افتتحت الجلسة على الساعة 10:45 للنظر في مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق باحداث مجلس التونسيين بالخارج و ضبط مشمولاته و طرق سيره.
قدم رئيس الجلسة الاطار العام للاجتماع و انطلقت اللجنة في تلاوة تقرير لجنة التونسيين بالخارج حول مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس التونسييين بالخارج و التي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب ابداء الرأي في المشروع المذكور.
و تطرق النواب لبعض النقاط الخلافية في التقرير و تم اصلاح بعض الاخطاء على مستوى الرقن.
مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)
- تحدث النص عن الحفاظ على الهوية التونسية، و انا اتسائل حول معنى الهوية التونسية و هذا المعنى هو غائب في القوانين.
سمير ديلو (حركة النهضة)
- في هذا السياق الهوية هي كل ما يحيل الى التقاليد و الاعراف و كل ما يربطهم بالوطن و هو الغير موجود في الخارج.
خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)
- الهوية التونسية تهدف الى الحفاظ على الاجيال من الجيل الثالث و من الجيل الرابع و تكريس الخصوصية التونسية على خصوصية بلدان اخرى التي تجمعنا بهم روابط لغوية و دينية.
جلال غديرة (حركة نداء تونس)
- انا لا اعتقد ان التونسيين بالخارج من الجيل الثالث و من الجيل الرابع لهم مشكل في الهوية بل تم ادماجهم، المشكل في الاجيال التي غادرت البلاد حديثا. كلمة الهوية كلمة وردت مبهمة في الفصل.
ليلى يونس الكسيبي (افاق تونس)
- انا اعتقد ان مصطلح الهوية هو مصطلح عام و يمكن ان تجنبه بتبسيط الامور و التاكيد على الحفاظ على الخصوصية التونسية فقط.
- تم الانتقال الى النقاش و التصويت حول مشروع القانون فصلا فصلا.
العنوان
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل الاول معدلا
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 2
محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)
- كلمة التونسيين المقيمين بالخارج غير واضحة فهناك تونسيون مقيمون بطريقة غير شرعية في الخارج.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- التونسيين المقيمين بالخارج تفي بالغرض فحتى التونسيين الغير مقيمين و المتواجدين بصفة غير شرعية في الخارج لهم كل الحقوق و يشاركون حتى في الانتخابات الوطنية.
- يمكن ان نحذف كلمة الهجرة و نبقي على "التونسيين المقيمين بالخارج" لتشمل الجميع و هذه التفرقة لا اساس لها.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- يجب توضيح تدخل المجلس الوطني لتونسيين بالخارج في التشريع و في التدابير.
تم الاتفاق على تعويض الفصل 2 بالفصل 3.
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 2 (جديد)
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 3 (الفصل 2 بعد تقديم الفصل 3 الاصلي)
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- عبارة الاتفاقيات الدولية وردت عامة و يمكننا الاعتماد عى تاويل واسع.
- يمكن لنا ان نبقي على الاستشارة الوجوبية و تحمل هذه الاستشارة على جهة المبادرة و مجلس النواب لا يمكن لنا ان نفرض عليه استشارة وجوبية لانه سيد نفسه.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- يجب تحديد الاتفاقيات في مجال معين او حسب شؤون التونسيين بالخارج و لا ان يبقى النص مفتوحا للتاويلات لان الاستشارة هي استشارة وجوبية و يمكن ان تشمل كل الاتفاقيات و المعاهدات في كل المجالات.
سمير ديلو (حركة النهضة)
- يمكن لنا بكل بساطة ان نحدد المجالات.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- كيف لنا ان نحدد مدة شهر لابداء المجلس رايه حول الاتفاقيات الدولية يمكن ان يعطل اعمال الدولة.
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- عدم استشارة الطرف المعني و المضبوط بالقانون يمكن ان يؤول الى اسقاط القانون بعدم الدستورية.
- الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مثلا تتم استشارتها وجوبا في القوانين المتعلقة بالمجال القضائي، و الهيئة اكدنت انها يجب ان تستشار في مرحلة ما بعد مناقشة مشروع القانون في اللجنة و احالته للجلسة العامة.
- بالنسبة للاستشارة حول المعاهدات، معاهدة فيينا تنظم المصادقة على هذه المعاهدات و اضافة الاستشارة الايجابية هو من باب التزيد.
- احيانا التفاق يكون شفاهي او تحرر بين الطرفين وثيقة تلخص موضوع الاتفاقية و الخطوط العريضة و آخر مرحلة تتم صياغة الاتفاقية.
- يمكن ان نعتمد تقنية الاحالة الوجوبية بعد ان تبرم الاتفاقية.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- اذا حذفنا هذه الاستشارة الوجوبية فلنتوقف عن مناقشة مشروع القانون و يصبح التونسيون بالخارج مثلهم مثل كل التونسيين.
محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)
- يمكن لنا ان نستشير وزارة الخارجية حول هذا الموضوع.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- الاستشارة يجب ان تكون محددة على اساس جهة المبادرة لان البرلمان ينظم استماعات و لا يستشير الاطراف.
التصويت على الفصل 3 معدلا (على مستوى الصياغة)
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 2
الفصل 4
نعم : 12
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 5
نعم : 12
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 6
نعم : 12
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 7
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 1
الفصل 8 معدلا (اضافة "حكومي" لتحديد الامر)
نعم : 12
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 9
مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)
- يجب تحديد صلاحيات رئيس المجلس الوطني للتونسيين بالخارج و تحديد من يترأس الجلسة العامة كذلك.
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 10 (مع حذف كلمة "بصفة متواصلة")
نعم : 12
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 11
محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)
- يجب ان نحدد موعد انعقاد الجلسة بعد عدم توفر النصاب باقل من اسبوع لان هذا يمكن ان يكون مكلف بما ان الاعضاء مقيمون في النزل و الدولة تتكلف بتذاكر السفر و الطائرة.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)
- يمكن لنا اقتراح ساعة لانعقاد الجلسة بعد عدم توفر النصاب لتجنب المصاريف و التكاليف الباهضة على الدولة.
سلاف قسنطيني (حركة النهضة)
- ان اقترح ان تنعقد الجلسة بعد 24 ساعو و هو وقت معقول و ملائم حتى بسبب تأخير الطائرة او سبب آخر.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- انا ايضا مع مدة 24 ساعة لانعقاد الجلسة لعدم توفر النصاب و هو وقت منطقي و معقول.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- انا اقترح مدة ساعتين لانعقاد الجلسة الثانية.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- انا اقترح ساعة او ساعتين لتنجنب التكاليف على الدولة و يمكن للاعضاء ان يحضروا الاجتماع حتى بوسائل الاتصال الحديثة و التكنولوجية.
- ثم تم الاتفاق على مدة ساعتين لتنطلق الجلسة بمن حضر بعد ساعتين من عدم توفر النصاب.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)
- بالنسبة لموضوع صحة الجلسة و قانونيتها فعدم توفر النصاب سيؤثر على المصاريف و الدولة لا يمكنها ان تؤمن مصاريف غير قانونية و غير مثبتة.
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 12
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 13
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)
- انا اقترح ان يحرم العضو من عضويته عند غيابه مرتين متتاليتين و دون الالتجاء الى تقنية العذر الشرعي.
تم الاتفاق على الحرمان على اساس الغياب الثاني و دون توفر عذر شرعي.
التصويت على حذف العذر الشرعي
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 1
التصويت على الفصل 13 معدلا
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 1
الفصل 14
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
رفعت الجلسة على الساعة 14:20.