة لن يحمي المراة فحسب بل سيحمي الأسرة والطفولة.

يجب تسليط الضوء على نساء تونس الناجحات والمتفوقات في عديد المجالات.

نسبة تواجد المراة في مواقع القرار داخل الأحزاب والمنظمات الوطنية ضعيف جدا.

بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية):

أشكر رئيس لجنة الحقوق والحريات الذي أبدى ديمقراطية وانفتاح شديدين خلال مناقشة مشروع القانون. وذلك يعدّ حجة بأنّ الدفاع عن حقوق المرأة ليس عبارة عن مواقف أحزاب وإنما قناعات شخصية.

قامت النائبة بسرد العديد من القضايا للعديد من النساء اللاتي تعرضن للعنف ثمّ أكّدت أن مشروع القانون يرمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحماية ورعاية المأة المعنّفة.

إكرام مولاهي (نداء تونس):

مشروع هذا القانون لم يتطرّق إلى العنف الاقتصادي الذي تعانيه المرأة من هضم لحقوقها الماديّة حينما يستولى أخوها أو والدها أو قرينها على قوت يومها،

لا بدّ من بعث هيكل عمومي شامل فيه أعوان ضابطة عدلية وأعوان صحّة ومختصّون اجتماعيّون ونفسيّون يهدف إلى نصح المرأة وإرشادها،

لا بدّ من توفير دورات تكوينيّة لفائدة النساء للتحسيس من ظاهرة العنف ضدّ المرأة.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

47% هو نسبة النساء المعنّفات تونس، وهي نسبة مخجلة رغم وجود عديد النساء الرائدات في تاريخنا،

أين المساواة في الإرث في تونس؟ النضال متواصل من أجل كسب الحقوق.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

المرأة هي أم الشهيد التي أبدت استعدادها لمنح مزيد من الشهداء فداء للوطن، وهي المرأة التي تخرج في المظاهرات، وهي المرأة المناضلة في حركة الاتجاه الإسلامي التي تمّ التضييق على حرّيتها في عديد المناسبات.

صلاح البرقاوي (الحرة):

لا بد من مراجعة مجلة الأحوال الشخصيّة التي فيها عديد الهنات.

رمزي بن فرج (النهضة):

العنف ضدّ المرأة موضوع توافق عليه الجميع.

سماح دمق (نداء تونس): 

أتقدم بالشكر لكل الجمعيات الناشطة في المجال النسوي والتي عملت معنا حتى نصدر هذا النص القانوني.

إيمان بن محمد (النهضة): 

مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة خلق بعض الجدل في الأوساط المجتمعية. 

الإسلام لا يدعو إلى مفهوم الأسرة القائم على العنف بل بالعكس هو يدعو إلى التسامح والرحمة.

محمد محسن السوداني (النهضة):

المرأة قدّت من عطر وموسيقى وهي تعكس أحسن موسيقى ومن يسيء التعامل مع المرأة فهو يسيئ التعامل مع عمل فنّي عظيم.

كل الذين يسيؤون التعامل مع المرأة هم عميان البصيرة.

الترجمة القانونية على قيمتها لا تفوق قيمة الحبّ الذي نكنّه للمرأة.

التشديد في العقوبات غير مجدي وينبغي أن نغيّر في العقليات وفي طريقة التعامل مع المرأة.

حتى تكون المرأة ملاكا لابد أن يكون الرجل جنّة لها لان الملاك لا يعيش في جهنّم.

حسين الجزيري (النهضة):

قضية المرأة في المجتمعات الحديثة تعتبر مقياسا لتقدم المجتمع وللأسف لازال تقدّم المجتمعات العربية في هذا المجال ضعيف جدا.

الدول العربية تنظر إلى المجتمعات الغربية على انها لا تحترم المرأة في حين ان العكس هو الصحيح.

يجد المسلمات حقوقهن في البلدان الغربية أكثر من بلدانهم العربية المسلمة.

الأنظمة السياسية العربية لا تعطي للمرأة حقوقها وبعض الدول تحرمها من الترشح للمناصب السياسية. الدول العربية تحتاج إلى تجديد ديني وثقافي وإصلاح سياسي لتنهض بمجتمعاتها على غرار المجتمعات الغربية.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس): 

وقع التركيز في مشروع القانون على العنف المادي في حين أنها تتعرض لجميع أنواع العنف. العنف المعنوي أشد وطأة على المرأة لأنه يحطمها نفسيا.

المرأة نصف المجتمع وهي في حاجة إلى إحاطة صحية خاصة وأن المرأة الحامل مازالت عرضة للموت وهي في طريقها إلى المستشفى.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

مشروع القانون مفخرة للأنه يجرم تزويج القصر ويشدد العقوبة في حالة العنف المسلط على المراة من أقاربها.

لابد من تجريم الإغتصاب الزوجي وتزويج القصّر وإلا فنحن نشرّع للإعتداء على المرأة.

قضية المرأة خاضعة للمزايدات السياسية وتستغل من أجل الحصول على مكاسب.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس):

مشروع قانون رياض الأطفال معطّل بالمجلس لأسباب سياسوية بينما أنه يعدّ من أهمّ المشاريع لأنه سيحدّد النشأة لهذه الفتيات.

مشروع القانون يدرج حالات العنف ضد المرأة اللفظي والمادي. التحرش بالمرأة ومضايقتها مدرجين أيضا بمشروع القانون.