انطلاق الجلسة العامّة المخصّصة للحوار مع كلّ من وزيرَي الداخليّة والشؤون الخارجيّة حول عمليّة اغتيال محمّد الزواري في الساعة 10:35 بحضور 123 نائبا.
وأدان محمد الناصر في بداية الجلسة العمليّة التي استهدفت كفاءة تونسيّة في إشارة إلى محمّد الزّواري وأكّد أن تونس ستبقى حصنا منيعا ضدّ الإرهاب، كما أثنى على الجهات الأمنيّة جهودها في مكافحة الإرهاب.
وفي سياق آخر ذكّر بأنّ كتلة الحرّة لمشروع تونس أصبحت تعدّ 20 نائبا بعد استقالة كلّ من بشرة بالحاج حميدة وليلى الحمروني ومصطفى بن أحمد من هذه الكتلة.
[نقاط نظام ]
سفيان طوبال (نداء تونس) :
أطلب قراءة الفاتحة على روح البحارة التّونسيّين الّذين توفّوا على شواطئ المهديّة.
الهادي بن براهم (النهضة) :
نترحّم على أرواح البحارة التونسيّين الّذين وافتهم المنيّة في جهة المهديّة.
هيكل بن بالقاسم (الجبهة الشعبية) :
نترحّم على أرواح البحارة التونسيّين وندعو إلى ضرورة تخصيص جلسة عمل مع وزارة الفلاحة للنّظر في موضوع الصّيد البحري حتّى لا تتكرّر الحوادث التي يذهب ضحيذتها بحّارتنا.
محمد الناصر (رئيس الجلسة) :
كنت قد أرسلت برقيّة لعائلات الفقيدين كما سيتعهّد والي الجهة بالتحقيق في الموضوع.

[النقاش العامّ]
عبد اللطيف المكّي (النهضة) :
حدود جريمة الاغتيا ليس هو معيار تحديد مدى نجاعة عمل قواتنا الأمنيّة، وأنا أثني على جهود اقوات الأمن،
السيادة الوطنيّة اختُرقت والعالم التّونسي اغتيل ويجب أن نردّ على هذا الاختراق بما أُتيح من إمكانيّات شعبيّة وديبلومتسيّة،
أدعو إلى منح الجنسيّة التونسيذة إلى زوجة الشهيد محمّد الزواري.
اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :
نستحضر جرائم الموساد الإسرائيلي في لبنان وغيرها من الدّول في المنطقة العربيّة التي تتكرّر،
نحن نقولها "قصّرنا في حقّك يا فلسطين"،
اغتيال الشهيد محمّد الوزاري يعدّ بمثابة الصحوة والاستفاقة لنا،
نحن نتّفق على أنّ الوزارة عرفت تحسّنا ملحوظا تمّت معاينته في عديد المحطّات.
الصحبي بن فرج (الحرّة) :
حصل تبادل نار بين محمّد الزواري والأطراف التي اغتالته حسب معاينات أوليّة،
كيف لا يمكن أن تكون الدّاخليّة على علم بتحرّكات محمّد الزواري خاصّة وأنّه كان ينشط بالسّودان في وقت انتعشت فيه التحرّكات والمنظّمات الإرهابيّة،
يجب أن يكون للعمل الاستخباراتي ناجعا للتّحقيق في هذه الأمور،
إقالة المدير العامّ للأمن الوطني في اليوم نفسه الّذي اغتيل فيه محمّد الوزاري يطرح تساؤلات حول تزامن هذين الحادثين،
يجب تحقيق تنسيق أمني وديبلوماسي مع السّلطات السوريّة حتّى لا يعود التونسيّون من بؤر التوتّر وتتكرّر أحداث عنف مشابهة في تونس.
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية) :
الكيان الصهيوني يعمل على مشروع الشرط الأوسط الكبير الّذي بشّرت به قوات الاستعمار وعديد الممارسات من دعاة الفتنة والتكفير التي وفّرت غطاء فكريّا وسياسيّا للفصائل التي نعاني من تبعاتها، مثل الدّعوة إلى مؤتمر أصدقاء سوريا انتصارا لتقوية شوكة الكيان الصّهيوني،
الكيان الصهيوني يده طالت تونس وقتلت أحد أبنائها، والنشاط الصهيوني متواصل تحت يافطات عديدة،
إذا تسعى الدولة إلى إحداث وكالة استخبارات فنحن لسنا ضدّ هذا الأمر، ولكن ندعو أن يتمّ إحداث هذا الهيكل بقانون يُصوّت عليه داخل المجلس،
الكيان الصهيوني قام بالإعتداء على الأراضي السورية لماذا لم يتم التنديد بهذه الإعتدءات
يجب التسريع بإعادة العلاقة مع الشقيقة سوريا.
