loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 14:20
Heures de retards 45mn
Taux de présence 61.9%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:45 للنظر في مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق باحداث مجلس التونسيين بالخارج و ضبط مشمولاته و طرق سيره.

 

قدم رئيس الجلسة الاطار العام للاجتماع و انطلقت اللجنة في تلاوة تقرير لجنة التونسيين بالخارج حول مشروع القانون المتعلق باحداث مجلس التونسييين بالخارج و التي طلب منها مكتب مجلس نواب الشعب ابداء الرأي في المشروع المذكور.

و تطرق النواب لبعض النقاط الخلافية في التقرير و تم اصلاح بعض الاخطاء على مستوى الرقن.

مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)

  • تحدث النص عن الحفاظ على الهوية التونسية، و انا اتسائل حول معنى الهوية التونسية و هذا المعنى هو غائب في القوانين.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • في هذا السياق الهوية هي كل ما يحيل الى التقاليد و الاعراف و كل ما يربطهم بالوطن و هو الغير موجود في الخارج.

خولة بن عائشة (الكتلة الحرة)

  • الهوية التونسية تهدف الى الحفاظ على  الاجيال من الجيل الثالث و من الجيل الرابع و تكريس الخصوصية التونسية على خصوصية بلدان اخرى التي تجمعنا بهم روابط لغوية و دينية.

جلال غديرة (حركة نداء تونس)

  • انا لا اعتقد ان التونسيين بالخارج من الجيل الثالث و من الجيل الرابع لهم مشكل في الهوية بل تم ادماجهم، المشكل في الاجيال التي غادرت البلاد حديثا. كلمة الهوية كلمة وردت مبهمة في الفصل.

ليلى يونس الكسيبي (افاق تونس)

  • انا اعتقد ان مصطلح الهوية هو مصطلح عام و يمكن ان تجنبه بتبسيط الامور و التاكيد على الحفاظ على الخصوصية التونسية فقط.
  • تم الانتقال الى النقاش و التصويت حول مشروع القانون فصلا فصلا.

العنوان

نعم : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل الاول معدلا

نعم : 10

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 2

محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • كلمة التونسيين المقيمين بالخارج غير واضحة فهناك تونسيون مقيمون بطريقة غير شرعية في الخارج.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • التونسيين المقيمين بالخارج تفي بالغرض فحتى التونسيين الغير مقيمين و المتواجدين بصفة غير شرعية في الخارج لهم كل الحقوق و يشاركون حتى في الانتخابات الوطنية.
  • يمكن ان نحذف كلمة الهجرة و نبقي على "التونسيين المقيمين بالخارج" لتشمل الجميع و هذه التفرقة لا اساس لها.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • يجب توضيح تدخل المجلس الوطني لتونسيين بالخارج في التشريع و في التدابير.

تم الاتفاق على تعويض الفصل 2 بالفصل 3.

نعم : 11

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 2 (جديد)

نعم : 11

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 3 (الفصل 2 بعد تقديم الفصل 3 الاصلي)

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • عبارة الاتفاقيات الدولية وردت عامة و يمكننا الاعتماد عى تاويل واسع.
  • يمكن لنا ان نبقي على الاستشارة الوجوبية و تحمل هذه الاستشارة على جهة المبادرة و مجلس النواب لا يمكن لنا ان نفرض عليه استشارة وجوبية لانه سيد نفسه.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • يجب تحديد الاتفاقيات في مجال معين او حسب شؤون التونسيين بالخارج و لا ان يبقى النص مفتوحا للتاويلات لان الاستشارة هي استشارة وجوبية و يمكن ان تشمل كل الاتفاقيات و المعاهدات في كل المجالات.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • يمكن لنا بكل بساطة ان نحدد المجالات.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • كيف لنا ان نحدد مدة شهر لابداء المجلس رايه حول الاتفاقيات الدولية يمكن ان يعطل اعمال الدولة.

