إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 45 دق بحضور 15 نائب.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- السيد الوزير إعتذر عن القدوم و الإعتذار تم إرساله عن طريق الفاكس يوم السبت في منتصف الليل.
- الوزير يعلم بهذا الإستماع منذ أسبوعين.
- هذا التصرف غير مقبول، سأفسح لكم المجال لتعليق في هذا الشأن و تقرير الإجراءات اللازم إتخاذها.
محمد بن سالم (النهضة):
- التصرف غير لائق و لابد من توجيه مراسلة في هذا الشأن إلى السيد رئيس الحكومة.
- يوم الجمعة كان لي جلسة في زغوان مع المديرين الجهوين و قد أعلموني بأنهم بصدد التحضير للبرامج التنموي مع علمهم بحضور الوزير اليوم إلى المجلس.
الهادي صولة (النهضة):
- أنا أستغرب عدم وجود تواصل بين الوزير و بينكم (رئيس اللجنة). كان بامكان الوزير ارسال احد المديرين العامين.
- أقترح على مكتب اللجنة مراسلة مكتب المجلس و التعبير عن استيائنا.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- للأمانة لقد اتصل بي الوزير امس على الساعة 20 ليلا و لم اجب عن اتصاله وكنت اشك أنه سيتعذر عن الاستماع اليوم.
توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر):
- من غير المعقول بتاتا عدم قدوم الوزير.
- السيد الوزير يطالب دائما بالتعديل الوزاري و لكن على ما يبدو لابد أن يبدأ بنفسه.
حياة عمري (النهضة):
- أعبر شخصيا عن إستيائي أيضا على عدم قدوم السيد الوزير و أقترح توجيه مراسلة إلى السيد رئيس الحكومة في شأنه.
هدى سليم (الحرّة):
- أعبر أيضا عن استيائي من عدم قدوم الوزير و أقترح إحراجه بطريقتين عن طريق الإعلام و عن طريق إتمام المهام الموكولة لهذه اللجنة. لابد أن تواصل اللجنة اعمالها.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- لقد ورد في فاكس الإعتذار إقتراح إجتماع لاحق يوم الاثنين القادم 09/05/2016.
- احيطكم علما انه وردتني مراسلة من مكتب المجلس تم اعلامي فيها انه لابد من الانطلاق بداية من الاسبوع القادم في دراسة و متابعة المسار التنموي في كل ولاية على حدا.
- انا ارفض هذه المنهجية، لأن برنامج عمل اللجنة لابد من تحديده داخل اللجنة.
ليلى اولاد علي ( نداء تونس):
- انا اقترح تنظيم استماعات مع خبراء مختصين فيما يتعلق بمخطط التنمية.
الحبيب خضر (النهضة):
- لقد تم مناقشة الأمر مع رئاسة الحكومة في شأن برنامج عمل بين المجلس و الحكومة فيما يتعلق بمتابعة دراسة مخطط التنمية و لكنه جوبها بالرفض.
- تم التخلي عن هذه الآلية بعد التصويت في اطار مكتب المجلس.
زهير الرجبي (النهضة):
- انا سعيد بالحضور الهام لأعضاء اللجنة اليوم و ذلك لا يدل إلا على اهمية موضوع التنمية و رغبتنا في العمل على تحقيق الأهداف التنموية. أعتذر عن عدم إحاطتكم سابقا بالزيارة إلى سليانة.
- الزيارة كانت لعمادة عين الزريق و هي منطقة لازالت تفتقر لأبسط الحقوق و هي الماء الصالح للشراب هذا بالإضافة الى غياب الطرقات المعبدة.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- 5400 مليون دينار تم إدراجها لصالح التنمية في اطار ميزانية الدولة و لكن الى اليوم لا نعلم كيف يتم التصرف فيها.
ليلى اولاد علي ( نداء تونس):
- عند الحديث عن التنمية لابد من الانطلاق بمؤشرات.
- ما الاحظه عادة هو ان كل نائب يتحدث عن جهة معينة.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- كل من يأتي بمثال عن جهة، المقصود به الاستدلال فقط.
- هناك مقاييس يتم اعتمادها في تناول موضوع التنمية و ذلك دائما في اطار تحقيق العدالة بين الجهات.
عبير عبدلي ( نداء تونس):
- لابد من تطوير الاتصال بين اللجنة و الوزارة. لابد من مزيد التنديد. لا يجب انتظار ما تقدمه لنا الوزارة فقط.
الحسين اليحياوي (النهضة):
- في إطار تحقيق التمييز الإيجابي لابد من التنسيق مع الإدارات الجهوية. على مستوى المقرات و مكاتب التنفيذ.
- الإشكال لا يكمن بالأساس في التمويل بل غالبا في المسائل الفنية. لابد من ان نعمل على البحث في هذه المسائل.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):
- المطلوب من هذه اللجنة هو الموازنة بين الجهة و باقي ولاية الوطن.
- الوزير يتحمل بالتاكيد المسؤولية و لكن الأستنتاج يتمثل في مسؤولية الحكومة.
- نحن كنواب ليس لنا آليات ناجعة لممارسة الدور الرقابي للسلطة التشريعية
- لابد من تنظيم العمل لان الادارة العميقة تعد برامجها.
- هل أن قدوم الوزير هو شرط مواصلة عمل اللجنة؟
- لم نتطرق لتعريف التمييز الايجابي. ماهي معايير المحددة للتمييز الايجابي؟
- لابد من برنامج محدد لعمل اللجنة.
مستشار اللجنة:
- القانون الأساسي لإعداد الميزانية وقع إتمامه.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- كعضو في لجنة المالية، احيطكم علما أن اللجنة ستتولى النظر في قانون الميزانية بعد الانتهاء من قانون البنوك و لا مجال لتجاوز ذلك حتى و ان كانت كل المشاريع تدرش و تناقش على عجل.
حياة عمري (النهضة):
- هل أن المقاييس التي اعتمدتها لجان التحكيم في تحديد حاجيات الجهات هي نفسها التي يراها النواب باعتبار معرفتهم بخصوصية الجهات التي ينتمون اليها؟
- لابد من أن نفهم كيف تم تحديد هذه المعايير كي يستطيع كل نائب الإجابة عن تساؤلات أهالي الجهات في مدى تطبيق التمييز الإيجابي.
الحسين اليحياوي (النهضة):
- لابد أن يكون التمييز الايجابي مقنن في كل مشاريع القوانين.
- غياب المقاولين اليوم يعود لضعف التحفيزات.
طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):
- هذه النسخة المقدمة إليكم هي مثال مخطط التنمية لولاية جندوبة، ينطلق بالتشخيص و من ثم الإشكاليات التنموية المطروحة.
- سيتم إرساله لكم عن طريق البريد الالكتروني كنموذج مخطط تنمية.
- المخطط التنموي في سيدي بوزيد سيكون ناجحا جدا لأنني كنت حاضرا و اؤكد لكم ذلك.
رفعت الجلسة على الساعة 11 و 20 دق.