احمد خصوصي (الكتلة الديمقراطية):
نطالب بكشف الحقيقة وكشف الجُناة حرصا على سيادتنا الوطنيّة.
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس) :
يجب أن نقدّر الوضع الأمني الّذي تعيشه بلادنا والذي لا يختلف عمّا يحصل في بلدان أخرى،
المشكل المطروح هو حماية السيّدادة الوطنيّة، والتّشكيك المتواصل في بعضنا البعض لا يمكن أن يتقدّم بنا،
صحيح أنّ هناك خللا هيكليّا في المنظومة الأمنيّة متمثّلا في إحداث وكالة استخبارات ونحن نرحّب بهذا الإجراء.
توفيق الجملي ( الاتحاد الوطني الحرّ) :
شعرت أنّ البعض يتحاشى وصف محمّد الزّواري بالشّهيد،
نحن أمام اغتيالين، اغتيال الشّهيد واغتيال السّيادة الوطنيّة، حيث كشفت هذه الحادثة عن خلل الأجهزة الأمنيّة التي عجزت أجهزة استخباراتها عن الإحاطة علما بمن دخل وخطّط لمدّة 6 أشهر لاغتيال الشّهيد،
أعلى هرمَي السّلطة الأمنيّة الوزير ومدير الأمن كانا على خلاف لحظة الاغتيال، وأنا أطالب بتوضيح سبب استقالة المدير العامّ للأمن الزوطني الّذي أكّد أنّ بعض الأطراف السياسيّة ارادت وضع يدها على الوزارة،
نريد معرفة كيفيّة دخول الصّحفي الإسرائيلي إلى تونس وتصويره لتقرير صحفي من أمام وزارة الداّخليّة في حين أنّ الصّحفي التونسي لا يجرؤ على الاقتراب من المكان المحيط بوزارة الدّاخليّة، وأنا أرى أنّ هذا استهزاء بالسّيادة التونسيّة خاصّة غثر تصريح مسؤول إسرائيلي عن وجود أجهزة تخترق الجوانب السياسيّة والثّقافيّ،
الصحفي الاسرائيلي يصول و يجول ولو أُتيح له البقاء أكثر في البلاد البلاد لاشترى حقوق بثّ مباريات كرة القدم أو مهرجان قرطاج للقناة العاشرة الصهيونيّة،
يجب إعادة النّظر في التعيينات الأمنيّة وفي إعادة الأمنيّين المعزولين الّذين أثبتوا كفاءتهم، والتحقيق مع مدير ديوانة حدود الأمن والأجانب.
فيصل تبيني (غير منتم) :
لا بدّ من تجريم التطبيع مع إسرائيل كخطوة أولى حتّى نثبت أنّنا ننتمي إلى الشعب التونسي الّذي يرفض التّطبيع، وأنا أهنئ تونس بشهيدها،
عمليّة استهداف الشهيد الزّواري كشفت عن خلايا نائمة للكيان الصهيوني في بلادنا، وكما تجدّنا ضدّ الإرهاب سجب أن نتجسّس ضدّ الصهيونيّة التي ترتع في بلادنا،
يجب تنظيم اللقاءات مع الأجانب داخل هذا المجلس، نحن مع الانفتاح لكن يجب التحقّق من جنسيّات الأجانب الوافدين.
يوسف الجويني (نداء تونس) :
يجب إرساء وكالة استخبارات حتّى يكون الجهاز الأمني جهازا بأتمّ معنى الكلمة،
عمليّات الاغتيال طالت عديد الدّول المعروفة بقوّة أجهزتها الاستخباراتيّة مثل إيران.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية) :
كم من دماء يجب أن تسيل حتّى ندرك أنّ بلادنا مخترقة من الأجانب؟
أتوجّه بتحيّة كبيرة إلى عائلة الشهداء، ونحن لا نفرّق بين الشهداء خاصّة فيما يخصّ أنبل قضيّة، القضيّة الفلسطينيّة،
من يضع يده مع دويلات مثل تركيا وقطر والسعوديّة لا يمكن أن يكون من المدافعين عن سيادة الدولة،
السيادة الوطنيّة كلّ لا يتجزّأ، فكيف يفرّط الائتلاف الحاكم في سيادته الاقتصاديّة ويبقى رهين الصّناديق والأطراف الأجنبيّة؟
نقطة نظام/سامية عبّو (الكتلة الديمقراطية) :
لا يجب قطع الكلمة على النّائب مهما كانت مداخلته وفقا لما ينصّ عليه الدّستور والنّظام الداخلي.
عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :
قد نتفهّم عمليّة الاختراق والاغتيال الّتي قد تحصل في الدّولة بين الحين والآخر ولكن ما لا نتفهّمه هو تكرّر هذه العمليّات التي أصبحت معهودة ومُستسهَلة ممّا ينمّ عن وجود هنات داخل الوزارة الّتي أصبحت حديث القاصي والدّاني،
هناك نقابيّان أمنيّان أقدما على كشف المستور هما وليد زروق وعصام الدردوري ومن العار أن يتمّ إيداعهما في السّجن في الوقت الّذي نتحدّث فيه عن ثورة وإصلاح هيكلي وأنا أطالب بإطلاق سراحهما.
رمزي بن فرج (النهضة) :
نريد أن نفهم الخلل الحاصل والمسؤول عنه فيما يخص اغتيال الشّهيد محمد الزواري،
من واجبنا اليوم أمن نمنح الجنسية لزوجة الشهيد بقرار سياسي لا بإجراءات إدرايّة معقّدة، ونطالب بتمتيعها بمنحة تضمن لها ولأبنائها العيش الكريم.
عصام الماطوسي (نداء تونس) :
اغتيال محمد الزواري نبّهنا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة للمرحلة السياسيّة اقادمة، كما نلاحظ هشاشة المؤسّسة الأمنيّة خاصّة مع استقالة المدير العامّ للأمن الوطني خاصّة بعد تصريحه بوجود أطراف سياسيّة تسعى إلى وضع يدها على المؤسّسة الأمنيّة،
تجربتنا الديمقراطية ناشئة وفي حاجة للتّدعيم.
مصطفى بن أحمد (غير منتم) :
الجلسة تسير بنسق رتيب لا يعكس أهميتها،
لا نفهم لِمَ تستكثرون وصف "الشّهيد" على محمد الزواري؟ هو شهيد الغدر،
أنا أرى أنّ الأمن التونسي يحقّق إنجازات هامّة رغم افتقاره لأجهزة استخبارات تضاهي قوّة استخبارات تركيا ومصر الّتي عرفت بدورها حوادث اغتيال،
مازلنا محكومين بالقطاعيّة وليس لنا شعور بالانتاء للدّولة ممّا يدعونا إلى الحفاظ عن الدّولة.
هدى سليم (الحرّة) :
أثمّن موقف كتلتي المتعاطف مع القطاع الأمني،
لا بدّ من تخصيص حوافز ماديّة ومعنويّة لتحفيز الأمنيّين على القيام بدورهم،
ندعو رئيس المجلس إلى تحسين ظروف الأمنيّين داخل المجلس،
يجب مراجعة التعيينات داخل وزارة الداخليّة وألاّ تكون مبنيّة على الولاءات.
الحسين جزيري (النهضة) :
الشهيد محمد الزواري وحّدنا من جديد بعد ما تفرّقت بنا السّبل بعد الثورة.
منجي الحرباوي (نداء تونس) :
نحن متمسّكون بحقّ الشعب الفلسطيني في الاستقلال،
الدّولة استُبيحت منذ أن أقدمت أطراف مثل سهام بن سدرين وفرحات الراشدي على خدمة الثورة المضادّة،
غريب أن ينتشر السلاح وأن يدخل صحفي صهيوني دون علم السّلط، ولا بدّ للوزارة أن تنظّف نفسها من الرّواسب.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :
نحن نمثّل الإرادة الشعبيّة، ولا يجب أن تكون ردّة فعل هذا المجلس أقلّ من تأبين رسمي للشهيد محمّد الزواري،
كان هناك ارتباك واضح للوزارة خلال الندوة الصحفيّة، وأنا أتحدّث عن الجانب السّياسي وليس عن الجانب الأمني،
لا يكفي إحداث مركز للاستخبارات، بل يجب تكوين وكالة تسهر على حماية كفاءاتنا وعلمائنا،
الدّولة التونسيّة بخصت حقّ الشهيد وكان هناك بطء كبير في التّعامل مع مقتل الشّهيد، ولا بدّ من الغسراع في تجريم التطبيع.
حياة عمري (النهضة) :
يُراد لنا أن نبقى شعبا متأخّرا ليس بإمكانه أن يكون فيه مخترعون مبدعون مثل محمد الزواري، والمشروع الصهيوني يسعى إلى أن نبقى ننتج فقط العجين والياغرت وألاّ نبادر بصناعة الطّائرات،
يجب تحويل مخبر الشهيد في الجمعية المهندسين بصفاقس إلى مخبر للبحوث والدراسات.
نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :
هناك صراع بين مشروع صهيوني بتواطؤ بعض الأطراف العربيّة، ومشروع تحرّري يسعى إلى الوحدة العربيّة والثورة الّتي ستعلن خاتمة الأنظمة التي تعمل على تخريب المنطقة،
الحركة الصهيونيّة هي رأس الحربة لترسيخ الامبرياليّة في المنطقة العربيّة من خلال الإسلام السياسي،
نحن تقدّمنا بمشروع قانون لتجريم التطبيع تلبية لرغبة شعبيّة خاصّة وأنّ الدستور لم ينصّ عليه،
الشعب التونسي يرفض التّطبيع وكان قد انخرط في المقاومة الفلسطينيّة منذ سنة 1948،
ماذا قدّمت وزارة الشؤون الخارجية في إطار دعوة دوليّة لتجريم هذا العمل الإرهابي، وماهي الإصلاحات المرتقبة لتجنّب تكرّر مثل هذه الحوادث؟
سلاف القسنطيني (النهضة) :
الشهيد محمد الزواري كان يشتغل في العلن وأسّس ناديا للطّيران،
نريد أن يكون يوم 15 ديسمبر يوما لمعادة الصهيونيّة ونريد جنازة في حجم البطل الشهيد محمد الزواري.
سامية عبّو (الكتلة الديمقراطيّة) :
نحن لا نشكّ في قواتنا الأمنيّة، ولكن في سياستنا الأمنيّة بعد اغتيال كلّ من شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمد الزواري المعروفين بكرههم الشّديد ومعاداتهم للكيان الصهيوني،
خلال الندوة الصحفيّة كنت تتحدّث بغطاء سياسي ولم تكن تتحدّث تقنيّا لأنك لم تذكر الكيان الصهيوني مجرّد ذكر،
نحن محكومون بمقيم عامّ وبتمويلات أجنبيّة تسيّر توجّهات مجلس نوّاب الشعب،
نحن افتقدنا الباجي قائد السبسي في دور المعارضة الّذي كان صوته مدوّيا ويطالب باستقالة المسؤولين في حال عدم قيامها بمسؤولياتها على أكمل وجه،
أنتم سمحتم بوجود الصحفي الصهيوني في محيط وزارة الدّاخليّة وليس صحيحا أنّكم لستم على علم بذلك.
سمير ديلو (النهضة) :
توحّدت كل الفصائل الفلسطينية في تأبين الشهيد محمد الزواري.
عماد اولاد جبريل (نداء تونس) :
أترحّم على شهداء لقمة العيش في المهديّة،
هل أصبحت دولتنا مستباحة ودون أمن واستخبارات؟ أنا لا أشك في غياب المعلومات حول الموضوع ولكن أشك في وجود عملية تراخٍ كبرى،
كيف لقناة عبريّة أن تكون أمام وزارة الداخليّة على مرأى ومسمع قوات الأمن؟
محمد الطرودي (الحرة) :
رفع معنويّات الأمن هو واجب وطني، ولا بدّ من الإقرار بأنّ عمليّات الاغتيال طالت عديد العواصم الأجنبيّة ذات الا}هزة الاستخباراتيّة رفيعة المستوى،
بعض وسائل الإعلام انخرطت في الشعبويّة الرّخيصة ضدّ قوات الأمن التي طالما كانت تحصّن الدّولة ضدّ كلّ المخاطر المحدقة بها.
ليلى الوسلاتي (النهضة) :
متى حصل الصحفي الصهيوني على رخصة القيام بعمل صحفي، وكيف تحصّل على معدّات التغطية الصحفيّة؟
أنا أدعو إلى سنّ قانون يجرّم التّطبيع.
مباركة عوائنية (الجبهة الشعبية) :
الجريمة تفتح على احتمال وجود أطراف اجنبيّة، والعدوّ الصّهيوني هو من استهدف الشهيد محمّد لزواري،
هذه الحكومة مكبّله ورأس الحبل بيد الغرب الاستعماري،
نحن ندعو إلى مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع الّذي طرحته الجبهة الشعبية منذ نوفمبر 2015 وليذهب الغرب الاستعماري إلى الجحيم،
على تونس أن تغسل عارها بعد احتضانها مؤتمر أصدقاء سوريا بإعادة العلاقات معها.
رفع الجلسة مع 12:45 لاستئنافها في 15.00.
-------------------------------------------------------------------------------
استأنفت الجلسة أعمالها في الساعة 15:25.
لطفي النابلي (نداء تونس) :
على الإدارة العامّة للحدود والأجانب أن تشتغل بدقّة أكبر، حيث أنّ عديد الأجانب ليس لهم تصريح بوجودهم داخل
من المفروض تأمين العين الساهرة على حماية الموقع لتجنّب اختراقها وقد لاحظنا جميعا عند دخول الصحفي الصهيوني أنّ مكان الجريمة لن يكن مؤمّنا.
