loading...
Marsad Majles
  • Exposition du rapport de la visite du député Zouheir Rejbi au gouvernorat de Siliana (Ain Zrig, Gaafour).
  • Exposition du plan de developpement du gouvernorat de Jandouba
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 09:45
Fin de la session 11:20
Heures de retards 15mn
Taux de présence 68.18%

إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 45 دق بحضور 15 نائب.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • السيد الوزير إعتذر عن القدوم و الإعتذار تم إرساله عن طريق الفاكس يوم السبت في منتصف الليل.
  • الوزير يعلم بهذا الإستماع منذ أسبوعين. 
  • هذا التصرف غير مقبول، سأفسح لكم المجال لتعليق في هذا الشأن و تقرير الإجراءات اللازم إتخاذها. 

محمد بن سالم (النهضة):

  • التصرف غير لائق و لابد من توجيه مراسلة في هذا الشأن إلى السيد رئيس الحكومة.
  • يوم الجمعة كان لي جلسة في زغوان مع المديرين الجهوين و قد أعلموني بأنهم بصدد التحضير للبرامج التنموي مع علمهم بحضور الوزير اليوم إلى المجلس. 

الهادي صولة (النهضة): 

  • أنا أستغرب عدم وجود تواصل بين الوزير و بينكم (رئيس اللجنة). كان بامكان الوزير ارسال احد المديرين العامين. 
  • أقترح على مكتب اللجنة مراسلة مكتب المجلس و التعبير عن استيائنا.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • للأمانة لقد اتصل بي الوزير امس على الساعة 20 ليلا و لم اجب عن اتصاله وكنت اشك أنه سيتعذر عن الاستماع اليوم.

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • من غير المعقول بتاتا عدم قدوم الوزير. 
  • السيد الوزير يطالب دائما بالتعديل الوزاري و لكن على ما يبدو لابد أن يبدأ بنفسه.

حياة عمري (النهضة): 

  • أعبر شخصيا عن إستيائي أيضا على عدم قدوم السيد الوزير و أقترح توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة في شأنه.

هدى سليم (الحرّة): 

  • أعبر أيضا عن استيائي من عدم قدوم الوزير و أقترح إحراجه بطريقتين عن طريق الإعلام و عن طريق إتمام المهام الموكولة لهذه اللجنة. لابد أن تواصل اللجنة اعمالها.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • لقد ورد في فاكس الإعتذار إقتراح إجتماع لاحق يوم الاثنين القادم 09/05/2016.
  • احيطكم علما انه وردتني مراسلة من مكتب المجلس تم اعلامي فيها انه لابد من الانطلاق بداية من الاسبوع القادم في دراسة و متابعة المسار التنموي في كل ولاية على حدا.
  • انا ارفض هذه المنهجية، لأن برنامج عمل اللجنة لابد من تحديده داخل اللجنة. 

ليلى اولاد علي ( نداء تونس): 

  • انا اقترح تنظيم استماعات مع خبراء مختصين فيما يتعلق بمخطط التنمية.

الحبيب خضر (النهضة): 

  • لقد تم مناقشة الأمر مع رئاسة الحكومة في شأن برنامج عمل بين المجلس و الحكومة فيما يتعلق بمتابعة دراسة مخطط التنمية و لكنه جوبها بالرفض.
  • تم التخلي عن هذه الآلية بعد التصويت في اطار مكتب المجلس.

زهير الرجبي (النهضة): 

  • انا سعيد بالحضور الهام لأعضاء اللجنة اليوم و ذلك لا يدل إلا على اهمية موضوع التنمية و رغبتنا في العمل على تحقيق الأهداف التنموية. أعتذر عن عدم إحاطتكم سابقا بالزيارة إلى سليانة.   
  • الزيارة كانت لعمادة عين الزريق و هي منطقة لازالت تفتقر لأبسط الحقوق و هي الماء الصالح للشراب هذا بالإضافة الى غياب الطرقات المعبدة.

 طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • 5400 مليون دينار تم إدراجها لصالح التنمية في اطار ميزانية الدولة و لكن الى اليوم لا نعلم كيف يتم التصرف فيها.

ليلى اولاد علي ( نداء تونس): 

  • عند الحديث عن التنمية لابد من الانطلاق بمؤشرات. 
  • ما الاحظه عادة هو ان كل نائب يتحدث عن جهة معينة. 

طارق فتيتي  (الإتحاد الوطني الحر): 

  • كل من يأتي بمثال عن جهة، المقصود به الاستدلال فقط. 
  • هناك مقاييس يتم اعتمادها في تناول موضوع التنمية و ذلك دائما في اطار تحقيق العدالة بين الجهات.

عبير عبدلي ( نداء تونس): 

  • لابد من تطوير الاتصال بين اللجنة و الوزارة. لابد من مزيد التنديد. لا يجب انتظار ما تقدمه لنا الوزارة فقط. 

الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • في إطار تحقيق التمييز الإيجابي لابد من التنسيق مع الإدارات الجهوية. على مستوى المقرات و مكاتب التنفيذ. 
  • الإشكال لا يكمن بالأساس في التمويل بل غالبا في المسائل الفنية. لابد من ان نعمل على البحث في هذه المسائل. 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية): 

  • المطلوب من هذه اللجنة هو الموازنة بين الجهة و باقي ولاية الوطن.
  • الوزير يتحمل بالتاكيد المسؤولية و لكن الأستنتاج يتمثل في مسؤولية الحكومة.
  • نحن كنواب ليس لنا آليات ناجعة لممارسة الدور الرقابي للسلطة التشريعية
  • لابد من تنظيم العمل لان الادارة العميقة تعد برامجها. 
  • هل أن قدوم الوزير هو شرط مواصلة عمل اللجنة؟
  • لم نتطرق لتعريف التمييز الايجابي. ماهي معايير المحددة للتمييز الايجابي؟
  • لابد من برنامج محدد لعمل اللجنة.

مستشار اللجنة: 

  • القانون الأساسي لإعداد الميزانية وقع إتمامه.

طارق فتيتي  (الإتحاد الوطني الحر): 

  • كعضو في لجنة المالية، احيطكم علما أن اللجنة ستتولى النظر في قانون الميزانية بعد الانتهاء من قانون البنوك و لا مجال لتجاوز ذلك حتى و ان كانت كل المشاريع تدرش و تناقش على عجل.

حياة عمري (النهضة): 

  • هل أن المقاييس التي اعتمدتها لجان التحكيم في تحديد حاجيات الجهات هي نفسها التي يراها النواب باعتبار معرفتهم بخصوصية الجهات التي ينتمون اليها؟
  • لابد من أن نفهم كيف تم تحديد هذه المعايير كي يستطيع كل نائب الإجابة عن تساؤلات أهالي الجهات في مدى تطبيق التمييز الإيجابي.

الحسين اليحياوي (النهضة): 

  • لابد أن يكون التمييز الايجابي مقنن في كل مشاريع القوانين.
  • غياب المقاولين اليوم يعود لضعف التحفيزات. 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هذه النسخة المقدمة إليكم هي مثال مخطط التنمية لولاية جندوبة، ينطلق بالتشخيص و من ثم الإشكاليات التنموية المطروحة.
  • سيتم إرساله لكم عن طريق البريد الالكتروني كنموذج مخطط تنمية.
  • المخطط التنموي في سيدي بوزيد سيكون ناجحا جدا لأنني كنت حاضرا و اؤكد لكم ذلك. 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و 20 دق.