افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 للاستماع الى السيد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- يندرج تنظيم هذا الاستماع الثاني للاتحاد العام التونسي للشغل في اطار اهمية هذا القانون و تغيير عدد من اعضاء اللجنة.
- نظمنا خمسة جلسات عمل حول مشروع القانون و عدة جلسات استماع.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- ابرمنا اتفاق مع الحكومة منذ مدة و هو يشمل عدة محاور.
- هذا الاتفاق يحاول ان يوفق بين المطالب الاجتماعية و المستحقات الاقتصادية.
- نحن تفاجأنا بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون الذي يمدد في سن التقاعد.
- و نحن نستغرب التمديد الآلي لسن التقاعد اذا لم يتقدم العامل بطلب الخروج في سن التقاعد و هذا يتعارض اصلا مع الفصول الاولى لمشروع القانون الذي يؤكد على عدم التغيير في سن التقاعد.
- لا يمكن للمبدأ ان يكون استثناء، فمن يريد ان يختار يطلب ذلك و لا تمدد الفترة آليا، فهذا التمديد اصبح و كأنه مقنن.
- بالنسبة لمدة خمس سنوات اختيارية هي مدة طويلة و لا تشجع العمال على التمديد الاختياري.
- اقترح ان يكون التمديد اما سنتين او خمس سنوات و يكون الطلب قبل سنتين من الخروج في سن التقاعد القانونية.
- استغربنا من وزير الشؤون الاجتماعية الحالي بعد لقاء جمعنا به و الي اكد لنا ان وزير الشؤون الاجتماعية السابق تفاوض مع الطرف الاجتماعي في نهج آخر غير نهج الحكومة.
- نحن نتعامل مع الدولة و لا نتعامل مع وزير بعلاقات شخصية، فهذا تواصل دولة.
- بالنسبة للامر الحكومي الذي صدر في 2015 و المتعلق بالرؤساء المديرين العامين، اضاف لهم منحا اخرى غير خاضعة للخصم بينما الاجراء يقع الخصم لهم من كل منحهم. و سيكلف هذا الدولة 3 مليارات سنويا في الوقت الذي يعيش فيه الصندوق أزمة كبيرة.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- نحن نوافق على التمديد الاختياري لسن التقاعد في مشروع القانون.
- لكن هل ان هذا المشروع ينقذ الصناديق الاجتماعية فعلا. الموظف التونسي يعاني و لن يطلب الكثير التمديد لان ظروف العمل مزرية.
- يجب علينا تناول الموضوع جديا لايجاد حل لأزمة الصناديق الاجتماعية.
- الفساد ينخر هذه الصناديق و هناك عقارات على ملكها يتم كرائها باثمان زهيدة.
- مشروع القانون سيفشل في حل الازمة، و هو سيعمق ازمة الشباب في العمل.
- اقترح تنظيم جلسة بين جميع الاطراف لتناول هذا الموضوع بصفة مستعجلة.
سمير ديلو (حركة النهضة)
- لا يمكن ان يكون الاستثناء هو المبدأ، و من غير المنطقي ان يتم التمديد آليا بل المنطقي هو ان يطلب الموظف التمديد ان اراد ذلك.
- مشروع القانون لن يحل مشكل الصناديق الاجتماعية، لا بد من حوكمة هذه الصناديق قبل كل شئ.
- يجب التفكير جيدا في الشباب العاطل عن العمل.
جميلة دبش كسيكسي (حركة النهضة)
- المفاوضات و الحوار تمكن من انجاح مشاريع القوانين.
- بالنسبة لتحديد 60سنة كحد اقصة لسن القاعد كان مبني على أساس نسبة امل الحياة عند الولادة و التي كانت 60 سنة في الستينات من القرن الماضي، الآن تطورت هذه النسبة نحو الأقضل و يجب مراجعة السن الاقصى و هذا منطقي.
- انا ضد مشروع الحكومة لانه لا يحاكي الواقع.
- بالنسبة لمسألة التشغيل، يجب تناولها من منظور تنموي و لا من منظور سن التقاعد.