[نقاط نظام]
سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) :
لا أفهم لماذا لا تقوم التلفزة ببثّ هذه الجلسة الهامّة. وأطلب رفع الجلسة لمدّة 20 دقيقة حتّى يًستأنف البثّ المباشر لأعمال الجلسة حتّى يصل رأينا إلى الرّأي العامّ وإلى مختلف وسائل الإعلام، والبثّ الإعلامي المباشر هو خيار استراتيجي صائب لضمان وصول المعلومة، خاصّة وأنّ التلفزة الوطنيّة هي مرفق عمومي حريّ به أن يضع في مقام أوّل نشاط مجلس نوّاب الشعب.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :
تقرّر أن تكون هذه الجلسة علنيّة، وفي إطار المساواة بين النوّاب لا يمكن السّماح بأن تبثّ مداخلة
علي العريض (النهضة) :
أدعو الزملاء إلى إعطاء قيمة لهذه الجلسة الّتي سبق وأن طالبوا بتنظيمها، ولا بدّ من احترام الوزرَين والطّاقم المرافق لهما ويجب على النوّاب أن يلتحقوا بالجلسة قبل دعوة وسائل الإعلام إلى البثّ على الشبكة الفضائيّة.
سفيان طوبال (نداء تونس) :
لا فائدة من رفع الجلسة الآن بدعوى أنّ التلفزة لا تقوم بالبثّ المباشر على شبكتها الفضائيّة نظرا لبثّ مباراة كرة قدم. المقابلة أيضا لها جمهورها، وأعمال الجلسة تُبثّ على الشبكة الأرضيّة الّتي يصل تردّدها إلى كافّة الجهات.
نادية زنقر (الحرّة) :
إذا طالبت الكتل بمساءلة أعضاء الحكومة، فأين هي ولِمَ لا تحضر قاعة الجلسات العامّة وتطرح أسئلتها؟ هذا يدخل حتما في إطار الشّعبويّة.
طارق فتيتي (الاتّحاد الوطني الحرّ) :
أنا لا أرى أنّ المسألة تدخل في إطار الشعبويّة ومن الطبيعي أن يغادر النوّاب قاعة الجلسات وهذا أمر تعوّدنا عليه، فالنوّاب عادة يلتحقون بالقاعة في بداية مداخلاتهم وعند إجابة الوزراء.
مصطفى بن أحمد (الحرّة) :
التلفزة الوطنيّة تبثّ عبر شبكتها الأرضيّة ولا داعي لرفع الجلسة بحجّة أنّ الجلسة لا تُبثّ على الشبكة الفضائيّة.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
من حقّ الشعب أن يطّلع على مداولات المجلس من خلال البثّ المباشر،
متابعة هذه الجلسة بدا فاترا ونحن لم نمنح الوقت الكافي للكتل، وأنا أساند رفع الجلسة لبعض الدقائق حتّى يتمكّن النّائب من إيصال صوته عبر وسائل الإعلام إلى المواطنين.
عبد الرؤوف الماي (الحرة) :
الوضع الأمني يهمّ التونسيّين بالخارج، ولا بدّ من بثّ أعمال الجلسة على الشبكة الفضائيّة.
عبد العزيز القطّي (غير منتم) :
من حقّ النّائب أن تبثّ مداخلته عبر الشبكة الفضائيّة وهذا الأمر حُسم منذ المجلس الوطني التأسيسي،
هناك سوء تنسيق بين رئاسة المجلس والتلفزة الوطنيّة على مستوى البثّ الفضائي، ونحن نريد عدم تكرّر مثل هذا الخلل، ولا بدّ أن تتحمل رئاسة المجلس نمسؤوليّتها في غياب التنسيق الحاصل.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
أنا أرى أنّه من الأفضل رفع الجلسة لمدّة عشر دقائق.
رفع الجلسة مدّة 10 دقائق إلى حين عودة البثّ الفضائي لأعمال الجلسة.
[استئناف النقاش العامّ]
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :
من يدفع ضريبة الدّم هم من يدافعون عن شرف الحياة،
هه جلسة فاترة، لا طعم ولا رائحة لها ولن يكون لها معنى إذا لم تخرج بتوصيات منها أن يتمّ التّصريح بأنّ الكيان الصهيوني هو من اغتال محمّد الزّواري وأن يتمّ تمتيع زوجته بالجنسيّة التونسيّة وتجريم التّطبيع بصفة رسميّة،
الصحفي الصهيوني قام ببثّ تقريره من أمام منزل الشهيد أبي جهاد في سيدي بو سعيد في إشارة إلى ضلوع الكيان الصهيوني في عديد الجرائم،
أنتم إلى الآن كحكومة مازلتم خائفين ومرتبكين ولا تملكون الجرأة على القول صراحة إنّ الكيان الصهيوني مجرم، نريد حكومة في مستوى التحدّي وفي مستوى انتظارات الشعب،
آن الأوان لتونس للكفّ عن ديبلوماسيّة التسوّل، حكومات العالم لا تحترم إلاّ الأقوياء ممّن يدافعون عن السّيادة الوطنيّة،
لا بدّ من الحدّ من الاختراقات.
