loading...
Marsad Majles
  • Session avec le Président de l'instance nationale de lutte contre la corruption sur le plan national de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:55
Fin de la session 17:00
Heures de retards 55mn
Taux de présence 54.55%

افتتحت الجلسة على الساعة 14:55 للاستماع الى السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.

حسن العماري (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة

  • أرحب بجميع الزملاء و أشير الى ان هذا الاستماع يندرج في اطار دعم خطة الهيئة في محاربة الفساد.

 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

  • حقيقة، وضعية الهيئة تحسنت على ما كانت عليه منذ شهرين موعد الاستماع الأول في لجنتكم.
  • هناك تفاعل ايجابي مع الوزارة و الحكومة في مكافحة الفساد و خطة الوزارة هي خطة جيدة.
  • كذلك نحن بصدد دعم المجتمع المدني للتعاون معنا في ملف الفساد.
  • عدة ملفات تنتظر عمل كبير، الصفقات العمومية، الاستثمار في مجال الطاقة.
  • أستنكر حملة التشويه من طرف بعض وسائل الاعلام و من طرف حتى أعضاء من الحكومة.
  • أردت أن أؤكد على أهمية دور مجلس نواب الشعب في مكافحة الفساد و أشكر النواب على اهتمامهم بعملنا و على زيارتنا في مقر الهيئة و على دعوتنا.
  • يجب ان تكون مكافحة الفساد من المهام الاستراتيجية للدولة مثلما قاوم آبائنا و أجدادنا الجهل و الأمية بعد الاستقلال.

سماح بوحوال (الكتلة الحرة)

  • الهيئة نجحت الى حد ما في عملها الى الآن لكن يجب توضيح استراتيجية عمل الهيئة و أولوياتها.
  • أردت أن أعرف مدى اعداد هذه الهيئة لتكريس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.

كريم الهلالي (افاق تونس)

  • الهيئة كانت متوقفة تقريبا عن العمل قبل تولي رئاستها من العميد شوقي الطبيب.
  • نلاحظ تحسن كبير في عملها لكن مازالت هناك نقائص.
  • اليوم قدمت لنا الوزارة استراتيجيتها لمكافحة الفساد و الآن قدمت لنا الهيئة استراتيجيتها أيضا، و أنا أتسائل حول توحيد الاستراتيجيات و التنسيق بين الوزارة و الهيئة لأن السياسة يجب أن تكون واحدة و مشتركة لضمان أكثر نجاعة.
  • أردت أن أتسائل أيضا حول وجود شبهة فساد حول عضو في هيئة مكافحة الفساد تتعلق بصفقة عمومية، و الهيئة يجب أن تعطي مثالا في النزاهة و الشفافية.

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • هذه اللجنة اقتصر دورها على تنظيم الاستماعات و الزيارات الميدانية مع الاطراف المسؤولة، و هذا غير كلفي لمحاربة الفساد.
  • حتى و ان كانت اللجنة مكبلة بالنظام الداخلي، يمكن لنا أن ندخل عليه التنقيحات اللازمة لنمكنها من القيام بدورها و لضمان نجاعة محاربة الفساد.
  • عدة قوانين يجب النقاش فيها مثل قانون حماية المبلغين و قوانين أخرى تضمن مكافحة الفساد.
  • أستنكر اعادة تبييض رموز الفساد القديمة التي تستلهم شرعيتها من الأحزاب السياسية القوية في تونس.
  • المشكل في الفساد السياسي و علاقته بالفساد الاقتصادي و المالي.

سليم بسباس (حركة النهضة)

  • لا بد من التنسيق بين الوزارة و الهيئة لتحقيق نجاعة محاربة آفة الفساد.
  • أستغرب من تأجيل بداية تنفيذ خطة الوزارة و الهيئة الى سبتمبر 2016، لما لا ننطلق من جويلية و نعمل على النصف الثاني من السنة لأن الانطلاق في شهر سبتمبر متأخر جدا و سيضيع الوقت.
  • لا بد من تغيير اختصاصات اللجنة و تدعيمها في النظام الداخلي و يمكن لنا تخفيف عملها لتكون ناجعة في مكافحة الفساد.

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • هذه اللجنة مفرغة من الصلاحيات و يجب اعادة النظر في عملها.
  • الفساد يزداد انتشارا كل يوم و هذا غير معقول، و خطة العمل لا يمكن لها أن تطبق الا بالنصوص التشريعية، و لا يمكن لنا الحكم على الارادة السياسية الا في حالة توفير مشاريع القوانين للحكومة حتى تقدمها للمجلس و اذا تم تعطيلها يمكن لنا أن نحكم على الارادة السياسية.
  • هذه اللجنة سيقع دعمها عندما يكون للمجلس استقلالية مالية و ادارية.
  • بالنسبة لموضوع المال السياسي، أقترح على الهيئة فتح كل الملفات و نحن جاهزون للمحاسبة.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • الاستراتيجيات غير كافية لوحدها، هي حجر الأساس لكن لا بد من تطبيق و تفعيل الخطط و ضبط الاحصائيات اللازمة.

ريم محجوب (افاق تونس)

  • لا بد من توضيح استراتيجية الهيئة لمكافحة الفساد.

كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)

  • ليس من السهل القضاء على الفساد لكن يجب علينا أن نحاول التقليص من هذه الآفة.

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • بالنسبة للتشريعات اللازمة، يجب على الوزارة و الهيئة أن تعد النصوص اللازمة حتى نتمكن من مناقشتها في مجلس نواب الشعب.
  • هذه اللجنة تعمل حسب اختصاصاتها و هي تحاول قدر الامكان ان تساهم في محاربة الفساد.

 رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

  • استراتيجية الهيئة ليست استراتيجية نهائية و يمكن لجميع الاطراف المعنية المشاركة في خطتنا.
  • لا بد من وضع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد في أقرب وقت.
  • يجب انشاء الهيئة الدستورية في أقرب وقت حتى تتوضح خطة مكافحة الفساد.
  • يجب دعم الهيئة ماديا و توفير الوسائل الضرورية، و نحن نعمل الآن رغم قلة الامكانيات.
  • الاخوة الكوريين سيساعدوننا في الادارة بانشاء قاعدة بيانات.
  • سنعمل في الهيئة كذلك على الحملات التوعوية.
  • خطر الفساد منتشر و يجب محاربته بكل الطرق.
  • التجارة الموازية تأثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني و تكبد الدولة خسائر كبيرة.
  • قمنا بدراسة أكثر ن 3600 ملف في الهيئة و اكتشفنا خلايا متخصصة في الاعفاء الضريبي في القباضات المالية مثلا و في عدة مجالات أخرى.

مساعدة رئيس الهيئة 

  • عمل الهيئة متواصل منذ مدة و نحن نعمل على استراتيجيتنا لأن استراتيجية الحكومة استراتيجيا عامة و استراتيجيا الهيئة عي استراتيجيا خاصة و ليس هناك تعارض بين الاستراتيجيتين.
  • مشاريع القوانين بصدد الدراسة و يجب علينا التسريع في مناقشتها لضمان الاطار التشريعي اللازم لمكافحة الفساد.

 رفعت الجلسة على الساعة 17:00.