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- هناك تفاوت بين أمل الحياة عند الولادة و سن التقاعد، كذلك سن الانتداب في الوظيفة العمومية حيث وقع انتداب من تجاوز عمرهم 40سنة.
- لما تغير الاتفاق الحاصل بين السلطة التونسية في 2010 و الاتحاد العام التونسي للشغل حول الترفيع الاختياري في سن التقاعد
- بالنسبة للترفيع الاختياري، لا يمكن نجاحه اذا لم يقع تشجيع الموظفين و تحفيزهم.
- فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة، لا يمكن لنا التمسك بحق مثلا بالنسبة للاجيال المستقبلية.
- اجبارية التقاعد مخالف للدستور، لان هذا يمنع المواطن من العمل، ضف الى ذلك ان عدد كبير من المتقاعدين يعملون في أطر غير قانونية و لا يدفعون شيئا للصناديق.
- يجب مراجعة منظمة الاستخلاص الاجتماعي كالتفكير في توحيد مجلة الجباية.
محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)
- الاتحاد العام التونسي للشغل له دور وطني.
- امل الحياة عند الولادة و ارتفاع سن الانتداب بالوظيفة العمومية ارتفع و هذا يخل بتوازنات الصناديق الاجتماعية و يمكن لنا مراجعة هذا.
- اطلب كذلك من المنظمة الشغيلة ان تقوم بالتحسيس بقيمة العمل، و اطلب منها ان تكون لها رؤية واضحة حول مستقبل العمل في تونس.
- لما لا نفكر في اجبارية الترفيع في سن التقاعد و لما لا نتقاسم المنافع كما نتقاسم المضار في ظل ازمة اقتصادية خانقة.
- يمكننا الترفيع في سن التقاعد بسنتين اجباريا لانقاذ ما يمكن انقاذه.
مبروك الحريزي (المؤتمر من أجل الجمهورية)
- مشروع القانون هو امتحان حقيقي للسياسيين و منظمات المجتمع المدني و منها الاتحاد.
- يجب ان نتخذ قرارا مشتركا لمجابهة الازمة.
- الحكومة تتهرب من المسؤولية و تريد ان تذهب الى الحل الاسهل.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- بما سنحفز الموظفين لاختيار التمديد، بالمال، اذن نعود لنفس المشكل و هو النفقات و العجز.
- تعقيبا ايضا على الزميل الذي قال ان اجبارية التقاعد غير دستورية بما ان كل مواطن له له الحق في العمل، اقول له ان الحق في العمل يجب ضمانه للعاطلين عن العمل و ليس لمن يعمل.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- حول مردودية التمديد الاختياري، هو يوفر السيولة على المدى القصير لان الصناديق تنتظر الوزارة شهريا لضخ الاموال.
- كذلك التمديد الاختياري يمكن ان يشمل الاطارات العليا التي تتمتع بامتيازات كبيرة. و هذا تمييز بين الاطارات العليا و المؤجرين الآخرين. لا يمكن ان يكون التمديد بترخيص من سلطة الاشراف، يجب ان يكون مقننا و يشمل الجميع دون تمييز.
- نلاحظ ان هناك فخ في الفصل 4، الاطارات التي مددت في فترة التقاعد من قبل، مشروع هذا القانون يمكنهم من التمديد لخمس سنوات اخرى، و اؤكد لكم ان من تفاوض معنا حول مشروع هذا القانون هم من الذين تمتعوا سابقا بالتمديد.
- بالنسبة لرأي الاتحاد حول الحقوق المكتسبة، هي مضبوطة بتعريف. هناك عقد عند الانتداب يجب احترامه، لكن مع ذلك الاتحاد منفتح لايجاد حل.
- بالنسبة لتدهور النمو الديمغرافي و تفاوت نسبة امل الحياة عند الولادة و نسب معدل الوفاة هو نتيجة و ليست سبب، و هو نتيجة لمنوال تنموي فاشل.
- التعامل مع الصناديق الاجتماعية لا يمكن النظر فيه طابع فني بحت، بل يجب النظر فيه ايضا من ناحية الحقوق الاجتماعية و الحق في الصحة و الحق في العيش.