حسن العمري (نداء تونس) :
أردت أن تكون هذه المناسبة جانعة لكلّ التونسيّين وألاّ تُوظّف سياسيّا وألاّ تكون مناسبة لتبادل التّهم والمزايدات السياسيّة في وقت تُستهدَف فيه بلادنا،
من المسؤول عن إضعاف الأجهزة المنيّة وخاصّة جهاز الاستخبارات؟
يجب أن نكون بنّائين وأن نبعث إشارات إيجابيّة ونريد إجابات صريحة حول جهاز الاستخبارات المزمع إحداثه وطريقة عمله.
كريم الهلالي (آفاق تونس) :
ليس بإمكان الحكومة توجيه اتهامات إلى دولة إسرائيل،
من المؤكّد أنّنا نختلف إيديولجيّا مع محمّد الزواري، ولكن ذلك لا يمنعنا من اعتباره شهدي الأمّة،
تونس كانت ومازالت داعمة للقضيّة الفلسطينيّة، ولن تيثنينا حصولنا على القروض والإعانات من الأطراف الأجنبيّة عن معاداة الكيان الصهيوني،
المنظومة الأمنيّة تعاني نقصا على مستوى الاستخبارات.
نقطة نظام/لطفي النابلي (نداء تونس) :
في إطار تكافؤ الفرص بين النوّاب كنتم قد أعلنتم عن إعادة الاستماع إلى مداخلات النوّاب الّذين أخذوا الكلمة قبل بداية البثّ المباشر على الشبكة الأرضيّة لأعمال الجلسة.
طارق فتيتي (الاتّحاد الوطني الحرّ) :
جنازة الشّهيد محمد الزّواري كانت باهتة،
ضعف السّياسة الاتصاليّة بات ملاحَظا للعيان، وهو أمر لا يليق بدولة ديمقراطيّة،
في آخر عمليّة إرهابيّة في فرنسا خرج هولاند إلى الشعب في منتصف الليل حتّى يبعث الأمل في شعبه، والحال أنّ وزارة الداخليّة في تونس لم تخرج للشعب إلاّ بعد مضيّ 3 أيام،
لا جيب أن نغضّ الطّرف عمّا حصل في وزارة الداخليّة منذ 2001 في عهد فرحات الراجحي حيث وقع عزل عديد الغطارات الأمنيّة ونقل البعض الآخرين إلى مواضع في غير تخصّصهم،
ثقتنا في المؤسسة الأمنيّة مازالت كبيرة ويجب الإقرار بأنّها بدأت تتعافى خاصّة مع ضرورة تكريس الأمن الجمهوري، كما ندعو الأمنيّين إلى تحصين أنفسهم من إمكانيّة استقطابهم والضغط عليهم،
هناك أطراف أمنيّة تتجسّس على الأحزاب من داخل الحزب، وهذه الممارسات لا تليق بجمهوريّة ثانية، ولو تمّ توظيف هؤلاء لمكافحة الإرهاب لكان أفضل،
فيما يتعلّق بالصحفي الصهيوني فإنّ بثّ تقريره عبر الأقمار الاصطناعيّة لا يمكن أن يكون من خلال وسائل متطوّرة، فطيف أمكن له ذلك وكيف لم تتفطّن وزارة الداخليّة إلى وجوده في محيط الوزارة؟
سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) :
أنا أُطالب النيابة العموميّة بفتحح تحقيق لكيفيّة إدارتكم لأزمة اغتيال محمّد الزواي،
بيان وزارة الداخليّة سمح للمجرمين ممارسة جريمتهم دون
هناك نوايا مبيّتة لطمس آثار الجريمة وفعلا نحن لم نتمكّن من ملاحقة المجرمين،
لو طوّقتم مكان الجريمة وتابعتم تفاصيلها كما تابعتم جريمتَي اغتيال البراهمي وبلعيد لأمكن المسك بالجناة،
هناك نوع من الإهمال في التّعاطي مع هذه الجريمة، وكنتم ستتعاملون معها على أنّها جريمة عاديّة لولا البيان الصّادر عن كتائب القسّام، وأنا أريد من القضاء أن يمارس رقابته وأن يفتح تحقيقا في المسألة،
مسارك السياسي، سيدي وزير الخارجيّة، له علاقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأنت ترمز الى التطبيع باعتبار أنّ جزءا من رصيدك السياسي يتناقض مع الرصيد السياسي للتونسيين من 1946 الى اليوم.
نوال طياش (نداء تونس) :
إذا اتختارت الحكومة مسار التردّد فلن تنجح،
كنّا نودّ تنظيم جنازة مهيبة تكون بمثابة عرس للشهيد،
أدعو الحكومة إلى أن تكون قويّة.
