انطلاق الجلسة العامة على الساعة 12 و 50دق برئاسة محمد الناصر و بحضور 119 نائب.
محمد الناصر (نداء تونس):
- نعتذر عن التأخير الذي كان بهدف التوصل للتوافق فيما يتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء.
ابراهيم بن سعيد (غير المنتمين):
- من غير المعقول تحديد موعد انطلاق الجلسة في كل مرة و لكنها تنطلق مع التأخير خاصة و أن أغلب النواب ليس لهم مكاتب.
نقطة نظام/عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
- نحن نريد رياضة تقرب بين الشباب و الجهات. باسمي و باسم كل زملائي نتوجه برسالة لرئيس الجامعة لمراجعة الحسابات المتعلقة بالبطولة.
- نريد فرحة لكل الجماهير و منها جمهور قفصة.
ابتسام جبابلي (نداء تونس):
- المداخلات طبقا للفصل 118 من النظام الداخلي لا تؤخذ بعين الاعتبار من الاطراف المعنية.
- اريد الاشارة انه لابد أن يكون المواطن المحور الأساسي في تكريس اللامركزية.
نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة):
لابد من قراءة العنوان الأول و التصويت عليه قبل المرور الى التصويت على الفصل 1.
التصويت على العنوان 1:
نقطة نظام/ الحبيب خضر (النهضة):
- لابد من قراءة العنوان الأول و التصويت عليه قبل المرور الى التصويت على الفصل 1.
التصويت على العنوان 1:
الفصل 1
مقترح التعديل عدد 1 متعلّق بالفصل 3 - نقطة عاشرة:
رأي مع/ ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- هذا التعديل يندرج في اطار تسهيل الحملة الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة التي كان فيها تضييق كبير على مستوى الاشهار.
التصويت على مقترح التعديل عدد 1:
مقترح تعديل عدد 2 و 3 تم سحبهما.
تعديل عدد متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة)
رأي مع/ أيمن علوي (الجبهة الشعبية):
- نريد أن يتوجه المواطنون بأكثر ما يكون للتسجيل في الانتخابات لتأكيد تكريس للشفافية.
رأي ضد/ ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- نحن لا نرغب في تضييق الاجراءات على المواطنين.
التصويت على مقترح التعديل:
التصويت على مقترح التعديل عدد 3 متعلق بالفصل 7 (فقرة ثالثة جديدة):
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30دق على أن تستأنف على الساعة 15.
استئناف الجلسة على الساعة 15 و40دق بحضور 124 نائب.
نقاط نظام
صلاح البرقاوي (الحرة):
- لقد تم الاتفاق صباحا في التوافق على حل النيابات الخصوصية، نطلب من السيد الوزير الاعلان عليها رسميا.
يوسف الشاهد (وزير التنمية المحلية):
- النيابات الخصوصية يقع حلها بأمر حكومي بناء على أمر حكومي يكون مرفقا بتقرير من والي الجهة المعنية.
يوسف الجويني (نداء تونس):
- لقد تم الاتفاق اليوم صباحا بحضور رئيس المجلس على تحديد آجال لحل النيابات الخصوصية و ذلك في 26 جويلية 2016 و يمكن تمديدها ب30 يوم.
عبد العزيز القطي (نداء تونس):
- لم نرى أي بادرة من بوادر حل النيابات الخصوصية. أقترح على التوقف عن مناقشة هذا القانون الى حين النظر في مسألة حل النيابات الخصوصية.
- لا وجود لتوافق في مسألة التقسيم الأداري، نريد أن نضطلع على المعايير التي تم اعتمادها في ذلك.
عبادة الكافي (الحرة):
- هذا الموضوع قد حسم في التوافقات و كل الممثلين عن الكتل في اجتماع التوافقات صادقوا على مسألة حل النيابات الخصوصية.
- اليوم نحن نطالب الوزير ا، يصرح به و ليس التوقيع عليه الأن. هذه المسألة مسبقة لابد من البت فيها قبل مواصلة النظر في القانون.
نور الدين البحيري (النهضة):
- المسألة لا تحتاج للتعقيد غجابة الوزير كانت واضحة. أقترح مواصلة مناقشة القانون دون تعطيل مصالح الناس. لابد ان نفسح المجال للسيد الوزير للتشاور مع رئيس الحكومة و أنا كرئيس كتلة النهضة اعبر عن ثقتي بالسيد الوزير.
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
- السيد رئيس الحكومة قد تعهد في هذا المجلس بحل النيابات الخصوصية قبل التصويت على القانون الانتخابي.
- اتفقنا اليوم على حل هذه النيابات في حدود اجل 31 جويلية قابلة للتمديد الى حدود 25 أوت.
- لابد أن يقوم الوزير بالاعلام الرسمي على هذا الاتفاق، لابد من احترام تعهداتكم.
ريم محجوب (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
- نطلب من السيد الوزير الإعلام فقط برفع مضمون الاتفاق الذي حصل اليوم في لجنة التوافقات الى السيد رئيس الحكومة.
يوسف الشاهد (وزير التنمية المحلية):
- لقد تم الاتفاق على آجل 6 او 9 أشهر و لكن ذلك القرار يقتضي احترام الاجراءات و ذلك بالرجوع الى رئاسة الحكومة.
عبادة الكافي (الحرة):
- باسم كتلة الحرة نطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور بين الكتل فيما يتعلق بموقف الوزير.
سامية عبو (غير المنتمين):
- هناك ثقة في السيد الوزير و الحكومة، لكن فيما يتعلق بمسألة الاجراءات ماذا لو لم يحترم رئيس الحكومة هذه التعهدات؟
رفعت الجلسة للتشاور 10 دقائق على الساعة 16 و05دق.
استئناف الجلسة على الساعة 18 و 50دق و إعلام نائبة الرئيس الثانية لرفع الجلسة لآجل غير مسمّى.