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل
- مؤمل الحياة ارتفع و هذا واقع لكن، عندما نتحدث عن بلدان اخرى يجب ذكر مؤمل الحياة عند الولادة و المدة التي يمكن ان يتمتع بها الموظف في التقاعد.
- في فرنسا مثلا مؤمل الحياة عند الولادة 82 سنة و سن التقاعد اصبح 65 اي يتمتع الموظف ب17 سنة اما في تونس اذا وقع الترفيع فيه الى سن 65 سنة فمؤمل الحياة عند الولادة في تونس 75 اي يتمتع الا بعشر سنوات من الجراية.
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- هناك امتيازات اخرى موجودة في تونس غير موجودة في فرنسا، لان الجراية يمكن التمتع بها من طرف الابناء بعد وفاة المتمتع الاصلي.
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل
- كذلك توجيه القارئ نحو ما يريد اقناعه من طرف الحكومة غير معقول، لان مقارنة معدل الاجر في السنة الاخيرة في تونس لا تقارن بمعدل ال25 سنة في القطاع الخاص في فرنسا، و انما بمعدل عشر سنوات في القطاع الخاص في تونس و بمعدل ستة اشهر في القطاع العام في فرنسا.
- و قبل ان نقارن بين الدول هذه النسب و المعدلات، يجب النظر في ظروف العمل بين العمال في الدول فمن يتنقل في الحافلة من حي التضامن الى وسط العاصمة لا يمكن مقارنته بمواطن اوروبي يتنقل في احسن وسائل نقل و هذا بدوره يأثر على المردودية.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- بالنسبة لمشروع القانون فهو يركز على مدة الترفيع و في اجباريته او اختياره، و بالنسبة للمواضيع الخرى من ضرائب و مداخيل اخرى للدولة و خصم فهي ليست موضوع نقاشنا و يمكن لنا التطرق اليها في قانون المالية او في أطر اخرى.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- يجب تناول الموضوع بالنظر الى الواقع التونسي، عديد من التونسيين بعد التقاعد يشتغلون في مجالات عدة، فالقاضي يصبح محامي و الطبيب يذهب الى القطاع الخاص و العامل يعمل في اطر غير قانونية و غيرهم من الامثلة.
- هذا القانون لن يضيف شيئا لان امكانية التمديد موجودة من قبل. و التمديد يسصبح اجباري على الدولة و اختياري للمواطن.
- هذا الاجراء لن يحل ازمة الصناديق الاجتماعية.
- عدة مشاكل تواجهنا و تحديات امنية كبيرة و كذلك تحديات اجتماعية تستدعي التدخل و ضخ الاموال.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- بالنسبة للتمديد الاجباري يمكن التدرج فيه لكن هذا ليس موقف الاتحاد الآن.
- فيما يتعلق بالعمل بعد 60 سنة، القانون التونسي يمنع العمل بعد السن القانونية، لكن المواطن التونسي يلجأ دائما للحيل و الحلول القانونية الاخرى، و نطلب منكم ان تجدوا حلا لهذه المعضلة.
- نحن رفضنا و نرفض التمديد الاجباري لسن التقاعد في ظل الازمات الاجتماعية المتتالية.
جميلة دبش الكسيكسي (حركة النهضة)
- مشكل البطالة ليس الصناديق الاجتماعية و انما تشجيع المواطنين على المبادرة الخاصة.
- يؤسفني ان تتفاوض الحكومة مع الاتحاد حول مشروع القانون دون الرجوع الى البرلمان منذ البداية.
حسونة الناصفي (الكتلة الحرة)
- وزير الشؤون الاجتماعية السابق اكد في محضر جلسة المجلس الوزاري الذي صادق على مشروع القانون ان التمديد الاختياري كان بخمس سنوات.
- الترفيع في سن التقاعد و غلق الانتداب في الوظيفة العمومية غير منطقي.
- التمديد الاختياري بسنتين غير كافي لحل الازمة.
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل
- بالنسبة للمفاوضات قبل الثورة، كانت على اساس الترفيع بسنتين في سن التقاعد و هذه كانت املاءات صندوق النقد الدولي.