لطيفة حباشي (النهضة) :
إكرام الشهيد ورعاية عائلته هو إنتصار للمظلومين في كل مكان، واتفاقاتنا الدّوليّة تفرّق ما بين حركات المقاومة والتنظيمات الإرهابيّة.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
نحن صادقنا فقط على ميزانيّتَي وزارتَيْ الدّاخليّة والدّفاع، فلا يزايد أحد على أحد في المسألة الأمنيّة،
رفع الشعارات والتّنديد ولباس "الشّال" الفلسطيني لا يكفي لإدانة الكيان الصهويني خاصّة مع وجود مبادرة تشريعيّة تقضي بتجريم التطبيع. فإذا كنتم تعتبرون الكيان الصهيوني عددوّا فما عليكم إلا أن تتقدّموا بمبادرة تشريعيّة لتجريم التّبيع وتقديمها للبرلمان.
حسونة ناصفي (الحرة) :
ندعو حكومتنا إلى التفاعل مع الشعور الشعبي خصوصا قضية الشعب الفلسطيني التي تعتبر مظلمة القرنَيْن العشرين و الحادي والعشرين،
هناك دعاوى تقول إنّ يوسف الشاهد مطبّع مع الكيان الصهيوني، ومن شأن هذه التصريحات إدخال الفتنة في الشعب التونسي.
نور الدين البحيري (النهضة) :
لا بدّ من دعم المؤسّسة الأمنيّة ماديّا ومعنويّا،
جريمة اغتيال محمّد الزواري تندرج في إطار الاستهداف المتواصل للتجربة التونسيّة الفريدة،
لا بدّ من تظافر الجهود للتعرّف إلى المجرمين وحتّى ينال الصهاينة العقاب الّذي يستحقون.
نور الدين بن عاشور (غير منتم) :
جريمة الإغتيال السياسي لا تقل أهمية وخطورة عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
لطفي النابلي (نداء تونس) :
يجب أن يكون عمل الإدارة العامة للإستعلامات المكلفة بالتحريات على بالأجانب في كنف الشفافية والنجاعة
الإشكال لا يتعلق بالاستعلامات أو الاستخبارات بل في وجوب إحاطة موقع الجريمة بالحراسة بعد الجريمة وهذا لم يتمّ.
حاتم الفرجاني (نداء تونس) :
لا يمكنني أن أحاسب الحكومة على جريمة اغتيال لأنّ مثل هذه الجرائم تحدث في أماكن أخرى وفي دول لها أجهزة استخبارات قويّة،
لا أحد يزايد علينا في حبّ فلسطين،
المجتمع المدني يعبّر بكلّ حريّة، والدولة التّونسيّة محكومة بأعراف ونواميس،
هناك قنوات قانونيّة معلومة لتدويل القضيّة وتقصّي الحقيقة لأنّ دقّة المرحلة لا يمكن مواجهتها بشاعرات رنانة، وأولويّتنا الآن هي الحفاظ على أمننا القومي خاصّة عبر إحداث مركز وطني للاستخبارات الذي يعمل بشكل استباقي.
[إجابة وزير الدّاخليّة الهادي المجدوب]
هناك نائب تحدّث على وجود دم في مسرح الجريمة ممّا يدلّ على تبادل إطلاق نار بين الجُناة ومحمد الزواري ولكن هذا الأمر مجانب للصّواب والدماء الموجودة هي دماء الشهيد،
تمّ جمع كل المعطيات الثابتة والمؤكّدة حول الأجنبيّين -الرأس المدبّر للعمليّة- ولكنّ المسألة تتطلّب قليلا من التحفّظ،
أرجو من السيّدة النّائبة التثبّت من صحّة معطياتها حول تردّد الشهيد الزواري على وزارة الداخليّة للحصول على جنسيّة لزوجته، فوزارة الداخليّة لا تمنح الجنسيّة ولكن وزارة العدل هي من تقوم بذلك،
لطفي القلمامي وصل إلى سنّ التقاعد العادي وموضوع عودته إلى العمل لم يعد مطروحا لدينا، وهناك العديد من الوضعيات المشابهة،
جواز سفر الصحفي لم يكن مزوّرا، وكان فعلا يحمل الجنسيّة الألمانيّة، وكان قد التقط الصّور في الصباح في اتّجاه مطار تونس قرطاج بعد أن قضى ليلته في نزل في العاصمة ثمّ بثّت صوره على القناة العشرة في اللّيل، ممّا يعني أنّه لا وجود لبثّ مباشر،
لم يكن بيني وبين المدير العام للأمن الوطني أيّ خلاف، وقد قدّم استقالته لأسباب شخصيّة، وقد ذُكر أنّه تحدّث في وسائل إعلاميّة عن تعرّضه إلى ضغوطات إعلاميّة فبالإمكان التوجّه إليه للحصول على إجابة،
