loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption au sujet de la réforme de la fonction publique et le plan d'action du ministère dans son domaine
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:15
Heures de retards 45mn
Taux de présence 54.55%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:15 بحضور 11 نائب للاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية في خضوص النهوض بالوظيفة العمومية وإصلاحها والحوكمة ومكافحة الفساد حول موضوع إصلاح الوظيفة العمومية.

وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد:

  • أشكركم على الدعوة للحديث في شأن مهم
  • وضعت الوزارة خطة ترتكز على ثلاث محاور أساسية:
  1. حوكمة الموارد البشرية  
  2. مكافحة الفساد 
  3. الحوكمة
  • للحكومة دور وقائي وزجري في إطار القرارات الإدارية
  • الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لها دور استقصائي في ما يخص عمليات الفساد
  •  الدور الوقائي يمكّن من تخفيف عدد الملفات أمام القضاء
  • الدور الوقائي أصبح وسيلة ناجعة أثبتت نجاعتها في التجارب المقارنة
  • من الوسائل المعتمدة التبليغ عن الفساد والوزارة بصدد إحداث منصة بالتعاون مع كوريا الجنوبية 
  • الوقاية من الفساد تخضع للمواصفة العالمية iso 37001 وأنا كنت من الخبراء الذين أعدّوا هذه المواصفة
  • الوكالو الوطنية للنقل البرّي لها دور مهم وخطير وبالتالي ستكون أول مؤسسة تخضع للمصادقة على المواصفة 37001 iso 
  • قمنا بإعداد برنامج كامل لإعادة هيكلة الهياكل الرقابية 
  • الإصلاح على مستوى الوظيفة العمومية يقوم على :
  • *مراجعة النظام الأساسي العام لاعوان الوظ الع 
  • *تقليص ظاهرة الغياب والحضور السلبي
  • *تبسيط الاجراءات 
  • نسعى إلى تكريس الإجراءات الحينية أي الحصول على نتائج على المدى القصير لأن الشعب يريد اجراءات حينية لتقييم العمل الوزاري 
  • الادارة جزء من الحل وليست جزء من المشكل
  • للتوصل إلى الحلول الوقائية قمنا بدراسة الوضع العام بالإدارات التونسية وبتشخيص مواطن الضعف.
  • إدراج الآليات الحديثة لحوكمة الموارد البشرية
  • مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الاتحاد التونسي للشغل.

فيصل خليفة(نداء تونس)

  • نلاحظ اكتضاض الادارة،قلة ساعات العمل والتقاعس لكن كيف يمكن حل مشكل الفساد في الإدارة؟

ليلى الوسلاتي(النهضة)

  • لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية تلعب دور خطير فهل ستمسح هذه اللجنة كامل تراب الجمهورية؟

سماح بوحوال(الحرة)

  • ماهو مآل التعيينات في الوظيفة العمومية على أساس الانتماءات الحزبية ؟

جميلة دبش كسيكسي(النهضة)

  • رئيس الحكومة أحدث تكافؤ الفرص لكن لم يتم الالمام بها ضمن مشروع وزارتكم
  • نريد معرفة أكثر معطيات عن التأطير في الإدارة لنتمكن من متابعة مشروع الإصلاح
  • بالنسبة لتمديد في سنّ التقاعد: هل هو اختياري أم إجباري؟
  • كيف يتم التنسيق مع الهيئة في مكافحة الفساد؟
  • الدور الردعي من مشمولات القضاء لكنه كذلك تابع للإدارة وماهو دور الوزارة والهيئة في عملية الرصد؟
  • دائرة المحاسبات تقوم بالمراقبة فكيف تقوم بالدور الردعي؟
  • قانون حماية المبلغين يبلغ أهمية قصوى ويمثل وسيلة من وسائل مكافحة الفساد

علي بالأخوة(نداء تونس)

  • كيف يمكن التنسيق بين الوزارة ولجنة مكافحة الفساد والحوكمة في إطار مكافحة الفساد؟

الوزير:

  • نحن بصدد استكمال الإطار القانوني لمكافحة الفساد من بينها قانون حماية المبلغين، (قانون الإثراء غير المشروع الذي سنعرضه على الاستشارة)..
  • هناك رقابة بصدد الإنجاز على الإدارة النونسية 
  • الرقابة هي مسؤولية الجميع 
  • لجنة الإقصاء من الصفقات العمومية في موقف خطير (سألتقي بهذه اللجنة في خصوص صفقة عمومية تحمل شبهة فساد وسيكون هذا الملف منطلق عمل اللجنة وسنِمن لها الحماية اللازمة)
  • مراجعة النظام الأساسي هو نظري بالأساس والوزارة تعوّل على الحلم لإصلاح المنظومة
  • بالنسبة للانتدابات على أساس الانتماءات الحزبية، قامت على أساس أوامر حكومية، والوزارة قامت بتشخيص هذه  الحالات  وتصدّت إليها.
  • الانتدابات الاستثنائية التي تمت على أساس قانون 22/06/2016 انتهى مفعولها
  •  بالنسبة للأشخاص الذين تم انتدابهم دون المستوى سيتم تنظيم مجلس وزاري لتدارس المسألة وإيجاد حلّ للتنظير.

رفعت الجلسة على الساعة 12:15.