- هناك معايير دولية يجب احترامها و التزامات الدولة التونسية لا يمكن غض النظر عنها.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- نحن نعول على الاتحاد للتحسيس باهمية الترفيع في سن التقاعد سواء كان اختياريا او اجباريا حتى على مدى بعيد لان الوضع الاقتصادي لا يتحمل التراخي، لا بد من العمل على عدة مستويات.
طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
- العجز واقع اليوم في تونس، و اذا لم نتخذ الاجراءات اللازمة سيعجز منوال التنمية ايضا.
- انا اريد ان اعرف ما راي الاتحاد صراحة في اجبارية الترفيع في سن التقاعد.
- آن الاوان لمجابهة الواقع بمخاطره، اما التمديد اختياريا اما التمديد الاجباري.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- ما اتفقنا عليه منذ البداية هو الترفيع الاختياري في سن التقاعد و نحن ضد الترفيع الاجباري في سن التقاعد لان هذا ملف يشمل كل الشعب التونسي و ليس الاتحاد فقط.
- التمديد الاجباري سيعطل عملية الانتداب و يضيق في فرص الشغل.
- و الالتجاء الى القطاع العام هو هروب من قلة الضمانات في القطاع العام.
- في القطاع الخاص اصبحت مواطن الشغل قارة دون ضمانات عقود الشغل القارة.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- يجب التحسيس بسلبية العمل بعد التقاعد لانه يضيق على الشباب.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
محمد الناصر جبيرة (الكتلة الحرة)
- بالنسبة للتمديد في سن التقاعد سيحرم العاطلين عن العمل من فرص شغل اخرى.
- كذلك عدم الترفيع في سن التقاعد و عدم ايجاد حل للصناديق الاجتماعية سيعطل المسار التنموي لان العجز سيقع تغطيته من ميزانية التنمية.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- يجب العمل على هذا الموضوع بتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية.
جميلة دبش كسيكسي (حركة النهضة)
- العقد الاجتماعي هو فخر لتونس و يجب تطبيقه.
- متى سنبدأ في تطبيق هذا العقد في اطار المخطط الخماسي.
- لا يمكننا الحديث عن اصلاح دون وجود ارادة حقيقية للاصلاح.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- لا بد من ايقاف نزيف الصناديق الاجتماعية على مراحل.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- نحن نحاول قدر الامكان التوفيق بين وجهات النظر مع حماية العامل.
رياض المؤخر (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
- هل ان للاحزاب السياسية و نواب البرلمان النية في تغيير المنوال التنموي.
- هل اننا جاهزون للتغير و لتحسين الاوضاع.
- هل ان التمديد الاختياري سيحل المشكل.
الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
- نكرر ما قلناه في السابق سيدي النائب، نحن فضلنا ان يكون التمديد الاختياري بسنتين و من ثم خمسة لتحفيز الموظفين.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
- نحنا قدمنا مقترح التمديد بسنتين قبل حتى تقديم مراسلتكم. و هو ما يؤكد ان رؤية واحدة تجمعنا.
رفعت الجلسة على الساعة 13:30 للعودة بعد 5 دقائق.
استانفت الجلسة على الساعة 13:40 لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس اللجنة
- المحكمة الادارية اكدت على ان المسالة يقع تنظيمها بقانون و ليس بامر حكومي.
- يمكن لنا الانطلاق في دراسة مشروع القانون منذ يوم الخميس القادم.
- هناك مبادرة تشريعية اخرى تتعلق بحوادث الشغل الامنيين لادراج الديوانة مع الامن.
- بالنسبة المنظمة التي ستقوم بدراسة حول مكافحة الفساد و تقدمها للجنة. هي منظمة دولية لها فرع في تونس و عدة دول في العالم.
- هناك من ينتقد الاستئناس بالدراسات الاجنبية، لكن الى الآن لم يقدم لنا خبير تونسي دراسة في الموضوع و نحن منفتحون على الجميع.
- من جهة اخرى يجب تدعيم الدور الرقابي للمجلس.
رفعت الجلسة على الساعة 13:55.