محمّد الزواري كان معنيّا بقضيّة من أجل تكوين عصابة بهدف الارتكاب على أشخاص وهي جرائم مشمولة بالعفو التشريعي العامّ ووزارة الداخليّة رفعت كافّة إجراءات التفتيش ضدّ المعني بالأمر بناء على المرسوم عدد 1 المتعلّق بالعفو التشريعي العامّ،
إمكانيّاتنا لا تخوّل لنا القيام بعمل استخباراتي مرموق، ولا مسؤول عن تفكك أجهزة الاستخبارات بعد الثورة لأنّ منظومة الاستخبارات كانت تسير بشكل معيّن قبل الثورة، وكلّكم تعرفون طريقة عملها،
هناك من يريد إرجاع منظومة استخبارات عهد بن علي، ولا يمكن أن تعود هذه المنظومة في 2016،
هناك 800 شخص عائد من بؤر التّوتّر، وهذا العدد قابل للارتفاع،
مركز الاستخبارات يسعى إلى تجميع المعلومات وإعداد المخطّطات الوطنيّة في هذا المجال، ومن المبكّر أن نتحدّث عن الجانب الشّكلي في طريقة إحداث هذا الجهاز، إمّا بأمر أو بمشروع قانون،
توجيه التهمة إلى الكيان الصهيوني يجب أن يكون مدعّما بما يكفي من الحجج. وما يصدر عن وسائل الإعلام أو عن النوّاب لا يلزم إلاّ من قاله،
يبقى اتّهام الكيان الصهيوني فرضيّة من بين جملة فرضيات مطروحة قد يكون هدفها تضليل الرأي العامّ،
الأمن القومي وصون حرمة التراب الوطني لا يمكن أن يكون لها معنى في ظلّ غياب عقيدة أمنيّة وغياب هياكل تخطيط مع تعبئة كبيرة للموارد الماديّة والبشريّة ولا يمكن بأيّ شكل من الأشكال أن نحقّق حماية مطلقة ضدّ المخاطر والتهديدات،
نحن نعتمد على الانفتاح وتيسير دخول الأجانب كمقاربة وطنيّة.
[إجابة وزير الخارجيّة خميس الجهيناوي]
هذه جريمة خُطّط لها في الخارج بما يُثير شُبهة قويّة في تورّط جهاز أجنبي، وهيجريمة لا تشكل خطرا فقط على حياة محمّد لزواري وإنّما على سيادة تونس ككلّ،
أيّ شكل من أشكال تورّط أطراف أجنبيّة يعتبر أمرا بالغ الخطورة ويتطلّب الإجراءات اللازمة بما يفرض القيام بالإجراءات اللازمة،
هناك إجماع لجميع الأطراف السياسيّة حول مساندة القضيّة الفلسطينيّة وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولة على أراضيه وعاصمتها القدس،
وجودنا في فلسطين كان لدعم فلسطين وليس لدعم إسرائيل، وكفانا مزايدات في هذا السياق ولا أحد له حسّ وطني إزاء فلسطين أكثر من طرف آخر،
الديبلوماسية التونسية تدعم سعي الشعب الفلسطيني لكي يتمتع بحقوقه الإجتماعية والسياسية، قضيّة التّطبيع ليس أصلا مطروحا نظرا لعدم وجود أيّ علاقات اقتصاديّة أو أيّ شكل من أشكال التبادل الثقافي مع الكيان الصهيوني،
تونس تترأس المجموعة العربيّة في نيويورك ندّدت بالاستيطان وطالبت برفع الوصاية على الشعب الفلسطيني وحقّه في تقرير مصيره،
في حال ضلوع أطراف أجنبيّة في حادثة الاغتيال فإنّنا سنتّخ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف الجُناة، ونحن بدأنا في جمع كلّ المعطيات المتعلّقة بضلوع أطراف أجنبيّة في حادثة الاغتيال،
تمّ إحداث مكتب ديبلوماسي في إسرائيل بعد إمضاء اتفاقيّة السلام وكنّا قد أغلقناه بعد أن أخلذ الكيان بوعوده ولم نُبقِ إلا على مكتب ديبلوماسي،
أجدّد بسام تونس تعازينا للشعب الألماني وتنديدنا بالعمل الإرهابي الجبان،
استعملت الولايات المتحدة الامريكيّة حقّ الفيتو لأوّل مرّة عند إدانة أحداث حمّام الشطّ،
الصحفي الصهيوني بإمكانه الحصول على 3 أو 4 جوازات سفر، فكيف بإمكان وزارة الداخليّة التعرّف إلى هويّته، فثُلُثَا الشعب الإسرائيلي يحمل جنسية ثانية لذلك كان من الصعب على وزارة الداخلية أن تتعرف على جنسية الصحافي،
تونس لا تتسوّل وإنّما تبحث عن شراكة متكافئة، ودعم الدّول لتونس في مؤتمر الاستثمار.
رفع الجلسة في تمام الساعة 18:35.