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • عدم استشارة الطرف المعني و المضبوط بالقانون يمكن ان يؤول الى اسقاط القانون بعدم الدستورية.
  • الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مثلا تتم استشارتها وجوبا في القوانين المتعلقة بالمجال القضائي، و الهيئة اكدنت انها يجب ان تستشار في مرحلة ما بعد مناقشة مشروع القانون في اللجنة و احالته للجلسة العامة.
  • بالنسبة للاستشارة حول المعاهدات، معاهدة فيينا تنظم المصادقة على هذه المعاهدات و اضافة الاستشارة الايجابية هو من باب التزيد.
  • احيانا التفاق يكون شفاهي او تحرر بين الطرفين وثيقة تلخص موضوع الاتفاقية و الخطوط العريضة و آخر مرحلة تتم صياغة الاتفاقية.
  • يمكن ان نعتمد تقنية الاحالة الوجوبية بعد ان تبرم الاتفاقية.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • اذا حذفنا هذه الاستشارة الوجوبية فلنتوقف عن مناقشة مشروع القانون  و يصبح التونسيون بالخارج مثلهم مثل كل التونسيين.

محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • يمكن لنا ان نستشير وزارة الخارجية حول هذا الموضوع.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • الاستشارة يجب ان تكون محددة على اساس جهة المبادرة لان البرلمان ينظم استماعات و لا يستشير الاطراف.

التصويت على الفصل 3 معدلا (على مستوى الصياغة)

نعم : 9

لا : 0

محتفظ : 2

الفصل 4

نعم : 12

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 5

نعم : 12

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 6

نعم : 12

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 7

نعم : 11

لا : 0

محتفظ : 1

الفصل 8 معدلا (اضافة "حكومي" لتحديد الامر)

نعم : 12

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 9

مبروك الحريزي (المؤتمر من اجل الجمهورية)

  • يجب تحديد صلاحيات رئيس المجلس الوطني للتونسيين بالخارج و تحديد من يترأس الجلسة العامة كذلك.

نعم : 11

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 10 (مع حذف كلمة "بصفة متواصلة")

نعم : 12

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 11

محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)

  • يجب ان نحدد موعد انعقاد الجلسة بعد عدم توفر النصاب باقل من اسبوع لان هذا يمكن ان يكون مكلف بما ان الاعضاء مقيمون في النزل و الدولة تتكلف بتذاكر السفر و الطائرة.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)

  • يمكن لنا اقتراح ساعة لانعقاد الجلسة بعد عدم توفر النصاب لتجنب المصاريف و التكاليف الباهضة على الدولة.

سلاف قسنطيني (حركة النهضة)

  • ان اقترح ان تنعقد الجلسة بعد 24 ساعو و هو وقت معقول و ملائم حتى بسبب تأخير الطائرة او سبب آخر.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • انا ايضا مع مدة 24 ساعة لانعقاد الجلسة لعدم توفر النصاب و هو وقت منطقي و معقول.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • انا اقترح مدة ساعتين لانعقاد الجلسة الثانية.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • انا اقترح ساعة او ساعتين لتنجنب التكاليف على الدولة و يمكن للاعضاء ان يحضروا الاجتماع حتى بوسائل الاتصال الحديثة و التكنولوجية.
  • ثم تم الاتفاق على مدة ساعتين لتنطلق الجلسة بمن حضر بعد ساعتين من عدم توفر النصاب.

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)

  • بالنسبة لموضوع صحة الجلسة و قانونيتها فعدم توفر النصاب سيؤثر على المصاريف و الدولة لا يمكنها ان تؤمن مصاريف غير قانونية و غير مثبتة.

نعم : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 12

نعم : 9

لا : 0

محتفظ : 0

الفصل 13

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس)

  • انا اقترح ان يحرم العضو من عضويته عند غيابه مرتين متتاليتين و دون الالتجاء الى تقنية العذر الشرعي.

تم الاتفاق على الحرمان على اساس الغياب الثاني و دون توفر عذر شرعي.

التصويت على حذف العذر الشرعي

نعم : 8

لا : 0

محتفظ : 1

التصويت على الفصل 13 معدلا

نعم : 8

لا : 0

محتفظ : 1

الفصل 14

نعم : 9

لا : 0

محتفظ : 0

رفعت الجلسة على الساعة 14:20.