- تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة يوم الاثنين 02 ماي 2016 إلى كل من مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين بسيدي ثابت والمركز الإجتماعي والتربوي " السند " بسيدي ثابت.
نعمان العش (التيار الديمقراطي):
- لماذا يطلب إلحاق ما يقارب 50 عون؟ هذا يمثل مركز جديد.
ابراهيم ناصف (الحرة):
- مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين يمثل إشكال كبير، هذا المركز يتبع للإتحاد الوطني للمكفوفين،
- 13 عون التابعين للإتحاد الوطني للمكفوفين لم يتلقوا أجورهم منذ 5 أشهر
- بقية الأعوان يخضعون للإتفاقية المشتركة،
- هذا المركز مغلق منذ سنتين
- في ما يخص المركز الإجتماعي والتربوي " السند "، رئيسة المركز تطالب ب:
- إعطاء المركز ترخيص لجمع التبرعات لشراء حافلة،
- إعفاء المركز من المعاليم الديوانية لدى شراء الحافلة.
محمد كمال بسباس (النهضة):
- يجب دعم الإطار البشري للمركز الإجتماعي والتربوي " السند ".
العجمي الوريمي (النهضة):
- يجب إدراج الإيضاحات الشافية حول أسباب طلب إخضاع مركز التأهيل والتكوين المهني للمكفوفين لوزارة الشؤون الإجتماعي.
- يجب تطوير إمكانيات المركز ودعم الآلات التي تستعمل لتأهيل ذوي الإعاقة ولتطوير إدراكهم.
- يجب القيام بإحصاء ات حول ذوي هذا النوع من الإعاقة،
- يجب تطوير التشريعات المتعلقة بهذه الفئة.
- يجب إعتماد سياسة واضحة في هذا المجال،
- نحتاج إلى بذل جهد جماعي وخاصة من قبل المجتمع المدني،
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- علينا الإستفسار حول أوضاع الإتحاد الوطني للمكفوفين وحول وضعيته القانونية الحالية، نعلم بأنه تم إخضاعه للمتصرف المالي.
محمد كمال بسباس (النهضة):
- أقترح مراسلة وزارة التكوين والتشغيل للإستعلام حول ما توصلت إليه اللجنة الخاصة بهذه الوزارة التي تعنى بمراقبة برامج التكوين بمثل هذه المراكز.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- علينا الإستفسار حول هذه اللجنة أولا ثم سنناقش محتوى وأهداف المراسلة.
- الإتحاد الوطني للمكفوفين يعاني من وضعية قانونية معقدة في ظل تجاذبات كبرى للمشرفين عليه.
- الإتحاد التونسي للتضامن له خصوصية قانونية،
- هناك عدة تعقيدات في ما يخص الجانب القانوني،
- الوزير لم يفهم دقة وصعوبة الوضعية القانونية للإتحاد،
- يتم التعامل مع هذا الإتحاد وكأنه إمتداد للدولة في ما يخص الشؤون الإجتماعية للبلاد،
ابراهيم ناصف (الحرة):
- يجب حلحلة هذه الوضعية وإجبار الفروع على الإعلام حول كل ما يتعلق بالإنتخابات المحلية وعلى نشر التقرير المالي والإداري
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- مركزية الإجراء ات تنزع عن الفروع مهامها وواجباتها،
- الإدراة المركزية للإتحاد هي من تتحكم بالموارد المالية،
- تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها صبري دخيل بتكليف من اللجنة إلى المدرسة الإعدادية للمكفوفين،
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- الكاتبة العامة للمجلس أعلمتنا بأنه لا يمكن نشر تقرير خاص بنائب فقط على الموقع الإلكتروني للمجلس والمتعلقة بزيارات ميدانية حتى وإن كانت بتكليف من اللجنة.
ابراهيم ناصف، نعمان العش :
- يجب أن تتبنى اللجنة التقارير بعد مناقشتها، وبالتالي يمكن نشرها.
رفعت الجلسة على الساعة 16 و10دق.