- انطلقت الجلسة على الساعة 12 و35دق (مع تأخير بنصف ساعة) بحضور 11 نائب.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- المقترح لهذه السنة هو أواخر جويلية، و هو تاريخ متحرك ومتناغم مع طبيعية عودة التونسيين بالخارج ، هو الفضاء الذي سيبلغ بمقتضاه التونسيين بالخارج أصواتهم ومشاغلهم ،و سيتناول المواضيع الحديثة المتعلقة بشؤون التونسيين بالخارج .
- فيما يتعلق بأنشطة المنتدى السنوي سيكون مركزا على مهام المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
- وسيتم تنظيم ورشات عمل .هذا وسيتم تكريم المرأة و الشباب و المجتمع المدني إلى جانب أنشطة أخرى.
مدير عام ديوان التونسيين بالخارج:
- نقترح ان يتولى المجلس لاحقا كتابة نظامه الداخلي ويمكن بذلك التنصيص على جميع التفاصيل.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- يوم 11 جويلية ستكون هناك استشارة ثانية فيما يتعلق بهذا المشروع. و القانون سيتم تمريره في اواخر شهر جويلية.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- من الضروري أن يكون النواب التونسيين بالخارج متواجدين في اطار النقاش حول هذا المجلس.
الحسين جزيري (النهضة):
- هل قمتم بتقييم لجلسة النقاش التي تم تنطيمها المرة السابقة مع الجمعيات؟
- لايمكن الانطلاق الان في دراسة هذا المشروع دون قراءة تقرير جلسة النقاش.
- اقترح من سيادتكم سيدي الرئيس الاتصال بالسيد جلال غديرة لمدنا بتقرير ذلك الاجتماع.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- لا وجود لمانع لتأجيل النقاش حول هذا المشروع خاصة و أننا لن نقوم بتغيرات جوهرية.
- يمكننا التصويت اليوم على تقرير الذي اعددناه فيما يتعلق بمشروع القانون و احالته الى اللجنة التشريعية.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- اقترح اضافة عبارة "المجلس يمكن ان يحجث لجانا".
- لابد من توضيح موجهات اختيار الجمعيات.
مدير عام ديوان التونسيين بالخارج:
- عبارة "احداث اللجان" موجودة في نص مشروع القانون.
- سير الملتقى أو المنتدى السنوي مع رئيس الحكومة في الخارج عادة مايكون محدود على مستوى الحضور.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- لقد اقترحنا هذا العام ان تكون اغلب الاجتماعات في الخارج.
- تم التطرق للعديد من الملفات في اطار اللقاء الذي تمّ بين وفد من اللجنة مع السيد رئيس الحكومة يوم الجمعة 10 جوان 2016 رغم مقاطعة بعض النواب لهذا اللقاء.
رياض جعيدان ( آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- نريد الاضطلاع على مزيد من التفاصيل حول القائمة التي تم تحديدها لحضور هذا اللقاء، ماهي اسباب مقاطعة بعض النواب للحضور؟
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
- في الحقيقة لم يتم الاتصال عمدا باشخاص دون اخرى، هذا اللقاء تم بطلب من اللجنة.
رفع الجلسة على الساعة 13 و50دق.