بدر الدين عبد الكافي (رئيس اللجنة):
لدينا 06 ملفات غير مستوفية الشروط وتنقصها البطاقة عدد 03 عن صنف ممثلي المجتمع المدني:
ويجب استكمال الملفات في أجل أقصاه يوم الإثنين المقبل.
بالنسبة إلى الملفات الخمس الذين تقدّم أصحابها بطعون لدى المحكمة الإداريّة فإنّ الطعن لم يحظَ بالقبول.
ستنطلق اللجنة في عملية الاختيار بداية من الأسبوع القادم (يوم الثلاثاء بالتوازي مع الجلسة العامة) أو يوم الإثنين في الساعة 12:00